السلام عليكم
لعموم السؤال
فسوف اخصص الاجابه
هناك دليل قراني
ودليل من السنه النبويه يعتد بها الشيعه بخصوص زواج المتعه او النكاح المؤقت
ناتي على الدليل الاول
القراني
وكذلك تنعرض الى راي بعض العلماء من غير الشيعة فيه
قولة تعالى
( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( النساء ايه 24 )
. قطع مفسرو الشيعة جميعا بأن الآية نزلت بشأن بيان حكم النكاح المنقطع ، وعلى هذا أكثر مفسري أهل السنة ،
والايه تقصد النكاح المؤقت لوجوه عده
منها
إنّ هذه السورة; أي سورة النساء، تكفّلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الأحكام والحقوق، فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص، أمّا الدائم فقد أشار إليه سبحانه بقوله: (وإِنْ خِفْتُمْ ألاَّ تُقْسِطُوا في اليَتامى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ ورُباعَ وإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعدِلُوا فَواحِدَةً...).
وأمّا أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية: (وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً)
وأمّا نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أنْ يَنْكِحَ الُمحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن مّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ والله أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات ولا مُتّخِذاتِ أخْدان...)
فقوله سبحانه: (مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمانُكُمْ) إشارة إلى نكاح السيّد لأمته، الذي جاء في قوله سبحانه أيضاً: (إلاّ علَى أَزْواجِهِمْ أوْ مَا مَلكَتْ أيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ...)
وقوله سبحانه: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ) إشارة إلى الزواج من أمة الغير.
فإلى هنا تمّ بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلاّ نكاح المتعة، وهو الذي جاء في الآية السابقة، وحمل قوله سبحانه: (فما استمتعتم) على الزواج الدائم، وحمل قوله: (فآتوهنّ أُجورهُنّ) على المهور والصدقات يوجب التكرار بلا وجه، فالناظر في السورة يرى أنّ آياتها تكفّلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاصّ، ولا يتحقّق ذلك إلاّ بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضاً
وقد ذكرت أُمّة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عبّاس، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جبير، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل.
وقد ذكر نزولها من المفسّرين والمحدّثين:
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده
وأبو جعفر الطبري في تفسيره
وأبو بكر الجصّاص الحنفي في أحكام القرآن
وأبو بكر البيهقي في السنن الكبرى
ومحمود بن عمر الزمخشري في الكشاف
وأبو بكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن
وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب
إلى غير ذلك من المحدّثين والمفسّرين الذين جاءوا بعد ذلك إلى عصرنا هذا، ولا نطيل الكلام بذكرهم.
وليس لأحد أن يتّهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يتّقون به. وبملاحظة هذه القرائن لا يكاد يشكّ في ورودها في نكاح المتعة
الشيعة تستدل بالكتاب والسنة الشريفة على إباحته, وأن هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر … الى أن حرّمه عمر بن الخطّاب, وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة حيث قال : ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا احرّمهما …))!! فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته!
وهناك جملة من الروايات تؤكد ثبوت المتعه في زمن الرسول
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود، قال: كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن، ثمّ قرأ علينا: (يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنَّ الله لا يُحِبُّ المُعْتَدينَ»
4- عمران بن حصين، أخرج البخاري في صحيحه عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها حتّى مات. قال رجل برأيه ما شاء
أخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تنزل آية تمنعها، ولم ينه عنها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حتّى مات
وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وانّ ابن عبّاس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث: تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر، فلمّا ولّي عمر خطب الناس فقال: إنّ القرآن هو القرآن، وإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنّهما متعتان كانتا عَلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأُخرى متعة النساء
ثم يذكر القرطبي
روى الليث بن سعد بن بكير بن الأشجّ عن عمار مولى الشريد قال سألت بن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: كما قال الله تعالى
بانتظارك ياطيبه
وعذرا للاطاله
وشكرا للمتابعين