العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 15-04-12, 09:50 PM   رقم المشاركة : 1
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


من طامات الشيعة يمكن للمرجع ان يشرع مثل الله و النبي

النصارى واليهود اتخذوا رهبانهم و احبارهم اربابا من دون الله

كذلك الشيعة اتخذوا مراجعهم اربابا من دون الله


و الراد على المرجع كالراد على الله

( الراد عليه راد على الامام والراد على الامام راد على الله تعالى و هو على حد الشرك بالله / عقائد الامامية / محمد المظفر)

=============



ان كيان المرجعية يمثل الامتداد الطبيعي لمرجعية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) قد أكدها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بمختلف الأحاديث والنصوص، وخصوصاً الحديث الشريف المعروف بحديث الثقلين، وفي امتداد ذلك أكد الأئمة (عليهم السلام) على الرجوع إلى علماء شيعتهم بمختلف النصوص والأحاديث، ويكفينا الإشارة إلى التوقيع الشريف المروي عن صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ((وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله)) وفي المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منا فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ، والراد علينا الراد على الله، وهو على حدّ الشرك بالله)) الحديث.
وعليه فيكون الاعتداء على المنصب المذكور اعتداءً على أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بصورة غير مباشرة.

وفي الختام نؤكد على أن الكثيرين من هؤلاء من المغرر بهم ولهم عواطف إيمانية طيبة قد انحرف مسارها وللأسف، فاللازم التعامل معهم بالحسنى عسى أن يعودوا إلى جذورهم الصافية ولا يخربوا بيوتهم بأيديهم، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد لنا ولهم إنه أرحم الراحمين.
5 / ج2 / 1424هـ
مكتب السيد الحكيم(مدّ ظله)
النجف الأشرف
http://www.alhakeem.com/arabic/almahajja/001/index.htm



===========


فتوى المرجع مصباح يزدي



سؤال: هل للفقيه ولاية مطلقة بسعة ولاية الأنبياء والأئمة(عليهم السلام)؟

جوابه: معاني الولاية (التكوينية والتشريعية والمطلقة)

تُقسم الولاية الى تكوينية وتشريعية، وتعني التكوينية: التصرف بالموجودات والشؤون التكوينية، ومن الواضح أن مثل هذه الولاية مختصة بالله سبحانه، فهو المهيمن بإرادته وقدرته على جميع المخلوقات، وبيده أصل الخلق والتغيرات الحاصلة فيه وبقاء المخلوقات; فله إذن الولاية التكوينية على كل شيء، وقد أفاض بمرتبة من مراتب هذه الولاية على بعض عباده; وما معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إلاّ تجليات لهذه الولاية التكوينية; ومورد البحث في ولاية الفقيه ليس الولاية التكوينية.
وتعني الولاية التشريعية امتلاك شخص لحق التشريع والأمر والنهي; فإذا ما قلنا إن لله الربوبية التشريعية; فذلك يعني أن بيده الأمر بالفعل والنهي عنه، وأمثال ذلك; وللنبي والإمام حق الأمر والنهي بإذن الله سبحانه; وهكذا الأمر بالنسبة للولي الفقيه; فإذا ما قلنا بالولاية للفقيه; فمرادنا من ذلك الولاية التشريعية، أي قدرته الشرعية على إصدار الأمر والنهي للناس.
ولا نجد على مدى التاريخ الشيعي فقيهاً ينفي أية ولاية للفقيه، وأن ما يدور حوله الاختلاف الى حدٍّ ما هو مراتب ودرجات هذه الولاية، ولقد كان الإمام الخميني(رحمه الله) يرى امتلاك الولي الفقيه لكافة الصلاحيات التي كان يتمتع بها المعصوم(عليه السلام)إلاّ ما استُثني منها.
يقول(قدس سره): وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالمٌ عادلٌ; فإنه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي(صلى الله عليه وآله) منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا; ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول(صلى الله عليه وآله)وأميرالمؤمنين(عليه السلام)، على ما يمتاز به الرسول(صلى الله عليه وآله) والإمام(عليه السلام) من فضائل ومناقب خاصة»1; ومن بين المستثنيات الجهاد الابتدائي حيث اشتهر بين الفقهاء اختصاصه بالولي المعصوم(عليه السلام).
ويُطلق على مثل هذه الولاية في مجال صلاحيات الولي الفقيه «الولاية المطلقة» وهي لا تعني إطلاق يد الولي الفقيه; بحيث يفعل ما يشاء، لينبري البعض محاولا تشويه هذه النظرية; فيزعم إمكانية الفقيه نفي أو تعطيل التوحيد، أو أياً من أصول الدين، أو إحدى ضرورياته، مستنداً في ذلك الى الولاية المطلقة التي يتمتع بها!!
إن تشريع ولاية الفقيه إنما جاء لصيانة الدين; وإذا كان مسموحاً للفقيه نفي أصول الدين; فما الذي سيبقى من الدين كي يكون مكلّفاً بالمحافظة عليه وصيانته؟
إن التعبير بـ «المطلقة» يقابل ما يراه القائلون باقتصار صلاحية الفقيه على التدخل والتصرف في الموارد الضرورية وحسب، فإذا ما
احتيج الى هدم أحد البيوت لغرض تزيين البلد فقط; فلا قدرة للفقيه على الإيعاز بهدمه لعدم ضرورته، وهؤلاء الفقهاء القائلون بالولاية المقيدة (غير المطلقة) يخالفون القائلين بالولاية المطلقة، التي تتسع فيها صلاحيات الولي الفقيه لتشمل جميع متطلبات المجتمع الإسلامي ضرورية كانت أم غير ضرورية.
دليل على ولاية الفقيه
كيف يتم اثبات حق الولاية والحكم للولي الفقيه في عصر الغيبة؟
كلنا يعلم أن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) ـ ماخلا علياً(عليه السلام) ـ لم يتحقق لهم الحكم ظاهرياً، أي أن حكمهم الإلهي المشروع لم يتحقق عينياً.
ومن ناحية اخرى في الفترات التي لم يصل الأئمة(عليهم السلام) الى سدّة الحكم الظاهري; كان الشيعة يضطرّون لمراجعة أجهزة الدولة، فإذا ما تنازع مؤمنان ـ على سبيل المثال ـ حول ملك، ولم يكن أمامهم بدٌ إلاّ مراجعة القاضي، ونحن نعلم ـ من ناحية ثالثة ـ أن أيَّ حاكم لا تنبثق حاكميته عن التنصيب الإلهي بنحو من الأنحاء فهو غير شرعي، وطاغوت في نظر تعاليم المذهب الشيعي، فالخلفاء الذين تربعوا على مسند السلطة بعد تنحيتهم للإمام المعصوم إن هم إلاّ طواغيت، يحرم الرجوع اليهم، وذلك ما صرّح به القرآن الكريم: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»2. فما هو يا تُرى تكليف المؤمنين في مثل هذه الحالة؟
لقد وضع المعصومون(عليهم السلام) الحل لشيعتهم ويتلخص في موارد اضطرارهم لمراجعة حاكم، وكان الحاكم الرسمي غير شرعي أن يرجعوا الى من عرف الحلال والحرام، وهذا ما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة عن الامام المعصوم(عليه السلام): «مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنى قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حدّ الشرك بالله»3.
إن ما يُصطلح عليه اليوم بـ «الفقيه» هو ما عبّرت عنه الروايات بـ «العارف بالحلال والحرام» وما شابه ذلك.
وفي ضوء ما تقدم يمكن الاستدلال على ولاية الفقيه في عصر الغيبة بالشكل التالي:
لو لم يتسنَّ الوصول الى المعصوم(عليه السلام) في زمن حضوره أو عدم إمساكه بزمام الامور; فإن تكليف الأمة يتمثل بالرجوع الى الفقهاء الحائزين على الشرائط; وكذا عليها الرجوع الى الفقهاء بطريق أولى في حالة عدم حضور المعصوم(عليه السلام) بالمرة، استناداً للروايات الواردة بشأن عصر الغيبة، ومنها التوقيع الشهير الصادر عن صاحب الزمان(عليه السلام)حيث يقول: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم.»4
وحيث أثبتنا حق الولاية والحكم للولي الفقيه في عصر الغيبة، أي إنه الآمر والناهي، وهو الذي يلي شؤون المجتمع رتقاً وفتقاً، وعلى الأمة بذل الطاعة لمثل هذا الفقيه، كما هو الحال في عصر المعصوم الذي إن نصَّبَ أحداً إذ ذاك يتعين على الأمة الانصياع لأوامره; كما في تعيين الإمام علي(عليه السلام) لمالك الأشتر والياً على مصر، فإن ذلك يعني وجوب طاعته وإن مخالفته بمثابة مخالفة علي(عليه السلام)، فمخالفة المندوب والرد عليه تمثّل في الواقع مخالفة وردّاً على مَنْ انتدبه. وفي عصر الغيبة فإن طاعة الولي الفقيه أو مخالفته كطاعة المعصوم(عليه السلام) أو مخالفته والرد عليه، لأنه منصوب للحكم على الناس من قبل المعصوم(عليه السلام).
وعلى نحو الإيجاز حريٌّ بنا القول:
أولا: لا ولاية تكوينية للفقيه.
ثانياً: إن ولاية الفقيه المطلقة هي عينها صلاحيات المعصوم(عليه السلام)، ولا يلازمها أي تلاعب في الدين.
ثالثاً: ليس هنالك فقيه لدى الشيعة يُنكر أصل ولاية الفقيه.
رابعاً: إن الاختلاف الدائر بين الفقهاء حول ولاية الفقيه إنما يدور حول سعة صلاحياته، لا أصل الولاية.
* * * * *

-------------------------------------
1. الحكومة الاسلامية: 49.
2. النساء: 60.
3. اصول كافي: 1/67.
4. كمال الدين: 2/483.

موقع المرجع مصباح يزدي

http://mesbahyazdi.com/arabic/index....esh1/ch3_7.htm


============


اقتباس من مقال النقد الأخلاقي لنظرية ولاية الفقيه المطلقة (1-2) فاخر السلطان

بداية الاقتباس

4- أن المهمة الأساسية للحاكم الإسلامي هي الدفاع عن النظام الإسلامي. وإذا ما كان الإلتزام بتنفيذ أحكام الشريعة يشكل تهديدا لوجود النظام الإسلامي أو يعرقل ممارسة الحكومة لمهامها، يستطيع الولي الفقيه أن يعطل أحكام الشريعة من أجل استمرار مصلحة النظام.
وعليه، فالولاية هنا ليست للفقه بل للفقيه. وبعبارة أخرى، تنتقل أهم شؤون النبوة (أي التشريع) إلى الولي الفقيه، الذي يعتبر بمثابة المشرّع والمقنّن، حيث يستطيع أن يشرّع لأحكام جديدة أو ينسخ أحكاما قديمة انطلاقا من مصلحة النظام، أي أنه يصبح مصدر القوانين. فحكم الولي الفقيه وتشخيصه يعتبران عين قانون المجتمع الإسلامي، كما أن مؤسسات النظام، بما فيها المؤسسة التشريعية، وأحكامها، لا تصبح شرعية ونافذة إلا بإذنه.
أما بشأن العلاقة بين الفقه والأخلاق، يوجد تباين واضح بين حكم القانون وحكم الأخلاق. فكل ما هو قانوني ليس بالضرورة هو أيضا أخلاقي. فمثلا، في مرحلة من مراحل التاريخ الأمريكي كان مسموحا بممارسة العبودية وفقا للقانون، لكن ذلك لا يعنى أن تلك الممارسة كانت أخلاقية ويجب تأييدها. وفي إيران راهنا، ينفّذ حكم الرجم وجميع العقوبات الشرعية العنيفة استنادا إلى القانون، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه العقوبات أخلاقية.
من جهة أخرى، فليس كل ما هو أخلاقي هو بالضرورة قانوني. مثلا، الكثير من الناس على قناعة بأن الإكثار من أكل لحوم الحيوانات هو عمل مذموم أخلاقيا، لكن ذلك لا يعني بأنه يجب منع بيع اللحم عن طريق القانون.
وفي إطار الفقه الشيعي (أو الفقه الإسلامي بشكل عام) لا يوجد تباين واضح بين الشأن الشرعي/ القانوني وبين الشأن الأخلاقي. فـ"الشأن الشرعي" هو بمعنى الشأن القانوني والشأن الأخلاقي. فما هو حرام شرعا، يعتبر مذموما من الناحية الأخلاقية. وما هو واجب شرعا، يعتبر واجبا أخلاقيا أيضا. ووفق الفقه، فإن الأكل عمدا في نهار يوم رمضان يعتبر تصرفا مذموما أخلاقيا، وممنوعا قانونيا، وصاحبه يستوجب العقاب. هذه المقاربة ما بين الشأن الشرعي/ القانوني وبين الشأن الأخلاقي يمكن إيجادها في نظرة الأشاعرة تجاه ماهية الحسن والقبح الأخلاقيين.
فوفق رأي الأشاعرة، الذي بات مسيطرا على الذهنية الشيعية، يتبع الحسن والقبح الأوامر والنواهي الإلهية إلى حد كبير. بمعنى أنه إذا أمرنا الله بأمر ما، فإن عدم تنفيذه يوجب شيئين: 1- التعزير القانوني، 2- أنه يعتبر عملا غير أخلاقي. وبالتالي لا توجد هنا أي مسافة تفصل بين الشأن القانوني والشأن الأخلاقي.
فبمجرد أن يضع المدافعون عن نظرية ولاية الفقيه المطلقة الولي الفقيه في موقع المشرّع، أي في موقع مصدر القانون وواضع الشريعة، فهم في الواقع قد حكموا عليه بأنه أساس الأخلاق. بعبارة أخرى، إذا شخّص الولي الفقيه الأمر "ألف" بأنه في مصلحة النظام الإسلامي، فإن تنفيذ الأمر "ألف" ليس فحسب واجب وفق القانون، إنما هو من الناحية الأخلاقية واجب على مقلدي الولي الفقيه والمؤمنين.
على هذا الأساس فإن الحسن والقبح في إطار نظرية ولاية الفقيه المطلقة يتبعان مصلحة النظام. ومصلحة النظام من جهتها تتبع تشخيص وحكم الولي الفقيه. وتشخيص وحكم الولي الفقيه لا يعتبر فحسب أساس تشريع القوانين، إنما أساس أي حكم أخلاقي أيضا.
ومن الناحية الأخلاقية، فإن التباين بين نظرية ولاية الفقيه المطلقة وبين رؤية الأشاعرة يكمن في عدة أشياء، من أبرزها أن الأشاعرة يعتقدون أن إرادة الله هي المعيار في تحديد الحسن والقبح الأخلاقيين، لكن لدى ولاية الفقيه المطلقة فإن تشخيص الولي الفقيه للمصلحة هو معيار حسن وقبح المسائل. وبالتالي، لا يمكن لأي أمر أن يكون في ذاته حسنا أو قبيحا، لأنهما - أي الحسن والقبح - يتبعان المصلحة التي لا يشخصها إلا الولي الفقيه.



يذكر في القرآن احد صور العبادة لغير الله

في القرآن الكريم


قال تعالى:" اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(31) التوبة...

قال النبى صلى الله عليه وسلم إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى شىء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعى

و كانت نظرية ولاية الفقيه احد صور الانحراف في الدين الشيعي الاثناعشري
ولاية الفقيه و صناعة الطاغوت الصنم
من يطالع الصلاحيات التي يعطيها الولي الفقيه لنفسه ستجد نفسك امام طاغوت بل قل اله حيث ان من صلاحية الولي الفقيه اسقاط العبادات كالصلاة و اباحة القتل و تحليل ارتكاب المحرمات كاللواط والكذب
رئيس ايران خاتمي على لسان الخميني
عنوان الموضوع عناصر الاحياء في نهضة الخميني لمحمد خاتمي
ورد فيه من بين امور كثيرة
انه يمكن تعطيل الامور العبادية كالصلاة والصيام «الحكومة، التي هي جزء من الولاية المطلقة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أحد أحكام الإسلام الأولية ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية،حتى الصلاة والصيام والحجت.. ومن الممكن أن يعطل أي أمر، عبادياً أو غير عبادي إذا ما تعارض مع مصلحة الإسلام، ومادام كذلك. إن كل ما قيل حتى الآن، وما سيقال في المستقبل، ناجح عن عدم معرفة الولاية الإلهية المطلقة حق معرفتها. ان ما قيل وأشيع عن زوال المزارعة والمضاربة وأمثال ذلك تلقائياً لا صحة له. وأنا أقول بأن مثل هذه القرارات من عمل الحكومة».
(صحيفة النور، ج 20، ص 170 ـ 171)


خامنئي حاكم بدرحة اله / و صلاحية الغاء الصلاة و اباحة اللواط في الرجال

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=135231




الراد على المرجع كالراد على الله بينما اهل السنة المستند هو الكتاب و السنة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=86341




مصدر الدين الوحيد عند الرافضة.....(قول المعصوم)...! و القرآن ليس بحجة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=68526


ملف تحليل الكذب و بهت المخالف عند الشيعة الاثنى عشرية

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=139452







التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» بعض نشاطات الشيعة في الفلبين:
»» لماذا يقاطع المهاجر الشيعي ايران ؟! الكاتب الشيعي علي الأمين
»» هزيمة “حزب الله” في القصير (العميد الركن (م) وهبي قاطيشه)
»» متابعة ورد على حوار ايو سند مع الرافضي جادلهم
»» الطاغية نوري المالكي يهدداهل السنة لانهم قاموا بممارسة حقهم الدستوري بالتجمع
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:19 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "