محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: أو لأبى الحسن عليه السلام: أنى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شيء وذلك لك. هذه الرواية منقولة في التهذيب الجزء السابع في باب الزيادات وفي الوسائل في مقدمات النكاح، وتوجد لدي أسئلة حولها منها: اولا) هل هي صحيحة السند أو هناك من أشكل في سندها؟ ثانياً) هل يفتي الفقهاء القائلون بجواز وطء الدبر للزوجة على طبق هذه الرواية فلو أن شخصاً نذر هكذا نذر ثم كان فيه حرج عليه أو صعوبة كبيرة فله مخالفة نذره؟ ثالثاً) على فرض تمامية السند والمضمون هل يمكن التعدي منه الى العهد والقسم فلو عاهد الله أو أقسم على ألا يطأ زوجته دبراً فله المخالفة مع وجود الحرج والصعوبة المفروضة في متن الرواية؟
1) هذه الرواية معتبرة من حيث السند. 2) لا نعلم برأي الفقهاء ولكن يُشترط في صحة النذر أن يكون الفعل أو الترك راجحاً شرعاً بخلاف اليمين فإنه لا يجب فيه ذلك وإنما يجب أن لا يكون مرجوحاً وحيث لا رجحان شرعي في نذر الترك في مورد الرواية كما كان يتصوره السائل بل كان يعتقد حرمته كما هو مشهور عند فقهاء العامّة حكم فيه الإمام(علیه السلام) بعدم انعقاد نذره. 3) لا يمكن التعدي في الفرض المذكور.
http://hashemishahroudi.org/ar/pages/question.php#271