العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-11-08, 06:51 PM   رقم المشاركة : 21
عدو الباطل
عضو ذهبي






عدو الباطل غير متصل

عدو الباطل is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موحدة (شيعية) مشاهدة المشاركة
   ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة)
فزواج المتعة زواج حلال احله الله ورسولة وكما اسلفت انه كان على عهد الرسول وعمل به المسلمين وهناك الكثير من الشواهد والروايات تدل على ذلك


وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرب المسلمون الخمر وتاجروا به وهناك الكثير من الشواهد والروايات الدالة على ذلك بل والآيات القرآنية أيضا ؟؟؟



فالخمر كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حلال فكيف صارت الآن حرام ؟؟

وكيف أقر الرسول صلى الله عليه وسلم شرب الخمر وهي أم الخبائث ؟؟


( عندما تجاوبي على هذا السؤال ... طبقي نفس الجواب على نكاح المتعة )





اقتباس:
ومن قام بتحريمها الخليفة الثاني والجأكم الى زواج المسيار

كلامك هذا يدل والله أنك لا تفقهين ما تقولين

زواج المسيار عكس تماما للمتعة التي هي الزنا بعينة


فزواج المسيار زواج دائم ولا يختلف عن الزواج العادي إلا أن تسقط المرأة حق من حقوقها ويسجل ذلك في العقد ألا وهو حق النفقة والسكن


أما المتعة فأنتي أدرى بها



أما إن كنت غير مقتنعة بكلامي فأرجوا منك أن تتوجهي بنقاش إمامكم السيستاني فهو يرى أن نكاح المسيار حلال
















اقتباس:
والحق تعرفة من قول الرسول الاكرم(ص)(علي مع الحق والحق مع علي)


ممكن تخبرينا عن صحة هذا الحديث ومن أين آتيت به






التوقيع :
أحــــب الرســول وآل الرســول مـحبة مــستمــسك بالــــهدى
لهم في فؤادي هوىً من هوى أبيهم ألـيـسـوا بـــنـي أحـمـــد
وأرجـوا بـحبـي لـهــــم زلـــفــة إلـى الله عـنـد النـشــور غــدا
ولا سيما من تباهت بهم ذرى المــجد والــفضل لــن يــجحــدا
عــلــي وفــاطــم والحــســنان ومن مثلهم في الورى سـؤددا
بــرئت إلــى الله مـن كــل مـن أسـاء لـهـم فـافتـرى وأعتـدى
أســاء الغــلاة وضــل الجـفــاة فــكـل عـن الـحـق قـــد أبـعـدا
من مواضيعي في المنتدى
»» أنظروا كيف يتوضأ مراجع الشيعة..... اللهم لا شماته
»» أنظروا إلى مدى غلو الرافضة ..... أخزاهم الله
»» معشر السنة أريد ردًا على هذا الحديث
»» ياترى مامعنى (آية الله) !!..هلموا هنا
»» كاركاتير ......... يصف الحقيقة والواقع
 
قديم 27-11-08, 08:30 AM   رقم المشاركة : 22
موحدة (شيعية)
اثني عشرية







موحدة (شيعية) غير متصل

موحدة (شيعية) is on a distinguished road


السلام عليكم
الاخ عدوا الباطل نرحب بك هنا واعتقد ان هذا المسمى قد مر علية من قبل والله اعلم
ان كنت تقارن بين المتعة وشرب الخمر فاجب هل مات الرسول الاكرم ولم يبين حرمة شرب الخمر ام خرج من الدنيا وقد بين جميع الاحكام ؟؟
انقل لك هذه الروايات الدالة على ان الرسول الاكرم مات ولم يحرم المتعة
- عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات (صلى الله عليه وآله)
نقل عن الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين أنه قال:
نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها نسخها وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء
والسؤال لماذا لم يحرمها الخليفة الاول؟؟وكذلك الخليفة الثاني لم يحرمها الا نهاية خلافته؟؟
وقال الإمام علي(ع) فيها (لولا ن عمر نهى عن المتعة ما زني إلا شقي)
وقول عبد الله بن عباس:
(ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي)
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)







التوقيع :
قال الامام الصادق عليه السلام: (من زعم أن اللّه تعالى من شيء فقد جعله محدثاً، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصوراً، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً)
(كفى بنصر الله لك أن ترى عدوّك يعمل بمعاصي الله فيك)
من مواضيعي في المنتدى
»» الخطبة الفدكية للزهراء عليها السلام
»» الحسين ( ع ) سيد شباب اهل الجنة
»» الامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف
 
قديم 27-11-08, 09:46 AM   رقم المشاركة : 23
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


هذه هديتي الي الزميلة المحترمة
موحدة شيعية حكم زواج المسيار عن طرق الامامية







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» مجهول ألف رسالتان في عقيدة الإسماعيلية [ وثيقة ]
»» يا رافضة ما هي الفضيلة التي لعلي رضي الله تعالى عنه في أية الولاية ؟
»» سلسلة التحديات اليامية / أتقتضي محبة علي بغض أبي بكر وعمر يا باطنية ؟
»» صحَ من فضائل علي بن أبي طالب (4) فضائل
»» إقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر صحيح بجموع شواهدهِ وطرقه
 
قديم 27-11-08, 09:50 AM   رقم المشاركة : 24
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة [1] .
ملخص هذه الأقوال : وفيما يلي جدول يبين غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموطن تحريم المتعة .

التاريخ
درجة الحديث
التخريج
متن الحديث
راوي الحديث
اسم الغزوة
محرم 7 هـ
صحيح
البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي
" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
علي بن أبي طالب
1- خيبر
ذي القعدة 7 هـ
ضعيف من مراسيل الحسن
سعيد بن منصور ومصنف
عبد الرزاق
"إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده
الحسن البصري
2- عمرة القضاء
رمضان 8 هـ
صحيح
مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة
" نهى رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة
عام الفتح
سبرة بن معبد الجهني
3- فتح مكة
8 هـ
صحيح
مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي
" رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
سلمة بن الأكوع
4- أوطاس
8 هـ
ضعيف (تفرد به عبد الوهاب الثقفي)
النسائي[2]
والدارقطني[3]
" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين عن متعة
النساء
علي بن أبي طالب
5-حنين
رجب 9 هـ
ضعيف
( لتفرد إسحاق بن راشد عن الزهر)
ضعيف (لوجود مؤمل بن إسماعيل
ضعيف (لضعف راويه صدقة بن عبد الله)
ضعيف جدا لضعف عباد بن كثير الثقفي
الدارقطني
الدارقطني والطحاوي والبيهقي
الطبراني
الحازمي
" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة في تبوك
".. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث
" خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هن حرام إلى يوم القيامة ....
" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رحالنا أو قال يطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة .......الخ
أ-علي بن أبي طالب
ب-أبو هريرة
ج-جابر بن عبد الله
د- جابر بن عبد الله
6-تبوك
ضعيف (وهم من عبد العزيز بن عمر)
ضعيف شاذ
( تفرد به إسماعيل بن أمية عن الزهري
أحمد والحميدي والدارمي وابن ماجة وعبد الرزاق
أبو داود وأحمد
" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع .........فتزوجتها فمكثت عندها ...ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
" كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء
فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة اشهد على أبي انه حدث إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها في حجة الوداع .
سبرة بن معبد
7- حجة الوداع
وأما قولهم : إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول عمر بالذات : "متعتان كانتا على عهدرسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء ....".
فالجواب من وجوه عديدة :
إن عمر لم يحرم المتعتين ، أي لا متعة الحج ولا متعة النساء ...ولبيان ذلك لابد من معرفة ما هي متعة الحج .
متعة الحج :
فأما متعة الحج :فقيل :هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه .
و قيل : التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده .
و قيل : التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة .
فما هي المتعة التي نهى عنها عمر ؟
اختلف العلماء في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج .
فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة .
أما التمتع بمعنى فسخ الحج إلى العمرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم بالحج ويحرموا بالعمرة و إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج و يقولون : إذا عفا الأثر و بدأ الدبر و انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر .
فأمرهم أن يفسخوا الحج و يجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار الإباحة . و إنما أبيحت للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن ذلك إلا في تلك السنة فإنه أمرهم بالإحرام بالحج ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة .
وقد اختلف العلماء فيه .
هل هو خاص للصحابة تلك السنة أو باق لغيرهم إلى يوم القيامة ؟
فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحجٍ و ليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة و يتحلل بأعمالها .
وقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف و الخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها و إنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج و مما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة - يعني فسخ الحج إلى العمرة.
و أما التمتع بمعنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، فإن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في الحج ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو اكمل لهم بأن يعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا في اشهر الحج وغير اشهر الحج وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفراً من الوطن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات، فلم ير عمر رضي الله عنه لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو افضل منها من غير أن يصير الحلال حراما .
قال يوسف بن ماهك : إنما نهى عمر عن متعة الحج من أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما .
وقال عروة بن الزبير : إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج .
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت[4] .
وأيضا : خاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج إن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى الذي رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال : هي سنة رسول الله - يعني المتعة - ولكن أخشى أن يعرشوا بهن تحتالأراك ثم يحجوا حجاجا [5].
روى مسلم والنسائي و أحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم [6].
وعن ابن عباس عن عمر انه قال : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني العمرة في الحج [7].
وعن طاوس عن ابن عباس قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت .
وفي رواية رواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال : لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت .
وروى الأثرم عن طاوس قال : قال أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري لعمر : ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة.
وفي رواية أن عمر قال : وهل بقى أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها .
وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .
فعمر لم يحرم متعة الحج و مما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن :
فروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم [8].
ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة - أي متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .
ومع أن نهي عمر لم يكن على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت .
فعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى لسبيله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء [9].
ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو رام تحريم ما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول ابن تيمية: وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك [10].
وفي ذلك يقول البيهقي في السنن الكبرى عن المتعتين : ونحن لا نشك في كون المتعة على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذنا به و لم نجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين الحج و العمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه و على اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم .







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» البيان في اثبات صحة حديث مبايعة علي لأبي بكر مرتان
»» تحدي سني وحديث الاثنى عشر خليفة
»» تخريج حديث الكساء روايةً ودراية ..
»» الأتقى هو ابا بكر يا رافضة شئتم أم أبيتم
»» هل كذب شيخ الإسلام إبن تيمية [ رد على أحد الشبهات ]
 
قديم 27-11-08, 10:40 AM   رقم المشاركة : 25
موحدة (شيعية)
اثني عشرية







موحدة (شيعية) غير متصل

موحدة (شيعية) is on a distinguished road


السلام عليكم
اخي تقي اشكرك على الهدية واسئلك سؤال عقلي, من خلال الروايات التى اتيت بها كم عدد الاماكن والازمان التى نهى فيها الرسول عن المتعة؟؟
الا ترى ان الروايات متضاربه؟؟بعضها ضعيف وبعضها صحيح وبعضها مشكوك في سندهاوكذلك النهي يوم في تبوك واخر يوم الفتح واخر في حنين فكم مرة حرمت ونسخت ؟؟؟
والدليل ان عمر و من حرمها هذه الرواية
وقال الإمام علي(ع) فيها (لولا ن عمر نهى عن المتعة ما زني إلا شقي)
وننتظر البقية

(ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا )






التوقيع :
قال الامام الصادق عليه السلام: (من زعم أن اللّه تعالى من شيء فقد جعله محدثاً، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصوراً، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً)
(كفى بنصر الله لك أن ترى عدوّك يعمل بمعاصي الله فيك)
من مواضيعي في المنتدى
»» الامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف
»» الحسين ( ع ) سيد شباب اهل الجنة
»» الخطبة الفدكية للزهراء عليها السلام
 
قديم 27-11-08, 11:10 AM   رقم المشاركة : 26
المهاجرعلانيه
عضو نشيط





المهاجرعلانيه غير متصل

المهاجرعلانيه is on a distinguished road


موحده شيعيه هل ترين انتي ان زواج المتعه حلال اذا كم مره تمتعتي وهل تتمتعين مع العوام ام مع اهل العمائم وشكرا لك على رحابت صدرك.







 
قديم 27-11-08, 11:14 AM   رقم المشاركة : 27
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


كان ذلك يا زميلتي في التالي
في غزوة خيبر في تاريخ في 7 محرم هـــــ
وفي عمرة القضاء رمضان 8 محرم
وفي فتح مكة ه هـــ
وفي اوطاس 8 هـــ
" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة في تبوك
".. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث
" خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هن حرام إلى يوم القيامة ....
" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رحالنا أو قال يطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة .......الخ
أ-علي بن أبي طالب
ب-أبو هريرة
ج-جابر بن عبد الله
د- جابر بن عبد الله
والروايات هداني الله واياكي صحيحة الا ان بعض الروايات ضعيفه صحيح ولكن ورد التحريم بسند صحيح الي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قراتي كلامي جيدا لعرفتي هداكي الله
والتحريم سياتيكم من كتبكم الان هداكي الله
تقي الدين






التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» إبن كثير المتوفي 744 يترجم للشافعي المتوفي 799 شبهة بالية
»» الصفعة الثالثة يا أضل خلق الله [ أبي هريرة ] الصحابي الجليل [ يروي حديث الثقلين ]
»» مقولة لعلي إبن ابي طالب اريد تفسيرها يا رافضة ,,,
»» شعيب الأشباني أثبت أن التصوف لب الإسلام ؟
»» يا رافضة ما الذي أدخل علي رضي الله عنه في أهل البيت
 
قديم 27-11-08, 11:18 AM   رقم المشاركة : 28
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


أكمل الموضوع مرة أخرى ولكن بكل الأدلة من كتب الشيعة

تحريم المتعة من كتب علماء الشيعة


أيها الشيعة العقلاء أستحلفكم بالله أن تأخذوا هذه المصادر فهي من كتبكم وأدخلوا لتعلموا أن المتعة محرمة من كتبكم وبأيدي علماؤكم والله أسأل ألا تكابروا في الحق

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .


عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455
وسائل الشيعة(آل البيت)-الحرالعاملي
جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله( صلى الله عليه وآله)يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة


عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر(

الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]

أحذر يا شيعي : يجوز التمتع بزوجتك بأجماع الخميني , السيستاني , الموسوي ..



ففى منهاج الصالحين لاية الله العظمة السيد علي السيستاني ج3 مسالة 260 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , وأن يسال عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة.


وفى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .


وفى تحرير الوسيلة للعلامة الاكبر والاستاذ الاعظم أية الله العظمى الموسوي الخميني , الجزء الثاني ص 292 : مسألة 17 - يستحب أن المتمتع بها مؤمنية , والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , أما بعده فمكروه , [u]وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .


=======================================

الزنديق التيجاني الف كتاب كل الحلول .. عند آل الرسول ...

من الحلول عند آل الرسول فتح بيوت دعارة !


مشروع التيجاني "المهتدي" لفتح دور للدعارة

غير أننا في المجتمع العربي الاسلامي فرطنا في مسألة الجنس، فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والكبت الجنسي والممارسات السرية.

وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة، فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية.
وقد وجد الفقهاء لهذه الظاهرة فتوى أكسبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم " سد باب الذرائع".

بمعنى أنه أحسن وأفضل من أن يتهجم الرجال على المحصنات من النساء والفتيات العفيفات فلا يجد الرجل بعد هذه المحلات ذريعة يتذرع بها أمام القاضي في حال تلبسه بجريمة الزنا.

فكل فتاة أو امرأة ضبطت متلبسة وثبت أنها تتمعش من الخنا فإن القاضي يضعها في تلك المحلات العمومية فتصبح مومسة محترفة تحمل بطاقة مهنية ويحميها القانون وتدفع على ذلك ضريبة إلى الحكومة.
وهذه المحلات قد وجدت من صدر الإسلام ولا زالت موجودة في كل البلدان العربية والإسلامية بشكل نادر بل قد تجدها متعددة بعدد المدن في البلد الواحد وقد تتداول المومسة على مدن متعددة بالتناوب ليقع التجدد والتنوع مثل ما يقع لأي موظف حكومي تقتضي المصلحة العامة نقله من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى.

هذا آخر ما توصل إليه التيجاني (أو من كتب للتيجاني) من تقليعات الهدى.

فها هي كتبكم يا زميلتي تحرم المتعه فما قولك بهذا هداني الله واياكي للحق
رجائي اليكي ان تفتحي عقلك ولو قليلا معي بارك الله فيكي
اقراي جيدا الكلام هل هذه كتبكم ام انك ستضعفينها كم قلتي ان راويات غضب فاطمة ليست كامله
انتظرك والتحريم من الكتاب والسنة في الطريق






التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» يا رافضة من أول من أسلم ؟
»» ما حكمُ من لم - يحكم بشريعة الإسلام - يا رافضة .. ؟
»» إبن سعد " رحمه الله " يترجمُ لرواة بعد وفاتهِ
»» المتعة وإستعارة الفروج ونكح الدبر عند الرافضة
»» ملف تحريف الرافضة لكتاب الله / وثائق
 
قديم 27-11-08, 11:22 AM   رقم المشاركة : 29
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


الأدلة من السنة بتحريم المتعة نهائياً إلى يوم القيامة

والآن مع أحاديث النهى عن المتعة :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَاْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
( 3488صحيح مسلم - كتاب النكاح )


حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا‏.
‏( 3490صحيح مسلم - كتاب النكاح )


حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ‏.‏
‏( 3492صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ‏.‏
‏( 3493صحيح مسلم - كتاب النكاح )


- وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنْ صَالِحٍ، اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَاَنَّ اَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ.
‏( 3494صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ اِنَّ نَاسًا - اَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا اَعْمَى اَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ اِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لاَرْجُمَنَّكَ بِاَحْجَارِكَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَاَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ الاَنْصَارِيُّ مَهْلاً ‏.‏ قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ اِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي اَوَّلِ الاِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ اَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَاَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاَنَا جَالِسٌ ‏.‏
‏( 3495صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ ‏"‏ اَلاَ اِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ اَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْهُ ‏"‏ ‏.‏
‏( 3496صحيح مسلم - كتاب النكاح )


حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏
‏( 3497صحيح مسلم - كتاب النكاح )


حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ ‏.‏
‏( 3499صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَاِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏
‏( 3500صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَنْ اَبِيهِمَا، اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏
‏( 3501صحيح مسلم - كتاب النكاح )


تقي الدين






التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» عاجل تعازينا الحارة للرافضة وفاة المهدي عجعج / وثيقة
»» الضيف السلف هنا حول إمامة الصديق والخلافة
»» يا إباضية من وثق الربيع بن حبيب الفراهيدي ؟
»» أكان النبي يعتقد [ بنسخ الأرواح ] وهل ثبت عن [ الأئمة ] بسند صحيح إعتقادهم بهذا .. ؟
»» كذب اللامرادي فقال " شعبة يدلس ويكذب " إفتراءٌ صريح [ وثائق ]
 
قديم 27-11-08, 11:28 AM   رقم المشاركة : 30
ذئب الصحراء2006
عضو فضي







ذئب الصحراء2006 غير متصل

ذئب الصحراء2006 is on a distinguished road


اقتباس:
عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات (صلى الله عليه وآله)


نقل عن الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين أنه قال:
نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها نسخها وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء



الزميلة " شيعية موحده " : هل تعلمين انك تنقلين ما لا تعين

اولا عمران رضي الله عنه ما كان يقصد المتعة التي في بالك انما كان يقصد متعة الحج والدليل هذا :

قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحج ) . وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج . ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات . قال رجل برأيه ، بعد ، ما شاء وفي رواية : بمثله . غير أنه قال : وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يقل : وأمرنا بها . رواه مسلم

اقتباس:
وقال الإمام علي(ع) فيها (لولا ن عمر نهى عن المتعة ما زني إلا شقي)
وقول عبد الله بن عباس:
(ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي)

الرواية عن علي رضي الله عنه لم اجدها واعتقد انها من كتبكم يا ايتها الزميلة هذه الروايه الثانيه التي هي عن ابن عباس لم اجدها الا في تفسير الطبري ولم اجد لها تخريج .
ولقد ثبت ان ابن عباس رضي الله عنه رجع عن قوله هذا
قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه

أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.

قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.

قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها).
وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.

فهذا يدل ان عمر نهى عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها .

اما عن الادلة على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي هذا الدليل لانه الى يوم القيامة :

فلقد روى مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
اما قول البعض بتضارب الروايات في هذا الباب فنقول له ما قاله الامام النووي رحمه الله :

(والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.






التوقيع :
قال شيخ الاسلام ابن تيميه (( فالرافضة فيهم شبه من اليهود من وجه، وشبه من النصارى من وجه ففيهم شرك وغلو وتصديق بالباطل كالنصارى، وفيهم جبن وكيد وحسد وتكذيب بالحق كاليهود) -7/210-. كتاب منهاج السنة


إن الروافض شر من وطئ الحصى = من كل إنس ناطق أو جانِ

مدحوا النبي وخوَّنوا أصحابه= ورموهم بالظلم والعدوان

حبوا قرابته وسبوا صحبه = جدلان عند الله منتقضان
من مواضيعي في المنتدى
»» برنامج مميز [ موسوعة الرد على الرافضة ] حمل من هنا
»» شاهدوا ملالي الشيعة ماذا يفعلون .... ادخلوا يا رافضة
»» فلاش عن الرافضة لا يفوتكم ادخلوا وحملوا يا الله يا النشامه
»» فضيحة كبرى مجتبى الشيرازي يصف الخامنئي بأنه عمر ويزيد الخامنئي وأنه ملحد وغيرها
»» الاهل بلغت اللهم بشهد
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:07 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "