قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ), ج1, ص 107, ما نصه :
[ قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم ] أه.
قال الإمام سعد الدين التفتا زاني، الشافعي المذهب،المتوفى عام 792ه في كتابه ( شرح التلويح على التوضيح لمتن كتاب التنقيح في أصول الفقه ) الجزء 2 ، ص 423 ما نصه:
[ المشهور يفيد علم الطمأنينة، و الطمأنينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته وإن كان ظنيا، فاطمئنانها رجحان جانب الظن. وخبر الواحد في اتصاله شبهة صورة، وهو ظاهر.... ومعنى حيث لا تتلقاه الأمة بالقبول. والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه آحاد الأصل، ولأن الأمة قد تلقته بالقبول فأفاد حكما دون اليقين.....] أه
وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ج2 ص429 ما نصه:
[ الخبر المتواتر يوجب علم اليقين ولا خلاف فيه، والخبر المشهور يفيد العمل وعلم الطمأنينة وإن كان ظنيا في ثبوته، أما اطمئنانها فهو رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وهو المراد وحاصله سكون النفس عن الاضطراب مع ملاحظة كونه آحاد الأصل] أه
وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص431 ما نصه:
[ خبر الواحد وإن كان ظنيا يوجب العمل دون علم اليقين، وقيل لا يوجب شيئا منهما، وقيل بوجوبهما جميعا. ووجه ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم، وقد دل على ذلك ظاهر قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36]، إن يتبعون إلا الظن[ النجم : 23] .....والعقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين وإن احتمال الكذب قائم ] أه
وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص432 ما نصه:
[ والأخبار في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب إلى غير ذلك والتي لا توجب إلا الاعتقاد ـ أي التي لا تتطلب منا إلا التصديق الجازم ـ قد يقول قائل فيها ـ أي في هذه الأخبار ـ أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، وبالعدالة ـ أي عدالة الراوي ـ يترجح الصدق بحيث لا يبقى احتمال الكذب وهو معنى العلم. وجوابه أنا لا نسلم ترجح جانب الصدق إلى حيث لا يحتمل الكذب أصلا بل العقل شاهد بان خبر الواحد العدل لا يوجب علم اليقين وان احتمال الكذب قائم وان كان مرجوحا، والإلزام القطع بالنقيضين عند أخبار العدلين بهما، وجواب الأول وجهان : احدها أن الأحاديث في باب الآخرة فيها ما اشتهر فيوجب علم الطمأنينة وفيها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر فيفيد القطع واليقين ] أه
• رأي الإمام عبد القاهر البغدادي
قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائنى التميمي المتوفى عام 429ه في كتابه ( أصول الدين ) الطبعة الأولى 1928 الصادرة في استنابول ص 12 ما نصه :
[ وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم ] أه
وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه ( الفرق بين الفرق ) طبعة دار المعرفة ص 325 ـ 326 ما نصه :
[و أما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزم الحكم بها في الظاهر وان لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام، وضللوا من اسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة..... ] أه .
• رأي الشيخ حسن العطار
قال الشيخ حسن العطار في شرحه على شرح الجلال المحلي، ج2 ص 157 ما نصه :
[قال الجلال المحلي " نهى الله عن إتباع غير العلم" .... والنهي للتحريم، فلا يكون واجبا، وقوله " ذم على إتباع الظن يدل على حرمته " أي أن إتباع الظن في العقائد حرام شرعا، لان النهي ورد من الله تبارك وتعالى عن إتباع الظن في العقائد كما سبق وان وضحت ] أه .
وقال الشيخ الشربيني في هامشه على حاشية العطار، ج2 ص 157 ما نصه :
[ أن المتواتر يفيد العلم الضروري ..... وأما خبر الواحد فلا يفيده مضطردا ] أه .
• رأي الإمام عبد الرحمن الجزيري
قال الإمام عبد الرحمن الجزيري، رحمه الله، في كتابه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) طبعة مكتبة الثقافة الدينية والناشر دار الإرشاد للتأليف و الطبع ج5 ص 391 و 392 في معرض حديثه عن حقيقة السحر وعن ما قيل في سحر النبي ما نصه :
[ ولم يبقى للقائلين بان السحر له اثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي قد سحر، وانه كان يخيل إليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا حديث صحيح لم يتعرض احد للقدح في احد من رواته، ومن الحسن أن يقال : أن مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية ، فان العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية ، وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن ، لان الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات. فهي معضدة للبراهين العقلية ] أه
• رأي الأستاذ زكي الدين شعبان
قال الأستاذ زكي الدين شعبان ـ أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس في القاهرة ، في كتابه ( أصول الفقه ) الطبعة الثالثة سنة 1964 ، مطبعة دار التأليف بمصر ما نصه :
[ حكم سنة الآحاد : أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن ولهذا لا يصلح الاعتماد عليها في الأحكام الاعتقادية، وإنما يعمل بها في الأحكام العملية إذا تحققت الشروط المعتبرة فيها ] أه .
• رأي الإمام النووي
قال شيخ الإسلام الإمام محي الدين النووي ، الشافعي المذهب ، المتوفى عام 676 ه في شرحه لصحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام أهل الحديث و المتوفى عام 261 ه المطبعة المصرية ـ القاهرة ـ ج1 ص 20 ردا على المحدث ابن الصلاح من إفادة أحاديث البخاري و مسلم للعلم النظري ما نصه :
[ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فإنهم قالوا أن أحاديث الصحيحين ، البخاري و مسلم التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد ، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك ، وتلقي الأمة بالقبول لها إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان ، وإنما يفترق ا لصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على انه مقطوع بأنه كلام النبي وقد اشتد نكار ابن برهان الإمام ، على من قال بما قاله الشيخ ـ أي ابن الصلاح ـ وبالغ في تغليطه ] أه .
وجاء في نفس المصدر ، طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ج1 ص 130 ـ 131 ، قول للإمام مسلم ، في معرض رده على من طعن في خبر الواحد الثقة واشترط لذلك شروطا للعمل به أي ليقبله في الأحكام الشرعية العملية ما نصه :
[ قال الإمام مسلم : فيقال لمخترع هذا القول قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ] أه .
وقد شرح كلامه الإمام النووي في نفس الصفحة ، بما نصه :
[ هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع ، وهو وجوب العمل بخبر الواحد ، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها وافردها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا. قال العلماء الخبر ضربان متواتر وآحاد . فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط و يخبرون عن حسي لا مظنون ويحصل العلم بقولهم، ثم المختار الذي عليه المحققون والاكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول . وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي له واحد أو أكثر، واختلف في حكمه ، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم ، وان وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل ، وذهبت القدرية ـ المعتزلة ـ والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى انه لا يجب العمل به . ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول : منع من العمل به دليل الشرع ، وذهبت طائفة إلى انه يجب العمل به من جهة دليل العقل ، وقال الجبائي من المعتزلة : لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين ، وقال غيره : لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى انه يوجب العلم ، وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة ، وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر ، فلم تزل كتب النبي وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا اخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده ، واحتجاجهم بذلك عند من خالفهم ، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله اعلم ] أه .
• رأي الإمام الشافعي
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص 478 المسألة رقم 1328 ، ما نصه
[المسألة 1328: فقلت له : العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر والباطن ، ومنه حق في الظاهر .
المسألة 1329 : فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة . فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما احل انه حلال وفيما حرم انه حرام . وهذا الذي لا يسع احد عندنا جهله ولا الشك فيه .
المسألة 1330 : وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم . وهى موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها . وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحق في الظاهر ] أه .
وللإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة ص 357 / ص 358 و 359 ما نصه :
[ المسألة 961 : قال لي قائل : ما العلم ؟ وما يجب على الناس في العلم ؟ فقلت له : العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله .
المسألة 964 : وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم . وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع ....
المسألة 966 : قال فما الوجه الثاني : قلت له : ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها ، مما ليس فيه نص كتاب ، ولا في أكثره نص سنة ، وان كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا.... ] أه .
• رأي الداعية سيد قطب
قال الداعية سيد قطب رحمه الله في كتابه ( في ظلال القرآن ) طبعة دار الشروق ج6 ص 4008 , عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفلق " ومن شر النفاثات في العقد " ما نصه :
[ وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ـ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي في المدينة قيل أياما وقيل أشهراً... حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية , و حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية , وأن السورتين ـ أي الناس و الفلق ـ نزلتا رقية لرسول الله فلما استحضر السحر المقصود ـ كما أخبر في رؤياه ـ وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ , ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله وكل قول من أقواله سنة وشريعة , كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول أنه مسحور , وتكذيب المشركين بما كانوا يدعونه من هذا الإفك , ون ثم تستبعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن والتواتر شرطاً للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر ] أه .
رأي شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي
قال شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي ـ الشافعي المذهب ـ المتوفى عام 911ه في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) طبعة المكتبة الثقافية ـ بيروت ج1 ص 77 , ما نصه :
[ لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه , فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا ] أه .
وأضاف الإمام السيوطي في نفس المصدر ج2 ص5 ـ باب القراءات الآحاد والشاذة والتي غير متواترة , ما نصه :
[ والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفي به في الأصول..... والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية ] أه .
• رأي الإمام الشوكاني
قال الإمام الشوكاني المتوفى 1255ه في كتابه ( نيل الأوطار ) ج2 ص 108 ، ما نصه :
[عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر , فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس . رواه أحمد ومسلم ] أه .
وقد علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث ساردا أقوال بعض العلماء فيه , بما نصه :
[ قوله " إن الله جميل " .... قال الإمام النووي : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء من منعه قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع .... ] أه .
وأضاف الإمام الشوكاني , ما نصه :
[ وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي : عياض والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [لأعراف : 180 ] ـ فادعوه طلب عمل ـ ] أه .
• رأي الأمام الجويني
قال إمام الحرمين , أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني , الشافعي المذهب , المولود سنة 419ه المتوفى سنة 478ه في كتابه ( الورقات في أصول الفقه ) , باب الأخبار , ص 45 ، ما نصه :
[وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب , والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر , فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد , والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ] أه .
• رأي الدكتور شعبان محمد إسماعيل
قال الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمدينة المنورة , في كتابه ( المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية ) ج1 ص 231 , ما نصه :
[ بعد أن أتم عثمان نسخ المصاحف عمل على إرسالها وإنفاذها إلى الأقطار , وأمر أن يحرق كل ما عداها مما يخالفها , سواء كانت صحفا أم مصاحف , وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية , وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب الله من ناحية أخرى , فلا يأخذوا إلا بتلك المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر في غيرها . وهذه المزايا هي : الاقتصار على ما يثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحادا...... ] أه .
• رأي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
قال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي , مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض , في كتابه ( أصول الإمام أحمد ) الصادر عن مكتبة الرياض , ص 255 , أثناء استعراض ومناقشة حجية خبر الواحد عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله , ما نصه :
[ ومن هذا الاستعراض لما كتبه الأصوليون في مذهب أحمد نخلص إلى النقاط التالية في مذهب أحمد :
1) أن الإمام أحمد قد روي عنه روايتان : أحداهما أنه يفيد العلم , والأخرى أنه لا يفيد العلم ـ أي خبر الواحد ـ .
2) أن الأصحاب ـ أي أصحاب الإمام أحمد ـ اختلفوا على قولين أيضا تبعا لما روي عن أحمد : فمنهم من قال أن خبر الواحد يفيد العلم , ومنهم من قال أنه يفيد الظن .
3) أن أكثرهم ـ أي أصحاب الإمام أحمد ـ وخاصة من اشتهرت كتبه في الأصول يختار القول بأنه لا يفيد العلم لذاته , ويحمل ما روي عن أحمد من أنه يفيد العلم على انضمام قرائن له .
4) وعلى هذا يكون خبر الآحاد عندهم إذا احتفت به القرائن مفيدا للعلم , وبناءا عليه لا يكون كل خبر واحد مفيدا للعلم . ] أه .
وأضاف الدكتور التركي في نفس المصدر ص 260 , تحت عنوان رأي الجمهور , ما نصه :
[ أن جمهور الأمة يقولون بوجوب العمل بخبر الواحد سواء منهم من قال أنه يفيد العلم , أو من قال أنه يفيد الظن ] أه .
• رأي الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري
قال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري , المتوفى 606 ه , في كتابه ( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) طبعة الرابطة , ج1 ص 120 , ما نصه :
[ إن وصول الحديث إلينا لا يخلو من أحد طريقين , إما بطريق التواتر , و إما بطريق الآحاد , ولكل واحد منهما شرح وبيان وأحكام ..... والكلام في ذكرهما ينقسم إلى قسمين : أخبار المتواتر وأخبار الآحاد . وحد الخبر : ما دخله الصدق أو الكذب أو تطرق إليه التصديق والتكذيب ....... والتواتر يفيد العلم وذلك ظاهر لا خلاف فيه ] أه
وأضاف الإمام الجزري في نفس المصدر ج1 ص 124 , ما نصه :
[ أما أخبار الآحاد فهي ما لا ينتهي إلى حد خبر التواتر المفيد للعلم , فما نقله جماعة من خمسة أو دون ذلك فهو خبر واحد.... ولا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه... فهو خبر الواحد وخبر الآحاد , سواء نقله واحد أو جمع منحصرون , وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكننا متعبدون به . وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل به أو سموا الظن علما . ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر , والعلم ليس له ظاهر وباطن , وإنما هو الظن ] أه.
• رأي الإمام الخطيب البغدادي
قال الإمام الخطيب البغدادي , الشافعي المذهب , المتوفى 463ه في كتابه ( الفقيه والمتفقه ) ج1 ص 96 ، ما نصه :
[ أن أخبار الآحاد المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم ] أه.
وقال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه ( الكفاية في علم الرواية ) , دار الكتب الحديثة , ص 65 ـ 66 , تحت باب (ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها ) , ما نصه :
[ أما الرد على شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم , مستشهدا , بأن الله تعالى لما أوجب العمل به وجب العلم بصدقه وصحته لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] وقوله وان تقولوا على الله مالا تعلمون [البقرة : 69 , الأعراف : 33 ] فإنه أيضا بعيد لأنه إنما عنى بذلك أن لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إيجابه والقول والحكم به عليكم ولا تقولوا سمعنا ورأينا وشهدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاهدوا وقد ثبت إيجابه تعالى علينا العمل بخبر الواحد وتحريم القطع على انه صدق أو كذب . فالحكم به معلوم من أمر الدين وشهادة بما يعلم ويقطع به ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلا على صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين أو صدق يمين الطالب للحق وأوجب القطع بإيمان الإمام والقاضي والمفتى إذ ألزمنا المصير إلى أحكامهم وفتواهم لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم وهذا عجز ممن تعلق به فبطل ما قالوه ] أه.
• رأي الإمام السرخسي
قال الإمام السرخسي , الحنفي المذهب , المتوفى 490ه في كتابه ( نهاية السؤل في علم الأصول ) ج1 ص 112، تحقيق أبو الوفا الأفغاني , ما نصه :
[ فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ] أه.
وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329 , ما نصه :
[ ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ] أه.
وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367 , ما نصه :
[ فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ] أه.
• رأي الإمام الغزالي
قال الإمام الغزالي , المتوفى 505ه في كتابه ( المستصفى من علم الأصول ) ما نصه :
[ اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن ] أه.
• رأي الإمام عبد الوهاب خلاف
قال الإمام عبد الوهاب خلاف , في كتابه ( علم أصول الفقه ) الصادر عن دار القلم , الطبعة الأولى 1942 , ص 42 , ما نصه :
[ إن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود ومنها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة , وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود . وكل منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة . وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهور وسنن الآحاد حجة واجب إتباعها والعمل بها . أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله , وأما المشهورة أو سنة الآحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان ورجحان الظن كاف في وجوب العمل . لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد وهي وإنما تفيد رجحان الظن بالمشهور به . وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة وهو إنما يفيد غلبة الظن . وكثير من الإحكام مبنية على الظن ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج ] أه.
• رأي الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني
قال ملك العلماء , الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني , الحنفي المذهب , المتوفى 587ه في كتابه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) الطبعة الثانية الصادرة عن دار الكتاب العربي , باب المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا ؟ , ج1 ص14, ما نصه :
[ لأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به . وحديث علي رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر عليا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر بقوله : امسح عليها } ـ من أخبار الآحاد , فلا تثبت الفرضية به , وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين , وهو أن من قال : " إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به , ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم ] أه.
• رأي الإمام عبد الوهاب النجار
قال الإمام عبد الوهاب النجار في كتابه ( قصص الأنبياء ) , الطبعة السابعة , إصدار دار إحياء التراث العربي , في مقدمة الكتاب الصفحة ( س) النقطة 4 , ما نصه :
[ الخبر إذا كان روايته آحاداً فلا يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الأمور الاعتقادية , لأن الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع , والخبر الظني الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع ] أه.
وأضاف الإمام النجار في نفس المصدر النقطة 7 , ما نصه :
[ المعجزات لا تثبت بخبر الآحاد , لأن المطلوب فيها اليقين . وخبر الآحاد لا يقين فيه ] أه.
وأضاف الإمام النجار في نفس المصدر النقطة 8 , ما نصه :
[ إنكار المعجزة الثابتة بنص قطعي الثبوت والدلالة كفر ] أه.
• رأي الإمام محمد أبو زهرة
قال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه ( أصول الفقه ) , طبعة دار الفكر العربي , ص 108 و 109, ما نصه :
[ خبر الآحاد , ويسميه الشافعي رضي الله عنه خبر الخاصة , وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو أكثر عن الرسول ولا يتوافر فيه شروط المشهور , وحديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجح , ولا يفيد العلم القطعي , إذ الاتصال بالنبي فيه شبهة , ويقول صاحب كشف الأسرار ج3 ص 990 " إن اتصال خبر الآحاد بالنبي فيه شبهت صورة ومعنى , أما ثبوت الشبهة فيه صورة فلأن الاتصال بالرسول لم يثبت قطعا , وأما معنى فلأن الأمة تلقته بالقبول ـ أي في الطبقة التي تلي التابعين . ولهذه الشبهة في إسناد الحديث بالرسول قالوا أنه يوجب العمل به إن لم يعارضه معارض , ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد , لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن ولو كان راجحا , لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئا ] أه.
• رأي الدكتور محمد سلام مدكور
قال الدكتور محمد سلام مدكور , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعتي القاهرة والكويت , والخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف في الكويت , في كتابه ( منهاج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية ) الطبعة الأولى ص 219 , ما نصه :
[ ومعظم السنة وخاصة القولية من قبيل أخبار الآحاد وهي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن ] أه.
وأضاف الدكتور مدكور في نفس المصدر ص 508 , في معرض كلامه عن منهج السلفيين , ما نصه :
[ وقد بالغ بعضهم في ذلك فالدعى أن السنة نفسها تصلح مصدرا من مصادر العقائد , وأن الحديث النبوي إذا صح يكفي في إثبات عقيدة من العقائد وإضافة جديدة إلى ما يقتضيه العقل أو يفيده القرآن الكريم من العقائد..... وأننا نرجح العقيدة بوصفها عقيدة أن يكون دعامتها ما ينتهي إليه العقل بحكم جازم لا مجال فيه للتردد ] أه.
ثم سرد الدكتور أسماء طائفة [ من العلماء لا يرون في إثبات العقائد إلا الأدلة العقلية والقرآن الكريم والسنة المتواترة ومنهم الأئمة : الغزالي والرازي والأموي والبيضاوي والكمال بن الهمام والشيعة والزيدية ... ] أه.
• رأي الشيخ بدران أبو العنين بدران
قال الشيخ بدران أبو العنين بدران , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة الإسكندرية ـ في كتابه ( أصول الفقه ) طبعة دار المعارف 1965 , ص 83 , ما نصه :
[ لا تفيد السنة الآحادية يقينا إنما تفيد الظن عند جمهور العلماء ] أه.
وأضاف الشيخ بدران في نفس المصدر ص 87 , ما نصه :
[ ذهب جمهور المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية إلى أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم لأنه لا تلازم بين وجوب العمل وثبوت العلم لأن الظن الراجح كاف في الأمور العملية رحمة بالعباد وتيسيرا عليهم والظن الذي ورد في الكتاب أنه لا يغني من الحق شيئا هو الظن في أمور العقيدة لا في كل الأمور] أه.
وأضاف الشيخ بدران في نفس المصدر ما نصه :
[ والاختلاف في الاحتجاج بالسنة الآحادية منذ عصر الصحابة , فإنهم ما كانوا يقبلون ا لسنة الآحادية إلا ما اطمأنت نفوسهم إليه وعرفوا أنه صادر عن الرسول وكان سبيلهم إلى هذا مختلفا واحتياطهم متنوعا ] أه.
وضرب الشيخ بدران أمثلة على ذلك في نفس المصدر , ما نصه :
[ فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه , لا يقبل حديثا آحاديا حتى يشهد شاهدان أنهما سمعاه . وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان . وكان بعض الصحابة يستحلف الراوي . وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تحتج بحديث آحاد إلا إذا استوثقت من عدم معارضته بما هو أقوى منه ولهذا لم تعمل بحديث : إذا استيقظ أحدكم من نومه ... . ومن الصحابة من كان يرد الحديث لعدم ثقته براويه , فقد رد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث معقل بن سنان الأشجعي بقوله : لا ندع كتاب ربنا بقول أعرابي بوال على عقبيه ] أه.
يتبع بحول الله تعالى