العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-07-17, 10:33 PM   رقم المشاركة : 1
سلماان
عضو ماسي







سلماان غير متصل

سلماان is on a distinguished road


Talking الة النسخ واللصق العضو الدين السبئي النابحة الارهابية كحلي عينك بأقوال حججك

سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هــــــــــــل يـــــجــــوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: يــفــعــل ذلك بــهــم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.

أما من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام فيجوز قتالهم ابتداء من غير دعاء لأنه معلوم عندهم حيث بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه يدعوهم إلى الايمان وإن من لم يقبل منه قاتله ومن قبل منه امنه فهؤلاء حرب للمسلمين يجوز قتالهم إبتداء فإن النبي صلى الله عليه وآله أغــــــــــــــار على بنى المصطلق وهم غارون آمنون وابلهم تسقى على الماء

لــــنــــا : ما روي أن النبي (ص) أغــار على بني المصطلق


لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية بل يجوز البدء بالقتال معهم.

جـــــــــواز [التببيت والاغارة ليلاً] وقتل الصبيان والنساء مع الحاجة أو كان الكفار أقوى.

وكذا يــجـــوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان.

وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء والصبيان.


وإذا كان بالعكس من ذلك –الكفار أقوى- جاز الإغارة ليلاً.

وإذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلاً.

وتجوز الاغارة ليلاً عند الحاجة.

يجوز تبييت العدو ليلاً لو أضطر اليه.

ولو أضطر إلى ذلك - التببيت وهو النزول على العدو ليلاً- زالت الكراهة للحاجة لأن الغرض قتلهم فجاز التبييت لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين.


وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم.

جواز قتل المشركين كيف اتّفق كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ؛ ومع غير الحاجة أيضاً يجوز كما عن الشيخ الطوسي لأنه كالقتل بالسيف.


ويجوز القاء السم عليهم.

و كذا (يجوز) قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء والصبيان ؛ ولو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن، ومع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين فلا قود ولا دية.

وحتى لو لم تكن الحرب قائمة (يجوز) اذا دعت الحاجة.

قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة، كجواز قتل الترس من النساء و الصبيان من الكفار، بـــل و من المسلمين عند الحاجة.

من الشواهد الحالية الواقعة في عصر (الأئمة من أهل البيت) (ع) حيث إنهم أقــــــــــــروا تلك الفتوحــــــــات و اعترفـــــــوا بها ولم يصدر منهم أي خـــــلاف في العلن و الخفاء : لا في عصر أمير المؤمنين (ع) مع الخلفاء الثلاث، و لا في عصر الأئمة (ع) مع الخلفاء (الامويين و العباسيين).

حتى أنّ بعض حكام بني امية كـــان يـــنـــال الـــدعـــم مــن قــبــل بــعــض أئــمــتــنـــا (ع).







 
قديم 16-11-17, 12:25 PM   رقم المشاركة : 2
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


بارك الله اخي سلمان ما مصدر النص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟







 
قديم 16-11-17, 07:10 PM   رقم المشاركة : 3
سلماان
عضو ماسي







سلماان غير متصل

سلماان is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتيبة درع الاسلام مشاهدة المشاركة
   بارك الله اخي سلمان ما مصدر النص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟

هذا الموضوع كان رداً على أحد آلات النسخ السبئية (وعلى عجالة حينما كانت متصلة فقبل أن تهرب وتترك الموقع وضعته لها للتذكير بموضعها الذي هجرته)

وأساس وصلب الموضوع بمصادره في موضوع آلة النسخ السبئية


وهذه مصادره :


سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هــــــــــــل يـــــجــــوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: يــفــعــل ذلك بــهــم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
الكافي للكليني 5/ 28 ؛ تهذيب الأحكام للطوسي 6/ 142
أما من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام فيجوز قتالهم ابتداء من غير دعاء لأنه معلوم عندهم حيث بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه يدعوهم إلى الايمان وإن من لم يقبل منه قاتله ومن قبل منه امنه فهؤلاء حرب للمسلمين يجوز قتالهم إبتداء فإن النبي صلى الله عليه وآله أغــــــــــــــار على بنى المصطلق وهم غارون آمنون وابلهم تسقى على الماء
لــــنــــا : ما روي أن النبي (ص) أغــار على بني المصطلق
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 1/ 409 ؛ مختلف الشيعة للعلامة الحلي 4/ 393
لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية بل يجوز البدء بالقتال معهم.
منهاج الصالحين للخوئي 1/ 369 ؛ منهاج الصالحين للخرساني 2/ 416
جـــــــــواز [التببيت والاغارة ليلاً] وقتل الصبيان والنساء مع الحاجة أو كان الكفار أقوى.
وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء والصبيان.
وإذا كان بالعكس من ذلك –الكفار أقوى- جاز الإغارة ليلاً.
وإذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلاً.
وتجوز الاغارة ليلاً عند الحاجة.
يجوز تبييت العدو ليلاً لو أضطر اليه.
المهذب البارع للقاضي إبن براج 1/ 303 ؛ السرائر لابن ادريس 2/ 7 ؛ الينابيع الفقهية 9/ 80 ؛ المعجم الفقهي للطوسي 2/ 174 ؛ شرائع الاسلام للحلي 1/ 237 ؛ الدروس الشرعية للشهيد الأول 2/ 31
وكذا يــجـــوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان.
تذكرة الفقهاء للحلي 1/ 412
ولو أضطر إلى ذلك - التببيت وهو النزول على العدو ليلاً- زالت الكراهة للحاجة لأن الغرض قتلهم فجاز التبييت لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين.
منتهى المطلب للحلي 2/ 909
وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم.
المعجم الفقهي للطوسي 2/ 175
جواز قتل المشركين كيف اتّفق كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ؛ ومع غير الحاجة أيضاً يجوز كما عن الشيخ الطوسي لأنه كالقتل بالسيف.
ويجوز القاء السم عليهم.
تذكرة الفقهاء للحلي 1/ 412
و كذا (يجوز) قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء والصبيان ؛ ولو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن، ومع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين فلا قود ولا دية.
الروضة البهية للشهيد الثاني 2/ 393
وحتى لو لم تكن الحرب قائمة (يجوز قتل الترس) اذا دعت الحاجة.
رياض المسائل للطبطبائي 7/ 55
قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة، كجواز قتل الترس من النساء و الصبيان من الكفار، بـــل و من المسلمين عند الحاجة.
القواعد والفرائد للشهيد الأول 1/ 287 ونضد القواعد الفقهية للفاضل المقداد ص119
من الشواهد الحالية الواقعة في عصر (الأئمة من أهل البيت) (ع) حيث إنهم أقــــــــــــروا تلك الفتوحــــــــات و اعترفـــــــوا بها ولم يصدر منهم أي خـــــلاف في العلن و الخفاء : لا في عصر أمير المؤمنين (ع) مع الخلفاء الثلاث، و لا في عصر الأئمة (ع) مع الخلفاء (الامويين و العباسيين).
المكاسب - الشيخ الأنصاري 5/ 356 [هامش (4)]
حتى أنّ بعض حكام بني امية كـــان يـــنـــال الـــدعـــم مــن قــبــل بــعــض أئــمــتــنـــا (ع).
الإمامة وقيادة المجتمع لمرجع الديني آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري - ص185






التوقيع :
ارهاب السبئية لا حدود له
من مواضيعي في المنتدى
»» الكافي والمهدي - أ. حسن إبراهيم زاده
»» أسباب صدور الروايات (تقية)
»» الروحاني : لايجوز الصلاة خلف من يقول بأن لعن الخلفاء مزور
»» د. السيد رضا مؤدب: الصحيح عن متأخري الامامية يهتم بالسند و لا علاقة له بمحتوى الرواية
»» الرد على الشيخ وسام برهان البلداوي
 
قديم 16-11-17, 08:25 PM   رقم المشاركة : 4
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


مشكوررررررررررررررر اخي الحبيب الاسد مواضيعك شيقة نافعة سدد اللهم خطاك دائما وابدا






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:59 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "