العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الـمـنـتـدى الــرمــــضـانـــي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-17, 05:51 AM   رقم المشاركة : 1
محمد جهاد خليل الأخرس
مشترك جديد







محمد جهاد خليل الأخرس غير متصل

محمد جهاد خليل الأخرس is on a distinguished road


كتاب الزكاة على شكل سؤال وجواب من متن زاد المستقنع

كتاب الزكاة على شكل سؤال وجواب من متن زاد المستقنع
محمد جهاد خليل الأخرس
عدد الصفحات: 140
عدد المجلدات: 1
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/library/0/117081/#ixzz4jKG8z61f







 
قديم 12-08-17, 05:30 AM   رقم المشاركة : 2
محمد جهاد خليل الأخرس
مشترك جديد







محمد جهاد خليل الأخرس غير متصل

محمد جهاد خليل الأخرس is on a distinguished road


بَابُ الهَدِي، والأُضْحِيَةِ، وَالعَقِيقَةِ من متن زاد المستقنع على شكل سؤال وجواب

بَابُ الهَدِي، والأُضْحِيَةِ، وَالعَقِيقَةِ

قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ أَفْضَلُهَا: إِبلٌ، ثُمَّ بَقرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ وَلاَ يُجْزِئُ فِيها إِلاَّ جَذَعُ ضَأنٍ _ )
( السؤال ) ما تعريف الهدي ؟
( الجواب ) كل ما يهدى إلى الحرم من نَعَم أو غيرها، فقد يهدي الإنسان نَعَماً إبلاً أو بقراً أو غنماً، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس.
( السؤال ) أيهمــــا أعم الهدي أم الأضحية ؟
( الجواب ) الهدي أعم من الأضحية؛ لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها، فهو كل ما يهدى إلى الحرم، إلا ما نص الشرع على أنه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة شرعاً.
( السؤال ) ما تعريف الأضحية ؟
( الجواب ) ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله ـ عزّ وجل ـ وسميت بذلك؛ لأنها تذبح ضحى، بعد صلاة العيد.
( السؤال ) هل الهدي والأضحية متغايران؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : نعم متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يُهدى للحرم.
فالأضحية سنة، أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة لقول الله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، فهي مشروعة في جميع الملل،
( السؤال ) ما حكم الأضحية ؟
( الجواب ) اختلف العلماء في حكمها على قولين:
الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور.
( السؤال ) مـــا أدلــــــة القائلــــــين بالسنية ؟
( الجواب ) قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" رواه مسلم.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله " ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" أخرجه الحاكم.
واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة.
وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر.
ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير.
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
( السؤال ) ما أدلـــــة القائليــــــن بالوجــــــوب ؟
( الجواب ) قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة.
قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. وقال الحافظ: ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العيترة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. اهـ
والعتيرة هي الشاة تذبح عن أهل البيت في رجب، وقد جاء في الصحيحين: لا فرع ولا عتيرة وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟
قال: اذبحوا لله في أي شهر كان..) الحديث.
قال الحافظ في الفتح ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب) انتهى
( السؤال ) هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.
( السؤال ) ما شروط الأضحية ؟
( الجواب ) للأضحية شروط وهي:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، لو ضحى بفرس تساوي عشرة آلاف ريال عن شاة تساوي ثلاثمائة ريال لم يجزه.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وثَنِيٌّ سِواه فَالإبِلُ خَمْسٌ والبَقَرُ سَنَتَانِ، والمَعِزُ سَنَةٌ، والضَّأنُ نِصْفُهَا _ )
الشرط الثاني : أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، فإن كانت دونه لم تجزئ.
( السؤال ) ما الدليل على هذا الشرط ؟
( الجواب ) قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
( السؤال ) لماذا خُص الضأن دون المعز ؟
( الجواب ) لأنه أطيب لحماً.
فال الإمام العثيمين : قوله: لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ، ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك ، والعناق الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعاً، واشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير.
( السؤال ) ما السن المعتبر لإجزاء الإبل ؟
( الجواب ) خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ أضحية ولا هدياً عند الإطلاق؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين.
( السؤال ) ما السن المعتبر للبقر ؟
( الجواب ) سنتان لا يجزئ ما دون ذلك.
( السؤال ) فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟
( الجواب ) نقول هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، وظاهر كلام العلماء ـ رحمهم الله ـ أن العبرة بالسنوات وأن ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي ثنية، أو سنتان من البقر فهي ثنية، أو سنة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا.
( السؤال ) ما السن المعتبر للبقر ؟
( الجواب ) سنتان لا يجزئ ما دون ذلك.
( السؤال ) فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟
( الجواب ) نقول هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، وظاهر كلام العلماء ـ رحمهم الله ـ أن العبرة بالسنوات وأن ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي ثنية، أو سنتان من البقر فهي ثنية، أو سنة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا.
( السؤال ) ما السن المعتبر في الضأن ؟
( الجواب ) نصف سنة ستة أشهر هلالية ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}.
( السؤال ) فلو سألك سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟
( الجواب ) فيه تفصيل، إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية.
وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر؛ لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً، ولكن هذه ليست علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ، فإذا قال: ولد هذا الخروف أول يوم من محرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جمادى الثانية.
( السؤال ) فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع، أو لا بد أن يقول المشتري للبائع ائت بشهود؟
( الجواب ) فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد، وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة.
وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها، أو ما أشبه ذلك فإنه كافٍ.
الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وسيأتي بيانها.
الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح، وسيأتي بيان ذلك.
فالشروط في الأضحية أربعة، وأما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج، فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَن وَاحِدٍ، والبَدَنَةُ والبَقَرَة عَنْ سَبْعَةٍ _ )
( السؤال ) فيمن تجزىء عنه الأضحية ؟
( الجواب ) تُجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد فأُتي به ليضحي به فقال لها : " يا عائشة هلمي المدية ( أي أعطيني السكين ) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ( أي أخذ يستعد لذبحه ) ثم قال : بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به " رواه مسلم.
وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث.
( السؤال ) مـــــا الدلــــــيل علــــــى ذلـــــــك ؟
( الجواب ) ما رويعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
( السؤال ) هل تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر ؟
( الجواب ) لا يجزئ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة لكن يجوز اشتراك سبعة في بعير أو بقرة ؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية ، وهذا في غير الاشتراك في الثواب ، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر.
( السؤال ) هل يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية ؟
( الجواب ) نعم يجوز أن يشترك سبعة أو أقل.
( السؤال ) ما الدليل على الجــــــواز ؟
( الجواب ) لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة.
وعن جابر رضي الله عنه قال:{ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم, وهذا في الهدي, والأضحية تقاس عليه.
( السؤال ) هل يجوز أن يزيد عدد الأفراد عن سبعة في الأضحية ؟
( الجواب ) لا يجوز عند الجمهور أن يزيد عدد الأفراد عن سبعة, وقيل بجواز اشتراك عشرة في الإبل لا في البقر.
( السؤال ) ما حكم التشريك في الملك ؟
( الجواب ) لا يجوز أن يزيد على سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منكم، فإن رضي واحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يعلم الأخير فالقرعة.
( السؤال ) لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون ؟
قيل: يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، ويحتمل أن يقال: يقترعون فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده.
( السؤال ) البدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجال، أو تجزئان عن سبع شياه؟
( الجواب ) الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته.
( السؤال ) هل يصح في العقيقة سُبع بدنة أو بقرة ؟
( الجواب ) الاشتراك فيها أو كونها سهمًا في بدنةٍ أو بقرة، فلم يَرِدْ عنه صلى الله عليه وسلم وقد نصَّ غيْرُ واحدٍ من الفقهاء على أنَّ العقيقةَ لا يُجِزْئُ فِيها الاشْتِراكُ ولو كانتْ بدنةً أو بقرة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ تُجزئُ العَوْرَاءُ، والعَجْفَاءُ، والعَرْجَاءُ، والهَتْمَاءُ _ )
( السؤال ) ما الدليل على هذه الأبع علــــى عدم الإجزاء ؟
( الجواب ) نص عليها النبي صلّى الله عليه وسلّم: فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: أربع وأشار
بأصابعه العوراء، لكن النبي صلّى الله عليه وسلّم قيدها بأنها بينة العور فقال: العوراء البين عورها ، وهي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة.
( السؤال ) وهل هناك عوراء غير بيِّن عورها ؟
( الجواب ) نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى، والحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر، فتشويه المنظر ظاهر، وقلة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. ويقاس عليها العمياء من باب أولى؛ لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعاً ففقد العينين من باب أولى.
وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول: إن العمياء تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ؛ لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة، ترعى من جانب واحد، أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحقها نقص، فتكون كالبصيرة.
( السؤال ) هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة ؟
( الجواب ) معيبة بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الأولى،فالصواب أن العمياء لا تجزئ.
( السؤال ) ما المراد بالعجفاء ؟
( الجواب ) هي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ مع الهزال يزول، ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ؛ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر، والهزيلة التي فيها مخ أي: لم يصل الهُزال إلى داخل العظم تجزئ؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: والعجفاء التي لا تنقي.
( السؤال ) ما معنى التي لا تنقي ؟
( الجواب ) قال العلماء: معنى لا تنقي أي ليس فيها نقيءُ، والنِقْي المخ، يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هِزالاً ورعت من الربيع فإنها تبني شحماً قبل أن يتكون فيها المخ، فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: العجفاء التي لا تنقي ، وهذه الآن ليست عجفاء، بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم وصفها بوصفين: عجفاء، وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ.
( السؤال ) ما المراد بالعرجاء ؟
( الجواب ) المراد البين عرجها لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: والعرجاء البين ضلعها.
وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بين، أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة، فهذه ليس عرجها بيناً، لكن كلما كملت كانت أحسن.
( السؤال ) ماالحكمة من ذلك ؟
( الجواب ) أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب.
( السؤال ) هل تجزي مقطوعة إحدى القوائم ؟
( الجواب ) لا تجزئ من باب أولى، والزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقاً لا تجزئ، ولكن يقال: فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون بإجزاء الزمنى؛ لأن الزمنى يؤتى لها بعلفها، ولكن هذا قول ضعيف، وخلاف القياس الصحيح؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإذا كانت العرجاء لا تجزئ ـ إذا كان عرجها بيناً، فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنى التي لا تمشي إطلاقاً من باب أولى، أما كون العرج اليسير تجزئ معه الأضحية؛ فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالباً فسمح فيه.
( السؤال ) ما المراد بالهتماء ؟
( الجواب ) هي التي سقطت ثناياها من أصلها، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ؛ وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر؛ لأنها ليس لها ثنايا، فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي، وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها ولم يقيد ذلك بالثنايا وما ذهب إليه المؤلف في الهتماء قول مرجوح.
والصواب أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل؛ ووجه إجزائها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال: أربع وأشار بيده ، وليست الهتماء من الأربع، ولا بمعنى واحدة منها.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والجَدَّاءُ_ )
( السؤال ) ما المراد بالجداء ؟
( الجواب ) لا تجزئ أيضاً، والجداء هي التي نشف ضرعها، أي: مع الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف، حتى وإن كان الضرع باقياً بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزئ، ولكن هذا القول مرجوح أيضاً؛ لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والمَرِيضَةُ _ )

( السؤال ) هل المريضة في الأضحية لا تجزئ ؟
( الجواب ) لا تجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بيناً، وبيان المرض إما بآثاره، وإما بحاله.
أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع، وقلة شهوة الأكل، وما أشبه ذلك.
وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة، فإنها لا تجزئ، ولهذا قال علماء الحنابلة: إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيراً بيناً على البهيمة ولا سيما إذا كان يسيراً، لكنهم قالوا: إنه مرض بين، ثم إنه مفسد للحم فلا تجزئ.
( السؤال ) ما الدليل على عدم إجزاء المريضة في الأضحية ؟
( الجواب ) السن _ والمعنى:
السنة : قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: المريضة البين مرضها.
المعنى : لأن لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به.
وأما المبشومة، وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، أي: انتفخ بطنه، ولم تخرج منه الريح، ولا يُعلم أنه سَلِمَ من الموت إلا إذا ثلط، أي: إذا تبرز، ولهذا نقول: المبشومة مرضها بيِّن ما لم تثلط.
( السؤال ) الأضحية من أخذها الطلق هل مرضها بين؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : الظاهر أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشيء معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة، كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين.
مسألة: المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ؛ لأن مرضها بيِّن.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والعَضْبَاءُ _ )
( السؤال ) ما المراد بالعضباء ؟
( الجواب ) هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولاً أو عرضاً فإنها لا تجزئ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن أعضب الأذن والقرن ، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فإذا ضحى بعضباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزئ.
وقال بعض العلماء: إنها تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن في صحة الحديث نظراً، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: أمر أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بالمقابَلة، ولا المدابَرة، ولا الخرقاء.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ بَلْ البَتْرَاءُ خِلْقَةً _ )
( السؤال ) ما حكم التضحية بمقطوعة الذيل أو الإلية ؟
( الجواب ) قال الشيخ ابن عثيمين : البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً : تُجزئ ...،
أما مقطوع الإلية فإنه لا يُجزئ ؛ لأن الإلية ذات قيمة ، ومرادة مقصودة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والجَمَّاءُ _ )
( السؤال ) ما المراد بالجماء ؟
( الجواب ) الجماء هي التي لم يخلق لها قرن، فتجزئ.
( السؤال ) أيهما أفضل ذات القرن أو الجماء؟
( الجواب ) ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث: بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشاً أقرن، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَخَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ _ )
( السؤال ) ما حكم الأضحية بكبش له خصية واحدة ؟
( الجواب ) عامةُ أهل العلم على جواز التضحيةِ بالخصي وهو ذاهب الخُصيتين، والموجوء وهو مرضوض الخُصية، وإذا كانت التضحيةُ بالخصيِّ والموجوء جائزة فالتضحيةُ بذاهبِ إحدى الخُصيتين أو مرضوضها أولى بالجواز.
وعليه؛ فالتضحيةُ بما ذكرَ في السؤال جائزةٌ بلا كراهة، فعن أبي رافع قال: ضحى رسول اللّه صلى
اللّه عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوأين خصيين.‏‏‏ ‏
وعن عائشة قالت: ‏‏ضحى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين. رواهما أحمد,
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء به. قالت الهادوية: والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب لأنه قد ثبت عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم التضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيد فيكون الكل سواء‏.انتهى.
( السؤال ) فإذا قال قائل: هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟
( الجواب ) نعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة؛ لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة، ـ وسبحان الله ـ هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنج وشبهه، لكن عرف بالتجارب، أما الآن فالأمر أسهل يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقاً.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمَا بِأذُنِهِ أوْ قَرنِهِ قَطْعٌ _ )
( السؤال ) ما حكم التضحية بمقطوعة الأذن ؟
( الجواب ) قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها.
( السؤال ) ما الدليل على الكـــــراهة ؟
( الجواب ) ما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء.
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخرة الأذن، قلت: ما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود والنسائي، قال القاضي: الخرقاء التي انثقبت أذنها، وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها ولا نعلم فيه خلافاً ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. انتهى.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ أقَلُّ مِن النِّصْفِ _ )
( السؤال ) ماذا يُفهم من كلام المؤلف ؟
( الجواب ) مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ.
( السؤال ) إذا قال إنسان: أليس في كلامه تناقض؟ لأنه قال بالأول: والعضباء وهنا قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف ؟
( الجواب ) قال ألأمام العثيمين : فنقول: لا تناقض في كلامه؛ لأن العضباء في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف فأكثر ـ على كلام المؤلف ـ وما دون النصف فإنه مجزئ، ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن، فإذا كان النصف ذاهباً والنصف الثاني باقياً، فهنا تعارض أصلان، إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا: لا يصح؛ لأنه لم يذهب أكثر
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولةً يَدُهَا اليُسْرَى فَيَطعَنُهَا بِالحَرْبَةِ فِي الوَهْدَةِ التَّي بَيْنَ أصْلِ العُنُقِ والصَّدْرِ، وَيَذْبَحَ غَيْرَهَا _ )
( السؤال ) مـــا كيفيـــــة نحر الإبل ؟
( الجواب ) السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، فيضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر .
وممن استحب ذلك مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر .
( السؤال ) ما الدليل على استحباب ذلــــــك ؟
( الجواب ) ما روى دينار بن جبير ، قال :{ رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها ، فقال: ابعثها قياما مقيدة ، سنة محمد صلى الله عليه وسلم } . متفق عليه .
وروى أبو داود ، بإسناده ، عن عبد الرحمن بن سابط ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي من قوائمها. }
وفي قول الله تعالى : { فإذا وجبت جنوبها } .
دليل على أنها تنحر قائمة .
ويروى في تفسير قوله تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف } .
أي قياما . وتجزئه كيفما نحر .
قال أحمد : ينحر البدن معقولة على ثلاث قوائم ، وإن خشي عليها أن تنفر أناخها.
( السؤال ) هل يذبح الأضحية بيده اليسرى؟
( الجواب ) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى ، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .
ولم يقيد ذلك بكونه باليد اليمنى ، لكن لا ريب أنه باليد اليمنى أولى ، لأنها أقوى ، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَجُوُز عكسُهَا _ )
( السؤال ) هل يجوز نحر ما يُذبح وذبح ما يُنحر ؟
( الجواب ) نعم يجوز لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا.
( السؤال ) مـــــا وجــــــه الدلالــــــة من الحديث ؟
( الجواب ) لم يفرق بين النحر والذبح.
وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، فيجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن أعلاها مما يلي رأسها كل هذا محل للذبح.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، واللهُ أكْبَرُ اللَّهُمَ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ _ )
( السؤال ) ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟
( الجواب ) السنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند الذبح :
بسم الله ، والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، هذا عني ( وإن كان يذبح أضحية غيره قال هذا عن فلان ) اللهم تقبل من فلان وآل فلان (ويسمي نفسه) .
والواجب من هذا هو التسمية ، وما زاد على ذلك فهو مستحب وليس بواجب .
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) مـــا يلـــــي :
1- روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .
2- وروى مسلم : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (يعني السكين) ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .
3- وروى الترمذي : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
4- جاء في بعض الروايات زيادة " اللهم إن هذا منك ولك " . انظر : إرواء الغليل .
( اللَّهُمَّ مِنْك ) : أَيْ هَذِهِ الأُضْحِيَّة عَطِيَّة ورزق وصل إِلَيَّ مِنْك ( وَلَك ) : أَيْ خَالِصَة لَك .
( السؤال ) ما حكم التسمية عند ذبح الأضحية ؟
( الجواب ) التسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛ وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛ ولأن الله قال: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، فقال: {مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمداً.
( السؤال ) لو قال قائل أليس الله قد قال: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : بلى قال الله ذلك، ولكن هنا فعلان:
الأول: فعل الذابح.
الثاني: فعل الآكل.
وكل واحد منهما يتميز عن الآخر، ولا يلحق هذا حكم هذا، ولذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد بالكفر يأتون باللحم، ولا يدرى أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلو ؛ لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله، لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل السلامة والصحة، ونقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أكلنا نسياناً أو جهلاً فليس علينا شيء لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، أما أن نعرف أن هذه الذبيحة لم يسم عليها، فلا يجوز أكلها.
وأما فعل الذابح: فإذا نسي التسمية، فقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
( السؤال ) إذا قال قائل: كيف تؤاخذونه وقد نسي؟!
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : لا نؤاخذه، فنقول: ليس عليك إثم بعدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثماً لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده، وأما الآن فلا شيء عليك؛ لأنك ناسٍ، ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماماً لهذا: لو صلى الإنسان وهو محدث ناسياً فليس عليه إثم، وصلاته باطلة يجب أن تعاد؛ لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كانت شرطاً، فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل فلا يأثم، وهذا واضح، وكذلك التسمية أيضاً.
( السؤال ) فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير، قيمته خمسة آلاف ريال وقلنا: لا تحل، فتضيع خمسة آلاف ريال ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : فيقال: هذا من جملة ما يقدر الله للإنسان أن يضيع عليه.
( السؤال ) فإن قيل: تتلفون أموال الناس بهذا ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : هذا كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل ليس عنده يد، مع أنه لو قطعت يد السارق قلَّت السرقة ولم يسرق أحد، وكذلك إذا قلنا لهذا الرجل ـ الذي نسي أن يسمي على الذبيحة ـ: ذبيحتك حرام، فإذا جاء يذبح مرة ثانية: فيمكن أن يسمي عشر مرات لا ينسى أبداً، فقد اكتوى بنار النسيان، وبهذا نحمي هذه الشعيرة، وأنه لا بد من ذكر اسم الله على المذبوح.
( السؤال ) ما شروط الذكاة ؟
( الجواب ) ذكـــــر أهل مـــــا يلــــــي :
الأول: التسمية، وقد سبق خلاف العلماء في حكمها.
( السؤال ) متى تكون التسمية ؟
( الجواب ) التسمية عند إرادة الفعل، وليس عند شحذ الشفرة يعني السكين، وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع الرمية في البندقية، بل عند الفعل، ولهذا جاءت على في قول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لا بد أن تكون التسمية عليه.
الثاني: إنهار الدم ـ يعني تفجيره ـ حتى يكون كالنهر، أي: يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين، ويعرفان عند الناس بالشرايين، وأناس يسمونها الأوراد، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان، ولا يمكن إنهار الدم إلا بهذا.
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) لهـــــذه المسألة عدة أدلـــــــة.
أولاً : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ما أنهر الدم ، ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمريء، ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء.
ثانياً: ما أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: نهى عن شريطة الشيطان ـ وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها ـ وهذا نص في الموضوع.
( السؤال ) ما المجزئ بالذبح ؟
( الجواب ) الأكمل في الذكاة قطع الأوداج الأربعة، وهي الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام والشراب والودجان وهما العرقان في صفحتي العنق يجري فيهما الدم، واختلف العلماء بعد ذلك في المجزئ في الذبح، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الذبح يحصل بقطع ثلاث منها بدون تعيين.
وذهب المالكية إلى أن الإجزاء يحصل بقطع كل الحقلوم مع الودجين.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الذبح يجزئ بقطع الحلقوم والمريء.
وعلى ذلك، فلا يجزئ قطع ودج واحد ولا تؤكل به الذبيحة لأنها لم تتم ذكاتها.
( السؤال ) ما تحل الذبيحة لو كانت البهيمة تصعق أولاً ثم تنحر ثانياً ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : فإن أدركها وفيها حياة حلَّت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، الأحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا عبرة به، ودليل هذا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، وهذه كالمنخنقة تماماً فإذا ذكيت وفيها حياة حلَّت.
( السؤال ) هل يشترط أن ترفس برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟
( الجواب ) قال بعض العلماء يشترط؛ لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط.
الشرط الثالث: أن يكون الذابح عاقلاً، فإن كان مجنوناً فإنه لا تصح تذكيته ولو سمى؛ لأنه لا قصد له.
الشرط الرابع: أن يكون مسلماً، أو كتابياً.
فالمسلم ظاهر، والكتابي، لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ، قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: طعامهم ذبائحهم ، وهذا متواتر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يأكل مما ذبح اليهود.
( السؤال ) يشترط أن يكون ذبحه كذبح المسلمين؟ أو نقول ما عدوه ذبحاً وتذكية فهو ذكاة، وإن لم يكن على طريقة المسلمين؟
( الجواب ) في هذا قولان هما:
الأول: وهو قول الجمهور: أنه لا بد أن ينهر الدم، أعني ذبح الكتابي، كما أنه لا بد من أن ينهر الدم في ذبح المسلم.
الثاني: وهو وجه في مذهب الإمام مالك أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة، وإن كان بالخنق؛ لعموم قول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وهذا طعام عندهم فيكون حلالاً.
ولكن نقول في الرد على هذا: إن قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} مطلق مقيد بقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فإذا كان إنهار الدم شرطاً في ذبيحة المسلم، وهو خير من اليهودي والنصراني، فكونه شرطاً في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق.
( السؤال ) هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه على هذا الوجه؟
( الجواب ) لا يشترط.
( السؤال ) هل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟
( الجواب ) لا، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن قوماً سألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟
قال: سموا أنتم وكلوا ، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر .
قال الإمام العثيمين : ومن هو حديث عهد بالكفر يشك في كونه سمى؛ لأنه لم يعرف أحكام الإسلام ومع ذلك قال: سموا أنتم وكلوا ، أي: سموا على الأكل لا على الذبح؛ لأنه لا تمكن التسمية؛ ولأن الإنسان لا يُسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه، أما فعل غيركم فليس عليكم منه شيء، وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على هذا الحديث: بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة.
الشرط الخامس: أن لا يكون الحيوان محرماً لحق الله، كالصيد في الحرم، أو الصيد في الإحرام.
فلو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرام، ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرَّم لحق الله.
( السؤال ) مـــــا الدليــــــل علـــــى ذلــــــك ؟
( الجواب ) قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للصعب بن جثامة ـ رضي الله عنه ـ قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم ، وهذا يتبين بالتعبير القرآني: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلاً، لا صيداً، والقتل لا تحل به المقتولة.
( السؤال ) كان مُحرَّماً لحق الغير كالمغصوب مثلاً، فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟
( الجواب ) الصحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ـ رحمهم الله ـ، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه، أو إرضاؤه، ويمكن أن يسمح، بخلاف حق الله ـ عزّ وجل ـ.
وفيه رواية أخرى في المذهب أن المحرَّم لحق الغير كالمحرَّم لحق الله لا تصح تذكيته.
فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها: لا يحل لك أكلها ولا لغيرك، وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجهاً.
( السؤال ) هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟
( الجواب ) لا يشترط ذلك لحل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية.
( السؤال ) لو قال بسم الرحمن، أو بسم فاطر السموات والأرض، أو بسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام بسم الله؟
( الجواب ) قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا أضاف اسم إلى ما لا يصح إلا لله، فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة، ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله، ولو قال: بسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ، لأن هذا الوصف يصدق لغير الله، قال الله تعالى في وصف النبي: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} ، ولو قال: باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة، يجزئ؛ لأن هذا مثل قوله بسم الله، ودليل التكبير حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سمى الله وكبر .
( السؤال ) هل يصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا المقام؟
( الجواب ) لا يصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم، والتعليل:
أولاً: أنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.
ثانياً: أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول صلّى الله عليه وسلّم على الذبيحة، ولهذا كره العلماء أن يصلى على النبي صلّى الله عليه وسلّم على الذبيحة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَتَولاّهَا صَاحِبُهَا _ )
( السؤال ) من الأفضل أن يتولى ذبح الأضحية ؟
( الجواب ) الأفضل أن يتولاها صاحبها ولو امرأة بدليل أن جارية كانت ترعى غنماً عند سلع بالمدينة، فأبصرت شاة من غنمها موتاً فأخذت حجراً له حد فذبحت الشاة، فاستفتوا النبي صلّى الله عليه وسلّم في ذلك فقال: كلوا ، وأذن لهم في أكلها مع أن الذي ذبح امرأة.
قال الإمام العثيمين : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة استنبط منه بعض العلماء نحو اثنتي عشرة مسألة.
1- منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يستفصل.
2- ومنها جواز تصرف الإنسان في مال الغير بإتلاف إذا كان لمصلحة.
3- ومنها جواز الذبح بالحجر ولكن بشرط أن ينهر الدم، والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحها، فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد أدرك السنة، وهذا مشروط بما إذا كان قادراً، أما إن كان عاجزاً أو جاهلاً بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح، بل يوكل غيره.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ أَوْ يُوكِّل مُسْلِماً وَيَشْهَدَهَا_ )
( السؤال ) ما حكم توكيل الكتابي في الأضحية ؟
( الجواب ) لا يصح أن يوكل كتابياً، مع أن ذبح الكتابي حلال.
( السؤال ) مـــــا وجــــــــه الاستدلال على عدم الجواز ؟
( الجواب ) لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابياً؛ وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة؛ لأنه كافر ولا تقبل عبادته، أما لو وكل كتابياً ليذبح له ذبيحة، أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك لا بأس به، فالتضحية أو الهدي لا يجوز من غير المسلم، وذلك لأنه ليس من أهل القربة، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره، ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلماً ويشهدها، ولكن لما كان الكتابي نائباً عن مسلم في هذه العبادة خف الوطء وصارت مباشرته للأضاحي والهدايا والعقائق مكروهة، ولكنها لا تمنع حل الذبيحة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَوَقْتُ الذَّبحِ بَعْدَ صَلاَةِ العِيدِ أوْ قَدْره إِلى يَوْمَينِ بَعْدَه _ )
( السؤال ) ما حكم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ؟
( الجواب ) لا تجزئ إلا بعد الصلاة.
( الجواب ) مــــا الدليــــــل علـــــى عــــــدم الجـــــــواز ؟
( الجواب ) النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم.
( السؤال ) ما حكم ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وقبل انتهاء الخطبة ؟
( الجواب ) الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العيد ‏مباشرة، فيجوز الذبح قبل بدء الخطبة، ويجوز في أثنائها؛ لكن الأفضل انتظار الخطبتين، ‏ويكفي الفراغ من واحدة من الصلوات إذا اتعددت في المكان، وإن كان المضحي ممن لا ‏يطالب بصلاة العيد كأهل البوادي والخيام، فوقتها يبتدئ بعد مضي قدر صلاة العيد من ‏ارتفاع الشمس قدر رمح.‏
( السؤال ) مــــا الدلــــــيل علــــــى ذلـــــــك ؟
( الجواب ) ما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من ‏صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا ‏نسك له" وعن جندب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ‏ثم ذبح، فقال "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. متفق عليه. ‏‏
( السؤال ) مــــا وجـــــه الدلالــــــة من الحديتين ؟
( الجواب ) ففي هذين الحديثين ربط صلى الله عليه وسلم الإجزاء بالوقوع بعد الصلاة، ‏ولم يربطه بالوقوع قبل الخطبة، ومن رأى من العلماء أن لفظ الصلاة يشمل الخطبة لأنها ‏كالجزء منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد الفراغ من الصلاة ‏والخطبة فإن استدلاله غير قويم.‏
( السؤال ) إن قيل هل تجزئ العناق وإن لم تكن ذات بال وقيمة عند صاحبها ولا يحبها؛ لأن أبا بردة: قال عندي عناق هي أحب إلى من شاتين؟
( الجواب ) أن هذا وصف طردي لأن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ، ولهذا لو كان للإنسان عناق ولم تحدث له هذه الحال، وقال: إن هذه العناق أحب إلى من شاتين فنقول: لا تجزئ، فليست العلة هي كونها أحب إليه فهذا وصف طردي لا يعلل به.
( السؤال ) ما أيــــام الذبح ؟
( الجواب ) أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام : يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم " انتهى.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُكْرَهُ فِي لَيلَتِهِمَا فَإِنْ فَاتَ قَضَى وَاجِبَهُ _ )
( السؤال ) مــــا علـــــــة كـــــراهة الذبح ليلا ؟
( الجواب ) لأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدقوا، فلهذا كره.
وقيل في علة الكراهية خروجاً من الخلاف، أي: خلاف من قال من العلماء: إنه لا يجزئ الذبح ليلاً؛ لأن الله تعالى قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}،
قال الإمام العثيمين : الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحاً في الليل.
فَصْلٌ
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِه: هَذَا هَدْي أو أضْحِيَةٌ لاَ بِالنِّيَّةِ _ )
( السؤال ) هل تتعين الأضحية بمجرد النية ؟
( الجواب ) اختلف العلماء هل تتعين الأضحية بمجرد النية، فإذا اشتريت بنية الأضحية وجبت التضحية بها، أو لا بد من التلفظ؟ والراجح أن الأضحية لا تتعين إلا بالتعيين وهو مذهب الجمهور، جاء في الروض مع حاشيته: (ويتعينان) أي الهدي والأضحية (بقوله: هذا هدي أو أضحية) أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته (لا بالنية) حال الشراء أو السوق وهو مذهب مالك والشافعي، قال الوزير: لا يوجبها عندهم إلا القول، لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية، كالعتق، والوقف. كإخراجه مالا للصدقة فإنه لا يتعين بذلك، وفي الإنصاف، يحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء، وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ، وقال المجد، ظاهر كلام أحمد أنه يصير أضحية إذا اشتراها بنيتها، كما يتعين الهدي بالإشعار. انتهى.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِذَا تَعَيَّنت لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا_ )
( السؤال ) هل يجوز بيع الأضحية إذا عُينت ؟
( الجواب ) لا يجوز له بيعها ولا بيع جزء منها لأن العلماء ذكروا أن من أوجب الأضحية وعينها بالقول وقيل بالنية فقط لا يجوز له بيعها ولا إبدالها .
قال الشافعي في الأم: وإذا باع الرجل الضحية قد أوجبها فالبيع مفسوخ، فإن فاتت فعليه أن يشتري بجميع ثمنها أضحية فيضحي بها. انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني: وإيجابها أن يقول: هي أضحية وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية، وتتعين به، هو القول دون النية. وهذا منصوص الشافعي.
وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية، صارت أضحية ؛ لأنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها، كالوكيل.انتهى.
( السؤال ) هل يجوز أن يتصدق بها ؟
( الجواب ) لا يجوز أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي ذكره إن شاء الله .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ولاَ هِبَتُهَا _ )
( السؤال ) لو أن الإنسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا: أعطنا إياه فأعطاهم إياه، فهل يجزئه الهدي؟
( الجواب ) لا يجزئه.
( السؤال ) فإن قالوا: نذبحه لك ووكلهم بذلك فهل يجزئ ؟
( الجواب ) فيه تفصيل: إن كان يثق بهم، وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس، ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونه، فهذا لا يجزئه.
( السؤال ) لو قال قائل: هذا جار لي فقير وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن يُعطيه إياها أو الأفضل أن يعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟
( الجواب ) الثاني أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته؛ لأنك ساعدته على ذلك.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِلاَّ أن يُبْدِلَهَا بِخَيرٍ مِنْهَا _ )
( السؤال ) ما حكم إبدال الأضحية المعينة بعد تعيينها ؟
( الجواب ) للحنابلة****قولان في ذلك .
أحدهما : أنه يجوز بيعها أو إبدالها بخير منها ؛ لأنها عين يجوز إبدالها ، فجاز بيعها كما قبل إيجابها .
والثاني : وهو المذهب ، أنه لا يجوز بيعها ؛ لأن المضحي جعلها قربة فلم يجز بيعها كالوقف ، غير أنه يجوز إبدالها بما هو خير منها من جنسها لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها ، وإنما انتقل إلى خير منها ، فكأنه ضم زيادة إليها.****
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَجُزُّ صُوفَها وَنَحْوَه إِنْ كَانَ أنْفَعَ لَهَا _ )
( السؤال ) ما حكم جز صوف الأضحية ؟
( الجواب ) قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وأما صوفها فإن كان جزه أنفع لها مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن جاز جزه ويتصدق به، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز له أخذه كما أنه ليس له أخذ أجزائها. انتهى.
( السؤال ) لو قال: أنا أريد أن أجز صوفها؛ لأنتفع به، قلنا: لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس، وكيف يمكن أن يكون أنفع لها ؟
( الجواب ) يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها، أو حصل فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد أو من أجل مداواته.
والخلاصة أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز؛ لأن المؤلف قيده بما إذا كان أنفع.
( السؤال ) ما حكم حلب الأضحية ؟
( الجواب ) اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ _ )
( السؤال ) ما حكم جمع جلود الأضاحي وبيعها والتصدق بثمنها ؟
( الجواب ) لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته.
( السؤال ) مـــا تعليــــلهم على عــــدم الجواز ؟
( الجواب ) لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) ما روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا . قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُعْطِي جَازِرَهَا أجرَتَه مِنْهَا _ )
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) لحديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئاً؛ ولأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزماً بأن يذبحها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه.
( السؤال ) قد يقول قائل: ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة، فلماذا لا يجوز أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟
( الجواب) الفرق ظاهر؛ لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصاً يفرق زكاته، فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها.
فمثلاً لو أن إنساناً أرسل إلى شخص عشرة آلاف ريال، وقال له: خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً؛ لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر.
( السؤال ) هل يجوز أن يعطيه شيئاً من الأجرة ؟
( الجواب ) لا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً، فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحماً أخرجه لله، وهذا لا يجوز.
( السؤال ) هل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة ؟
( الجواب ) يجوز كغيره إن كان فقيراً يعطيه صدقة، وإن كان غنياً يعطيه هدية.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يَبِيعُ جِلْدَهَا، ولاَ شَيْئاً مِنْهَا، بَلْ يَنْتَفعُ بِهِ _ )
( السؤال ) حكم بيع جلد الأضحية ؟
( الجواب ) لا يجوز. وهذا قول الشافعية ورواية عند الحنابلة.
( السؤال ) ما التعليل على عدم الجواز ؟
( الجواب ) أنه جعل الأضيحة كلها لله تعالى فلم يَجُزْ له بيع شيء منها، كالوقف.
( السؤال ) ما دليلهم على ذلـــــك ؟
( الجواب ) ما رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا البخاري ومسلم والجلال بالكسر ما يكون على الإبل من أكسية ونحوها.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ تَعَيَّبَتْ ذَبَحَهَا وَأجْزَأتْه _ )
( السؤال ) مـــا صورة هذه المسـألة ؟
( الجواب ) اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه، فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه، وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يضحي بها ، وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين، وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه أمين، ولا ضمان عليه.
( السؤال ) إذا تعيبت الأضحية بفعله هل تجزئ ؟
( الجواب ) إذا تعيبت بفعله، أو تفريطه: بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله، ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها، وكذلك لو كان بتفريطه، كأن يترك الأضحية في مكان بارد، في ليلة شاتية، فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِلاَّ أن تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبل التَّعيِين _ )
( السؤال ) مــــا صـــــورة هذه المسألة ؟
( الجواب ) رجل عليه هدي تمتع، وهدي التمتع واجب في ذمته وليس واجباً بالتعيين، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه ذبحه، والفرق أن الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملاً، والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سبق وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه.
مثال الواجب في الذمة قبل التعيين: اشترى رجل هدي تمتع وعينه، ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فلا يجزئه أن يذبحه لما كان منكسراً؛ لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هدياً لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب فليزمه أن يبدله بمثله.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والأضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِن الصَّدَقَة بِثَمَنِهَا _ )
( السؤال ) ما المراد بالأضحية ؟
( الجواب ) هي: ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقرباً إلى الله ـ عزّ وجل ـ.
( السؤال ) ما الدليل على سنيتها ؟
( الجواب ) لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم داوم عليها وضحى عشر سنوات، وحث عليها حتى قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانه ، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى، ويذبحها بالمصلى، ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة لا يكره تركها، أو سنة يكره تركها.
( السؤال ) لو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟
( الجواب ) قلنا: الأفضل أن تضحي بها.
( السؤال ) فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
( الجواب ) قلنا: الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله ـ تعالى ـ بذبحها لقول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه.
( السؤال ) فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين فأيهما أولى؟
( الجواب ) في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى؛ لأن فيها إنقاذاً للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والأضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِن الصَّدَقَة بِثَمَنِهَا _ )
( السؤال ) أيهما أقضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟
( الجواب ) ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
( السؤال ) لمــــاذا الذبح أفضل ؟
( الجواب ) لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه ؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى ، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة .
ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله ، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة ، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء.
فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها . متفق عليه.
قال ابن القيم رحمه الله : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه .
قال : ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُسَنُّ أنْ يَأكُلَ وَيَهْدِي وَيَتَصدَّقَ _ )
( السؤال ) ما حكم الأكل من الأضحية ؟
( الجواب ) الأضحية سنة مؤكدة للقادر ويسن الأكل منها كما يسن الإهداء منها والتصدق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته رواه أحمد. وثبت عنه أنه قال في لحوم الضحايا: فكلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم.
( السؤال ) ما حكم الاكل من الأضحية إذا وجبت ؟
( الجواب ) إذا وجبت فاختلف العلماء في جواز الأكل منها، فالشافعية ورواية عند الحنابلة على عدم جواز الأكل منها، قال في الإنصاف من كتب الحنابلة : قوله والسنة أن يأكل ثلثها. ويهدي ثلثها. ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر : جاز .
هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم . ... تنبيهان أحدهما : هذا الحكم إذا قلنا: هي سنة.
وكذا الحكم إذا قلنا: إنها واجبة فيجوز له الأكل منها على القول بوجوبها, على الصحيح من المذهب.
صححه في المستوعب, والفروع, والفائق, وغيرهم. ونصره المصنف والشارح وغيرهما، وقيل: لا يجوز الأكل منها، قدمه في الرعايتين، وأطلقهما في الهداية, والمذهب، ومسبوك الذهب, والتلخيص, والحاويين, والزركشي, وغيرهم. انتهى.
( السؤال ) ه يستحب اكل شئ معين من الأضحية ؟
( الجواب ) استحب بعض العلماء : أن يأكل من كبدها.
( السؤال ) ما تعليلهم على الاستحباب ؟
( الجواب ) أن الكبد أسرع نضوجاً؛ لأنها لا تحتاج إلى طبخ كثير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ أثْلاَثاً وَإنْ أكَلَهَا إِلاَّ أوقيةً تَصَدَّقَ بِهَا جَاز، وَإلاَّ ضَمنها _ )
( السؤال ) ما كيفية تقسيم الأضحية في الأكل والصدقة ؟
( الجواب ) استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.
( السؤال ) ما حكم الأكل من اضحية اليتيم ؟
( الجواب ) قال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها، ولا يهدي، ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به.
ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة، فيؤكل منها، ويهدى، ويتصدق.
( السؤال ) ما حكم الأضحية من مال اليتيم ؟
( الجواب ) اختلف الفقهاء في الأضحية من مال اليتيم.
القول الاول : ذهب الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز لولي اليتيم التضحية من مال اليتيم
( السؤال ) لماذا قالـــوا بعدم الجواز ؟
( الجواب ) لأنه مأمور بالاحتياط لماله وممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع.
القول الثاني : ذهب الحنفية والمالكية والرواية الثانية عن أحمد إلى جواز الأضحية من مال اليتيم إن كان موسرا.
تنبيــــه : لو ضحى الولي من مال اليتيم فلا يتصدق منها بشيء ويدخر جميعها له لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم.
ويمكن القول بأنه إذا كان اليتيم يعقل الأضحية ويفرح قلبه بها وينكسر بتركها فالأولى التضحية من ماله حينئذ لحصول الفائدة منها من باب التوسعة عليه وتطييب قلبه وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم، وإذا كان اليتيم لا يعقل الأضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر بتركها فالأولى عدم التضحية والمحافظة على ماله لعدم حصول الفائدة في هذه الحالة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَحْرُمُ عَلَى مَن يُضَحِّي أن يَأخُذَ فِي العَشْرِ مِن شَعْرِهِ أوْ بَشَرتِهِ شيئاً _ )
( السؤال ) مــاذا يحرم على المضحي ؟
( الجواب ) إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة وأراد أحدٌ أن يضحي فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده ، ولا يُمنع من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب ، ولا مباشرة زوجته أو جماعها.
وهذا الحكم هو للمضحي وحده دون باقي أهله ، ودون من وكَّله بذبح الأضحية ، فلا يحرم شيء من ذلك على زوجته وأولاده ، ولا على الوكيل.
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) رواه مسلم وفي رواية : فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا . والبشرة : ظاهر الجلد الإنسان.
( السؤال ) هل يمسك عن شعره وأظفاره من يُضحَّى عنه ؟
( الجواب ) ( الجواب ) من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك،
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) الدليل على هذا ما يلي:
أولاً: أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم.
ثانياً: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صلّى الله عليه وسلّم عنه، وهذا هو القول الراجح.
( السؤال ) فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول: إنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي؛ لاشتراكهم في الأجر، فكما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضاً، فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم.
فيقال: هذا القياس لا يصح؛ لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، أي: غير معتبر ولا يرجع إليه، ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية، فإن أجر من بذل المال، وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضُحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجراً ممن لم يبذله.
( السؤال ) متى يجوز للمضحي الأخذ من شعره وظفره ؟
( الجواب ) إلى أن يضحي، فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني، أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي.
( السؤال ) لو أخذ المضحي شيئاً من ذلك فهل عليه فدية ؟
( الجواب ) لا فدية عليه وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم؛ لأن الاختلاف ظاهر لما يلي:
أولاً: المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث عام للرأس وغير الرأس.
ثانياً: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يحرم.
ثالثاً: المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه.
( السؤال ) لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟
( الجواب ) نعم تقبل لكنه يكون عاصياً، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة.
وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.


فَصْــــــلٌ


( السؤال ) ما تعريف العقيقة لغة ؟
( الجواب ) العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما.
( السؤال ) ما تعريف العقيقة شرعـــاً ؟
( الجواب ) الذبيحة التي تذبح عن المولود، سواء كان ذكراً أو أنثى.
( السؤال ) لماذا سُمّيت عقيقة ؟
( الجواب ) لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء.
( السؤال ) لو قال قائل: الذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ولهذا نسمي المزدلفة جمعاً ولا نسمي عرفة جمعاً ولا نسمي منى جمعاً، فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية؛ ولهذا لا نقول الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه.
وعند العامة تسمى العقيقة تميمة، يقولون: لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث: كل غلام مرتَهَن بعقيقته ، فإن المعنى أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ تُسنُّ العَقِيقةُ _ )
( السؤال ) ما حكم العقيقة ؟
( الجواب ) سنة في حق الأب، وهي سنة مؤكدة حتى أن الإمام أحمد قال: يقترض إذا لم يكن عنده مال وأرجو أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة.
( السؤال ) إذا لم يكن الأب موجوداً فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : الظاهر أنه إذا لم يكن الأب موجوداً كما لو مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة.
( السؤال ) هل يشترط في ذلك القدرة؟ أو حتى للفقير؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : إذا كانت الواجبات الشرعية يشترط فيها القدرة فالمستحبات من باب أولى، فالفقير لا نقول له: اذهب واقترض.
( السؤال ) إذا كان الإنسان لا يجد الآن، إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر، وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم، فهل نقول: اقترض ثمن العقيقة واشتر به حتى يأتيك الراتب، أو نقول: انتظر حتى يأتيك الراتب؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : الثاني أحسن؛ لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان ربما تحصل فيما بين ولادة المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال فيأتيه مرض، أو تنكسر السيارة، وما أشبه ذلك، فالأولى أن يقال: لا تقترض حتى إن رجوت الوفاء عن قرب فانتظر، والعقيقة السابع، أو في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ عَن الغُلاَمِ شَاتَان _ )
( السؤال ) ما المراد بالغلام ؟
( الجواب ) الذكـــــر:
( السؤال ) ما الذي ينبغي أن تكون عليه الشاتان ؟
( الجواب ) ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سناً وحجماً وشبهاً وسمناً، وكلما كانتا متقاربتين كان أفضل.
( السؤال ) إذا لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة هل تجزئ ؟
( الجواب ) يقول الإمام العثيمين : أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَعَن الجَارِيَةِ شَاةٌ _ )
( السؤال ) ما المراد بالجارية ؟
( الجواب ) الجارية الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة.
( السؤال ) هل هناك مواضع أخرى تختلف فيها المرأة ؟
( الجواب ) نعم، هي:
1- الفرائض:
2- الدية:
3- الشهادة:
4- الصلاة، لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً على المشهور عند أكثر العلماء، فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض صار لها من الصلاة في كل شهر نصف شهر فيزيد الرجل عليها بنصف شهر، 5- العطية إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين،
6- وأيضاً ورد في حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضواً منه من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضواً منها.
( السؤال ) مـــا الدليل على التفريق بين الجارية والغلام في العقيقة ؟
( الجواب ) لما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، أخرجه الإمام أحمد ؛ والترمذي ؛ وصححه الترمذي وابن حبان.
( السؤال ) ما المراد بالمكافأة في الحديث ؟
( الجواب ) المكافأة قيل في معناها ثلاثة أقوال.
1- المكافأة للسن المعتبر في الإجزاء، فلا تجزئ العقيقة بما دون.
2- أن المراد ذبحهما معا، فلا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى.
3- التقارب في السن والشبه ، وهذا أولى الأقوال.
( السؤال ) لو أن عند إنسان سبع بنات لم يعق عنهن، فهل يجزئ أن يذبح عنهن بعيراً ؟
( الجواب ) لا يجزئ.
( السؤال ) لو ذبح عن واحدة بعيراً هل يجزئ ؟
( الجواب ) فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وقيل: تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.

( السؤال ) هل يصح في العقيقة سُبع بدنة أو بقرة ؟
( الجواب ) اختلف الجمهور بعد اتفاقهم في الإجزاء في البقر والإبل هل تجزئ عن واحد أم عن سبعة؟
القول الأول : إجزاء الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
( السؤال ) بمــــاذا احتج أصحــاب هذا القـــــول ؟
( الجواب ) احتجّوا بتعليلين.
العلة الأولى : القياس على الاشتراك في الهَدْيِ والأضحية.
( السؤال ) هل تعليلهم بالقياس صحيح ؟
( الجواب ) لم يَرِدْ الاشتراك في العقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية.
العلة الثانية : أنه لا دليلَ يَمنَعُ من إجزائه في العقيقة.
( السؤال ) هل تعليلهم أنه لا دليلَ يَمنَعُ من إجزائه في العقيقة صحيح ؟
( الجواب ) يقـــــال أَنَّ الذي شرع الاشتراك في الهدايا، هو الذي شرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين وعن الجارية دمٌ مستقل؛ فلا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة.
القول الثاني: لا يجزئ الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو ما رجحه الإمام ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله
( السؤال ) بمــــاذا احتج أصحــاب هذا القـــــول ؟
( الجواب ) احتجّوا بما يلي:
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.أخرجه أبو داود
2- قوله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتَهنٌ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَى ويحلق رأسه. أخرجه الترمذي.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ _ )
( السؤال ) متى تُذبح العقيقة ؟
( الجواب ) تستحب العقيقة عن المولود في اليوم السابع.
( السؤال ) مــــا الدليــــل على ذلـــــك ؟
( الجواب ) قوله صلى الله عليه وسلم كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني.
( السؤال ) كيف يتم تحديد اليوم السابع من الولادة الذي يستحب فيه ذبح العقيقة ؟
( الجواب ) قال العلامة العثيمين : إذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا.
( السؤال ) ما الحكمة أنها تكون في اليوم السابع ؟
( الجواب ) لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره.
( السؤال ) ماذا يترتب على تعليلهم بهذه الحكمة ؟
( الجواب ) أنه لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط العقيقة؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: تذبح يوم السابع ، ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه، ويقول: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم اختار اليوم السابع؛ لأن هناك أشياء كثيرة معلقة بالعدد سبعة، ولا ندري هل لحكمة أو لا؟ وعليه تسن العقيقة ولو مات قبل السابع.
( السؤال ) إذا ولد الطفل ميتاً هل يُعق عنه ؟
( الجواب ) اختلف العلماء في حكم المولود الذي يولد ميتاً بعد أن نفخت فيه الروح، أو يموت بعد ولادته بيسير، سواء أكمل ستة أشهر أم لا.
القول الأول : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعق عنه.
( السؤال ) ما تعليلهم على هذ القول ؟
( الجواب ) لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث، فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يعق عنه؛ لأنه ليس بإنسان ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة.
القول الثاني : يرى المالكية والحنفية أنه لا يعق عنه.
( السؤال ) ما تعليلهم على ذلك ؟
( الجواب ) لأن العقيقة إنما تشرع في اليوم السابع فقط.
( السؤال ) ما دليلهم على ذلك ؟
( الجواب ) حديث سمرة رضي الله عنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
( السؤال ) من الذي يعق عنه والذي لا يعق عنه ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : عندنا أربع مراتب:
الأول: خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا عقيقة له.
الثانية: خرج ميتاً بعد نفخ الروح، ففيه قولان للعلماء.
الثالثة: خرج حياً ومات قبل اليوم السابع فيه أيضاً قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها.
الرابعة: بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولاً واحداً.
( السؤال ) ما حكم تسمية المولود قبل ولادته ؟
( الجواب ) يجوز أن يسمى قبل السابع وبعد الولادة.
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابنه إبراهيم عندما ولد: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. وسمى ابن أبي طلحة عبد الله وحنكه يوم ولادته؛ كما في الصحيحين.
القول الأول : المشهور من مذهب الشافعيه ونص عليه في الروضة أنه يسمى في اليوم السابع.
( السؤال ) ما دليلهــــم على ذلك ؟
( الجواب ) حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله قال: الغلام مرتهن بعقيقته،
تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى : يوم السابع.‏
واحتجوا باحاديث اخرى لاتخلو من مقال كحديث :
عن عائشة رضى الله عنها قالت : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وأسماهما يوم السابع.
( السؤال ) ما صحــــة الحديث ؟
( الجواب ) اخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي و صحح اسناده ابن حجر رحمه الله.
القول الثاني : وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى انه يسمى في يوم مولده.
( السؤال ) مـــا دليــــل أصحاب هذا القول ؟
( الجواب ) ذكر أصحاب هذا القول عدة أدلة فمنها :
1- حديث أنس رضي الله عنه أنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم . رواه مسلم
2- وعن سهل بن سعد قال : أتي بالمنذر بن أسيد إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال اين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ما اسمه قال فلان ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر.
3- حديث ابي موسى رضي الله عنه قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى . وهو في الصحيح
4- حديث عبدالله ابن الزبير عند البخاري وغيرها من الاحاديث
قال البيهقي رحمه الله : احاديث تسمية المولود حين الولادة أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع.
القول الثالث : و ذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك مع استحباب تسميته في السابع وذهب البخارى رحمه الله تعالى الى التفصيل في ذلك ( ولعل هذا مما انفرد به رحمه الله ) فذهب الى انه اذا كان سيعق عنه يسمى في اليوم السابع واذا لم ينوى الاب ان يعق عنه فيسميه حال مولده.
ولهذا بوب البخارى رحمه الله علي حديث ابي موسى بقوله.
.باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتح************ه
( السؤال ) ما حكم حلق رأس المولود ؟
( الجواب ) حلق شعر المولود ذكراً كان أو أنثى من السنة، وليس بواجب، ثم إن فيه فائدة يذكرها أهل الطب وهي أن هذا الحلق يقوي جلدة الرأس.
( السؤال ) ما الدليل على أن من السنة حلق رأس المولود ؟
( الجواب ) ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى.
( السؤال ) هل يشرع التصدق بوزن شعره من الفضة ؟
( الجواب ) نعم يتصدق بوزنه من الفضة.
( السؤال ) مـــا االدليل على ذلك ؟
( الجواب ) ما روى الترمذي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ "وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي.
( السؤال ) هل من السنة حلق شعر المولودة ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.
القول الاول : اختلف الفقهاء في حلق شعر المولودة الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحلق ، كما يحلق شعر الذكر، وذهب الحنابلة إلى عدم الحلق.
( السؤال ) ما حجة القائلين بالجواز ؟
( الجواب ) ما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ، ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة قال النووي: وفي إسناده ضعف.
.القول الثاني : ذهب الحنابلة إلى عدم الحلق
( السؤال ) ما دليل الحنابلة على عدم الجواز ؟
( الجواب ) أن الأصل النهي عن حلق شعر المرأة ، ولم يرد حلق شعر المولود إلا في الغلام الذكر
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا ،
وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، فإنه يتصدق بوزنه فضة ، كما جاء في الحديث.
( السؤال ) هل من المستحب التمسك بأسماء جميع الصحابة أو الصحابيات ؟
( الجواب ) ليس من المستحب ، فقد كان من أسمائهم ما هو مقبول معروف في محيطهم ، إلا أنه مستغرب في مجتمع آخر .
( السؤال ) ما المستحب أن يكون عليه الاسم ؟
( الجواب ) أن يكون حسناً في المعنى ، ملائماً لحال المُسمَّى ، جارياً في أسماء أهل طبقته وملته وأهل مرتبته " انتهى.
فعلى الوالدين أن يختاروا اسماً حسناً لولدهم ، ولا يكون شاذاً أو غريباً عن المجتمع الذي يعيشان فيه ، فإن غرابة الاسم قد تكون سبباً للاستهزاء به أو بصاحبه ، وقد يخجل صاحبه من ذكر اسمه أمام الناس.
فمن أراد أن يتشبه بأسماء الصحابة والأنبياء والصالحين ، فليختر منها ما يناسبه ويناسب مجتمعه وقومه.
( السؤال ) هل يلزم غير العرب أن يتسموا بالأسماء العربية ؟
( الجواب ) لا يلزم، والواجب هو الابتعاد عما يختص به أهل الديانات الأخرى من الأسماء ، وما يغلب استعماله في أهل تلك الديانة.
كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها ، لا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك ؛ لما فيه من مشابهة النصارى فيما يختصون به نقلا عن أحكام أهل الذمة" لابن القيم.
أما إذا كان اسما أعجميا غير عربي ذا معنى حسن طيب ، فلا حرج من استعماله والتسمي به ، فقد كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتسمون ويسمون أبناءهم بأسماء حسنة طيبة ، يأخذونها من عرفهم وعوائدهم ، ولا يلتزمون فيها العربية ، ومن ذلك : إسرائيل وإسحاق وموسى وهارون.
( السؤال ) ما الذي ينبغي اجتنابه في أسماء البنات ؟
( الجواب ) ينبغي اجتناب الأسماء التي فيها معانٍ تلحظ الشهوة ، مثل : فتنة أو فاتن ، وكذا ناهد أو ناهدة ( وهي التي ارتفع ثديها وبرز )
كما يجب تجنب تسمية الإناث بأسماء الملائكة ، لأن في ذلك تشبهاً بالمشركين في ظنهم أن الملائكة بنات الله.
يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله :
أما تسمية النساء بأسماء الملائكة ، فظاهر الحرمة ؛ لأن فيها مضاهاةً للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله ، تعالى الله عن قولهم ، وقريب من هذا يعني في الحرمة تسمية البنت : ملاك ، ملكة " انتهى "تسمية المولود".
( السؤال ) ما الأسماء التي ينبغي التسمي بها ؟
( الجواب ) الأسماء المباحة المقترحة فهي كثيرة جدا ، ولا يمكن حصرها ، لكن نذكر شيئاً منها
آمنة : هي المطمئنة التي لا تخاف.
شَيْماء : ذات الشيم والفضائل.
أروى : أنثى الوعل ، وبمعنى أحسن وأبهى.
عائشة : ذات حياة.
أسماء : قيل مشتق من الوسامة وقيل من السمو وهو العلو.
ريم الغزال شديد البياض.
عالية : من الرفعة والعلو.
جويرية : تصغير جارية ، وهو اسم إحدى زوجات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رحمة : هي اللين والشفقة.
بسمة : انفراج الشفتين تعبيرا عن السرور.
رزان : الوقور من النساء.
عفاف : من العفة والطهارة والنزهة.
زينب : شجرة طيبة الرائحة.
سارة : تضفي السرور على النفس.
ميمونة : هي المرأة المباركة.
رانية : مطيلة النظر مع سكون الطرف.
سعاد : التوفيق واليمن والبركة ، ونقيض الشقاء.
مريم : اسم عبري بمعنى مرتفعة أو سيدة البحر.
سلمى : امرأة ناعمة الأطراف ، ومن السلامة أيضا.
نورة : قبس من الضوء.
سُمَيَّة : تصغير سماء، بمعنى سامية عالية رفيعة الشأن.
هاجر : الجيد الحسن ، والفائق على غيره.
( السؤال ) هل الأصل في التسمية الأب أم الأم ؟
( الجواب ) قال إمام العثيمين : الأصل أن التسمية مرجعها إلى الأب؛ لأنه هو ذو الولاية، لكن ينبغي أن يستشير الأم وإخوانه في الاسم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا تبسط مع أهله واستشار في هذه الأمور أنه من الخيرية بلا شك، ولأجل أن تطيب القلوب.
وأحياناً يتعارض قول الأم مع قول الأب في التسمية، فالمرجع إلى قول الأب، لكن إن أمكن أن يجمع بين القولين باختيار اسم ثالث يتفق عليه الطرفان فهو أحسن؛ لأنه كلما حصل الاتفاق فهو أحسن وأطيب للقلب.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ فَإِنْ فَاتَ فَفِي أربَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فِفِي إِحْدَى وَعِشْرين _ )
( السؤال ) مــــا الدليـــــل علـــــى ذلك ؟
( الجواب ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ. أخرجه الحاكم ، وصححه، ووافقه الذهبي؛ وضعفه الألباني لعلتين.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ تُنْزَعُ جُدُولاً وَلاَ يُكْسَرُ عَظْمُهَا _ )
( السؤال ) ما حكم كســــــر عظم العقيقة ؟
( الجواب ) الأحاديث الواردة في النهي عن كسر عظم العقيقة لا تثبت عند التحقيق، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي في المجموع والمحدث الألباني في إرواء الغليل.
ولهذا ذهب الإمام مالك وابن شهاب وغيرهما إلى أنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران، وقالوا: لم يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها، وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك.
أفاد ذلك ابن القيم في تحفة المودود.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ حُكمُهَا كَالأضْحِيَةِ _ )
( السؤال ) ما شرط العقيقة ؟
( الجواب ) حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها:
أولاً: أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقد قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة .
ثانياً: أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة، وهو ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.
ثالثاً: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البيِّن، والمرض البين، والعرج البين، وما أشبه ذلك.
( السؤال ) بمـــاذا تخالـــــف الأضحية العقيقة ؟
( الجواب ) تخالف الأضحية في مسائل منها:
أولاً: أن طبخها أفضل من توزيعها نِيَّة؛ لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.
ثانياً: ما سبق أنه لا يكسر عظمها، وهذا خاص بها.
ثالثاً: ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله:
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِلاَّ أنَّه لاَ يُجْزِئ فِيها شرِك فِي دَمٍ _ )
( السؤال ) هل يجزئ في في العقيقة شرك دم ؟
( الجواب ) لا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى.
( السؤال ) مـــا تعليلـــــهم علـــــى ذلك ؟
( الجواب ) لمــــا يلــــــي:
أولاً: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.
ثانياً: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفساً.
قال الإمام العثيمين : التعليل الأول لا شك أنه الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ تُسَنُّ الفَرَعَةُ، وَلاَ العَتَيِرةُ _ )
( السؤال ) ما المراد بالفرعة ؟
( الجواب ) الفرعة هي ذبح أول ولد للناقة، فإذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقرباً إليها، ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركاً أكبر لا إشكال فيه.
( السؤال ) لو ذبح شكراً لله على نعمته ولم يقصدها تقربا لغير الله ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : لو ذبح شكراً لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت، فيذبح أول نتاج لها شكراً لله ـ عزّ وجل ـ؛ من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل، فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية تماماً، ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل وإن اختلفت النية، فهل يقال: إنها من أجل ذلك يُنْهى عنها كما نهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ هذا هو التعليل الصحيح لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز؛ وعلى هذا فنقول:
إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكراً لله على هذا النتاج الذي هذا أوله، ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به.
( السؤال ) ما المراد بالعتيرة ؟
( الجواب ) هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب , وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى.
( السؤال ) ما حكم العتيرة ؟
( الجواب ) اختلف العلماء في حكمها , وسبب اختلافهم : اختلاف الأحاديث الواردة فيها , فمنها ما أمر بها ورخص فيها , ومنها ما نهى عنها.
قال الإمام العثيمين : الذي يترجح عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم نفى ذلك وقال: لا فرع ولا عتيرة.
وبهذا يكون قد انتهى باب الأضاحي، والهدي، وبه يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام: هدي وأضحية وعقيقة.
( السؤال ) ما حكم يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح ودعا الجيران والأقارب ؟
( الجواب ) هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوباً بعقيدة فاسدة، كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلاً، فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها، ويقول: إن هذا يمنع الجن من دخول البيت، فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل، لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به.
( السؤال ) ما حكم يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا: هذا عشاء الأب، وهذا عشاء الأم، وهذا عشاء الجد، وهذا عشاء الخالة، عشاء الوالدين ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : هذا ليس بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم، لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذبح، فإن كان هذا الأول فإنه لا بأس به فقد يقول: أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة وأريد أن أذبح الشاة عندي، وآكل لحمها فقط، لا تقرباً إلى الله بالذبح، ولا افتخاراً فيقال: ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به.
والهدي منه ما هو واجب، ومنه ما هو تطوع، فالواجب هدي المتعة والقران، والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله ـ عزّ وجل ـ بذبح شاة، أو بعير، أو بقرة في مكة؛ ليتصدق بها على الفقراء بدون سبب.
وأما الدم الواجب لفعل محظور، أو ترك واجب، فهذا يسمى فدية، ولا يأكل منه صاحبه شيئاً.

بَابُ الفَوَاتِ والإِحْصَار

( السؤال ) ماذا يتظمن هذا الباب ؟
( الجواب ) هذا الباب يتضمن مسألتين:
الأولى: الفوات.
الثانية: الإحصار.
أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فَوْتاً وفواتاً، ومعناه أن يُسْبَق فلا يُدْرك، يقال: فاتني الشيء، أي: سبقني فلم أدركه، فالفوات سبق لا يدرك.
أما الإحصار: فهو من حَصَرَه إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع.
أي: أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ مَنْ فَاتَهُ الوُقُوف فَاتَه الحَجُّ _ )
( السؤال ) متى يكون فوات الوقوف بعرفة ؟
( الجواب ) فوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك.
( السؤال ) ماذا يلزم من فاته الحج ؟
( الجواب ) من أحرم بالحج أو العمرة ومنعه مانع من الوصول للبيت الحرام وإتمام نسكه ، فإن كان قد اشترط عند إحرامه بأن قال : اللهم محلي حيث حبستني ، تحلل ولا شيء عليه ، وإن لم يكن قد اشترط فهو محصر ، فيذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه ، سواء كان في الحرم أو في الحل ، ويعطيها الفقراء في مكانه أو ينقلها إلى فقراء الحرم ، ثم يحلق أو يقصر شعره ، ويتحلل.
( السؤال ) مَــــا الدَلِيِلُ عَلَى ذَلـــــكَ ؟
( الجواب ) قـــــوله الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ).
وذهب بعض العلماء إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ، قياساً على المتمتع,
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المحصر إذا لم يجد الهدي لا يلزمه الصيام ، لأن الله تعالى لم يذكر الصيام في آية الإحصار.
ولأن الظاهر من حال الصحابة في صلح الحديبية أنهم كانوا فقراء ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ليس معه هدي منهم أن يصوم عشرة أيام.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَيَقْضِي وَيُهْدِي إِنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ _ )
( السؤال ) ما الدليل أن من فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل من إحرامه بعمرة ؟
( الجواب ) ما رواه مالك في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ، وصحح إسناده النووي رحمه الله.
( السؤال ) هل يجوز لمن خاف أن يفوته الحج أن يقلب إحرامه بالحج عمرة قبل أن يفوته ؟
( الجواب ) نعم جائز، ولا يعد هذا فواتاً على كلام الفقهاء ـ رحمهم الله ـ قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة.
قال الإمام العثيمين : هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَقْضِي وَيُهْدِي _ )
( السؤال ) ما الدليــــــل علــــــى وجـــــــوب القضاء والهدي على فاته الحج ولم يشترط ؟
( الجواب ) ما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ. رواه أبو داود وفي لفظ : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ .
صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) ، وبهذا قال الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة.
وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
( السؤال ) هل هناك فرق بين الحج الواجب والتطوع ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : ظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجباً أم تطوعاً؛ لأنه إن كان واجباً فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان واجباً بأصل الشرع ـ بأن يكون هذا فريضة الإسلام ـ أو واجباً بالنذر، ولكن إذا كان تطوعاً فهل يجب القضاء؟
نقول: نعم، يجب القضاء؛ وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجباً، وهذا من خصائص الحج والعمرة أنَّ نفلهما يجب المضي فيه، بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجباً كأنما نذره نذراً، وإلى هذا يشير قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }، وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً بأصل الشرع وهو الفريضة، أو بالنذر؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، وعليه هدي في عام القضاء.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ _ )
( السؤال ) ماذا يجب على من فاته الحج ولم يشترط ؟
( الجواب ) إن كان اشترط فلا قضاء عليه، ولا هدي عليه، إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع، أو واجباً بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط، وعلى هذا فيكون قوله: «إن لم يكن اشترط» فيما إذا كان الحج نفلاً، فالمذهب وجوب القضاء.
والقول الثاني: لا قضاء عليه لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بقضاء العمرة؛ ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال:
إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع، ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه، وهذا القول الذي فصلنا فيه قول وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء.
فالأقوال إذاً ثلاثة:
الأول: المذهب يلزمه القضاء.
الثاني: لا يلزمه القضاء، وهو الذي قدمه الموفق في المقنع.
الثالث: التفصيل، فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء.
وهذا هو القياس التام على الإحصار؛ لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره.
( السؤال ) إذا أخطأ الناس الوقوف بعرفة فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر هل يجب عليهم القضاء ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا، ثم ثبت ثبوتاً شرعياً أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة، فهل حجهم صحيح أو باطل؟ وهذا في الوقت الحاضر قد يكون متعذراً، ولكن فيما سبق ربما يقف الناس، ثم يثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر، وأن الهلال هلَّ قبل أن يراه الناس في مكة، فهل يلزمهم القضاء؟
الجواب: لا؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس؛ ولأنهم فعلوا ما أمروا به، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ، فهؤلاء غم عليهم في هذه الحجة فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يوماً، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين.
وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول: إذا وقف اليسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال؛ لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما عليه الجماعة، فلو تعنَّت أناس فقالوا: لا يمكن أن يكون الهلال هَلَّ البارحة، فمنازل الهلال ضعيفة، ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن، وسنقف في اليوم العاشر، والعاشر عند الناس التاسع على زعمهم، فإننا نقول لهؤلاء: إن حجهم غير صحيح.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوٌّ عَن البَيْتِ أهْدَى ثُمَّ حَلَّ، فَإِنْ فَقَدَه صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ _ )
( السؤال ) من صده عدو عن البيت ماذا يلزمه ؟
( الجواب ) أهدى ثم حل ، أي: منع عن وصوله إلى البيت، سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي، أي يذبح الهدي ثم يحل
( السؤال ) ما الدليل على ذلـــــك ؟
( الجواب ) قول الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي فعليكم ما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا، وأهدى ثم حل .
( السؤال ) قال المؤلف ومن صده عدو (من) تكون موصولة أم تكون شرطية ؟
( الجواب ) قال الإمام يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم، فتعم ما إذا كان الصد عاماً أو كان خاصاً، فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس، فماذا يصنعون أهدى ثم حل .
( السؤال ) ما الدليل على أن من فقد الهدي في الإحصار صام ؟
( الجواب ) الدليل القياس على هدي التمتع.
قـــال الإمام العثيمين : وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما:
الأول: أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة.
الثاني: أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حُرِم من نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول: من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.
( السؤال ) هل يجب عليه الحلق أو التقصير ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : ظاهر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره بل قال: أهدى ثم حل ، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق .
وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق؛ لقوله: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير.
( السؤال ) هل الإحصار خاص بالعدو ؟
( الجواب ) المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك.
( السؤال ) من حبس بغير حق، فهل هو كمن حصر بعدو؟
( الجواب ) يقولون: إنه كمن حصر بالعدو؛ وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ _ )

( السؤال ) ماذا يجب على من صُد عن الوثوف في عرفة ؟
( الجواب ) قال ابن قدامة في الشرح الكبير: إذا تمكن من الوصول إلى البيت وصد عن عرفة فله أن يفسخ نية الحج ويجعله عمرة ولا هدي عليه.
( السؤال ) ما تعليلهم على الجواز ؟
( الجواب ) لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر فمع الحصر أولى، فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض حتى فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخر لأن الاول لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها وليس عليه أن يجدد إحراماً،
وبهذا قال الشافعي وأبو ثور.
وقال الزهري لابد أن يقف بعرفة، وقال محمد بن الحسن لا يكون محصراً بمكة، وروى عن أحمد رحمه الله.
( السؤال ) ما تعليلهم على المنع ؟
( الجواب ) لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه أن يحج من عامة فيصير متمتعاً وهذا ممنوع من الحج ولا يمكنه أن يصير متمتعاً فعلى هذا يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يتحلل بعمرة، فإن فاته الحج فحكمه حكم من فاته بغير حصر، وقال مالك يخرج إلى الحل ويفعل ما يفعل المعتمر، فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع لأنه جاز أن يستنيب في جملته فجاز في بعضه، ولا يجوز في حج الفرض إلا أن ييأس من القدرة عليه في جميع العمر كما في الحج كله.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ، بَقيَ مُحْرِماً إِنْ لَمْ يَكُن اشْتَرَطَ _ )
( السؤال ) من احصر بسبب المرض ماذا يلزمه ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول: تبقى محرماً إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة.
مثاله: رجل سرقت نفقته، ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة، ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجاً وفاته الوقوف فقد فاته الحج.
وكذلك لو ضل الطريق، أي ضاع فلم يهتد إلى عرفة، فإنه يكون كما قال المؤلف: فإذا فاته الوقوف فاته الحج ، وتحلل بعمرة، فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو.
( السؤال ) إذا حُصِرَ عن واجب، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فهل يتحلل ؟
( الجواب ) فلا يتحلل لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.
وقوله: بقي محرماً إن لم يكن اشترط ، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء
( السؤال ) هل يجب حكم قضاء المحصر ؟
( الجواب ) قال الإمام العثيمين : الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاً، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلّى الله عليه وسلّم وبين قريش ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثاً أو أكثر.







 
قديم 10-12-17, 02:22 PM   رقم المشاركة : 3
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:45 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "