العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرافضة و الفتاوى الشاذة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-06, 10:28 AM   رقم المشاركة : 21
قسورة
عضو ماسي







قسورة غير متصل

قسورة is on a distinguished road




بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم أخواني الكرام و أساتذتي الفضلاء

ابو مسلم

بارك الله فيك أخي الحبيب

ابن الخطاب

حياك الله مولاي و بياك

و سوف نرى إن شاء الله موضوعكم الجديد حبيبي الغالي

رجل من نجد

حياك الله حبيبي

الموضوع موضوعك يالغالي و ما أنا إلا ضيف عنكم مولاي

أبو ولاء

حياكم الله أخي الغالي و بياك و الحمد لله على نعمة الاسلام

الباحث للحقيقه

بارك الله فيك

يمكن أن ترسل المال بالتلكس او الحوالة البنكية او ان تتصدق باجرها

الجسار

بارك الله فيك أخي الحبيب و نفعنا الله بعلومكم في الدارين مولاي

الازهر

بارك الله فيك أخي الكريم

ما اعتقد المتعة متوفرة بكثر و المسألة سهلة للغاية

السيف الصارم

بارك الله فيك أخي الكريم

ناصر _ الحق

بارك الله فيك دين غريب صحيح أخي الفاضل

و يقول الزميل الامامي مبتهج

و أتي بكلام القمي و لم ياتي بدليل

الظاهر أنك ما تفهم معنى الدليل

أو أنكم أصبحتم الآن أتباع أهل الفتاوى بعد ما كنتم تدعون اتباع أهل البيت

نريد أقوال أهل البيت كما تزعم أنت و دينك

ننتظر






من مواضيعي في المنتدى
»» أريد جوابا من الامامية اذا أمكن على هذه الصلاة؟؟
»» يقولون " المهدي راضي و مساعد لي. . . . " فهل هذا صحيح ؟؟ !!
»» يا إمامية كونوا مع الكاذبين
»» بدعة (وضع المصحف فوق الرأس) عند دعاء الشيعة ليالي رمضان ورد استدلالهم بكتب أهل السنة
»» وثائق تفضح الرافضه .......و الله المستعان
 
قديم 06-11-06, 10:37 AM   رقم المشاركة : 22
مبتهج
Guest





مبتهج غير متصل

مبتهج is on a distinguished road


الجسار المحترم
اولا وقبل كل شيء لا يوجد في الشيعة من يقول بجواز الزواج بذات بعل لا دائم ولا متعة فهذا الزواج من المحرمات الواضحة
ثانيا
ان عند الشيعة الامور الفقهية التي هيي اسس في قيام الاحكام الشرعية ومنها حمل المسلم على الصحة ومنها تصديق المسلم بما يخبر عنه فلو اخبرني مسلم ان ما عنده من اللحم ليس لحم خنزير فالحكم الشرعي تصديقه ولو اخبرني اخر ان ما عنده من شراب ليس خمرا فالحكم ان اصدقه
وعندي لك عدة اسئلة
لو طلق رجل امراته ثلاثا ثم اراد العودة اليها وسالها فرضيت ثم قال لها تزوجي بغريري (محلل) ثم اتزوجك فقالت له قد تزوجت فهل يجب عليه الفحص عن صدقها ؟؟؟؟ مع الدليل
لو اراد رجل وطئ زوجته واخبرته انها طاهر من الحيض فهل يجب عليه تصديقها ؟؟مع الدليل

وبعد هذه المقدمة اليك طرفا مما قاله علماؤنا
نهاية المرام - السيد محمد العاملي ج 1 ص 225 :
قوله : ( وان يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا ) اما استحباب سؤالها عن حالها ، فيدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي مريم ، عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة ، فقال : ان المتعة ، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يؤمئذ يؤمن ، واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عن حالها وقتضمنت الرواية الامر بالسؤال عنهن ، وهو غير سؤالهن فكان التعبير بذلك أولى واما ان ذلك ليس شرطا فيدل عليه روايات : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ومحمد بن الحسن الاشعري ، عن محمد بن عبد الله الاشعري - وهو مشترك - قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا ، قال : وما عليه ؟ ارأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد بان ليس لها زوج ؟ . ويدل على ان المرأة مصدقة على نفسها ، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة ، عن ميسر ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد ، فاقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فاتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها .

وفي الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 25 ص 350 :
فيهما - وإن كان موردهما نفي الزوج - هو حكمه ( عليه السلام ) بأنها المصدقة على نفسها الشامل لما نحن فيه ، فإن مقتضاه أن كل ما أخبرت به عن نفسها مما لا يعرف إلا من جهتها فإنها مصدقة فيه . وبذلك يظهر لك ما في قول صاحب الكفاية - بعد إشارته للخبرين المذكورين - وللتأمل في عموم الروايتين بحيث يشمل محل البحث مجال . فإن ثبوت التعميم بالتقريب الذي ذكرناه مما لا مجال لانكاره ، نعم يتم ما ذكره بالنظر إلى مورد الخبرين إلا أن الاعتبار إنما هو بجوابه ( عليه السلام ) الذي هو كالضابطة الكلية في أنها مصدقة على نفسها في كل ما لا يعلم إلا من جهتها . قال في المسالك في تعليل القول المشهور : ولانها مؤتمنة في انقضاء العدة



اقتباس:
عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )

والتمتع بالبكر مخلف فيه بين الجواز بدون اذن الولي والحرمة الا باذن الولي بين الفقهاء كما هو الحال في كثير من المسائل
والعيب هو فض البكارة

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 30 ص 160 :
( فان فعل فلا يقتضها ) للنهي عنه ، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) وفي مرسل ابن أي حمزة عنه عليه السلام أيضا ( في البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : لا بأس ما لم يقتضها )

وسوف اكمل الرد ان شاء الله






 
قديم 06-11-06, 10:39 AM   رقم المشاركة : 23
مبتهج
Guest





مبتهج غير متصل

مبتهج is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسورة 
  


[COLOR="و يقول الزميل الامامي مبتهج

و أتي بكلام القمي و لم ياتي بدليل

الظاهر أنك ما تفهم معنى الدليل

أو أنكم أصبحتم الآن أتباع أهل الفتاوى بعد ما كنتم تدعون اتباع أهل البيت

نريد أقوال أهل البيت كما تزعم أنت و دينك

ننتظر


هذا كلام الامام الرضا ع
فافهم يا رجل






 
قديم 06-11-06, 11:31 AM   رقم المشاركة : 24
قسورة
عضو ماسي







قسورة غير متصل

قسورة is on a distinguished road



بسم الله الرحمن الرحيم

أين الاسناد يا زميل فقد وضعت الكلام من غير سند

و هذا ما بدأت به كلامك

إعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه....................................

و ليس فيها شيء من الدليل لا من الرضا و لا الجواد و لا ابن الحسن أيضا

فأين الدليل يا زميل

ومصداق قولي أنكم أتباع الفتاوى قولك يا هداك الله

مما قاله علماؤنا

و ننتظر الدليل يا من تدعون اتباع أهل البيت

و هاك الدليل التي سبقني بطرحه أخي و حبيبي الجسار حفظه الله جل و علا و نفعنا الله بعلومه في الدارين . . . آمين

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت ؟!!!

فالمسألة عند أبو عبدالله ( جعفرهم طبعا ) عادية و ليس فيها شيء البته لانه قال له لم فتشت

تمتع و امشي



و ننتظر الدليل






من مواضيعي في المنتدى
»» وثائق تفضح الرافضه .......و الله المستعان
»» اريد تنزيل وثيقه على الموقع ولكن لا اعرف اعينوني
»» فضيحة المجلسسسسسسسسسي ((وثيقه))!!!!!!!!!
»» ماذا قال المجلسي فالقران الكريم !!!!!!!!!!! (وثيقة)
»» موضوع خطير............موضوع خطير.............موضوع خطير ((وثيقه))
 
قديم 06-11-06, 03:10 PM   رقم المشاركة : 25
مبتهج
Guest





مبتهج غير متصل

مبتهج is on a distinguished road


اقتباس:
فالمسألة عند أبو عبدالله ( جعفرهم طبعا ) عادية و ليس فيها شيء البته لانه قال له لم فتشت

تمتع و امشي


قسورة
لو اردت ان انزل من مكاني العالي الى مستواك الداني في النقاش لنزلت انا اشرح لك النظرة الشيعية العالية والمضمامين الراقية التي تتجلى فيها عظمة الاسلام وكرامة الانسان ثم انت تاتي وبكل برودة وتتهكم على احكام الله الواقعية التي نطق بها ال محمد
ما بالك الا تفهم كلامي السابق ام على قلوب اقفالها






 
قديم 06-11-06, 03:53 PM   رقم المشاركة : 26
ابن الخطاب
عضو ماسي







ابن الخطاب غير متصل

ابن الخطاب is on a distinguished road


وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت ؟!!! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

الزوجة الاثناعشرية تذهب للسوق وتتمتع مع من شاءت
وليس على الاثناعشري أن يكلف نفسه عناء السؤال هل هي متزوجة ام لا
المهم مشي أمورك وأدفع الثمن



قلت لكم ((حب علي حسنة لاتضر معها معصية))






التوقيع :
عن عباس بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان هؤلاء العوام يزعمون ان الشرك اخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء.. فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل..»


وسائل الشيعة 341/28
وبحار الانوار 96/69
والخصال 136/1.
من مواضيعي في المنتدى
»» الرئيس أحمدي نجاد يوسع الطرقات ويزيد إنارة طهران بانتظار وصول المهدي
»» كلاب الحسين في ايران - صور
»» الوهابية اليوم أكبر جريمة سياسية توجه للمواطن السوري !
»» هل إنكار الرافضة لحادثة الإفك من منطلق غيرتهم على عرض النبي ام بغضاً لأم المؤمنين؟
»» الصادق يخاطب أنس بن مالك قائلاً (يا مالك إني أحبك) وعباس القمي يتلاعب بالعبارة!!
 
قديم 06-11-06, 04:43 PM   رقم المشاركة : 27
مبتهج
Guest





مبتهج غير متصل

مبتهج is on a distinguished road


رواية

اقتباس:
طيب في البداية أقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

هي عن عمرو بن خالد وهو من غير الشيعة وهي رواية معارضة بما هو صحيح عن علي عليه السلام باباحة المتعة وهذا كاف في نفيها
لحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 113 - 117
وروى الحميدي ( 2 ) أيضا في كتابه في مسند جابر بن عبد الله من طريق آخر ( قال : كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمر بن حريث ) ‹ صفحة 114 › وروى الترمذي في صحيحه ( 1 ) عن ابن عمر ، وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء ، فقال : حلال ، فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله أنترك السنة ونتبع أبي ؟ وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية وأحمد ( 2 ) بن حنبل في المسند عن عمران بن حصين في متعة النساء ، واللفظ له ، قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله وعملناها وفعلنا مع النبي صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات . إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عنها المقام ، ثم إنهم لانحلال زمامهم واختلال نظامهم مع دلالة هذه الأخبار وأمثالها على استمرار الحل إلى زمان عمر ، اعتذروا لعمر في نهيه عنها بأنه إنما نهى عنها لنسخها في زمنه صلى الله عليه وآله ، وأن معنى قول عمر في الخبر المشهور ( 3 ) ( متعتان كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وأنا أنهي عنهما ) يعني أخبر كم بالنهي عنهما موافقة لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله . هذا مع اضطراب أخبار هم التي رووها له في النسخ وعدم إمكان الجمع بينها . فروى البخاري ومسلم في صحيحهما ( 4 ) عن ابن مسعود ( قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي إ فنها نا عن ذلك ، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ( 5 ) وروى الترمذي عن ابن عباس ( 6 ) رضي الله عنه قال : إنما كانت المتعة في ‹ صفحة 115 › صدر الاسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ) ( 1 ) ورووا في الصحيحين ( 2 ) ( عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) . ورووا عن سلمة بن الأكوع ( 3 ) ( أنه قال : رخص لنا رسول الله عليه السلام في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ) ورووا عن سيرة الجهني ( 4 ) ( أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وآله في فتح مكة قال : فأقمنا فيها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في متعة النساء ثم لم يخرج حتى نهى عنها ) ورواه مسلم . وروى أبو داود وأحمد ( 5 ) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع نهى عنها . أقول : انظر إلى هذه الأخبار في هذا المقام وما هي على من التناقض الذي لا يقبل الالتيام وهي بانضمام بعضها إلى بعض دالة على التحليل مرارا عديده والنسخ كذلك ، مع أن غاية ما يدعونه كما نقل عن الشافعي إنما هو مرتان ، فإنهم نقلوا عن الشافعي أنه قال : ما علمت شيئا حرم مرتين وأبيح مرتين إلا المتعة قال شيخنا في المسالك بعد نقل هذه الروايات التي في النسخ ونعم ما قال : تأمل هذا الاختلاف في رواية نسخها ، وأين النهي عنها في خيبر ، والإذن فيها في أوطاس ، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الاسلام ‹ صفحة 116 › إلى آخر ذلك الحديث لطول مدة شرعيتها ، ثم الإذن فيها في فتح مكة وهي متأخرة عن الجميع ، ثم النهي عنها ذلك الوقت ، ثم في حجة الوداع وهي متأخرة عن الجميع ، فيلزم على هذان أن تكون شرعت مرارا ونسخت كذلك . ومن اللطائف في هذا المقام ما نقله في المسالك عن بعض كتب الجمهور : أن رجلا كان يفعلها فقيل له : عمن أخذت حلها ؟ فقال : عن عمر فقالوا : كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها ؟ فقال : لقوله ( 1 ) ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء ) فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا أقبل نهيه من قبل نفسه . والبحث معهم في أمثال هذه المسائل واسع ، وقد استوفينا ذلك في مقدمات كتابنا . سلاسل الحديد في تقييد أن أبي الحديد ) ولننقل هنا طوفا من الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام تيمنا كما هي عادتنا في الكتاب ، ومنها ما يدل على إباحتها ، ومنها ما يدل على فضلها واستحبابها مضافا إلى ما يأتي في أثناء مباحث الكتاب مما يدل على أحكامها . فروى في الكافي ( 2 ) في الصحيح عن أبي بصير ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ، فقال : نزلت في القرآن : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 3 ) وعن عبد الله بن سليمان ( 4 ) ( قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يقول : لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي ) كذا في الرواية المنقولة في ‹ صفحة 117 › كتب الأصحاب ( 1 )

زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج 2 - ص 133 - 140
ذكر بعضهم روايات اعتقد هو أنها تفيد النهي عن المتعة وتحريمها من قبل أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . وقال : إنها مروية في كتب الشيعة الإمامية وهي : ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في المتعة : ما يفعله عندنا إلا الفواجر ( 1 ) وسأل ابن سنان الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : لا تدنس بها نفسك ( 2 ) ‹ صفحة 134 › وعن المفضل : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال في المتعة : دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة ، فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه ؟ ! ( 1 ) وسأل علي بن يقطين الإمام الكاظم ( عليه السلام ) عنها فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ( 2 ) وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) لعمار ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة ( 3 ) وعن ابن شمون أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إلى بعض مواليه : لا تلحوا علي في المتعة ، إنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ، فيكفرن ، ويتبرين منا ، ويدعين على الآمرين بذلك ‹ صفحة 135 › ويلعنونا ( 1 ) ولا مجال لحمل هذه الروايات على التقية ، فقد قال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : " ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين " ( 2 ) ونقول : إن الاستدلال بذلك كله لا يصح ، وذلك لما يلي : 1 - - بالنسبة للرواية الأخيرة : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : متعة الحج ، ومتعة النساء الخ . . نقول : المراد : أنه لا يتقي في الإعلان بحلية ذلك ، وجوازه ‹ صفحة 136 › وتشريعه . لا أنه يتقي في المنع منه ، وذلك بقرينة جعله إلى جانب المسح على الخفين ومتعة الحج . الذي هو جائز ومشرع . ويشبه هذا موقفهم ( عليهم السلام ) من أمر الإمامة ، فلم يكونوا يتقون أحدا في بيان أنهم هم الأحق بها ، وأن غيرهم غاصب لهم وظالم . ولكنهم كانوا يتقون في مسألة التدبير لإسقاط الحاكم ، وجمع الناس والأموال للخروج عليه . . 2 - - إن رواية ابن شمون إنما تدل على حلية المتعة ، وأنه إنما ينهى بعض مواليه عن الالحاح فيها والإكثار منها إلى درجة أنها تشغلهم عن نسائهم بحيث يخلق ذلك لهن عقدة تؤدي بهن إلى الخروج عن دائرة ‹ صفحة 137 › العدل والاتزان . . بل هو قد أمرهم بالاكتفاء من المتعة بإقامة السنة ، وحفظ التشريع وعدم إبطاله بالإهمال له ، والتحاشي عنه . وهذا ضد ما يريد المستدل إثباته . 3 - - إن تحريم المتعة على عمار ، وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما ، من حيث هو إمام وحاكم . ولأجل ذلك نسب فيها التحريم إلى نفسه ، فقال : حرمت ولم يذكره على أنه حكم الله الثابت لموضوعه . . ولعله تحريم لسبب خاص اقتضى منع هذين الرجلين من ممارسة ما هو حلال لهما . وقد يكون هو انشغالها بها عن زوجاتهما . وقد يكون اتقاء للشنعة بهذا الأمر عليه ( عليه السلام ) وعلى شيعته ، وإلحاق الأذى الاجتماعي وغيره بهم ، كما هو حاصل في كل زمان ، من قبل محرمي المتعة الذين يعتبرونها من قبيل الزنا . ‹ صفحة 138 › 4 - - بل ، إن تقرير الفقهاء القائلين بتحريم زواج المتعة التعزير لفاعلها ، واعتبارها زنا ، لا بد من محاربته . ثم تشدد السلطة في المنع من ذلك ، وأخذ فاعليه والتنكيل والتشهير بهم . - إن ذلك - يؤكد على لزوم ممارسة التقية في فعل المتعة . وإن كانوا يجهرون بحليتها ، ويصرون على تشريعها في مناقشاتهم العلمية مع مخالفيهم . . 5 - - أما بالنسبة لرواية ابن يقطين ، فهي أيضا لا تدل على التحريم بل تدل على أن عليه أن لا يمارسها ما دام أنه ليس بحاجة إليها . . ولو أنه كان بحاجة إليها لأمكنه ممارستها ، لأنها حلال . . لا سيما وان ابن يقطين كان وزيرا للرشيد ، وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور ، التي قد تسبب له مشكلة مع الرشيد في موقعه الذي هو فيه . . وكلنا جميعا نعرف قصة أمر الإمام ( عليه السلام ) ‹ صفحة 139 › له بالوضوء وفق مذهب أهل السنة ، حيث وشي به للرشيد أنه يعتقد بإمامة الكاظم ( عليه السلام ) . فأراد الرشيد أن يستعلم حقيقة الأمر من خلال تجسسه عليه وهو يتوضأ ، فرآه من خلف الستار يتوضأ وضوء أهل السنة ، فكذب الوشاة ، وتأكدت منزلة علي بن يقطين عنده ( 1 ) 6 - - أما رواية المفضل ، ورواية ابن سنان - - لو صحتا - - فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح أمرا منبوذا ، يشنعون به على فاعله ، ويعيرونه به . ولعل ذلك بسبب الحملة الاعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم الذين يعتبرونها من الزنا والفجور . هذا . . ولا ندري لماذا نظر إلى خصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي ‹ صفحة 140 › تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثباته . 7 - - وأما رواية : ما يفعله عندنا إلا الفواجر . فإنها لا تدل على التحريم ، بل تدل على انصراف الناس عن ممارسة هذا الأمر ، وأن جماعة خاصة هي التي تستعمله ، ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة . ومن المعلوم أن سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه ، وإلا للزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلا عما سواها حين يساء الاستفادة منها ، وتستخدم وسيلة لخداع الناس .






 
قديم 06-11-06, 05:04 PM   رقم المشاركة : 28
الجسار1
عضو ماسي






الجسار1 غير متصل

الجسار1 is on a distinguished road


[SIZE="6"]شرطي يا مبتهج عدم الهروب تذكر ......

مبتهج ...لعلك لم تدقق على هذه الرواية...أنت تريد التمتع بفتاة ليست ببكر .. تقول أنت ليس داعي أن تتحرى بأن تكون مرتبطة بزوج أم لا وأن ذلك من باب ( تصديق المسلم ) والله هذا عجب أتزوج كذا دون أعلم عن أصلها وفصلها ومن ضمن ذلك هل مرتبطة بزوج أم لا ... عفواً مبتهج هذا عرفناه عند أناس ليس لهم خلق ولا دين ولا أصل ينتمون إليه لأن العوائل المحترمة العالية النسب والخلق لا ترض بأن يرتبطون بمرأة لا يعرفون أصلها ومن هي أصلاً ...لذا كانت الرواية التي أحضرتها لك لا يمكن أن يقبل بها أحد صاحب خلق ومبادئ .. تأتي وأنت صاحب الخلق والنسب إلى إمرأة مجهولة وتعرض عليها المتعة ثم تقبل بك ..ثم هاه .. وقت محدد وينتهي كل شي ... عفواً هذا لا يقبل به صاحب خلق وأصل .. بل يقبل به واحد فقط .. هو الديوث الذي يعرض أخته لمن طرق بابه نصف ساعة تزيد تقل ثم الذي بعده بعد أن تقبض الثمن
مبتهج أنت بعقلك تقول هذا ...!!!

والله ثم والله أن آل البيت الأطهار بأبي هم وأمي لا يقبلون بذلك أبداً ولا يرضونه للمسلم أو المسلمة يا رجل أتق الله كيف تنسب هذا الكلام للأطهار الذي أوصانا بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .. والله إنها كبيرة عن أقل الناس فمابالك بدين الأطهار ...
مبتهج إذا كانت لك أخت وهي ليست بكر وأرادت تعرض نفسها على من يتزوجها بوقت محدد .. وأنت علمت بذلك هل ترض على أختك أن يدخل عليها الرجال على حسب موافقتها وانتهاء وقت المتعة عند كل رجل هل تقف مكتوف اليدين
وتقول هي تتقرب إلى الله بهذا العمل ... وأنا أقول وكثير من الشيعة العقلاء ذوو الغيرة على المحارم لا يرضونه أبداً على بناتهم وأخواتهم ....هذا شي ..

هذه اتلرواية مرة أخرى تمعن بها واعرضها على من قلت لك آنفاً زين ...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجسار1 
  
حسناً.... حسناً لكن على شرط يا مبتهج إذا ناقشتك تلتزم فلا تهرب موافق


عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .
وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت ؟!!! سبحان الله ! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!




أما قضية المحلل كما قلت أنت وأحضرت مثال فأقول بسم الله :

أولا ً يا مبتهج عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة، والمحلل والمحلل له، وآكل الربا وموكله.
رواه الترمذي مختصراً بلفظ: لعن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله المحل والمحلل له.
وتعقبه الترمذي بقوله: هذا حديث حسن صحيح و أخرجه ابن ماجة في سننه، برقم : (1936) 1/ 623 بلفظ ((أنه لعن المحلل والمحلل له)).

يا مبتهج إذا أرادت أن ترجع فلابد من شرط أساسي ألا وهو أن يجامعها الزوج الثاني والدليل يا مبتهج سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فتغلق الباب وترخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول ؟ قال : لا حتى تذوق العسيلة } " رواه أحمد والنسائي
والعسيلة : هي الجماع ( في قبل )

وعن عائشة قالت : " { جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير - بكسر الموحدة من تحت - وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } رواه الجماعة ( سنن ابن ماجة كتاب النكاح رقم الحديث 1932 )

هذا بالنسبة للمحلل عندنا أهل السنة ...

أما الروايات التي أتيت بها هذا في حالة لو كانت المرأة مقطوعة من شجرة و مستحيل أن تجد أحد تسأله عنها أقول نعم أما لو كان لها أهل على وجه الأرض ولا يسأل عنها .. أقول لك أقرأ كلامي السابق في البداية لو كنت معي ..
وتذكر كلامي في هذه النقطة عن سؤال عن المرأة المجهولة عند المتعة .. هذا قصدي ...والدائم ..ودقق على المتعة

إذن الباقي ليس له داعي يا مبتهج فلا تسود الصفحة دون فائدة خلك على المطلوب فقط ..



تقول :
إقتباس:
عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )

والتمتع بالبكر مخلف فيه بين الجواز بدون اذن الولي والحرمة الا باذن الولي بين الفقهاء كما هو الحال في كثير من المسائل والعيب هو فض البكارة

هاه الآن تقول فيه خلاف أنا قلت لك أنني أفهم منك في دينك .. لا تستعجل في الرد وقبل إصدار الأحكام إرجع وابحث يامبتهج قبل الرد .. حتى لا يقال لك اللآن تقول فيه خلاف ..!!!

وتقول ( والعيب هو فض البكارة ).......... سؤال لم توضح يعني ماذا يفعل هنا في هذه الحال يا مبتهج مادام أنه عيب ماذا يفعل معها يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر طيب ماذا يفعل أجب

طيب تزوجها هل يهي حلال ؟
تقول بلا حلال طيب إذا كان فض البكارة عيب في زواج شرعي يارجل فما هو المباح هنا إذا كان أساس النكاح هو الإيلاج في القبل وهو ما شرعه الله كما تقولون في زواج المتعة والدائم .. وما الفرق بينه وبين الدائم في فض البكارة أليس المتعة شرعي هاه

أنا أنتظر ردك على بقية ردي السابق والموجود الآن ....






التوقيع :
أعطني رافضياً واحداً يستعمل عقله !!

وقال الكشّي (135)، الحديث 31:
(عن محمد بن عيسى، عن زكريّا، عن ابن مسكان، عن قاسم الصيرفى، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: قوم يزعمون أني لهم إمام، واللّه ما أنا لهم بإمام، مالهم، لعنهم اللّه، كلّما سترت ستراً هتكوه، هتك اللّه ستورهم).

الكافي - ج 1 - ص 369 الغيبة - ص 341 بحار الأنوار - ج 4 - ص 132





كتاب ( الامامة والنص )ــ http://www.fnoor.com/mybooks/emama.htm

الإمامة :
http://www.alqadisiyya3.com/books/mawadda.doc
من مواضيعي في المنتدى
»» يا موالي هل ممكن أن تتناقضون في تحديد أر كان الإيمان ؟
»» وصايا الحسين عليه السلام في العزاء
»» فضيحة عقيدة سيف الإباضية
»» الرافضة والقبور والتوحيد ( صوتي )
»» تعرف على حقيقة الشيعة
 
قديم 06-11-06, 09:18 PM   رقم المشاركة : 29
رجل من نجد
عضو فعال





رجل من نجد غير متصل

رجل من نجد is on a distinguished road



بسم الله الرحمن الرحيم
لايستطيع الروافض الخروج من كارثة في مذهبهم إلى بالوقوع بكارثة أعظم منها
(كالمستجير من الرمضاء بالنار )
يقول زميلنا مبتهج كي يطعن في الروايات التي أوردها له مشائخي الأفاضل (اثابهم الله ) :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبتهج 
   إن تحريم المتعة على عمار ، وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما ، من حيث هو إمام وحاكم . ولأجل ذلك نسب فيها التحريم إلى نفسه ، فقال : حرمت ولم يذكره على أنه حكم الله الثابت لموضوعه . . ولعله تحريم لسبب خاص اقتضى منع هذين الرجلين من ممارسة ما هو حلال لهما .

ونحن نسال الزميل مبتهج ك
كيف يحرم الإمام أمرا احله الله ؟؟؟
كيف يحرم أمرا يقول عنه أنه إحياء للسنة ؟؟؟
فالإمام هنا لم يزد على أحد أمرين :
الأول / أنه حرم عليهم أمرا أحله الله عز وجل ومنعهم من إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام (كما تزعمون ) ، فلماذا تتهمون عمر رضي الله عنه بتحريم ما احله الله عز وجل ؟؟؟
الثاني / أنه حرم عليهم أمرا حرمه الله عز وجل ، فأنتم تخالفون إمامكم وتخالفون شرع الله تبارك وتعالى 0

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبتهج 
   فهي أيضا لا تدل على التحريم بل تدل على أن عليه أن لا يمارسها ما دام أنه ليس بحاجة إليها . . ولو أنه كان بحاجة إليها لأمكنه ممارستها ، لأنها حلال . .

أنت هنا خالفت مذهبك بنفسك
فهي أما ان تكون للحاجة فقط (الضرورة ) بينما أنتم تجعلونها سنة ومندوب إليها
وأما أن تكون سنة ومندوب إليها ولكن إمامك يمنع الناس من إتباع السنة ويربط القيام بها بوجود الضرورة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبتهج 
   وأما رواية : ما يفعله عندنا إلا الفواجر . فإنها لا تدل على التحريم ، بل تدل على انصراف الناس عن ممارسة هذا الأمر ، وأن جماعة خاصة هي التي تستعمله ، ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة .

لو كان الأمر كما تقول لكان الواجب عليه أن يقول : تركها الناس بسبب كذا وكذا ولم يبق من المتمسكين بها إلا الفواجر 0
أما إستخدام عبارة (مايفعله عندنا إلا الفواجر ) فهي مخالفة تماما لما ذهبت أنت إليه 0
فلم يكن لفظ الإمام إلا لمزيد من التنفير
ولا يمكن أن يفهم منه أن الناس تركوا السنة (المزعومة) ماعدا الفواجر ثبتن على السنة وتمسكن بها
ولا أدري أي سنة تلك التي يترفع عنها الأشراف ويتمسك بها الفواجر ؟؟
إلا إذا كنا سنحيل تلك العبارة إلى قسم (الصعب المستصعب ) الذي يلجأ له في مثل تلك الحالات 0







التوقيع :
كفى بك ذلاّ أن تكون ..أبن متعة
إذا ذُكر الأشراف تُغضي وتخضع
وتمسي...إذا نام الأنام ..مفكراً
أأنت نتاج للزنا.. والتمتع؟
أأنت إبن ليث فاتك.. أم ياترى
بقردٍ زنت أمٌ ...لمثلك تُرضِع؟
فياليت شعري..كيف يهنىء بمطعمٍٍ
فتى ..أمه أضحت كـ(باب) مشرّع
من مواضيعي في المنتدى
»» بين أخي البرقعي...........والموسوي !!!!!!!!
»» سؤال واحد للشيعة ..فهل لديهم إجابة ؟
»» لو كنت مخرجا سينمائيا رافضيا ..وتريد تصوير فيلم عن حياة علي بن أبي طالب!!
»» ألم يأتي عجعج لزيارة خامنيء ومعالجة يده ؟؟؟؟
»» السيستاني وخامنيء يهددون أعوان إسرائيل(أحلام يقظة)
 
قديم 06-11-06, 10:21 PM   رقم المشاركة : 30
نصير الصحابة
مشترك جديد





نصير الصحابة غير متصل

نصير الصحابة is on a distinguished road


اتقو الله يا اخوتنا الشيعة فانا شيعي مثلكم وعمري ناهز الاربعين وما سمعت يوما من ابائي او اجدادي شيئا عن المتعة وما ارتضي لنفسي والاهلي عن هذا الفعل وانتم تقولون وتفترون على الشيعة حتى شوهتم سمعتنا بين الناس واصبحو ينادونا اولاد المتعة وتنسبون كل شيء للائمة الاطهار وهم من ذلك براء ( عن الامام الصادق (ع) يقول كونا زينا لنا ولا تكونون شيننا علينا ) فاتقو الله ولا تنسبو كل عمل للائمة الاطهار . ومن اين اتت لنا هذه المتعة على اخر الزمان فالاسلام حلل اربعة زوجات فلماذا ندنس انفسنا في عمل فيه شبهة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:09 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "