العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحوار مع الأباضية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-03-12, 04:50 AM   رقم المشاركة : 1
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


حديث الجارية... ولهفة السلفية

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا واستاذنا محمد إبن عبد الله رسول الله
منقذ البشريه من غبار الجهل وظلمة الجاهلين

__________________



الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير ، وتعالى عن المثال فقال ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) (الشروى : 11 ) ، نحمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب ، ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقبى والمصير ، ونزه خالقه عن التحيز في جهة لقوله ( وهو معكم أين ماكنتم والله بما تعملون بصير ) ( الحديد : 4 ) ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة بمن سلك طريق مرضاته ، وأمر يالتفكر في آلائه ونهى عن التفكر في ذاته ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان ورفع وشيد بهم قواعد الشرع ، وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع. (1)


هذا الموضوع لخصت فيه عن أقوال بعض العلماء (الذين هم ليسوا من مذهب أهل الحق والاستقامة(2)) في حديث الجارية (3)، ومعنى قولي ب (ولهفة السلفية) لانهم أكثر المسلمين لهفة وإنتصار لما عندهم، إذ أنهم كلما سمعوا أن الله في مكان أو في السماء، من شخص ما ، سرهم ذلك وانتصروا لمذهبهم، وصفقوا كثيرا،، حتى رأيتهم يحتجوا بالبقر وفطرتهم المجسمه وترهات فرعون وغيرها من الادله الكاسده كما في هذا المنتدى ... هذه هي عقيدتهم التي تقول أن الله في السماء تاره وتاره في العرش وتارة يهدمون العلو الذي يدعونه لله، فيصفون الله بالتنقل بل بالنزول إلى السماء الدنيا حقيقة (أي بذاته) ..والسماء الدنيا التي هي أسفل السماوات، فعجبا لكم يا أدعياء السلف (هل كان النزول علوا؟)ثم بما انكم تقولون انكم تصفون الله بالعلو المكاني (وليس علو المكانه) فهل الله يتصف بذلك العلو في كل الاوقات ولكن ما عدا الثلث الاخير من الليل؟؟ يا أدعياء السلف (4) ما هذه الاوصاف التي تصفونها في الله عز وجل الذي هو خالقكم وخالك كل شيء.
تعالى الله عن ما تصفون علوا كبيرا.






1- كتاب "صحيح مسلم بشرح الإمام النووي(5)" الدمشقي الشافعي المتوفى 677هـ. هذا الكتاب المجلد الثالث، الجزء الخامس، طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1424هـ، في الصحيفة 22 يقول النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: أين الله، قالت: في السماء، قال من أنا، قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتب الإمام، أحدهما : الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين، والثاني : تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال : كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر أن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلّى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء، كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين، كما أن الكعبة قبلة المصلين. أو هي من عبدة الأوثان، العابدين الأوثان التي بين أيديهم، فلما قالت في السماء، عُلِم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان". هذا شرح النووي لحديث الجارية والله تعالى أعلم وأحكم


2- كتاب "سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي"، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الجزء الثالث الصحيفة 18، الإمام السيوطي يشرح حديث الجارية يقول : "فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله، قالت: في السماء. قال النووي هذا من أحاديث الصفات وفيه مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين، والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال : كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر أن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلّى له المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين". هذا شرح حديث الجارية بكلام العلماء، أمثال السيوطي وأمثال النووي رحمهما الله، تعالى والحمد لله رب العالمين.



3- يقول السّندي في حاشيته على شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على "سنن النسائي". في هذا الكتاب الذي هو المجلد الثاني، الجزء الثالث، من طبع دار إحياء التراث العربي، في الصحيفة 18 يقول الإمام السنديّ : "قول النبي عليه الصلاة والسلام : أين الله، قيل معناه في أي جهة يتوجه المتوجهون إلى الله تعالى، وقولها : في السماء، أي في جهة السماء يتوجهون، والمطلوب معرفة أن تعترف بوجوده تعالى لا إثبات الجهة لله"


4- الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه الذي سماه "تفسير البحر المحيط". هذا الإمام أبو حيان توفي سنة 745هـ. في هذا المجلد، المجلد السادس طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1422هـ. يقول في الصحيفة 282 : "حديث الأمة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين ربك، فأشارت إلى السماء، فقال إنها مؤمنة، لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات السماء مكانا لله تعالى". انتهى كلامه. هذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة، هذا ما عليه المسلمون والحمد لله رب العالمين


5- وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم "وقيل في تأويل هذا الحديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم سألها بأين عن الرتبة المعنوية التي هي راجعة إلى جلاله تعالى وعظمته التي بها باين كلَّ مَن نُسبت إليه الإلهية وهذا كما يقال : أين الثريا من الثرا ؟! والبصر من العمى؟! أي بعُدَ ما بينهما واختصت الثريا والبصر بالشرف والرفعة على هذا يكون قولها في السماء أي في غاية العلو والرفعة وهذا كما يقال : فلان في السماء ومناط الثريا"


6- وقال الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بعد رواية حديث معاوية بن الحكم "قلت قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا يحويه السماء والأرض ولا تضمه الأقطار وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها"


7- وقال الباجي"لعلها تريد وصفه بالعلو وبذلك يوصف كل من شأنه العلو فيقال فلان في السماء بمعنى علو حاله ورفعته.



8- وقال الإمام الحجة تقي الدين السبكي في رده على نونية ابن قيم الجوزية المسمى بالسيف الصقيل "أما القول فقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت في السماء وقد تكلم الناس عليه قديما وحديثا والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل لأنه مشَّاء على بدعة لا يقبل غيرها"


9- قال الفخر الرازي "وأما عدم صحة الاحتجاج بحديث الجارية في إثبات المكان له تعالى فللبراهين القائمة في تنـزه الله سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات، قال الله تعالى {قل لمن ما في السموات والأرض قل لله} وهذا مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى، وقال تعالى {وله ما سكن في الليل والنهار} وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالىفهاتان الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنـزيه الله سبحانه عن المكان والزمان"


10- وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر في كتاب التذكار في أفضل الأذكار "لأن كل من في السموات والأرض وما فيهما خلق الله تعالى وملك له وإذا كان كذلك يستحيل على الله أن يكون في السماء أو في الأرض إذ لو كان في شىء لكان محصورا أو محدودا ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق وعلى هذه القاعدة قوله تعالى {ءأمنتم من في السماء} وقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ قالت في السماء، ولم يُنكر عليها وما كان مثله ليس على ظاهره بل هو مؤول تأويلات صحيحة قد أبداها كثير من أهل العلم في كتبهم"


11- وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته"، وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده".


12- وفي مسند الامام أحمد "أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا ان الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته". فيقال للمعترض إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما لَبَطَلَ زعمك أن الله في السماء وإن أَوَّلْت هذين الحديثين ولم تؤوِّل حديث الجارية فهذا تحكم ـ أي قول بلا دليل ـ ويصدق عليك قول الله في اليهود {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} فإن أوَّلته فلِمَ لا تؤول حديث الجارية. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس "قِبلَةُ الله"، ففسر الوجه بالقبلة، أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء".


هذا اللفظ رواه مسلم من طريق صحابيٍ واحدٍ، وبين ظاهر هذا الحديث وبين الحديث المتواتر الذي رواه خمسة عشر صحابيًا تعارض، لأن ظاهر حديث الجارية يوهم أنه يكفي أن يقول الشخص: "الله في السماء" للحكم بالإيمان، وهذا خلاف الحق، لأن قول: "الله في السماء" عقيدة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، بهذا يرد عليهم. فإن قال قائل إن هذا الحديث حديث الجارية وافق عليه شراح مسلمٍ: النووي والرازي وغيرهما؟ الجواب: أن يقال، إن هؤلاء ما حملوه على الظاهر، بل أولوه، النووي والرازي وغيرهما الذين شرحوا كتاب مسلمٍ ما حملوه على الظاهر كما أنتم حملتموه على الظاهر، إنما قالوا: معنى "أين الله؟" سؤال عن عظمة الله، وليس سؤالاً عن التحيز في مكانٍ، لأنه يقال في اللغة: " أين فلان؟" بمعنى ما درجته؟ ما علو قدره؟ فإذا قال "في السماء" معناه رفيع القدر، عالي القدر، على هذا حملها هذان الشارحان، النووي والرازي، ما حملاه على الظاهر كما حمله المشبهة على الظاهر. فإن تركتم حمله على الظاهر وأولتموه كما أولوه، لم يلزمكم الكفر بالنسبة لهذه المسئلة، كما أن أولئك لما حملوه على خلاف الظاهر، وأولوه أي أخرجوه عن الظاهر، ما فسروه على الظاهر، سلموا من الكفر، أما لو حملوه على الظاهر وقالوا: هذا دليل على أن الله متحيز في السماء لكان حكمهم كحكمكم، وهو التكفير.
















____________________________________



(1) المحضر الذي كتبه جماعة من العلماء في ابن تيمية وأرسل به إلى كثير من البلدان ونصه كما في "دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد" ص40 - 42

(2) أول مدرسة فقهيه في الاسلام وهي ما تسمى اليوم بالاباضيه نسبة إلى عبدالله إبن اباض الذي كان يدافع عنهم، إلا أن عبدالله إبن اباض لم تكن له مسأله واحده في الفقه تنسب إليه في مذهب أهل الحق والاستقامه، ولذلك كان التسميه ألصقت في هذا المذهب ولم يتسموا هم بها في الاصل، والمؤسس الحقيقي للمذهب الذي أرسى قواعده وأصوله هو التابعي الشهير أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي وهو محدث وفقيه، وإمام في التفسير والحديث وهو من أخص تلاميذ ابن عباس، وممن روى الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعدد كبير من الصحابة ممن شهد بدرا.

(3) هذا فضلا على أن هذا الحديث هو من الاحاد وقد إتفق العلماء، أن أخبار الاحاد لا تفيد العلم ولكنها تفيد الظن، أي أنها لا ترقى إلى درجة اليقين. ولي مجموعة من النقول في إجماع العلماء في ذلك، وكما قال الامام النووي في أخبار الاحاد التي في الصحيحين لا فرق بينها وبين غيرها من الاحاد، فهي فقط توجب العمل ولا تفيد العلم. وهذا نص كلام النووي على شرح صحيح مسلم ((ما قاله المحققون والاكثرون فإنهم قالوا أن أحاديث الصحيحين ، البخاري و مسلم التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد ، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك ، وتلقي الأمة بالقبول لها إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان ، )) إنتهى كلامه.


(4) هم فقط سلف إبن تيميه وتلميذه إبن القيم الذي أحيا تراثهما محمد بن عبد الوهاب، فهم كفروا أصلا الامام أبي حنيفه المولود سنة (80 هـ) كما ترون فهذا من أوائل العلماء، فكيف يضلل ويكفر.

(5) وهو من كبار علماء الحديث.. قال الإمام النووي في شرح مسلم 19\3 (( إن الله تعالى ليس كمثله شيء وإنه منزّه عن التجسيم والانتقال والتحيز في الجهة وعن سائر صفات المخلوق)






 
قديم 18-03-12, 04:52 AM   رقم المشاركة : 2
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


وهذا قول أهل الحق والاستقامة في هذا الحديث

حديث الجارية




حديث الجارية الذي فيه ( أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء) رواه مسلم 33 (537) .


فقد حكم ببطلانه جماعة من العلماء ، وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا تردد ، وبيان بطلانه من وجوه :-

الأول : أنه مخالف لما تواتر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ أنه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام أمره أن ينطق بالشهادتين من غير أن يسأله هذا السؤال أو نحوه .

الثاني : مخالفته لما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان إذا بعث بعض أصحابه للدعوة إلى الإسلام أمرهم أن يأمروا الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من غير أن يأمرهم أن يبينوا لهم أو يسألوهم عن هذه العقيدة المزعومة .

الثالث : أن النبي عليه السلام بين أركان الإسلام والإيمان في حديث جبريل عليه السلام ، ولم يذكر فيه عقيدة أن الله في السماء التي عليها المجسمة ، - تعالى اللع عن ذلك علوا كبيرا -

الرابع : أنه مخالف لحديث : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم فعلوا ذلك ؛ فقد عموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله ) وقد نص غير واحد على أنه حديث متواتر .

الخامس : أنه مخالف لإجماع الأمة ؛ من أن من نطق بالشهادتين وصدق بما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقد دخل في الإسلام .

السادس : أن عقيدة أن الله في السماء لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا ، وذلك لأن بعض المشركين يعترفون بوجود الله وكذا النصارى ؛ ومع ذلك يشركون معه في الألوهية غيره .

السابع : أن هذا الحديث قد جاء بألفاظ متعددة ، فقد جاء بما ذكرنا ، :

وجاء بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ فقالت : نعم ... إلخ.

رواه مالك وأحمد ج3ص452 ،
وعبدالرزاق في "المصنف" ج9 ص175 ،
وعبد بن حميد والبزار والدارمي ج2ص187 ،
والطبرني ج12ص27 ،
وابن أبي شيبة وابن الجارود رقم 931 ،
والبيهقي ج10ص57 .
قال الهيثمي في "المجمع" ج1ص23 و ج4ص243 : رجال أحمد رجال الصحيح .
وقال ابن كثير في التفسير 1/547 : إسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضره ا.هـ..
وصححه أيضا ابن عبدالبر في "التمهيد" 9/114 .


وجاء بلفظ ( من ربك ... إلخ )

رواه الربيع ( رحمه الله ) في "الجامع الصحيح" ج2ص62 ،
ورواه بهذا اللفظ في حادثة أخرى كل من النسائي ج6ص252 ،
وأبي داود ج2ص230 ،
وأحمد ج4ص222 و 388 و 389 ،
والطبراني ج7ص320 و ج7ص136 ،
وفي الأوسط وابن حبان والحاكم ج3ص258 ،
والبيهقي ج7ص388 و 389 .


واللفظ الثاني هو الصواب لموافقته للمتواتر من سنته (صلى الله عليه وسلم) كما بيناه آنفا .

فإن قيل : إن اللفظ الأول هو الصواب لرواية الإمام مسلم له ؛ قلنا : إن الترجيح برواية الشيخين أو أحدهما لبعض اللفاظ على رواية غيرهما ضعيف جدا ؛ بل باطل لا وجه له ، لعدم وجود الدليل الدال عليه ؛ بل الأدلة متوفرة بحمد الله على خلافه ، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الأمة ، ممن ذهب إليه من المتأخرين العلامة قاسم والكمال بن الهمام في "فتح القدير" وفي "التحرير" ، وشارحا كتابه ابن أمير الحاج ومحمد الأمين المعروف بأمير بادشاه وابن كثير والقسطلاني وعلي القاري والصنعاني وأكرم السندي وأحمد شاكر والكوثري وآخرون وهو الحق .


الثامن : أنه لو سلم جدلا أن لفظ مسلم مساو للفظين الآخرين ؛ فإنه لا يجوز الاحتجاج به ؛ لأن الحديث يكون حينئذ محتملا للكل ؛ ومع الاحتمال يسقط الاستدلال كما هو مقرر عند أولي العلم والكمال .
التاسع : أن يحيى بن أبي كثير - أحد رواة هذا الحديث - مدلس ، وهو وإن كان قد صرح بالسماع عند بعضهم إلا أن بعض العلماء لا يأخذ برواية المدلس ولو صرح بالسماع ، ولا شك أن المتفق عليه أولى بالتقديم من المختلف فيه .


العاشر : أن هذا الحديث معارض للقواطع العقلية والنقلية الدالة على عدم تحيز المولى سبحانه في جهة الفرق ، والحديث الآحادي لا يحتج به في العقائد - كما أوضحناه سابقا - ولا سيما مع معارضته للقواطع من الكتاب والسنة المتواترة ودلالة العقل السليم






 
قديم 18-03-12, 05:02 AM   رقم المشاركة : 3
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


من أين تستسقون عقائدكم؟
هل تفهمون اللغة العربية؟






 
قديم 18-03-12, 05:05 AM   رقم المشاركة : 4
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


الاحتجاج بالأحاديث الآحاديه في المسائل العقديه

اختلف الناس في جواز الاحتجاج بالأحاديث الآحاديه في المسائل العقديه ، على عدة مذاهب أشهرها المذهبان الآتيان :

المذهب الأول :أن الأحاديث الآحاديه لا يجوز الاحتجاج بها في المسائل العقديه ، وذلك لعدم القطع بثبوتها

وهذا هو مذهب جمهور الأمه كما حكاه النووي في مقدمة " شرح مسلم " وفي " الإرشاد " وفي " التقريب " ، وإمام الحرمين في " البرهان " ، والسعد في" التلويح"، والغزالي في " المستصفى " ، وإبن عبد البر في" التمهيد" ، وإبن الأثير في مقدمة "جامع الأصول " ، وصفي الدين البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" ، إبن قدامه الحنبلي في "روضة الناظر" ، وعبد العزيز البخاري في"شرح المعيار" ، والصنعاني في "إجابة السلئل" ، وإبن عبد الشكور في"مسلم الثبوت" ، والشنقيطي في"مراقي الصعود" ، وآخرون سيأتي ذكر بعضهم بإذن الله تعالى .
وممن قال بهذا القول أصحابنا قاطبة ، وجمهور الحنفية ، والشافعية ، والمعتزلة ، والزيدية ،وجماعة من الظاهرية، وهو مذهب مالك على الصحيح كما سيأتي ـ إن شاء الله تعلى ـ وعليه جمهور أصحابه ، وبه قال كثير من الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد كما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ

وعليه ذهب إبن تيمية في "منهاج السنة" ج2 ص133 حيث قال مانصه : ( الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به ) ا.هـ. . وكذلك نص على ذلك في "نقد مراتب الإجماع " لإبن حزم .


المذهب الثاني :أن أخبار الآحاد يحتج بها في المسائل العقديه وأنها تفيد القطع .

وهو مذهب طائفة من الظاهريه منهم أبن حزم ، وبه قالت طائفة من أهل الحديث ، وبعض الحنابلة واختاره ابن خويز منداد من المالكية وزعم أنه الظاهر من مذهب مالك ، ونسبة بعضهم إلى الإمام أحمد بن حنبل وهذا ليس بصحيح عنهما بل الصحيح عنهما خلافه كما تقدم .

... قوله : ( وزعم ... ) فيه إشارة إلى أن هذا لم يثبت عن الإمام مالك وهو كذلك ، قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ج5ص291 في ترجمة ابن خويز منداد ما نصه : ( عنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب كقوله : ... وأن خبر الواحد مفيد للعلم ... وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي ، ولم يكن بالجيد النظر ، ولا بالقوي في الفقه ، وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متكلم ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أماناتهم ، وطعن ابن عبدالبر فيه أيضا)ا.هـ.

رأي الإمامين مالك وأحمد في خبر الآحاد

أما الإمام مالك فإن مذهبه تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الآحادي كما هو مشهور عنه عند أهل مذهبه وغيرهم .

قال القاضي عياض في "ترتيب المدارك" ج1 ص66 باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة : ( ... وكونه حجة عندهم وإن خالف الأكثر ... ) إلى أن قال : ( قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث ) ا.هـ. . أي حديث الآحاد .
فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع كالمتواتر لما قدم عليه عملا ولا غيره ، إذ المقطوع به لا يعارض بالمظنون ، ولا يمكن أن يتعارض مع مقطوع به ، ولا يمكن الجمع بينهما كما هو في مقرر الفقه ، وهذا ظاهر جلي .

بل ثبت عن الإمام مالك أنه كان يرد كثيرا من الأحاديث الآحادية بمجرد مخالفتها لبعض القواعد الكلية أو لبعض الأدلة العامه،قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" ج3 ص21 ـ 23 : ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سعا ( جاء الحدسث ولا أدري ما حقيقتة ) وكان يضعفه ويقول : ( يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ) ، وإلى هذا المعنى قد يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد أن ذكره : ( وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به ) فيه إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ، ولو شرط أحد مدة مجهولة لبطل إجماعا ؛ فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالسرع ، فقد رجع إلى أصل إجمالي ، وأيضا فإن الغرر والجهالة قطعية وهي تعارض هذا الحديث الظني ، إلى أن قال : ( ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )) ،

وقوله: ((أرأيت لو كان على أبيك دين ... الحديث )) لمنافاته للأصل القرآني الكلي نحو ( ألا تز وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للأنسان إلا ما سعى )( النجم: 38 ،39 ) كما اعتبرته عائشه في حديث ابن عمر .
وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم ؛ تعويلا على أصل الحرج الذي يعتبر عنه بالمصالح المرسلة ، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه .
قال ابن العربي : ( ونهى عن صيام الست من شوال مع ثبوت الحديث فيه ، تعويلا على أصل سد الذرائع ، ولم يعتبر في الرضاع حمسا ولا عشرا للأصل القرآني في قوله : ( وأمهاتكم الاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) (النساء:23) وفي مذهبه من هذا كثير ) ا.هـ. ، فكيف بعد هذا يقال : أن الإمام مالكا يرى أحاديث الآحاد تفيد القطع وأنه يستدل بها في مسائل الاعتقاد .
أما الإمام أحمد فقد ثبت عنه ثبوتا أوضح من الشمس أنه كان يرى أحاديث الآحاد لاتفيد القطع ، والأدلة على ذلك كثيرة جدا أكتفي هنا بذكر اثنين منها :

1ـ روى أحمد ج2ص301حديث رقم 8011 ، والبخاري 3604 ومسلم74(2917) من طريق أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي ( صالى الله عليه وسلم ) أنه قال: ((يهلك أمتي هذا الحي من قريش ، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ، قال : لو أن الناس اعتزلوهم)) ، قال عبدالله بن أحمد : ( وقال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ فهذا دليل واضح وحجة نيرة ، على أنه يرى أن الحديث الآحادي ظني لا يفيد القطع وإلا لما ضرب عليه ؛ مع العلم بأن هذا الحديث موجود في الصحيحين كما رأيت من تخريجه.


2ـ روى مسلم 266(511) ، والأربعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ...إلخ)) .
قال الترمذي في سننه ج2ص163 : قال أحمد : ( الذي لا أسك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وفي نفسي من الحمار والمرأة شئ) ا.هـ. ، وانظر"الفتح" ج1ص774ـ775، فهذا أيضا يدل دلالة واضحة على أن الإمام أحمد يرى أن الآحادي لا يفيد القطع ، وإلا لو كان يراه يفيد القطع لما توقف فيه ، وهذا الحديث كما رأيت موجود في صحيح مسلم .



يتبع






 
قديم 18-03-12, 05:05 AM   رقم المشاركة : 5
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


المذهب الراجح وأدلته


والمذهب الأول هو المذهب الحق الذي لا يجوز القول بخلافه ، والأدلة عليه بحمد الله ـكثيرة جدا ، أذكر بعضها هنا ، وأترك البعض الآخر لمناسبة أخرى .

وإليكم بعض هذه الأدلة :

(1) أنه لو أفاد خبر الواحد العلم لوجب تصديق كل خبر نسمعه ، لكنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان ناقلة ثقة ، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان :

(2) أن الناس قد قسموا الأخبار إلى خمسة أقسام :
1- قسم مقطوع بصدقه .
2- قسم مقطوع بكذبه .
3- قسم يحتمل الصدق والكذب ، واحتمال الصدق أرجح من احتمال الكذب .
4- قسم يحتمل الصدق والكذب ، واحتمال الكذب أرجح من احتمال الصدق .
5- قسم يحتمل الصدق والكذب على سواء .

وجعلوا من القسم الثالث خبر الواحد العدل أو الخبر الذي لم يتواتر ، وذلك لاحتمال الذهول والسهو والغفلة والخطأ والنسيان ، إلى غير ذلك من الاحتمالات ، فإذا تبين ذلك ، فالقطع بالصدق مع ذلك محال ، ثم هذا في العدل في علم الله تعالى ، ونحن لا نقطع بعدالة واحد ، بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا من استثنى بقاطع كأنبياء الله ورسله ـ عليهم الصلاة والسلام.

(3) أن الناس قد اتفقوا على أن التصحيح والتحسين والتضعيف ... إلخ أمور ظنية وأنه لا يمكن القطع بشيئ من ذلك لاحتمال أن يكون الواقع بخلاف ذلك ، قال العراقي في ألفية ج1ص14بشرح السخاوي:
وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع ... إلخ وإذا كان الحكم بتصحيح حديث ما ، أمرا مظنونا به ، وأنه يحتمل أن يكون بخلاف ذلك ، فلا يجوز القطع بدلالة ما دل عليه ، وهذا أمر ظاهر بين .


(4) أننا نرى العلماء كثيرا ما يحكمون على بعض الأحاديث بالصحة لتوافر شروط الصحة فيها عندهم ، ثم يجدون بعض العلل التي تقدح في صحة ذلك الحديث فيحكمون عليه بما تقتضيه تلك العلة القادحة ، وقد يضعفون بعض الأحاديث لعدم توافر الصحة فيها ، ثم يجدون ما يقويها ، فيحكمون بصحتها ، وهكذا .
وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الآحاد لا يفيد القطع ؛ وإلا لوجب على الإنسان أن يقطع غدا بضده ، ويعتقد اليوم كذا ويعتقد غدا نقيضه ، وهذا لا يخفى فساده على أحد .


(5) أنه لو أفاد خبر الواحد العلم ، لما تعارض خبران ؛ لأن العلمين لا يتعارضان ؛ كما لا تتعارض أخبار التواتر ، لكنا رأينا التعارض كثيرا في أخبار الآحاد ، وذلك يدل على أنها لا تفيد القطع .

(6) أنه لو أفاد خبر العلم ، لاستوى العدل والفاسق في الإخبار ؛ لاستوئهما في حصول العلم بخبرهما ، كما استوى خبر التواتر (1) في كون عدد المخبرين به عدولا أو كفارا ؛ إذ لا مطلوب بعد حصول العلم ، وإذا حصل بخبر الفاسق لم يكن بينه وبين العدل فرق من جهة الإخبار ، لكن الفاسق والعدل لا يستويان بالإجماع والضرورة ؛ وما ذاك إلا لأن المستفاد من خبر الواحد إنما هو الظن ، وهو حاصل من خبر الواحد العدل دون الفاسق .

(7) أنه لو أفاد خبر الواحد العلم ، لجاز الحكم بشاهد واحد ولم يحتج معه إلى شاهد ثان ، ولا يمين عند عدمه ، على مذهب من أجاز الجكم بشهادة الواحد مع اليمين ، ولا إلى زيادة على الواحد في الشهادة بازنى واللواط ، لأن العلم بشهادة الواحد حاصل ؛ وليس بعد حصول العلم مطلوب ،لكن الحكم بشهادة الواحد بمجرده لا يجوز باتفاقهم . وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم .

(8) أن كثرا من المحدثين بل أكثرهم يروون الروايات بالمعنى ، كما هو معلوم لا يخفى على طالب علم ، وقد وردت أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة مما لا يمكن أن يقال إلا أنها مروية بالمعنى ، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة لهذه الكتب ، والرواية بالمعنى لا يؤمن معها من الغلط ، ولا سيما إذا نظرنا إلى أن كثيرا نت الرواة ليس عنده كبير فقه ، بل بعضهم من الأميين وأشباههم ، وبعضهم من الأعاجم الذين لا معرفة لهم بلغة العرب ، أضف إلى ذلك أن الخلاف في هذه المسائل قد وجد منذ أوائل القرن الثاني ، ومن اعتقد شيئا يمكن أن يعبر عن بعض الألفاظ التي يتوهم أنها تدل على ما يعتقده بعبارة قد يفهم غيره الحديث بخلاف فهمه هو له ، وهذا موجود بكثير كما يعلم بالاطلاع على كتب الحديث ، والله أعلم .

(9) روى البخاري 1227، ومسلم 97(573) ، وجمع من أئمة الحديث ، ان ذا اليدين قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما صلى الظهر أو العصر ركعتين : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له : ((لم أنس ولم اقصر)) ... ثم قال للناس : ((أكما يقول ذو اليدين)) فقالوا : نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ، ثم سجد سجدتين .
فهذا يدل دلالة واظحة على أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع ، وإلا لا كتفى (صلى الله عليه وسلم) بخبر ذي اليدين ولم يحتج إلى سؤال غيره ، إذ ليس بعد القطع مطلوب وهذا ظاهر لا يخفى .


(10) روى البخاري 5191 ومسلم 34(1479) وغيرهما من طريق ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : (( لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اللتين قال الله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) حتى حج وحججت معه ، وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ ، فقلت له : يا أمير الؤمنين ، من المرأتان من أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) التان قال الله تعلى ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) ، قال : وا عجبا لك يا ابن عباس ، هما عائشة وحفصة ، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال : كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة ، وكنا نتناوب النزول على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فينزل يوما وأنزل يوما ، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك ؛ وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على الأنصار إذا تغليهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار . فصخبت على امرأتي فراجعتني ، فأنكرت أن تراجعني قالت : ولم تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليراجعنه ، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل . فأفزعني ذلك فقلت لها : قد خاب من فعل ذلك منهن . ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها : أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اليوم حتى الليل ؟ قالت : نعم ، فقلت قد خبت وخسرت ، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فتهلكي ؟ لا تستكثري النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولا تراجعيه في شئ ولا تهجريه ، وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ـ يريد عائشة .
قال عمر : وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا ، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال : أثم هو ؟ ففزعت فخرجت إليه ، فقال : قد حدث اليوم أمر عظيم ، قلت : ما هو ؟ أجاء غسان قال : لا ، بل أعظم من ذلك وأهول ؛ طلق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نساءه ، وقال عبدالله ابن حنين : سمع ابن عباس عن عمر فقال : اعتزل النبي (صلى الله عليه وسلم) أزواجه فقلت : خابت حفصة وخسرت ، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون ، فجمعت علي ثيابي ، فصليت صلاة الفجر مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فدخل النبي (صلى الله عليه وسلم) مشربة له فاعتزل فيها ؛ ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي ، فقلت ما يبكيك ، ألم أكن حذرتك هذا ، أطلقكن النبي (صلى الله عليه وسلم) ؟ قالت : لا أدري ، ها هو ذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ، ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت لغلام أسود : استأذن لعمر ، فدخل الغلام فكلم النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم رجع فقال : كلمت النبي (صلى الله عليه وسلم) وذكرتك له فصمت ، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر . ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام : استأذن لعمر ، فدخل ثم رجع فقال : قد ذكرتك له فصمت ، فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ، ثم غلبني ما أجد ، فجئت الغلام فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ثم رجع إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت ، فلما وليت منصرفا ـ قال إذا الغلام يدعوني ـ فقال : قد أذن لك النبي (صلى الله عليه وسلم) فدخلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف ، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يا رسول الله أطلقت نسائك ؟ فرفع إلي بصره فقال : لا . فقلت : الله أكبر ... إلخ .
ووجه الدلالة منه ظاهر ، فإن عمر (رضي الله عنه) لم يجزم بخبر الأنصاري بل ذهب يسأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك بنفسه ولو كان خبر الآحاد يفيد القطع لجزم بخبره ، ثم إن الأمر كان بخلاف ما أخبر به الأنصاري وهذا دليل آخر على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين ، ث إن هذا الحديث قد جاء بلفظ أخر وهو دليل آخر على أن الآحاد لا يمكن أن يجزم بمقتضاه كما لا يخفى ذلك على الفطن والله أعلم .

(11) ثبت عن جماعة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنهم قد ردوا بعض الأحاديث الآحاديه بمجرد معارضتها لبعض الظواهر القرآنية أو لبعض الروايات الأخرى ، فلو كانت أخبار الآحاد تفيد القطع لما ردوها







 
قديم 18-03-12, 05:06 AM   رقم المشاركة : 6
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


أحاديث آحادية ردها الصحابة

(1) رد عمر (رضي الله عنه) خبر فاطمة بنت قيس عندما روت أن النبي (صلى الله عليه ؤسلم) لم يجعل لها نفقة ولا سكنى ، فقال (رضي الله عنه) : (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا (1) (صلى الله عليه وسلم) لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نست) والحديث رواه مسلم 46(1480) وغيره .

(2) ردت السيدة عائشة (رضي الله عنها) خبر عمر (رضي الله عنه) في حديث ((تعذيب الميت ببكاء أهله عليه)) وقالت كما في صحيح البخاري 1288 وغيره : (رحم الله عمر ، والله ما حدث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه) ، قالت : حسبكم القرآن ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (الزمر:7) وكذا ردت خبر ابنة عبدالله في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وقالت كما في صحيح مسلم 27(932) وغيره : (يغفر الله لأبي عبدالرحمن ، أما إنه لم يكن ليكذب ولكن نسي أو أخطأ ، إنما مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على يهودية يبكى عليها ، فقال : إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) .
(3) وردت (رضي الله عنها) خبر أبي ذر وأبي هريرة (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل)) رواهما مسلم 265(510) ، 266(511) واللفظ لأبي هريرة .
فقد روى مسلم 269(512) عنها ، أنها قالت عندما ذكر لها هذا الحديث : (أن المرأة لدابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي)
الهوامش :
... قال الدارقطني كما في شرح للنووي ج10 ص95 : قوله : وسنة نبينا زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات ا.هـ. يعني أن الثابت قوله : لانترك كتاب ربنا لقول امرأة لاندري لعلها حفظت أو نسيت وهو بهذه الزيادة –وسنة نبينا – في صحيح مسلم .
وروى البخاري 514 ومسلم270 و271 (512) عنها (رضي الله عنها) أنها قالت : (قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ... إلخ) .
(4) وردت (رضي الله عنها) خبر ابن عمر (رضي الله عنهما) الذي فيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اعتمر في رجب فقد روى البخاري 1775 و 1776 ومسلم 219(1255) وغيرهما من طريق مجاهد ، قال : (دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبدالله بن عمر فجالسناه ، قال ك فإذا رجال يصلون الضحى ، فقلنا : يا أبا عبدالرحمن ما هذه الصلاة ؟ فقال : بدعة . فقلنا له : كم اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ قال : أربعا إحداهن في رجب ) . قال : فاستحيينا أن برد عليه . فسمعنا استنان أم الؤمنين عائشة (رضي الله عنها) ، فقال لها عروة بن الزبير : يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن ؟ يقول : اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعا إحداهن في رجب ، فقالت : (رحم الله أبا عبدالرحمن ، أما إنه لم يعتمر عمرة إلا وهو شاهدها ، وما اعتمر شيئا في رجب) ا.هـ. .
(5) رد ابن عمر (رضي الله عنهما) حديث أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ... ولقيت عيسى فنعته النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : ربعة أحمر (1) وحديث ابن عباس(2) (رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر ...)) الحديث . ... رواه البخاري (3438) .


(1)... رواه البخاري (3437) .
(2)... جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وهو غلط – وقد غير في بعض النسخ المطبوعة إلى ابن عباس- قال الحافظ في شرحه 6 ( 599 – 600 ) : قوله : ( عن ابن عمر كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري ، وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال : كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن الفربري ( مجاهد عن ابن عمر ) . قال : ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري لأني رأيته في جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ، ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن كثير ، وقال فيه ابن عباس .
قال : وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن محمد بن كثير قال : وتابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل ، وكذا رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل ا.هـ. .
وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" عن الطبراني عن أحمد بن مسلم الخزاعي عن محمد بن كثير وقال : رواه البخاري عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عمر ، ثم ساقه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل فقال ابن عباس ا.هـ. .
وأخرجه ابن منده في "كتاب الأيمان" من طريق محمد بن أيوب بن الضريس وموسى بن سعيد الدنداني كلاهما عن محمد بن كثير فقال فيه ابن عباس ثم قال : قال البخاري عن محمد بن كثير عن ابن عمر والصواب عن ابن عباس ، وقال أبو مسعود في "الأطراف" إنما رواه الناس عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس ، فوقع في البخاري في سائر النسخ مجاهد عن ابن عمر وهو غلط ، قال : وقد رواه أصحاب إسرائيل منهم يحيى بن أبي زائدة وإسحاق بن منصور والنضر بن شميل وآدم بن أبي إياس وغيرهم عن إسرائيل فقالوا ابن عباس قال : وكذلك رواه ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس ا.هـ. .
ورواية ابن عون تقدمت في ترجمة إبراهيم عليه السلام ، ولكن لا ذكر لعيسى عليه السلام فيها.
وأخرجها مسلم عن شيخ البخاري فيها وليس فيها لعيسى ذكر إنما فيها ذكر إبراهيم وموسى فحسب . وقال محمد بن إسماعيل التيمي : ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير البخاري فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن أبي أحمد وقال فيه عن ابن عباس ولم ينبه على أن البخاري قال فيه عن ابن عمر ، فلو كان وقع كذلك لنبه عليه كعادته .
والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر ما سيأتي من إنكار ابن عمر على من قال إن هيسى أحمر وحلفه على ذلك ، وفي رواية مجاهد هذه ( فإما عيسى فأحمر جعد ) فهذا يؤيد أن الحديث لمجاهد عن ابن عباس لا عن ابن عمر ، والله أعلم .







 
قديم 18-03-12, 05:07 AM   رقم المشاركة : 7
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ), ج1, ص 107, ما نصه :
[ قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم
] أه.

قال الإمام سعد الدين التفتا زاني، الشافعي المذهب،المتوفى عام 792ه في كتابه ( شرح التلويح على التوضيح لمتن كتاب التنقيح في أصول الفقه ) الجزء 2 ، ص 423 ما نصه:
[ المشهور يفيد علم الطمأنينة، و الطمأنينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته وإن كان ظنيا، فاطمئنانها رجحان جانب الظن. وخبر الواحد في اتصاله شبهة صورة، وهو ظاهر.... ومعنى حيث لا تتلقاه الأمة بالقبول. والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه آحاد الأصل، ولأن الأمة قد تلقته بالقبول فأفاد حكما دون اليقين.....] أه

وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ج2 ص429 ما نصه:

[ الخبر المتواتر يوجب علم اليقين ولا خلاف فيه، والخبر المشهور يفيد العمل وعلم الطمأنينة وإن كان ظنيا في ثبوته، أما اطمئنانها فهو رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وهو المراد وحاصله سكون النفس عن الاضطراب مع ملاحظة كونه آحاد الأصل] أه

وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص431 ما نصه:

[ خبر الواحد وإن كان ظنيا يوجب العمل دون علم اليقين، وقيل لا يوجب شيئا منهما، وقيل بوجوبهما جميعا. ووجه ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم، وقد دل على ذلك ظاهر قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36]، إن يتبعون إلا الظن[ النجم : 23] .....والعقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين وإن احتمال الكذب قائم ] أه

وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص432 ما نصه:

[ والأخبار في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب إلى غير ذلك والتي لا توجب إلا الاعتقاد ـ أي التي لا تتطلب منا إلا التصديق الجازم ـ قد يقول قائل فيها ـ أي في هذه الأخبار ـ أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، وبالعدالة ـ أي عدالة الراوي ـ يترجح الصدق بحيث لا يبقى احتمال الكذب وهو معنى العلم. وجوابه أنا لا نسلم ترجح جانب الصدق إلى حيث لا يحتمل الكذب أصلا بل العقل شاهد بان خبر الواحد العدل لا يوجب علم اليقين وان احتمال الكذب قائم وان كان مرجوحا، والإلزام القطع بالنقيضين عند أخبار العدلين بهما، وجواب الأول وجهان : احدها أن الأحاديث في باب الآخرة فيها ما اشتهر فيوجب علم الطمأنينة وفيها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر فيفيد القطع واليقين ] أه


رأي الإمام عبد القاهر البغدادي
قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائنى التميمي المتوفى عام 429ه في كتابه ( أصول الدين ) الطبعة الأولى 1928 الصادرة في استنابول ص 12 ما نصه :

[ وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم ] أه

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه ( الفرق بين الفرق ) طبعة دار المعرفة ص 325 ـ 326 ما نصه :

[و أما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزم الحكم بها في الظاهر وان لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام، وضللوا من اسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة..... ] أه .


رأي الشيخ حسن العطار
قال الشيخ حسن العطار في شرحه على شرح الجلال المحلي، ج2 ص 157 ما نصه :

[قال الجلال المحلي " نهى الله عن إتباع غير العلم" .... والنهي للتحريم، فلا يكون واجبا، وقوله " ذم على إتباع الظن يدل على حرمته " أي أن إتباع الظن في العقائد حرام شرعا، لان النهي ورد من الله تبارك وتعالى عن إتباع الظن في العقائد كما سبق وان وضحت ] أه .

وقال الشيخ الشربيني في هامشه على حاشية العطار، ج2 ص 157 ما نصه :
[ أن المتواتر يفيد العلم الضروري ..... وأما خبر الواحد فلا يفيده مضطردا ] أه .


• رأي الإمام عبد الرحمن الجزيري
قال الإمام عبد الرحمن الجزيري، رحمه الله، في كتابه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) طبعة مكتبة الثقافة الدينية والناشر دار الإرشاد للتأليف و الطبع ج5 ص 391 و 392 في معرض حديثه عن حقيقة السحر وعن ما قيل في سحر النبي  ما نصه :

[ ولم يبقى للقائلين بان السحر له اثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي  قد سحر، وانه كان يخيل إليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا حديث صحيح لم يتعرض احد للقدح في احد من رواته، ومن الحسن أن يقال : أن مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية ، فان العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية ، وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن ، لان الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات. فهي معضدة للبراهين العقلية ] أه



• رأي الأستاذ زكي الدين شعبان
قال الأستاذ زكي الدين شعبان ـ أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس في القاهرة ، في كتابه ( أصول الفقه ) الطبعة الثالثة سنة 1964 ، مطبعة دار التأليف بمصر ما نصه :
[ حكم سنة الآحاد : أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن ولهذا لا يصلح الاعتماد عليها في الأحكام الاعتقادية، وإنما يعمل بها في الأحكام العملية إذا تحققت الشروط المعتبرة فيها ] أه .


رأي الإمام النووي
قال شيخ الإسلام الإمام محي الدين النووي ، الشافعي المذهب ، المتوفى عام 676 ه في شرحه لصحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام أهل الحديث و المتوفى عام 261 ه المطبعة المصرية ـ القاهرة ـ ج1 ص 20 ردا على المحدث ابن الصلاح من إفادة أحاديث البخاري و مسلم للعلم النظري ما نصه :

[ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فإنهم قالوا أن أحاديث الصحيحين ، البخاري و مسلم التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد ، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك ، وتلقي الأمة بالقبول لها إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان ، وإنما يفترق ا لصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على انه مقطوع بأنه كلام النبي  وقد اشتد نكار ابن برهان الإمام ، على من قال بما قاله الشيخ ـ أي ابن الصلاح ـ وبالغ في تغليطه ] أه .

وجاء في نفس المصدر ، طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ج1 ص 130 ـ 131 ، قول للإمام مسلم ، في معرض رده على من طعن في خبر الواحد الثقة واشترط لذلك شروطا للعمل به أي ليقبله في الأحكام الشرعية العملية ما نصه :
[ قال الإمام مسلم : فيقال لمخترع هذا القول قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ] أه .


وقد شرح كلامه الإمام النووي في نفس الصفحة ، بما نصه :
[ هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع ، وهو وجوب العمل بخبر الواحد ، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها وافردها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا. قال العلماء الخبر ضربان متواتر وآحاد . فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط و يخبرون عن حسي لا مظنون ويحصل العلم بقولهم، ثم المختار الذي عليه المحققون والاكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول . وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي له واحد أو أكثر، واختلف في حكمه ، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم ، وان وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل ، وذهبت القدرية ـ المعتزلة ـ والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى انه لا يجب العمل به . ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول : منع من العمل به دليل الشرع ، وذهبت طائفة إلى انه يجب العمل به من جهة دليل العقل ، وقال الجبائي من المعتزلة : لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين ، وقال غيره : لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى انه يوجب العلم ، وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة ، وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر ، فلم تزل كتب النبي  وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي  العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا اخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده ، واحتجاجهم بذلك عند من خالفهم ، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله اعلم ] أه .


رأي الإمام الشافعي
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص 478 المسألة رقم 1328 ، ما نصه
[المسألة 1328: فقلت له : العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر والباطن ، ومنه حق في الظاهر .
المسألة 1329 : فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة . فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما احل انه حلال وفيما حرم انه حرام . وهذا الذي لا يسع احد عندنا جهله ولا الشك فيه .
المسألة 1330 : وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم . وهى موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها . وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحق في الظاهر ] أه .

وللإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة ص 357 / ص 358 و 359 ما نصه :

[ المسألة 961 : قال لي قائل : ما العلم ؟ وما يجب على الناس في العلم ؟ فقلت له : العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله .
المسألة 964 : وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم . وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع ....

المسألة 966 : قال فما الوجه الثاني : قلت له : ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها ، مما ليس فيه نص كتاب ، ولا في أكثره نص سنة ، وان كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا.... ] أه .



• رأي الداعية سيد قطب

قال الداعية سيد قطب رحمه الله في كتابه ( في ظلال القرآن ) طبعة دار الشروق ج6 ص 4008 , عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفلق " ومن شر النفاثات في العقد " ما نصه :

[ وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ـ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي  في المدينة قيل أياما وقيل أشهراً... حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية , و حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية , وأن السورتين ـ أي الناس و الفلق ـ نزلتا رقية لرسول الله  فلما استحضر السحر المقصود ـ كما أخبر في رؤياه ـ وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ , ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله  وكل قول من أقواله سنة وشريعة , كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول  أنه مسحور , وتكذيب المشركين بما كانوا يدعونه من هذا الإفك , ون ثم تستبعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن والتواتر شرطاً للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر ] أه .




رأي شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي
قال شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي ـ الشافعي المذهب ـ المتوفى عام 911ه في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) طبعة المكتبة الثقافية ـ بيروت ج1 ص 77 , ما نصه :
[ لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه , فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا ] أه .

وأضاف الإمام السيوطي في نفس المصدر ج2 ص5 ـ باب القراءات الآحاد والشاذة والتي غير متواترة , ما نصه :
[ والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفي به في الأصول..... والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية ] أه .


• رأي الإمام الشوكاني
قال الإمام الشوكاني المتوفى 1255ه في كتابه ( نيل الأوطار ) ج2 ص 108 ، ما نصه :
[عن ابن مسعود قال : قال رسول الله  لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر , فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس . رواه أحمد ومسلم ] أه .
وقد علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث ساردا أقوال بعض العلماء فيه , بما نصه :

[ قوله  " إن الله جميل " .... قال الإمام النووي : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء من منعه قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع .... ] أه .


وأضاف الإمام الشوكاني , ما نصه :
[ وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي : عياض والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى  ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [لأعراف : 180 ] ـ فادعوه طلب عمل ـ ] أه .


• رأي الأمام الجويني
قال إمام الحرمين , أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني , الشافعي المذهب , المولود سنة 419ه المتوفى سنة 478ه في كتابه ( الورقات في أصول الفقه ) , باب الأخبار , ص 45 ، ما نصه :
[وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب , والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر , فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد , والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ] أه .


• رأي الدكتور شعبان محمد إسماعيل
قال الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمدينة المنورة , في كتابه ( المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية ) ج1 ص 231 , ما نصه :
[ بعد أن أتم عثمان نسخ المصاحف عمل على إرسالها وإنفاذها إلى الأقطار , وأمر أن يحرق كل ما عداها مما يخالفها , سواء كانت صحفا أم مصاحف , وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية , وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب الله من ناحية أخرى , فلا يأخذوا إلا بتلك المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر في غيرها . وهذه المزايا هي : الاقتصار على ما يثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحادا...... ] أه .


• رأي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
قال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي , مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض , في كتابه ( أصول الإمام أحمد ) الصادر عن مكتبة الرياض , ص 255 , أثناء استعراض ومناقشة حجية خبر الواحد عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله , ما نصه :
[ ومن هذا الاستعراض لما كتبه الأصوليون في مذهب أحمد نخلص إلى النقاط التالية في مذهب أحمد :

1) أن الإمام أحمد قد روي عنه روايتان : أحداهما أنه يفيد العلم , والأخرى أنه لا يفيد العلم ـ أي خبر الواحد ـ .
2) أن الأصحاب ـ أي أصحاب الإمام أحمد ـ اختلفوا على قولين أيضا تبعا لما روي عن أحمد : فمنهم من قال أن خبر الواحد يفيد العلم , ومنهم من قال أنه يفيد الظن .
3) أن أكثرهم ـ أي أصحاب الإمام أحمد ـ وخاصة من اشتهرت كتبه في الأصول يختار القول بأنه لا يفيد العلم لذاته , ويحمل ما روي عن أحمد من أنه يفيد العلم على انضمام قرائن له .
4) وعلى هذا يكون خبر الآحاد عندهم إذا احتفت به القرائن مفيدا للعلم , وبناءا عليه لا يكون كل خبر واحد مفيدا للعلم . ] أه .

وأضاف الدكتور التركي في نفس المصدر ص 260 , تحت عنوان رأي الجمهور , ما نصه :

[ أن جمهور الأمة يقولون بوجوب العمل بخبر الواحد سواء منهم من قال أنه يفيد العلم , أو من قال أنه يفيد الظن ] أه .


• رأي الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري

قال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري , المتوفى 606 ه , في كتابه ( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) طبعة الرابطة , ج1 ص 120 , ما نصه :

[ إن وصول الحديث إلينا لا يخلو من أحد طريقين , إما بطريق التواتر , و إما بطريق الآحاد , ولكل واحد منهما شرح وبيان وأحكام ..... والكلام في ذكرهما ينقسم إلى قسمين : أخبار المتواتر وأخبار الآحاد . وحد الخبر : ما دخله الصدق أو الكذب أو تطرق إليه التصديق والتكذيب ....... والتواتر يفيد العلم وذلك ظاهر لا خلاف فيه ] أه


وأضاف الإمام الجزري في نفس المصدر ج1 ص 124 , ما نصه :

[ أما أخبار الآحاد فهي ما لا ينتهي إلى حد خبر التواتر المفيد للعلم , فما نقله جماعة من خمسة أو دون ذلك فهو خبر واحد.... ولا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه... فهو خبر الواحد وخبر الآحاد , سواء نقله واحد أو جمع منحصرون , وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكننا متعبدون به . وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل به أو سموا الظن علما . ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر , والعلم ليس له ظاهر وباطن , وإنما هو الظن ] أه.


• رأي الإمام الخطيب البغدادي

قال الإمام الخطيب البغدادي , الشافعي المذهب , المتوفى 463ه في كتابه ( الفقيه والمتفقه ) ج1 ص 96 ، ما نصه :

[ أن أخبار الآحاد المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم ] أه.

وقال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه ( الكفاية في علم الرواية ) , دار الكتب الحديثة , ص 65 ـ 66 , تحت باب (ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها ) , ما نصه :

[ أما الرد على شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم , مستشهدا , بأن الله تعالى لما أوجب العمل به وجب العلم بصدقه وصحته لقوله تعالى  ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] وقوله وان تقولوا على الله مالا تعلمون [البقرة : 69 , الأعراف : 33 ] فإنه أيضا بعيد لأنه إنما عنى بذلك أن لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إيجابه والقول والحكم به عليكم ولا تقولوا سمعنا ورأينا وشهدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاهدوا وقد ثبت إيجابه تعالى علينا العمل بخبر الواحد وتحريم القطع على انه صدق أو كذب . فالحكم به معلوم من أمر الدين وشهادة بما يعلم ويقطع به ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلا على صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين أو صدق يمين الطالب للحق وأوجب القطع بإيمان الإمام والقاضي والمفتى إذ ألزمنا المصير إلى أحكامهم وفتواهم لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم وهذا عجز ممن تعلق به فبطل ما قالوه ] أه.


• رأي الإمام السرخسي

قال الإمام السرخسي , الحنفي المذهب , المتوفى 490ه في كتابه ( نهاية السؤل في علم الأصول ) ج1 ص 112، تحقيق أبو الوفا الأفغاني , ما نصه :

[ فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ] أه.

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329 , ما نصه :

[ ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ] أه.

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367 , ما نصه :

[ فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ] أه.


• رأي الإمام الغزالي

قال الإمام الغزالي , المتوفى 505ه في كتابه ( المستصفى من علم الأصول ) ما نصه :

[ اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن ] أه.


• رأي الإمام عبد الوهاب خلاف

قال الإمام عبد الوهاب خلاف , في كتابه ( علم أصول الفقه ) الصادر عن دار القلم , الطبعة الأولى 1942 , ص 42 , ما نصه :

[ إن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود ومنها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة , وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود . وكل منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة . وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهور وسنن الآحاد حجة واجب إتباعها والعمل بها . أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله  , وأما المشهورة أو سنة الآحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله  إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان ورجحان الظن كاف في وجوب العمل . لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد وهي وإنما تفيد رجحان الظن بالمشهور به . وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة وهو إنما يفيد غلبة الظن . وكثير من الإحكام مبنية على الظن ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج ] أه.


• رأي الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني

قال ملك العلماء , الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني , الحنفي المذهب , المتوفى 587ه في كتابه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) الطبعة الثانية الصادرة عن دار الكتاب العربي , باب المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا ؟ , ج1 ص14, ما نصه :

[ لأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به . وحديث علي رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر عليا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر بقوله : امسح عليها } ـ من أخبار الآحاد , فلا تثبت الفرضية به , وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين , وهو أن من قال : " إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به , ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم ] أه.


• رأي الإمام عبد الوهاب النجار

قال الإمام عبد الوهاب النجار في كتابه ( قصص الأنبياء ) , الطبعة السابعة , إصدار دار إحياء التراث العربي , في مقدمة الكتاب الصفحة ( س) النقطة 4 , ما نصه :
[ الخبر إذا كان روايته آحاداً فلا يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الأمور الاعتقادية , لأن الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع , والخبر الظني الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع ] أه.
وأضاف الإمام النجار في نفس المصدر النقطة 7 , ما نصه :
[ المعجزات لا تثبت بخبر الآحاد , لأن المطلوب فيها اليقين . وخبر الآحاد لا يقين فيه ] أه.

وأضاف الإمام النجار في نفس المصدر النقطة 8 , ما نصه :

[ إنكار المعجزة الثابتة بنص قطعي الثبوت والدلالة كفر ] أه.


• رأي الإمام محمد أبو زهرة

قال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه ( أصول الفقه ) , طبعة دار الفكر العربي , ص 108 و 109, ما نصه :
[ خبر الآحاد , ويسميه الشافعي رضي الله عنه خبر الخاصة , وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو أكثر عن الرسول  ولا يتوافر فيه شروط المشهور , وحديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجح , ولا يفيد العلم القطعي , إذ الاتصال بالنبي فيه شبهة , ويقول صاحب كشف الأسرار ج3 ص 990 " إن اتصال خبر الآحاد بالنبي  فيه شبهت صورة ومعنى , أما ثبوت الشبهة فيه صورة فلأن الاتصال بالرسول  لم يثبت قطعا , وأما معنى فلأن الأمة تلقته بالقبول ـ أي في الطبقة التي تلي التابعين . ولهذه الشبهة في إسناد الحديث بالرسول  قالوا أنه يوجب العمل به إن لم يعارضه معارض , ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد , لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن ولو كان راجحا , لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئا ] أه.





• رأي الدكتور محمد سلام مدكور
قال الدكتور محمد سلام مدكور , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعتي القاهرة والكويت , والخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف في الكويت , في كتابه ( منهاج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية ) الطبعة الأولى ص 219 , ما نصه :

[ ومعظم السنة وخاصة القولية من قبيل أخبار الآحاد وهي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن ] أه.
وأضاف الدكتور مدكور في نفس المصدر ص 508 , في معرض كلامه عن منهج السلفيين , ما نصه :
[ وقد بالغ بعضهم في ذلك فالدعى أن السنة نفسها تصلح مصدرا من مصادر العقائد , وأن الحديث النبوي إذا صح يكفي في إثبات عقيدة من العقائد وإضافة جديدة إلى ما يقتضيه العقل أو يفيده القرآن الكريم من العقائد..... وأننا نرجح العقيدة بوصفها عقيدة أن يكون دعامتها ما ينتهي إليه العقل بحكم جازم لا مجال فيه للتردد ] أه.
ثم سرد الدكتور أسماء طائفة [ من العلماء لا يرون في إثبات العقائد إلا الأدلة العقلية والقرآن الكريم والسنة المتواترة ومنهم الأئمة : الغزالي والرازي والأموي والبيضاوي والكمال بن الهمام والشيعة والزيدية ... ] أه.


• رأي الشيخ بدران أبو العنين بدران

قال الشيخ بدران أبو العنين بدران , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة الإسكندرية ـ في كتابه ( أصول الفقه ) طبعة دار المعارف 1965 , ص 83 , ما نصه :
[ لا تفيد السنة الآحادية يقينا إنما تفيد الظن عند جمهور العلماء ] أه.
وأضاف الشيخ بدران في نفس المصدر ص 87 , ما نصه :

[ ذهب جمهور المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية إلى أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم لأنه لا تلازم بين وجوب العمل وثبوت العلم لأن الظن الراجح كاف في الأمور العملية رحمة بالعباد وتيسيرا عليهم والظن الذي ورد في الكتاب أنه لا يغني من الحق شيئا هو الظن في أمور العقيدة لا في كل الأمور] أه.

وأضاف الشيخ بدران في نفس المصدر ما نصه :

[ والاختلاف في الاحتجاج بالسنة الآحادية منذ عصر الصحابة , فإنهم ما كانوا يقبلون ا لسنة الآحادية إلا ما اطمأنت نفوسهم إليه وعرفوا أنه صادر عن الرسول  وكان سبيلهم إلى هذا مختلفا واحتياطهم متنوعا ] أه.

وضرب الشيخ بدران أمثلة على ذلك في نفس المصدر , ما نصه :

[ فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه , لا يقبل حديثا آحاديا حتى يشهد شاهدان أنهما سمعاه . وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان . وكان بعض الصحابة يستحلف الراوي . وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تحتج بحديث آحاد إلا إذا استوثقت من عدم معارضته بما هو أقوى منه ولهذا لم تعمل بحديث : إذا استيقظ أحدكم من نومه ... . ومن الصحابة من كان يرد الحديث لعدم ثقته براويه , فقد رد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث معقل بن سنان الأشجعي بقوله : لا ندع كتاب ربنا بقول أعرابي بوال على عقبيه ] أه.
يتبع بحول الله تعالى







 
قديم 18-03-12, 05:09 AM   رقم المشاركة : 8
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


1- قال الإمام الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" ج2ص105،106: (كل لفظ يرد في الشرع مما يستند إلى الذات المقدسة بأن يطلق اسماء أو صفة لها ، وهو مخالف العقل ، ويسمى المتشابه ، ولا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل آحادا ، والآحاد إن كان نصا لايحتمل التأويل قطعا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه ، وأن كان ظاهرا فظاهره غير مراد ، وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل ، بل لابد أن يكون ظاهرا ) ا.هـ. .
2- قال القرافي في "تنقيح الفصول وشرحه" ص356-358 الفصل الخامس في خبر الواحد ، وهو العدل الواحد أو العدول المفيد للظن ، ثم ذكر كلاما ، ثم ذكر حجة من قال إن الآحاد لا يحتج بها في العمليات كقوله سبحانه : (أن الظن لايغني من الحق شيئا) (يونس:36) وقوله : (إن يتبعون إلا الظن) (النجم : 28) ، قالوا : ( وذلك يقتضي تحريم اتباع الظن ) ، فأجاب عن ذلك بقوله : (وجوابها ، أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات ) ا.هـ. .
3- قال الإمام أبو منصور عبدالقادر البغدادي في كتابه "أصول الدين" ص12: (وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيله في العقل ، كانت موجبة العمل بها دون العلم ) .
4- قال الإسنوي : ( ةأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن ) وقال في موضع آخر : ( أن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن ، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع ، دون العملية كقواعد أصول الدين ) ا.هـ. .
5- قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/7: ( اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم ، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه ، وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر : إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا ، منهم الحسين الكرابيسي وغيره ، وذكر ابن خويز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك . قال أبو عمر : الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء ، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر ) (1) .
6- وقال البيهقي في كتاب :الأسماء والصفات" ص357 بعد كلام : ( ولهذا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع ، واشتغلوا بتأويله ) .
الهوامش :
... وذكر ذلك أيضا في عدة مواضع فانظر مثلا ج9 ص285 ، حيث قال هناك : لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها وإنما توجب العمل فقط . ا.هـ. .
7- قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ج1ص131 : ( وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر واختاف في حكمه ، والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ، أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم ... ) إلى أن قال : ( وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم ، وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد ، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة ) . إلى أن قال : ( وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرف إليه ؟ )والله أعلم.
وقال في "المجموع شرح المهذب" 4/342 : ( ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره ) . وانظر مقدمة صحيح مسلم .
8- قال الباجي في "الإشارة" 234 : ( وأما خبر الآحاد فما قصر عن التواتر وذلك لا يقع به العلم وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به لأن المخبر وإن كان ثقه يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد وقال محمد بن خويز منداد : يقع العلم بخبر الواحد والأول عليه جميع الفقهاء ) .
وقال في تحقيق المذهب ص236-239 بعد كلام : (... إلا أنه حديث آحاد لا يوجب العلم...) إلى أن قال : ( وعلى كل حال فهو مروي من طريق الآحاد الذي لا يقع العلم بما تضمنه ولو لم يعترض عليه مما ذكرنا بوجه لم يقع لنا العلم به ) ا.هـ. .
وقال في "إحكام الفصول" ص241-242 عند ذكره لشروط المتواتر : ( فصل إذا ثبت ذلك فلا بد أن يزيد هذا العدد على الأربعة خلافا لأحمد واين خويز منداد وغيرهما في قولهم : إن خبر الواحد يقع به العلم والدليل على ذلك : علمنا أن الواحد والاثنين يخبروننا عما شاهدوه وضطروا إليه فلا يقع لنا العلم بصدقهم ولذلك لا يقع للحاكم العلم بخبر المتداعيين ولا بد أن أحدهما صادق ول كان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن يضطروا إلى صدق الصادق منهما وكذب الكاذب وكذلك لايقع لنا العلم بشهادة الشهود على الزنا وإن كانوا مضطرين إلى ما أخبروا به ولو وقع العلم بخبرهم لوجب أن يعلم صدقهم من كذبهم ويضطروا إلى ذلك ولما لم يعلم ذلك ولم يقع العلم بخبرهم كانت الزيادة على هذا العدد شرطا فيما يقع العلم بخبرهم ... إلخ ) .
وقال في ص234 : ( وذهب النظام إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن إن عري عنها لا يقع به ، والدليل على بطلان قوله : أنا نجد أنفسنا غير عالمة بما أخبرنا عنه الواحد والاثنان وإن اقترنت به القرائن التي ادعاها ومما يدل على ذلك : أن الحاكم يرى المدعي باكي لاطما ويدعي على خصمه الظلم ولا يقع له بدعواه العلم ) ا.هـ. المراد منه ، وله كلام في ذلك في غير ما موضع لا نطيل الكلام بذكره .
9- قال إمام الحرمين في "البرهان" 1/606 : ( ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبه الحديث إلى أنخبر الواحد العدل يوجب العلم ، وهذا خزي ى لا يخفى مدركه على ذي لب ، فنقول لهؤلاء : أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطيء ؟ فإن قالوا : لا ؛ كان بهتا وهتكا وخرقا لحجاب الهيبة ، ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه .
والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة الأثبات جمع لا يعدون كثرة ، ولو لم يكن الغلط متصورا لما رجع زاو عن روايته ،والأمر بخلاف ما تخيلوه ، فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال ، ثم هذا في العدل في علم الله تعالى ، ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر ، ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب المل ، وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع ) .
وقال في "الورقات" 184 : ( والآحاد وهو مقابل المتواتر ، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ، لاجتمال الخطأ فيه ) . ا.هـ. مع زيادة من شرح المحلي عليه ، وقد نص على ذلك في عدة مواضع من التلخيص .
10- قال الإمام الغزالي في "المستصفى" 1/145: ( اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم ، فما نقله جماعة من خمسة أو سته مثلا فهو خبر الواحد) . إلى أن قال : ( وإذا عرفت هذا ، فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة ، فإنا لانصدق بكل ما نسمع ، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين ، فكيف نصدق بالضدين ، وما حكي عن المحدثيت من أنت ذلك يوجب العلم ، فلعلهم أرادوا أنهع يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ، لهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن) ا.هـ. .
11- قال أبو إسحاق الشيرازي في "التبصرة" ص298: ( أخبار الآحاد لا توجب العلم . وقال بعض أهل الظاهر : توجب العلم . إلى أن قال : لنا هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لأوجب خبر كل واحد ، ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يعي النبوة من غير معجزة ، ومن يدعي ولا على غيره .
ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم ، ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغيرها ، كما لم يعتبر في أخبار التواتر ، ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد ، كما يقع بينهم التبري فيما فيه خبر المتواتر ، ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ، ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم ، وأيضا هو يجوز السهو والخطأ والكذب على واحد فيما نقاه ، فلا يجوز أن يقع العلم بخبره ). اه
وقال في "اللمع" ص72 : ( والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم ، وذلك مثل الأخبار المرويه في السنن والصحاح وما أشبهها ) ، ثم حكى الخلاف في ذلك ثم ذكر الدليل على نحو ما ذكر في "التبصرة" .
12- قال الخطيب البغدادي في "الكافة في علم الرواية" ص432 باب : ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه : ( خبر الواحد لايقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها ؛ والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان أبعد من العلم بمضمونه ، فأما ماعدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قررها وأخبر عن الله عز وجل بها ، فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ) اه.
13- قال الفخر الرازي في "المعالم" ص138 : (اعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد الخبر الذي لايفيد العلم واليقين ) .
وقال في "أساس التقديس" : ( والعجب من الحشوية أنهم يقولون : الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غير جائز لأن تعيين ذلك التأويل مظنزن والقول بالظن في القرآن لايجوز ثم إنهم يتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد مع أنها في غاية البع د عن القطع واليقين وإذا لم يجوزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المظنون فلأن يمتنعوا عن الكلام في ذات الحق تعالى وفي صفاته بمجرد الروايات الضعيفة أولى ) ا.هـ. المراد منه .
14- قال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول : ( وخبر الواحد لا يفيد العلم ، ولكنا متعبدون به ، وما حكى عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم ؛ فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، وأسموا الظن علما ؛ ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر ، والع لم ليس له ظاهر وباطن ؛ وإنما هو الظن ، وقد أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا فضلا عن وقوعه سماعا ، وليس بشيء . وذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد وليس بشيء . فإن الصحيح من المذهب ، والذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلفين ، أن لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد عقلا ، وأن التعبد واقع سماعا بدليل قبول الصحابة خبر الواحد وعملهم به في وقائع شتى لاتنحصر ) ا.هـ. .
15- قال ابن الحاجب في "منهى الوصول" ص 71 - بعد أن ذكر الخلاف في المسألة - محتجا بأن خبر الآحاد يفيد الظن دون العلم : ( لنا لو حصل العلم به دون قرينة لكان عاديا ، ولو كان كذلك لاطرد كخبر التواتر ، وأيضا لو حصل به لأدى إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين ، وأيضا لو حصل العلم به لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد ، ولعورض به التواتر ، ولامتنع التشكيك بما يعارضه ، وكل ذلك خلاف الإجماع ) ا.هـ. وانظر كلامه في مختصر المنتهى مع شرح الواسطي عليه ج 1 ص656 .
16- قال الإمام البخاري في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه ج13 ص 290 بشرح الفتح : ( باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ) ا.هـ. . قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه : ( وقوله الفرائض بعد قوله في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص ، وأفراد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ) ، قال الكرماني : ( ليعلم إنما هو في العمليات لافي الاعتقاديات ) ا.هـ. . وأقره الحافظ على ذلك .
17- قال الإمامان صدر الشريعة في "التنقيح" وسرحه "التوضيح" ، والسعد التفتازاني في "التلويح" ج2ص4،3 : ( الثالث : وهو خبر الواحد يوجب العمل دون علم اليقين ، وقيل لايوجب شيئا منهما ، وقيل يوجبهما جميعا ، ووجه ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم ). إلى أن قالا : ( بل العقل شاهد بأن الواحد العدل لا يوجب اليقين ، وأن احتمال الكذب قائم وإن كان مرجوحا ، وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين بهما ) ا.هـ. .
18- قال السمرقندي الحنفي في "ميزان الأصول" ج2ص642-643 : ( ومنها - أي شروط الخبر الآحاد - أن يكون موافقا لكتاب الله تعالى والسنة المتواترة والإجماع ، فأما إذا خالف واحدا من هذه الأصول القاطعة فإنه يجب رده أو تأويله على وجه يجمع بينهما ... ولأن خبر الواحد يحيمل الصدق والكذب والسهو والغلط ، والكتاب دليل قاطع فلا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع بل يخرج على موافقة بنوع تأويل .
ومنها أن يرد الخبر في باب العمل فإذا ورد الخبر في باب الاعنقادات - وهي مسائل الكلام - فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لاعلما قطعيا فلا يكون حجة فيما يبتني على العلم القطعي والاعتقاد حقيقة ) ا.هـ. .
19- قال البزدوي : ( أما دعوى علم اليقين - يريد في أحاديث الآحاد - فباطلة بلا شبهة لأن العيان يرده ، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محاله ، ولا يقين مع الاحتمال ، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله) .
وقال تفريعا على أن خبر الواحد لايفيد العلم : ( خبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقاد ، لأنه مبني على اليقين ، وإنما كان حجة فيما قصد فيه العمل ) . وقال قبل ذلك: ( ولا يوجب العلم يقينا عندنا ) ، قال شارحه عبدالعزيز البخاري : ( أي لا يوجب علم يقين ولا علم طمأنينة وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء ) ا.هـ. المراد منه .
20- قال الإمام السرخسي في أصوله ص329 بعدما ذكر قول من قال إن خبر الواحد يوجب العلم وذكر بعض ما يستدلون به : قال ما نصه : ( ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين ، فإن بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصوم معاين لايمكن إنكاره ، ومع الشبهة والاحتمال لايثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب ، وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله : ( ثم أعلمهم ) ، ويجوز العمل باعتباره كما يجوز العمل بمثله في باب القبلة عند الاشتباه ، ويتبقى باعتبار مطلق الجهالة لأنه يترجح جانب الصدق يظهور العدالة بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه المعارضة من غير أن يترجح أحد الجانبين ... ) .
وقال ص 313 : ( ... ودون هذا بدرجة أيضا الإجماع بعد الاختلاف في الحادثة إذا كان مختلفا فيها في عصر ثم اتفق أهل عصر آخر بعدهم على أحد القولين فقد قال بعض العلماء : هذا لايكون إجماعا وعندنا هو إجماع ولكن بمنزلة خبر الواحد في كونه موجبا للعمل غير موجب للعلم).
هذا كلامه وهو صريح كل الصراحة في أن خبر الآحاد لا يفيد العلم ، وبذلك تعرف ما في نقل ابن تيميه ، حيث زعم أن السرخسي يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم ، وبذلك تعرف أيضا أن هذا الرجل لا يمكن أن يوثق بشيء من نقوله ، والله المستعان .







 
قديم 18-03-12, 05:09 AM   رقم المشاركة : 9
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


21- قال الإمام الجصاص في "الفصول في الأصول" ج3 ص53 : ( قال أبو بكر : وليس لما يقع العلم به من الأخبار عدد معلوم من المخبرين عندنا ، إلا أنا قد تيقنا : أن القليل لا يق ع العلم بخبرهم ، ويقع بخبر الكثير إذا جاءوا متفرقين لا يجوز عليهم التواطؤ في مجرى العادة ، وليس يمتنع أن يقع العلم في بعض الأحوال بخبر جماعة ولا يقع بخبر مثلهم في حال أخرى حتى يكونوا أكثر على حسب ما يصادف خبرهم من الأحوال ، وقد علمنا يقينا أنه لايقع العلم بخبر والاثنين ونحوهما إذا لم يقم الدلالة على صدقهم من غير جهة خبرهم ، لأنا لما امتحنا أحوال الناس لم نر العدد القليل يوجب خبرهم العلم ، والكثير يوجبه إذا كان بالوصف الذي ذكرنا ) .
وقال بعد كلام طويل يرد به على من رد قبول خبر الآحاد ص93 ما نصه : ( وأما أخبار الآحاد في أحكام الشرع فإنما الذي يلزمنا بها العمل دون العلم ، فالمستدل بأخبار النبي (صلى الله عليه وسلم) على نفي خبر الواحد معتقد لما وصفنا ، وأيضا فإن هذا القول منتقض على قائله في الشهادات وأخبار المعاملات في الفتيا ، وحكم الجاكم ونحوها . لأن هذه الأخبار مقبول عند الجميع مع تفردها من الدلائل الموجبة لصحتها ... ).
ثم قال في نفس الصفحة في معرض الرد : ( فأما إذا قلنا يقبل خبر الواحد المخبر غيره عن النبي عليه السلام في لزوم العمل به ، دون وقوع العلم بصحته والقطع على عينه ، وقلنا : إن خبر النبي عليه السلام لما اقتضى وقوع العلم بصحة خبره وما دعى إليه احتاج إلى الدلائل الموجبة لصدقه ؛ فلم نجعل المخبر عن النبي عليه السلام أعلى منزلة منه عليه السلام في خبره ...) إلخ كلامه .
22- قال القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في "تقريب الوصول إلى علم الأصول" ص121 : (وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر وهو لايفيد العلم وأنما يفيد الظن وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها ...إلخ) .
23- قال ابن برهان في "الوصول إلى الأصول" ج2ص172-174 : (خبر الواحد لا يفيد العلم ، خلافا لبعض أصحاب الحديث فإنهم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاري مقطوع بصحته ، وعمدتنا أن العلم لو حصل بذلك لحصل بكافة الناس كالعلم بالأخبار المتواترة ، ولأن البخاري ليس معصوما عن الخطأ ، فلا نقطع بقول ؛ ولأن أهل الحديث وأهل العلم غلطوا مسلما والبخاري وأثبتوا أوهامهما ، ولو كان قولهما مقطوعا به لاستحال عليهما ذلك ، ولأن الرواية كالشهادة ولا خلاف أن شهادة البخاري ومسلم لا يقطع بصحتها ، ولو انفرد الواحد منهم باشهادة لو يثبت الحق به ، فدل على أن قوله ليس مقطوعا به ، وإن أبدوا في ذلك منعا كان خلاف إجماع الصحابة فإن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما كانوا يقضون بإثبات بشهادة شاهدين ...إلخ) .
24- قال صفي الدين الهندي في "نهاية الوصول" ج6ص2801-2802: ( إن أرادوا بقولهم : يفيد العلم إنه يفيد العلم بوجوب العمل ، أو أنه يفيد اللم بمعنى الظن ، فلا نزاع فيه لتساويهما ، وبه أشعر كلام بعضهم ، أو قالوا : يورث العلم الظاهر ، ومعلوم أن العلم ليس له ظاهر ، فالمراد منه الظن ، وإن أرادوا منه أنه يفيد الجزم بصدق مدلوله ، سواء كان على وجه الاطراد ، كما نقل بعضهم عن الإمام أحمد وبعض الظاهرية أو لا على وجه الاطراد ، بل في بعض أخبار الآحاد دون الكل ، كما نقل عن بعضهم فهو باطل ) ا.هـ. .
25- قال الإمام ابن السبكي في "جمع الجوامع" و "المحلى" في شرحه" ج2ص157 بحاشية العطار : (خبر الواحد لايفيد العلم إلا بقرينه ، كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينه البكاء وإحضار الكفن والنعش ، وقال الأكثر : لا يفيد مطلقا ) ا.هـ. .
26- قال أبو بكر ابن عاصم في "مرتقى الوصول" :
وخبر الواحد ظنا حصلا وهو بنقل واحد فما علا
قال شارحه الولاتي في "نيل السول" ص57 : ( ومذهب الجمهور أن خبر الآحاد لايفيد العلم ولو اختلف به القرائن وكان روايه عدلا ) ا.هـ. المراد منه .
27- قال الشيخ ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت" ج2 ص121،122 بشرح "فواتح الرحموت" : ( الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلاثة ، على أن خبر الواحد إن لم يكن معصوما لايفيد العلم مطلقا ، سواء اختلف بالقرائن أو لا ، وقيل : يفيد بالقرينة ، وقيل : خبر العدل يفيد مطلقا ، فعن الإمام أحمد مطرد؛ فيكون كلما أخبر العدل حصل العلم ، وهذا بعيد عن مثله ، فإنه مكابرة ظاهره) ، ثم ذكر كلام البزدوي المتقدم ، إلى أن قال : ( ولو أفاد خبر الواحد العلم لأدى إلى التناقض إذا أخبر عدلان بمتناقضين ؛ إذ لو أفاد لاطرد ، إذ تخصيص البعض دون البعض تحكم ، ولو اطرد لأفاد هذان المتناقضان العلم أيضا ، فليزم تحقق مضمونهما وهو التناقض ) ، إلى أن قال : ( وذلك - أي إخبار عدلين بمتناقضين - جائز بل واقع ، كما لايخفى على المستقري في الصحاح والسنن والمسانيد) إلى أن قال : ( واستدل في المشهور أيضا ، لو أفاد خبر الواحد العلم لوجب تخطئة المخالف للخبر بالاجتهاد ؛ لأنه حينئذ اجتهاد على خلاف القاطع فيكون خطأ ، وهو خلاف الإجماع ، فإنه لم يخطئ أحد المفتي بخلاف خبر الواحد بالاجتهاد ) ا.هـ. المراد منه ، مع زيادة من شرحه "فواتح الرحموت" للعلامة الأنصاري .
28- قال أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد" 3/78 : ( خبر الواحد لا يقتضي العلم . قال - أي أحمد - في رواية الأثرم : ( إذا جاء الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بإسناد صحيح ، فيه حكم ، أو فرض ، عملت به ودنت الله تعالى به ، ولا أشهد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال ذلك ) فقد نص على أنه لا يقطع به ، وبه قال جمهور العلماء ) . ا.هـ. المراد منه .
29- قال صفي الدين البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" ص16 : ( والآحاد مالم يتواتر ، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين ، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا ، والأخرى بلى ، وهو قول جماعة من أهل الحديث ، والظاهرية ) . ا.هـ. المراد منه .
30- قال ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" 1/260 : ( القسم الثاني : أخبار الآحاد ، وهي ماعدا المتواتر ، اختلفت الرواية عن إمامنا في حصول العلم بخبر الواحد ، فروي أنه لا يحصل به ، وهو قال الأكثرين ، والمتأخرين من أصحابنا ، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ، ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين ، لاستالة اجتماع الضدين ، ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به ، لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم ، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في التواتر ) .
وقد أوضح كلامه هذا العلامة ابن بدران في حواشيه "نزهة الخاطر العاطر" ج1 ص261 حيث قال : ( هذه أدلة القائلين بأن خبر الواحد لا يحصل به العلم ، وبيانها من وجوه نسردها على طبق ما هنا :-
أحدهما : لو أفاد خبر كل واحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ، لكنا لا نصدق كل خبر نسمعه فهو لا يفيد العلم ، فالمصنف طوى المقدم في القياس وذكر التالي وانتقاء اللازم والملازمة ، وهو تصديقنا كل خبر نسمعه ...ظاهران غنيان عن البيان .
ثانيها : لو أفاد خبر الواحد العلم لما تعارض خبران ؛ لأن العلمين لا يتعارضان ، لكنا رأينا التاعرض كثيرا في أخبار الآحاد ، فدل على أنها لا تفيد العلم .
ثالثها : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز نسخ القرآن ومتواتر السنة به ؛ لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم ، لكن نسخ القرآن ومتواتر السنة به لايجوز لضعفه عنهما ، فدل أنه لا يفيد العلم .
رابعها : لو أفاد خبر الواحد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد ، ولم يحتج معه إلى شاهد ولا إلى يمين عند عدمه ، ولا إلى زيادة على الواحد في الشهادة في الزنا واللواط لأن العلم بشهادة الواحد حاصل ، وليس بعد حصول العلم مطلوب ، لكن الحكم بشهادة واحد بمجرده لايجوز ، وذلك يدل على أنه لايفيد العلم .
خامسها : لو أفاد خبر الواحد العلم لاستوى العدل والفاسق في الإخبار ، لاستوائهما في حصول العلم بخبرهما ، كما استوى خبر التواتر في كون عدد المخبرين به عدولا أو فساقا مسلمين أو كفارا ، إذ لا مطلوب بعد حصول العلم ، وإذا حصل بخبر الفاسق لم يكن بينه وبين العدل فرق من جهة الإخبار ، لكن الفاسق والعدل لا يستويان بالإجماع والضرورة ، وما ذاك إلا لأن المستفاد من خبر الواحد إنما هو الظن ، وهو حاصل من خبر العدل دون الفاسق ) ا.هـ. .
31- قال الطوفي في "البلبل في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل" ج2 ص103 بشرح المختصر : ( الثاني : الآحاد وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها ، عن أحمد في حصول العلم به قولان : الأظهر لا ، وهو قول الأكثرين ، ثم ذكر القول الثاني ، ثم ذكر دليل القول الأول وهو الراجح عنده فقال الأولون : لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ، ولما تعارض خبران ، ولجاز الحكم بشاهد واحد ، ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر ، واللوازم باطلة ، والاحتجاج بنحو (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) غير مجد لجواز ارتكاب المحرم ) ا.هـ. .
32- قال السفاريني الحنبلي في "لوائح الأنوار السنية" 1/133 وفي "لوامع الأنوار" 1/5 : (وأما تعريفه - يعني علم التوحيد - فهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية ، والمكتسب من أدلتها اليقينية ، والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد (صلى الله عليه وسلم) من السمعيات ، وغيرها ، سواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق ، أو لا ككلام أهل البدع ، واعتبروا في أدلتها اليقين لعدم الاعتقاد بالظن في الاعتقاديات ) ا.هـ. .
33- قال الإمام محمد عبده في "المنار" ج1 ص135 : ( والطريق الأخرى خبر الصادق المعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه وعصمته عندك ، ولا يكون الخبر طريقان لليقين حتى تكون سمعت الخبر من نفس المعصوم (صلى الله عليه وسلم) أو جاءك عنه من طريق لا تحتمل الريب وهي طريق التواتر دون سواها ، فلا ينبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النبوة إلا سبيل المتواترات التي لم يختلف أحد في وقوعها ) ا.هـ. المراد منه .
وقال أيضا : ( ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة فعليه أن يقيم عليها الدليل الموصل إلى اليقين ، إما بالمقدمات العقلية البرهانية أو بالأدلة السمعية المتواترة ، ولا يمكنه أن يتخذ حديثا من حديث الآحاد دليلا على العقيدة مهما قوي سنده ، فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لاتفيد إلا الظن ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ا.هـ. ، انظر تفسير القاسمي ج13 ص492.
وقال في تفسير سورة الفلق من تفسير جزء عم ص186 : ( وأما الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد ، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد ، وعصمة النبي (صلى الله عليه وسلم) من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد ، لايؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين ، ولا يجوز فيها بالظن والظنون ، على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده ، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة ، وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ، ولا نحكمه في عقيدتنا ، ونأخذ بنص الكناب وبدليل العقل ) ا.هـ. .
وقال في تفسير المنار ج3 ص317 : ( ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان : أحدهما : أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب ، والأمور الاعتقادية لايؤخذ فيها إلا بالقطع لأن المطلوب فيها هو اليقين ، وليس في الباب حديث متواتر ) ا.هـ. .
34- قال السيد محمد رشيد رضا في "المنار" ج1 ص138 : ( إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة عند من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها ، ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها ، ولذلك لم يكن الصحابة (رضي الله عنهم ) يكتبون جميع ما سمعوه من الأحاديث ويدعون إليها ، مع دعوتهم إلى إتباع القرآن والعمل به وبالسنة العلملية المتبعة له ، إلا قليلا من بيان السنة - كصحيفة علي - كرم الله وجهه- المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكاك الأسير وتحريم المدينة كمكة - ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحملا الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ ، وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة ) ا.هـ. .







 
قديم 18-03-12, 05:10 AM   رقم المشاركة : 10
خليل الحق
موقوف






خليل الحق غير متصل

خليل الحق is on a distinguished road


شبهات المحتجين بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد



1- الشبهه الاولى/ غاية ما يستند عليه القائلون بجواز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد ويحتجون به هو أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يبعث الآحاد إلى الشاسع من البلاد ، قالوا فدل ذلك على أن خبر الآحاد تقوم به الحجة في القضايا العقدية ، وإلا لما اكتفى (صلى الله عليه وسلم) بذلك ،



الرد


وهذا كما تراه لا دليل فيه ، بل ولا شبهة دليل :

أجيب عنه بما حاصله ، أن الله تعالى قد بعث نبيه (صلى الله عليه وسلم) بمكة ومكث بها ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك له ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ، وكان الناس يأتون أفواجا من كل حدب وصوب إلى مكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يلتقي بهم فيدعوهم إلى ما أمر به ، وكان هؤلاء الحجاج يرجعون إلى بلدانهم فيخبرون أقوامهم بما سمعوه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
واشتهر بذلك الأخبار وتواترت وشاع أمر الدعوة وذاع بحيث لم يخف على أحد من أهل تلك المناطق ، ثم هاجر جماعة كبيرة من صحابته (صلى الله عليه وسلم) إلى الحبشة فاستقروا بها عدة سنوات ، وأسلم ملك الحبشة واشتهر ذلك عنه ، ثم هاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الكرام (رضي الله عليهم) إلى المدينة ، وقامت بينهم وبين المشركين حروب طاحنة ، ثم أجلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليهود من المدينة ، وقتل بعض طوائفهم ، واشتهر أمر الدعوة بذلك أكثر فأكثر .
وأيضا كانت الوفود العربية تأتي من كل مكان لسماع دعوة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعرفة ما يدعو إليه ، وكان كثير منهم يدخلون في الأسلام ويطلبون من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبعث معهم أمور دينهم ، كما هو مشهور في كتب السير .
وبذلك يتبين لك أن أصول الاعتقاد انتقلت عن طريق التواتر القطعي ، وأن أولئك الذين كان يبعثهم (صلى الله عليه وسلم) إلى المناطق كانوا يعلمون الناس الفروع الفقهية فقط .
الهوامش :
... رواه الإمام الربيع ( رحمه الله تعالى ) 207 والبخاري 40 و399 ومسلم 13 (526) وغيرهم .
وهذا كله على تسليم ما ادعوه من أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يرسل الأفراد إلى المناطق الشاسعة ، وإلا فإن من تأمل كتب السير والتواريخ ظهر له جليا أنه (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يكتفي بإرسال الأفراد إلى الأماكن الشاسعة وإنما كان يرسل جماعات ، ويؤمر على كل جماعة أميرا فيذكر اسم ذلك الأمير من دون أن يذكر من كان تحت إمرته ، كما جرت العادة بذلك .
ومما يدل على ذلك ما ذكره الطبري ج2ص247 وغيره ، عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي : وكان فيمن بعث النبي (صلى الله عليه وسلم) مع عمال اليمن في سنة عشر بعد ما حج حجة التمام ، وقد مات باذام ؛ فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام وعامر بن شهر الهمداني وعبدالله بن قيس أبي موسى الأشعري وخالد بن سعيد ابن العاص والطاهر بن أبي هالة ويعلى بن أمية وعمر بن حزم ، وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي ومعاوية بن كندة ، وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل البلدين : اليمن وحضرموت ا.هـ. .
فهؤلاء بعض من كانوا مع معاذ (رضي الله عنه) ، وكذا يقال بالنسبة إلى بقية الرسل الذين كان يرسلهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المناطق الشاسعة . على أن أولئك الرسل لم يكونوا يبلغون الناس شيئا من أمثال هذه المسائل العقدية المتداولة في عصرنا هذا ، كمسألة الرؤية ، والخلود ، والشفاعة ، ونحوها كما تقدم ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل ، ولا سبيل له إليه ، وإنما غاية ما كانوا يبلغونهم إياه وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة ، وأنه لا إله إلا هو وأن محمدا (صلى الله عليه وسلم) رسول من عنده وهذا ثابت بالتوراة القطعي بل هو معلوم منالديت باضرورة ، وكذا كانوا يعلمونهم المسائل العلمية ولا نزاع عند من يعتبر بوفاقه وخلافه أنها تثبت بأخبار الآحاد

2- الشبهه الثانيه/ أن أهل قباء قد أخذوا بخبر الواحد في التحول إلى القبلة وأقرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على ذلك


الرد



واما قولهم إن أهل قباء اكتفوا بخبر الواحد فجوابه :
أن المسألة التي اكتفوا فيها بخبر الواحد مسألة فرعية ظنية ، وليس كلامنا في ذلك إذ لا خلاف بيننا وبينكم في أن المسائل الفرعية تثبت بأخبار الآحاد كما هو مقرر في محله . وبمثل ذلك أيضا يجاب عن الحديث الذي رواه افمام الربيع والإمام مالك والبخاري ومسلم وغيرهم ، الذي فيه أن أنسا (رضي الله عنه) كان يسقي جماعة من الصحابة (رضي الله عليهم) شرابا من فضيخ التمر فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت .
والحاصل أنه لا دلالة في تلك الأدلة على ما قالوه البته ، لأن غاية ما فيها قبول أخبار الآحاد في بعض المسائل العلمية وليس كلامنا في ذلك كما تقدم .






 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:43 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "