| ||
16-01-15, 03:25 PM | رقم المشاركة : 1 | |||
|
العصمه والروايات
|
|||
14-05-17, 04:26 PM | رقم المشاركة : 2 | |||
|
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) وليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به فيتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة, فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) قال فقال: القول ما قاله أبو ذر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبيه (عليه السلام)، ما تريد إلا أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطعوا فقرائهم ومساكينهم؟ فقال: إليك عني لا أجد منها بدا. تهذيب الأحكام ج4ص70 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة
|
|||
16-05-17, 12:39 AM | رقم المشاركة : 3 | |||
|
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل، عن أبي جعفر ع في قول الله تبارك اسمه: " إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود ع حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها. الكافي للكليني الجزء3 صفحة294 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها
|
|||
|
|