العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-16, 05:03 AM   رقم المشاركة : 1
امـ حمد
عضو ذهبي







امـ حمد غير متصل

امـ حمد is on a distinguished road


حكم الكذب بين الزوجين

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس كل البيوت تبنى على الحب
جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع،كما في الحديث الذي رواه الترمذي،وأبو داود،عن أسماء بنت يزِيد رضي الله عنها قالت،قال رسول اللَه صلى الله عليه وسلم(لا يحل الكذب إلَّا في ثلاث،يحدث الرجل امرأته ليرضيها،والكذب في الحرب،
والكذب ليصلح بين الناس)والحديث صححه الألباني،
قال ابن شهاب،ولم أسمع يرخص في شيءٍ مما يقول الناس كذب إِلَّا في ثلاث،الحرب،والإصلاح بين الناس،وحديث الرجل إمرأته وحديث المرأة زوجها،
والمقصود بالكذب بين الزوجين،الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة،كأن يقول لها،إنك غالية،أو لا أحد أحبّ إليّ منك،أو أنت أجمل النساء في عيني،ونحو ذلك،وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق،أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك،
قال البغوي رحمه الله،هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول،ومجاوزة الصدق طلباً للسلامة ورفعاً للضرر،
فالكذب في الإصلاح بين اثنين،هو أن يبلغ من أحدهما إلى صاحبه خيراً ، ويبلغه جميلاً ، وإن لم يكن سمعه منه ، يريد بذلك الإصلاح،
وأما كذب الرجل زوجته،فهو أن يعدها ويمنيها،ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه،يستديم بذلك صحبتها،
وروي أن رجلاً قال في عهد عمر بن الخطاب،لامرأته،نشدتك بالله هل تحبيني فقالت،أما إذا نشدتني بالله،فلا،فخرج حتى أتى عمر،فأرسل إليها عمر،فقال،أنتِ التي تقولين لزوجك،لا أحبك ،فقالت،يا أمير المؤمنين نشدني بالله،أفأكذب،قال،نعم فاكذبيه،ليس كل البيوت تبنى على الحب،ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان،
وقال النووي رحمه الله في،شرح مسلم(وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَه، فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ،
وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله(كذلك من المصلحة،حديث الرجل زوجته،وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودّة ، مثل أن يقول لها،أنت عندي غالية،وأنت أحبّ إليّ من سائر النساء،وما أشبه ذلك،وإن كان كاذباً،لكن من أجل إلقاء المودّة ،والمصلحة تقتضي هذا،
حكم الكذب بين الزوجين،وحقيقته،دلت النصوص الشرعية على جواز الكذب بين الزوجين،فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا يحل الكذب إلا في ثلاث،يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس)رواه الترمذي،
يقول الإمام النووي،أجازوا الكذب ما لم يكن للمصلحة،واليس فيه مضرة،
وضوابط الكذب بين الزوجين هي،
الضابط الأول،
عدم اللجوء إلى الكذب إلا في حال الضرورة والحاجة فقط، أو عند وجود مصلحة للزوجين لا يمكن تحصيلها إلا بالكذب،وأما الاعتياد على الكذب في كل شأن من شؤون الحياة الزوجية ودون حاجة فلا يباح ذلك،
يقول الإمام النووي(عن أم كلثوم بنت عقبة،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،يقول(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً)
صحيح البخاري،
حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة،يحدث الرجل امراته ليرضيها،
انه انسان يحترم مشاعر زوجتة ,لا يجرح مشاعرها ولا يهينها,ذو ذوق رفيع,وعقلية متفتحة ,تدعوا الى الاحترام،
وقد ضبط العلماء ما يباح منه،وما ذكره الإمام الغزالي،فقال،الكلام وسيلة إلى المقاصد،فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً،
فالكذب فيه حرام،وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً،
ويقول الإمام الخطابي،هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول،ومجاوزة الصدق؛ طلباً للسلامة، ودفعاً للضرر عن نفسه، لما يؤمل فيه من الصلاح،
الضابط الثاني،ألا يترتب على الكذب بين الزوجين أمر محرم شرعاً، كأن يستعمله أحد الزوجين وسيلة لإسقاط أو منع حق عليه للزوج الآخر،مثل،كذب الزوج على زوجته من أجل منع نفقتها الواجبة عليه، أو كذب الزوجة من أجل إسقاط حق للزوج عليها،
أو أن يكون الكذب سببًا في التعدي على حق أحد الزوجين كأكل ماله بالباطل أو التعدي على منفعة خاصة به، فالكذب هنا محرم شرعاً، ولا يجوز مطلقًاً،
أو أن يكون الكذب سبباً في الإضرار بأحدهما،
يقول ابن حجر،واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقًا عليه، أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها،
الضابط الثالث،يقول الإمام الخطابي،فأما كذب الرجل لزوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه،يستديم بذلك محبتها،
حلف أحد الزوجين كذباً،أذا أضطر أحد الزوجين للكذب على الزوج الآخر، كأن لم يصدقه إلا إذا حلف له لتأكيد كلامه، فهل يباح له الحلف في هذه الحالة،
اتفق العلماء على جواز استعمال الحلف،ولذا فإذا أضطر أحدهم للحلف وورى بيمينه جاز له ذلك،
ويعتبر في الحالف نية الحاكم المستحلف للخصم بعد الطلب له، فلا يدفع إثم اليمين،
لخبر مسلم( اليمين على نية المستحلف )
فالواجب على الأزواج أن يتقوا الله تعالى، وألا يتساهلوا في الأخذ في رخصة الحلف،وأن يجعلوها آخر ما يلجأ إليه لمعالجة المشاكل الأسرية عند توفر ضوابطها الشرعية،
اللهم احفظ أولادنا،وأزواجنا،وأهلنا،واجعل الود والحب والألفه بين قلوبنا،واجعل بيوتنا عامرة بذكرك,لاهجة بشكرك,عائدة إلى رحابك,
اللهم زينها بزينة الإيمان،وألبسها لباس التقوى،وجملها بجمال السعادة والرضا،واجعلنا ممن تدعو الملائكة لهم،
اللهم أميــــــــــــــــن،يارب العالمين.






 
قديم 16-05-17, 01:27 AM   رقم المشاركة : 2
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "