العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرافضة والجنس

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-12-12, 07:27 AM   رقم المشاركة : 11
سبع القنطرة
اثني عشري






سبع القنطرة غير متصل

سبع القنطرة is on a distinguished road


تعديل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سبايدر مشاهدة المشاركة
  
اني اسمي محمد ابلغ من العمر ( 17 ) عام اكو مريه جيرانه جبيره بلعمر تقريبآ 40 عام او اقل اني جان عمري 9 سنوات واني خادم الآمام الحسين عليه السلآم جنت اقره في عدة مجالس المهم في هذا عمري دعتي هذه المريه كالت محمد اليوم محد يمنه بات عدنه لئن انخاف اني وبنتي هيه عدهة 3 اولاد وبنت اني من خوفي كتلهة اوكي خاله ..!


هيه بليل فرشت الي فراش اتعطرت وتزينت ب آجمل الزينه
هيه زوجهة متوفي منذ 6 سنوات جابت فراشهي يمي وصار الي صار وتكررت حالة الزنا وياهة 9 او اكثر اني نادم ع هذا الشي والله العضيم صلاتي وصومر وعادئي كله راح بسهوله الله يلعن الشيطان بس اقسم ب الله هيه الي اغرتني اترجاكم شوفلي حل اريد اتوب الى الله توبه نصوحه يقبل توبتي لو لا ؟



انت رايت ان الخوئي اعتبره ذنب كبير وعليه التوبه...

الفتوى لايوجد بها شيء من جانب الخوئي ...

فمرتب الخطاالمراه والطفل ...هم المذنبون ...وياكثر هالامور عندكم ياوهابيه

اليكك وكحل عي************:
جاء في كتاب المحلى لابن حزم ج11 ص253 ما يلي :

(لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط )...






التوقيع :
قال الامام الهادي عليه السلام:
من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه
من مواضيعي في المنتدى
»» أعتراف خطير من عائشة ((لم ينزل الله فينا شيئا من القرآن ...))
 
قديم 22-12-12, 03:51 PM   رقم المشاركة : 12
خالد المخضبي
عضو ماسي






خالد المخضبي غير متصل

خالد المخضبي is on a distinguished road


كلعاده
جزكم الله خيرا
حبيبنا
تم النقل







 
قديم 22-12-12, 09:38 PM   رقم المشاركة : 13
خالد المخضبي
عضو ماسي






خالد المخضبي غير متصل

خالد المخضبي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سبع القنطرة مشاهدة المشاركة
   انت رايت ان الخوئي اعتبره ذنب كبير وعليه التوبه...

الفتوى لايوجد بها شيء من جانب الخوئي ...

فمرتب الخطاالمراه والطفل ...هم المذنبون ...وياكثر هالامور عندكم ياوهابيه

اليكك وكحل عي************:
جاء في كتاب المحلى لابن حزم ج11 ص253 ما يلي :

(لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط )...

لماذا بترت النص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟




جاء في كتاب المحلى لابن حزم كتاب الحدود مسألة الزنى:

أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :
فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ






 
قديم 22-12-12, 09:41 PM   رقم المشاركة : 14
خالد المخضبي
عضو ماسي






خالد المخضبي غير متصل

خالد المخضبي is on a distinguished road


وهذا الرد متكامل ان شاء الله
أبو الحسنين

شبهة من أتى محارمه إن كانوا ملك يمينه


جاء في كتاب المحلى لابن حزم كتاب الحدود مسألة الزنى:

أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :
فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ

الرد

المحلى

طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ

الشيخ احمد محمد شاكر


تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة

منشورات دار الافاق الجديدة بيروت



قال ابن حزم في 11/252 :

مسالة2215 :ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغير عقد...الخ
اقول وبالله التوفيق والسداد:
نلاحظ ان ابن حزم قد ذكر روايات ثلاث باسانيدها وساذكر رايه بكل رواية بعد ان اذكرها ان شاء الله تعالى:
الرواية الاولى:
}
بعثني الى رجل تزوج امراءة ابيه فامرني ان اضرب عنقه {

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد .
هذا حكم ابن حزم على الرواية الاولى الا انهم قال اما من طرق هشيم فليست بشيء لان اشعث بن سوار ضعيف.
فهذا حكم الرواية عند ابن حزم.

الرواية الثانية:

}
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اباه ) أي جد معاوية بن قرة راوي الحديث ( الى رجل اعرس بامراءة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله {

بين ابن حزم صحته ومن اراد الاستزادة فاليراجعه في موضعه وقد اشرت اليه بداية الرد.

الرواية الثالثة:

عن البراء قال
}
مر بنا ناس ينطلقون قلنا : اين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل اتى امراءة ابيه ان نضرب عنقه {

قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا..

الان لاحظنا ان ابن حزم قد صحح تلك الروايات ثم ذكر بعد ذلك الكلام الذي ذكره السائل عن مالك وغيره .

ونظرا لطول الكلام فلن اذكره كاملا وانما ساشرح ماذكره ابن حزم ومن اراد الاستزادة فاليراجع المسالة كاملة.

فاقول:

ذكر ابن حزم ان العلماء في هذه المسالة اختلفوا على اقوال على النحو الاتي:

القول الاول:

انه من تزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج (كلا) زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد.

ملاحظة:
اقول ما بين المعكوفين لعله خطا والمراد ان الزواج في هذه الصور كعدمه والله اعلم .
وهو قول كل من:
الحسن و مالك و الشافعي و ابي ثور و ابي يوسف و محمد بن الحسن .

الا ان مالكا هنا فصل وبتفصيله هذا الذي ذكر عد قولا ثانيا وفرق بين امرين وهما :

القول الثاني:
فرق بين الوطء في ذلك ( أي في القول السابق ) بعقد النكاح وبين الوطء في بعض( لاحظ انه قال بعض ) ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب .

ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى


القول الثالث:

قال ابوحنيفة:

لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر واجب لهن عليه , وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .

ملاحظة مهمة عن الحنفية لابد من بيانها:
يفرقون رحمهم الله بين العقد الباطل والعقد الفاسد والجمهور يخالفونهم في ذلك فقالوا ان الباطل هو الفاسد من العقود الا اللهم في الحج .
وهذا يجرنا لمسالة ترتب الاثار الشرعية على الباطل والفاسد من العقود( الا الحج فقد اتفقوا عليه) فالجمهور قالوا بعدم ترتب أي من الاثار والحنفية قالوا بترتب اثار عليه والصحيح عند البحث ان الجميع قالوا بترتب بعض الاثار حتى الجمهور بالرغم من قولهم بالعدم والله تعالى اعلم.

ملاحظة اخرى عند الحنفية وهي:
قاعدة مشهورة تقول اما المهر واما الحد فلا يجتمعان
أي ان الرجل ان اعطى مهرا او وجب عليه في ذمته فلا حد عليه ولهذا نجد ان ابا حنيفة قال هنا بعدم الحد على تلك الصور في العقد وفي غيرها انه وطء لشبهة فلا حد عليه لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم

}
ادرؤوا الحدود بالشبهات {. والوطء بشبهة شبهة فلا حد.


وعن سعيد بن المسيب انه قال في من زنى بذات محرم : انه يرجم على كل حال وايضا عن النخعي والحسن ان حده حد الزنى.

القول الرابع:

عن احمد واسحاق وهو:
كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ.

بعد ذلك اخذ ابن حزم كعادته يبين الراجح من المرجوح في نظره وساذكر رايه بشي من التفصيل :

اقول
يرى ابن حزم التفصيل حيث يرى ان الام و زوجة الاب حكم من وطئها هو القتل وتخميس ماله والباقي من المال ينظر في المقتول بعد قتله فان كان مسلما فلورثه والا فلا حيث قال :

إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أو غير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .

اما غير الام وزوجة الام من المحارم فيرى :

وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أو أخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. أ،هـ.

بعد كل ذلك اقول لك اخي الحبيب لاحظ الاتي:

ان كل الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوا في الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.

تذكر اخي الحبيب

رمتني بدائها وانسلت
!!

اما الرافضة فقد اجاز الخميني وغيره الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها!!

واليك المصادر:

1 ـ المقنعة للمفيد حيث عقد بابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .

2 ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78 وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق .

3 ـ الخلاف طبعة جديدة للطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .

4 ـ المبسوط للطوسي ج4ص196 ، 205

5 ـ الجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .

6 ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .

7 ـ بحار الانوار ج101ص25 باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...

هذه سبع مصادر في المسالة عندهم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندهم فالله المستعان .



http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=93361






 
قديم 04-02-13, 12:17 AM   رقم المشاركة : 15
ابوحسـ الـقعقـاع ـان
عضو ذهبي







ابوحسـ الـقعقـاع ـان غير متصل

ابوحسـ الـقعقـاع ـان is on a distinguished road


أف أف أف دعاره هاذي الله أكبر عليكم مجرمين من جد دين جنس.






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» لحق القوم بسيدهم الخرافي
»» دفاعا عنك يارسول الله
»» نريد مشاركاتكم ايها الاعضاء الكرام
»» وكالات رسميه في موسكو وصول قوات خاصه لمكافحة الإرهاب في سوريا
»» الخطة السرية لعلماء وآيات الشرك في نشر التشيع في الدول المجاورة لإيران الصفوية
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:52 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "