العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-20, 04:30 AM   رقم المشاركة : 1
T90
عضو نشيط






T90 غير متصل

T90 is on a distinguished road


درة عمر رضي الله عنه على ظهر الرافضي

يقول الرافضي : ان عمر كان يمسح ذكره بالتراب

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : رأيت عمر بن الخطاب بال ، ثم مسح ذكره بالتراب ، ثم إلتفت إلينا فقال : هكذا علمنا

الجواب

37183 - عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى قال رأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ بال فمسَح ذَكَرَه بالتُّرابِ ثمَّ التَفَت إلينا فقال هكذا عُلِّمْنا
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط

الصفحة أو الرقم: 5/29 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا عطاء بن السائب ولا عن عطاء إلا روح بن جناح تفرد به الوليد بن مسلم

@@@

ثانيا مامعنى هذا وهل مافعله عمر مباح الجواب نعم ويسمى الاستنجاء والاستجمار

عنى الاستنجاء في اللغة:

الاستنجاء: مشتق من نجوت الشجرة؛ أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عن نفسه، ويطلق على الاستنجاء أيضًا (الاستطابة)؛ لأنه يطيب الجسد بإزالة الخبث عنه.



ويطلق عليه كذلك (الاستجمار)؛ وذلك لاستخدام الجِمار، وهي الحجارة الصغيرة في إزالة الأذى عن الجسم.

وقال ابن قتيبة: الاستنجاء: مأخوذ من النَّجوة، وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأن مَن أراد قضاء الحاجة استَتَر بها.



الاستنجاء في الشرع:

إزالة كلِّ ما يخرُجُ من السبيلين (القُبل والدُّبر) بالماء أو الحجارة ونحوهما؛ (المغني لابن قدامة - جـ 1 - صـ 205).



@@@


الاستنجاء واجب.

روى أبو داود عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ يستطيب بهن؛ فإنها تُجزئ عنه))؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 31).

والأمر في هذا الحديث للوجوب، وقوله: (فإنها تجزئ عنه) إنما يستعمل في الواجب.

والاستنجاءُ يكون باستخدام الماء أو الحجارة.



أولًا: الماء:

روى الشيخانِ عن أنس بن مالكٍ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدخُلُ الخَلاء، فأحمل أنا وغلام إداوةً من ماءٍ وعَنزةً (هي العصا)؛ (البخاري - حديث: 151 / مسلم - حديث: 270).



ثانيًا: الحجارة:

الحجارة ونحوها مما يزيل النجاسة كالورَقِ (غير المكتوب عليه)، والخشَب، والقماش، وكل ما يحصل به إزالةُ النجاسة.

روى أبو داود عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ يستطيب بهن؛ فإنها تُجزئ عنه))؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 31).



عدد الجِمار المستخدمة في الاستنجاء:

ثلاثة جِمار، لا تقل عن هذا العدد، فإن لم يتم الإنقاء بها وجبُ الزيادة على هذا العدد.

روى مسلم عن سلمانَ الفارسيِّ: أنه قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كل شيءٍ حتى الخِراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القِبلة لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقلَّ مِن ثلاثة أحجارٍ، أو أن نستنجي برجيعٍ أو بعَظْمٍ؛ (مسلم - حديث: 262).




@@@

يجوز الاستجمارُ بكلِّ طاهرٍ مُنقٍ يحصُلُ به زَوالُ الأذى، كالحَصَى، والمناديلِ، والأوراقِ غَيرِ المحترَمةِ، ولا يُشتَرَط أن يكونَ بالأحجارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة

عند الحنفية راجع البحر الرائق)) لابن نجيم (1/253)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 29).

عند المالكية (مواهب الجليل)) للحطاب (1/414)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286).

عند الشافعية (تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).

عند الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه كان يحمِلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إداوةً لوُضوئِه وحاجَتِه، فبينما هو يتبَعُه بها، فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةَ. فقال: ابغِني أحجارًا أستنفِضْ بها، ولا تَأتني بعَظمٍ ولا بِرَوْثةٍ. رواه البخاري (3860).


أنَّه لَمَّا خصَّ النَّهيَ بالعظمِ والرَّوثةِ، دلَّ على جوازِ غَيرِهما ولو لم يكن حَجرًا (فتح الباري)) لابن حجر (1/256).

ثانيًا: أنَّه لا فَرقَ في المعنى بين الأحجارِ وغَيرِها، ما دام يحصُلُ بها المقصود، وإنما نُصَّ عليها لأنَّها كانت الأيسَرَ، والله أعلم ((شرح النووي على مسلم)) (3/157)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256).

@@@

عند الشيعة


مسح الذكر بالحجر

رواية سماعة «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس» الوسائل 1 : 283 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 ، 7 .

مسح الذكر بالريق عند الشيعة


وثقة حنان بن سدير قال : «سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليَّ ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك الوسائل 1 : 283 / أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 ، 7 .

يجوز مسح الذكر بالحائط وبكل شي يابس


منها : خبر عبدالله بن بكير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : كل شيء يابس زكي الوسائل 1 : 351 / أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 ، 2 .

يجوز مسح الذكر بالحجر

عيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر ... قال : يغسل ذكره وفخذيه . الوسائل 1 : 351 / أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 ، 2 .



$$$


الماء القذر لا يبطل الطهارة

عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول - يعنى محمد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به. 1

ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن العيزار (1)، عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال:
قلت: لا والله، فقال: إن (3) الماء أكثر من القذر.2



وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤن؟
قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.3

محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.4


عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك6

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار، والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ منه. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال:
لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.7


وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.8


12345678 وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠


@@@

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة. وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣١٨



وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣١٨

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠


بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره، وقد بال، فقال: يغسل ذكره، ولا يعيد الصلاة.ب 1: 48|140، والاستبصار 1: 54|157.


عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. لتهذيب 2: 201|789 وانظرالتهذيب 1: 49|143، والاستبصار 1: 55|159.













 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:51 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "