|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن1 |
|
|
|
|
|
|
|
رقم: (1-2)
فهل زواج النبي موسى باطل وهو لم يوفي شروطكم ؟
رقم: (1-2 مكرر) & (1-2 مكرر)
وموسى قد نكح زوجته والنبي محمد كذلك من غير تلك الشروط ، لأنه لا أساس لها اصلاً .
|
|
|
|
|
|
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن1 |
|
|
|
|
|
|
|
بحسب ما جاء في السيرة والسنة فأن النبي الكريم عندما تزوج بالسيدة خديجة وقبل بعثته لم تكن هناك سنة فعلية ولا قولية تؤسس تشريعات في النكاح من حيث إشتراط الولي والاشهار والشهود .
فعلى أي تشريع تزوج النبي في العصر الجاهلي ؟
في إنتظار من يجيب على أسئلتنا .
|
|
|
|
|
|
»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»
وكان لنا رد عليه قبل هاتين المشاركتين (ما اقتبسه بعد البتر في رقم: (1)
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Muhamad Sulaiman |
|
|
|
|
|
|
|
لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أولاً:
1-
دين الإسلام هدم بعض أنواع النكاح في الجاهلية (مثل: زواج الخدن، ونكاح الإستبضاع، ونكاح الشغار، ...إلخ)
2-
وأقر النكاح المتعارف عليه وكان في الجاهلية الرجل يخطب إبنة الرجل فيصدقها ثم ينكحها،- وجاءت تشريعات دين الإسلام الحنيف لتضفي عليه من الشروط ما يحفظ النسب والمواريث ويصون المرأة ويحفظ حقوقها.....
|
|
|
|
|
|
إلا أنه أثر أن يستغشي ثيابه ويصم آذانه وما ذاك إلا لأثنتين:
1-
الإنسان عدو ما يجهل - ولو كان عنده مثقال ذرة من علم لفقه مغزى ردنا وفحواه.
2-
أو: أنه أثر إرضاء شيطانه ببتر ردي عليه كما موضح أدناه
ولكن نعم:
نعلم أنك لا تجرؤ على الحديث عنه لسببين:
أولاً:
القرآن الكريم الذي تـــــزعم أن مصدرك الوحيد لتلقي العقيدة لا يقر إلا النكاح الشرعي المتعارف عليه والمستمد من (الحنيفية الإبراهيمية) وهدم ما سواه من أنكحة الجاهلية التي أشرنا إليها وغيرها.
وهو النكاح الشرعي في ديـــن المسلمين أعلى الله مقامهم، الذي جاءت الـــسنة النبـــوية الشريفـــة ووضعت الضوابط التي تكفل له وتصون الأعراض والأنساب وحفظ المواريث وحقوق المرأة.
ثانياً:
لأن الـــسنة النبـــوية الشريفـــة، الوحي غير المتلو من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، والمصدر الثاني للتشريع في ديـــن الإســـلام، تهدم ما تدعو إليه من إشاعة للفحشاء باسم الدين، وضياع الحقوق والمواريث.
الرد على عدو الله ورسوله في ما تقيأه،- رقم: (1-1)
يقول: (ولو كان هناك إشهار وشهود في الجاهلية رغم عدم وجود كتاب وسنة فكيف تنكره في عصرنا الحالي؟)
الـــــرد:
صدق فيكم قول العرب: رمتني بدائها وانسلت
وهل أثبته المسلمون أعلى الله مقامهم، لأنه من عادات الجاهلية أم لأن الـسنـــة النبـــوية المشـــرفة نصت عليه
ومن الذي ينكر المسلمون أم أنتم
وأما قول عدو الله ورسوله:
(ناهيك على إن ما تقوله من إشهار وشهود هو موجود قبل ظهور السنة فكيف تعلل ذلك ؟)
الـــــرد:
وأين ذكرنا أن دين الإسلام قد جاء وأبطل كل عادات وتقاليد الجاهلية أو أبطل كل نصوص الشرائع السماوية السابقة
فعلى سبيل المثال لا الحصر:
ديـــــن الإســـــلام أحيا مناسك الحج بتلبيته المنزهه لربِّ العباد من الشرك ومن الافعال الشركية في سلوكيات العرب بالجاهلية، كما ألغى فكرة الحُمْس.
فالحج (وهو من أركان الإسلام)،- نجد أنه من ميراث الجاهلية، وعلى هذا قِسْ العديد من التشريعات التي أقرها دين الإســلام مما كان معروفاً في الجاهلية.
ديـــــن الإســـــلام أقر من الجاهلية حرمة الأشهر الحرم بعد أن ردها إلى ما كانت عليه منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وأعاد إليها قدسيتها وأهدافها التي حُرِّمت من أجلها.
ديـــــن الإســـــلام،- أقر النكاح المتعارف عليه (الحنيفية الإبراهيمية) وأضفى عليه من الشروط ما يصون حرمة الأعراض والنسب والمواريث....إلخ،- وهدم ما خلاه من صور الأنكحة الفاسدة (ما تقدم ذكره في المشاركة السابقة)
ديـــــن الإســـــلام،- حرم ربا الجاهلية وبعض البيوع وأقر باقي المعاملات المالية.
ديـــــن الإســـــلام،- أ أقر من أخلاق الجاهلية الكرم والشجاعة وإقراء الضيف، وأما في نصرة ابن القبيلة ظالماً أو مظلوماً – وسع فيها الإسلام وقيد – فجعل النصرة فقط للأخ المسلم على اختلاف انتمائاته القبلية والشعوبية،- وبين المراد من النصرة في حال كونه ظالماً وذلك بردعه عن ظلمه.
ويأتي بيان ذلك مفصلاً مع الرد على ما تقيأته من الكفر والذي أشرت إليه في الإقتباس من تعليقك برقم: (4)-3
»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»
الرد على ما تقيأه عدو الله ورسوله
بقوله:
رقم: (1) هل زواج النبي كان باطلاً ؟
رقم: (1-2) فهل زواج النبي موسى باطل وهو لم يوفي شروطكم ؟
رقم: (1-2 مكرر) - وموسى قد نكح زوجته والنبي محمد كذلك من غير تلك الشروط ، لأنه لا أساس لها اصلاً
الرد الأول:
قال الله عز وجل:
۩ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) ۩ سورة المائدة
المولى جل شأنه يقول:
۩ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۩
أي:............. (إن أشكل عليك فهم الآية الكريمة فلا تستحي أن تطلب منا ذلك)
ومع ذلك نقول:
كان مما أحلَّه الله عز وجل لسيدنا/ آدم عليه الصلاة والسلام،
تزويج بناته من بنيه، ثمَّ حرم الله عز وجل هذا.
وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة أبي الأنبياء وخليل الرحمن سيدنا/ إبراهيم – عليه الصلاة والسلام، وقد فعله نبي الله/ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في السيدة/ هاجر – عليها السلام، لما تسرَّى بها على السيدة/ سارة – عليها السلام.
وقد حرَّم الله عز وجل ذلك في التوراة على بني إسرائيل.
وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً، وقد فعله نبي الله سيدنا/ يعقوب – عليه الصلاة والسلام،
ثم حرم عليهم في التوراة.
الرد الثاني:
زواج مــــــــــبارك على الحنيفية الإبراهيمية.
أما بالنسبة للحنيفية الإبراهيمية، فالقــرآن الكريم يقرر أنه جاء ليحافظ عليها، لأنها ربانية المصدر.
قال الله تعالى:
۩ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) ۩
۩ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) ۩
۩
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) ۩
۩
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) ۩ سورة آل عمران.
وقال عز وجل:
۩ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) ۩ سورة آل عمران.
وقال تعالى:
۩ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) ۩ سورة النساء.
وقال الله عز وجل:
۩ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) ۩ سورة الأنعام.
فالقرآن الكريم يقرر أن ما جاء به سيدنا/ محمد صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، هو ما جاء به سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من قبل.
وإذا كان العرب هم أبناء سيدنا/ إسماعيل بن إبراهيم – عليهما الصلاة والسلام، فلا شك أنهم قد توارثوا عن آبائهم الكثير من هذه الآثار عادة وعبادة.
وإذا كان العرب هم أبناء سيدنا/ إسماعيل بن إبراهيم – عليهما الصلاة والسلام، فلا شك أنهم قد توارثوا عن آبائهم الكثير من هذه الآثار عادة وعبادة.
وإذا كان العرب هم أبناء سيدنا/ إسماعيل بن إبراهيم – عليهما الصلاة والسلام، فلا شك أنهم قد توارثوا عن آبائهم الكثير من هذه الآثار عادة وعبادة.
ولهذا لم يحتج الكفار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بأنه جاء بما شرعوه هم لأنفسهم، لعلمهم بأن ما كانوا يقومون به هو من ميراث سيدنا/ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي جاء ديــن الإســــلام مجدداً لدعوته، وخير مثال لذلك هو الحج.
فقد كان الناس
قبل الإسلام يحجون البيت على ميراث سيدنا/ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الميراث دخله بعض التغيير والتعديل، كما أدخلت قريش فكرة الحُمْس *(1)،- وكما اختلقوا لأنفسهم تلبية خاصة، خالفهم فيها غيرهم.
فجاء ديــن الإســلام بتلبيته المنزهة لربِّ العباد من الشرك، كما ألغى فكرة الحُمْس.
ولا يمكن لأحد أن يقول:
إن الحج هو من ميراث الجاهلية، وعلى هذا قِسْ العديد من التشريعات التي أقرها دين الإســلام مما كان معروفاً في الجاهلية.
ولا يمكن لأحد أن يقول:
إن الحج هو من ميراث الجاهلية، وعلى هذا قِسْ العديد من التشريعات التي أقرها دين الإســلام مما كان معروفاً في الجاهلية.
ولا يمكن لأحد أن يقول:
إن الحج هو من ميراث الجاهلية، وعلى هذا قِسْ العديد من التشريعات التي أقرها دين الإســلام مما كان معروفاً في الجاهلية.
»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»
أما قول عدو الله ورسوله:
رقم: (2) استشهادي بالسيرة أو بالأحاديث هو للحجة على ما تقولون ليس غير .
الـــــرد:
نقول لك:
حي هلا بجميع ما تستشهد به من كتب السيرة (من كتب: المسلمين أعلى الله مقامهم،- وليس من كتب شيعـ إبليس ـة أو الخوارج أو الباطنية... إلخ)
ومن السنة النبوية المطهرة الوحي الغير المتلو من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته.
وبغض النظر عن صحة ما تستشهد به من ضعفه أو نكارته شــــــرط أن يكون من كتب المسلمين أعلى الله مقامهم مع نسخ نص المتن وإسناده كاملاً وعزوه لمرجع مع ذكر رقم الجزء والصفحة.
»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»
أما قول عدو الله ورسوله:
رقم: (3)
1-
أصلاً لا وجود لإشتراط الولي والشهود والأشهار فهو اختراع سني ولم يقل به النبي الكريم .
2-
فلا تبديل لسنة الله في النكاح .
بالنسبة للجزء (1)
تقدم إثبات أن الزواج المبارك كان على الحنيفية الإبراهيمية ويلزم لعدو الله ورسوله إن أراد الطعن فيها أن يطعن في شعائر الصلاة والحج والصيام وحرمة الأشهر الحٌرم (كما سيلي بيانه مفصلاً بإذن الله تعالى) في الرد على ما اشرنا إليه برقم: (4)-3
مع مراعاة الإلزام التالي في ردنا على رقم: (3)-2
ولنا تعقيب أخر عليه بخصوص قوله ((لم يقل به النبي الكريم)) ربما نأتي به بعد يومين أو ثلاثة وفي ما قلنا الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أما في ما يخص الجزء الذي أشرنا إليه برقم: (3)-2،- لقول عدو الله ورسوله:
(فلا تبديل لسنة الله في النكاح)
نريد أن نسمع منك التعقيب على ما ذكرناه أعلاه في معرض ردنا على الجزء رقم: (1)، (1-2) & (1-2 مكرر)
وبيانه كالتالي:
كان مما أحلَّه الله لآدم تزويج بناته من بنيه، ثمَّ حرَّم الله هذا بعد ذلك،
وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة أبي الأنبياء وخليل الرحمن سيدنا/ إبراهيم – عليه الصلاة والسلام،
وقد فعله نبي الله/ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في السيدة/ هاجر – عليها السلام، لما تسرَّى بها على السيدة/ سارة – عليها السلام.
وقد حرَّم الله عز وجل ذلك في التوراة على بني إسرائيل.
وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً، وقد فعله نبي الله سيدنا/ يعقوب – عليه الصلاة والسلام، ثم حرم عليهم في التوراة
السؤال:
هل تبدلت سنة الله في النكاح أم ماذا
»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––»
يتبع بإذن الله تعالى.............................