عند الشيعة تصح الصلاة خلف اليهودي والنصراني
[ 10941 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
1 ـ الكافي 3 : 378 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 40 | 141
كتاب وسائل الشيعة - المجلد الثامن
ابواب صلاة الجماعة
37 ـ باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة ،
وتجب مع تقدم العلم
(374)(376)
[ 10942 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .
2 ـ الفقيه 1 : 263 | 1200 .
كتاب وسائل الشيعة - المجلد الثامن
ابواب صلاة الجماعة
37 ـ باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة ،
وتجب مع تقدم العلم
(374)(376)
ما رواه الشيخ في الحسن و ابن بابويه معا عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ قال: «لا يعيدون» «8».
قال ابن بابويه: و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: إنّه ليس عليهم إعادة فيما جهر فيه، و عليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه «9».
و لأنّها وقعت مشروعة فكانت مجزية. و لأنّه ائتمّ بمن لا يعلم حاله فأشبه المحدث.
و لأنّه مأمور بالتعويل على صلاح الظاهر، إذ الاطّلاع على الباطن ممتنع «10»، فإذا فعل ما أمر به حصل الإجزاء.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط-الحديثة)، ج 6
المؤلف: العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي
تاريخ وفاة المؤلف: 726 ه ق
الناشر: مجمع البحوث الإسلامية
تاريخ الطبع: 1412 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: مشهد المقدسة
المحقق / المصحح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ص: 200 - ص: 201
مسألة [لو تبين فسق الإمام أو كفره بعد الصلاة]
المشهور بين الأصحاب ان من صلّى خلف امام ثمَّ تبيّن أنّه كان كافرا أو فاسقا لا اعادة عليه في الوقت و لا خارجه، اختاره الشيخ «4».
قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال. قال: ذهب السيد المرتضى الى وجوب الإعادة، و لا دليل على ذلك «5»، و هو قول ابن الجنيد «6»، و المعتمد الأوّل.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3
المؤلف: العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي
تاريخ وفاة المؤلف: 726 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1413 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي
مسألة [لو تبين فسق الإمام أو كفره بعد الصلاة]
ص: 70 - ص: 74
صحح الرواية :
المجلسي الأول فى كتابه :
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ، ج2
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
ص: 555 - ص: 556
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج11
المؤلف: صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 1405 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف
[المسألة] الأولى [ظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة]
ص: 230 - ص: 232
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل( ط- القديمة) ج1
الموضوع: الفقه الاستدلالي
المؤلف: الطباطبائي، صاحب الرياض، السيد علي بن محمد بن أبي المعاذ
تاريخ وفاة المؤلف: 1231 ه ق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الثراث
ملاحظات: شرح المختصر النافع
[الطرف الثالث في الأحكام]
الطرف الثالث في أحكام و مسائله تسع
[الأولى لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعدها]
ص: 239 - ص: 241
للمزيد على هاذا الرابط
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=150231