هذه ادلة لمن يزعم ان عمر رضي الله عنه هو من حرمها :
-نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُتعَةِ عامَ خَيبَرَ، وعن لُحومِ حُمُرِ الإنسيَّةِ .
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5523 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |
-أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذْه " .
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1406 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |
قال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه).
وهذه ادلة من كتب الرافضة :
عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة".
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي [جزء12صفحة12]:
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع)عن المتعة فقال: "لا تدنس نفسك بها".
مستدرك الوسائل [الجزء14صفحة455].
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام : أنه سئل عن المتعة فقال: "ما تفعله عندنا إلا الفواجر".
[كما في بحار الأنوار 100/318]
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
ما تفعله عندنا إلا الفواجر
فاعقلها يارافضي ....