الرد على شبهة حد الرجم الزاني و الزانية و نسخ التلاوة
بحث جمعته من مشاركات العضاء في هذا المنتدى ومنتديات اخرى للاطلاع و الفائدة وهو قيد المراجعة
وهو جهد المقل
==============
مواضيع منقولة عن النسخ و حد الرجم للفائدة
حدَث أن الله سبحانه أمر نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ باستقبال بيت المقدس في الصلاة، وظلَّ على ذلك نحو سنة ونصف السنة بالمدينة، ثم صَرَفَهُ الله عن هذه القبلة إلى استقبال الكعبة، فقال اليهود: اشتاق محمد إلى بلد أبيه بمكة، وهو يريد أن يُرضِي قومه قريشًا ولو ثَبَتَ على قبلتِنا لرجونا أن يكون هو النبي الذي يأتي آخر الزمان.
وهذا القول منهم يدل على أنهم انتهازيون لا يَجْرُون إلا وراء المصلحة، دون اعتبار للعقائد والقيم، فهم كفروا بالرسول لمجرد أنه حوَّل وَجْهَهُ ـ بأمر ربه ـ إلى البيت الحرام، ناسين أن الأرض كلها لله، وأن الجهات جميعها واحدة بالنسبة لوجود الله واطِّلاعه على عباده والتوجُّه إليه بالطاعة، قال تعالى (وللهِ المشرقُ والمغربُ فأينمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ اللهِ) (سورة البقرة: 115)، وقال في حقِّهم (سيقولُ السفهاءُ مِنَ الناسِ مَا وَلَّاهُم عَن قبلتِهِمُ التِي كانُوا عليهَا، قُلْ للهِ المَشرِقُ والمغرِبُ يَهدِي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيمٍ) (سورة البقرة: 142).
====
لكن لنتكلم عن مفهوم النسخ ..... يجب أن تحدد معني الكلمة كما وردت بالقرآن و ليس كما وردت بالروايات ؟؟؟؟؟؟؟ أبحث عن كلمة النسخ في القرأن و لنتباحث في ما فهمناه من الآيات الخاصة بها .
العضو عمرو :
أولا :
النسخ ثابت في قول الله تعالى :
مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ – البقرة 106
ثانيا :
دلت الآية السابقة أن الآيات منها ما يُنسخ و منها ما يُنسى ، أي يُنسيه الله كما في آيات سورة الأحزاب التي ناهزت البقرة قبل أن يُنسي الله منها ما شاء ، و يؤكد ذلك قول الله تعالى (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ) الأعلى 6 . فالاستثناء في الآية يفيد أن من الآيات التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ما سيشاء الله له النسيان .
ثالثا :
دلت الآية الأولى أن كل آية تُنسخ أو تُنسى لابد و أن يأتي الله بخير منها أو مثلها .
رابعا :
الخطأ الشائع عند علماء أهل السنة إطلاقهم اسم ( نسخ التلاوة ) أو ( نسخ اللفظ ) على ما أنساه الله من الآيات ، و ظنوا أن آية الرجم التي أنساها الله بقي حكمها استنادا إلى حديث عمر رضي الله عنه ، و لكن الحديث غير دقيق ..
لماذا ؟
1-يخالف الحديث ما دلت عليه الآية من أن كل آية تُنسخ أو تُنسى لابد أن يأتي خير منها أو مثلها ، أي يُغني ذلك عنها .
2-الحديث ينقضه قول عمر رضي الله عنه الذي أورده ابن حزم في المحلى و قال اسناده جيد :
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال قال لي زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة قال عمر: لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم 11/ 235 المحلى
و هذا نص صريح أن الآية لا علاقة لها ألبته بحكم رجم الزاني المحصن ، لأنها نصت على رجم الشيخ لا المحصن ، و لا يستقيم بحال القول بأن حكمها قد بقي بعد أن أنساها الله .
3- مفاد الحديث أن كل حد لابد أن يكون واردا في القرآن ، و هذا خطأ فمن الحدود ما لم يرد في القرآن كحد الردة .
خامسا :
من كل ما سبق نعرف أن رجم الزاني المحصن قد أضافته السنة إلى القرآن و لم تنسخه ، فجلد الزاني هو حد لجميع الزناة لم يسقط أو يتبدل ، فإن كان الزاني محصنا أُضيف الرجم دون إسقاط الجلد . كما ورد في الحديث الصحيح ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم
المقاتل7
=========================
ولى عدة تساؤلات:
1-هل المقصود بالشيخ هو المتزوج أم كبير السن ومتزوج؟ فماالعمل مع كبير السن الزانى وغير متزوج هل يسمى شيخا ايضا؟
المقصود بالشيخ هو كبير السن المتزوج ..
واما كبير السن الزانى وغير متزوج , فهو يسمى شيخا ايضا , ولكن لا يرجم بل يجلد , لان هناك اية اخرى اخرجت الزاني غير المحصن من الرجم , وجعلت عليه الجلد .
اقتباس:
2-اذا كانت حدا سيعمل به الى الأبد فلماذا نسخت من القرءان بحديث؟
هي لم تنسخ من القرءان بحديث , فالحديث فقط بيّن انها نسخت , اما النسخ لها فجاء من الله الذي انزلها .
اقتباس:
3- هل من الحكمة أن يلغى الحديث الآية أم العكس هو الصحيح ؟ فالأولى أن الآية تنسخ الحديث
ليس مسالة حكمة , فلا يقال هل من الحكمة , انما هي مسالة تشريع , ومعلوم ان كلام الله وكلام رسوله وحي , فيجوز ان ينسخ الحديث الصحيح حكما قرانيا او يزيد عليه او يخصصه , كما ورد في علوم الاصول والحديث والفقه .
اقتباس:
4-اذا كانت نازلة فعلا فى القرءان وهى تمثل آخر التشريع لحد الزانى فلماذا لم تأتى فى سورة النور ومع آيات الزنا لتكون مكملة لها
اسال ربك عن ذلك يوم القيامة ..
شو اقول لك يعني !!!
اقتباس:
5-مالحكمة من تنزيلها ثم نسخها وبترها من القرءان اذا كانت اصلا قد نزلت ولماذا تحذف من القرءان طالما هى تشريع سيستمر العمل به الى يوم القيامة؟
ليس كل حكم ينزل يكون تشريع سيستمر العمل به الى يوم القيامة .
فقد حرّم زواج المتعة بعد ان ابيح مؤقتا ..
وقد كان على المسلم ان يقاتل 10 مرة واحدة , فصار عليه ان يقاتل اثنين فقط - ادنى حد - ..
اقتباس:
6-هل سيدنا عمر هو الذى سمع آية الرجم هذه أم كل الصحابة قد سمعوها من رسولنا الكريم؟
يعني ايش رايك !! يعني هل معقول انه سيدنا عمر فقط ,هو الذى سمع آية الرجم هذه , أم كل الصحابة قد سمعوها من رسولنا الكريم؟
هل فقدت حاسة الاستساغة ؟!
اقتباس:
أنا لاأنكر الآحاديث التى تروى لنا تطبيق رسولنا الكريم لحد الرجم ولكن أتعجب من آية الرجم هذه فهى غريبة ومتنها غريب وسبب نزولها وحذفها غريب حتى حديث سيدنا عمر أجد متنه غريب
ما غريب الا الشيطان .
ارجو ان تكون قد عرفت الاجوبة ..
وسلامتك وتعيش ..
========
---------------------------------------------
يقول الزميل لماذا نسخ حديثٌ آية. ويطالبنا بالحكمة من ذلك. والمعلوم ان من اسباب النسخ العديدة إظهار ما في قلوب الناس( بغض النظر عن نوع ذلك النسخ)
سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (142)
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (143)
اقتباس:
فاذا كان شيئا غريبا ولايجد العقل له اجابة فاعلم علم اليقين أنه ليس من صنع الله
نعم وكذلك كان قول المشركين: تحويل القبلة لم يجدوا لها سبباً وقالوا قولك
ثانياً نسخ بعض الآيات لفظاً من حكمه تيسير القرآن للذكر.
القمر (17) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=4567
======
عماد الشربيني
أنكروا حكم الآية لاختلاف نظمها مع نظم القرآن الكريم وروعته (9) .
وهذا الإنكار مردود عليهم بالقرآن الكريم في قوله تعالي : } ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير { (1) .
والمنسوخ تلاوة في الآية التي أنكروا حكمها لا يحتمل إلا (( إنساؤُه وهو حذف ذكرها عن القلوب بقوة إلهية )) (2) .
والمراد أن نص الآية المنسية يزول من الوجود ، ولا يبقي في الذهن منها إلا آثار ، وإنساء النص الذي يدل على الحكم لا يستلزم نسيان الحكم كما هو معلوم 00
فإذا طبق الرسول r الحكم بعد ذلك دل على أن الحكم باق غير منسوخ .
والحكمة من رفع التلاوة مع بقاء الحكم (( ليظهر بذلك مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلي بذل النفوس بطريق الظن ، من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به ، فيسرعون بأيسر شئ ، كما سارع الخليل بذبح ولده بمنام ، والمنام أدني طريق الوحي ، وأمثلة هذا الضرب كثيرة )) ( 3 ) 0
زد على ما سبق أن الأمر في القرآن وأحكامه إلي الله عز وجل ينسخ ما يشاء مع بقاء النص الذي يستند إليه ، ويبقي ما يشاء مع نسخ أو إنساء النص الذي كان دليلا عليه .
فعن أنس بن مالك t قال : أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة ( 4 ) قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد : ( أن بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ، ورضينا عنه )( 5 ) .
وعن أبي موسى الأشعري t (6) قال : (( وإنا كنا نقرأ سورة . كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة . فأنسيتها غير أني قد حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي وادياً ثالثاً . ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب . وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها . غير أني حفظت منها : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . فكتبت شهادة في أعناقكم . فتسألون عنها يوم القيامة )) (1) .
فهذه الروايات المعتمدة وغيرها ، تؤكد ما قلناه : وهو أن ما نسخت تلاوته أُنسِيَ فلم يبقي منه إلا ذكريات .
فمن قارن بينه وبين القرآن ، قارن بين ما هو غير موجود ، وما هو موجود .
ومن أنكره أنكر ما أثبتت الروايات وقوعه ، وكابر في التاريخ الثابت الموجود !
ومن اعتبر ما بقي منه قرأناً بنصه خالف القرآن بنسخه وإنسائه ، وأتي بما ليس بقرآن موجود ، مدعياً أنه قرآن !
وعلى ما ذكرناه تحمل كل الروايات في هذا المجال .. فإذا قال الصحابي ، قرأنا كذا ، أو توفي الرسول r وهن فيما يقرأ من القرآن ، أو قال كنا نقرأ كذا فحفظت منه كذا ، أو قال : فلا أدري من القرآن هو أم لا .
كل ذلك محمول في قرآن نسي أو نسخ ، ولم يبقي منه إلا بعض المعاني أو بعض الذكريات عبر عنها الصحابي بأسلوبه أو بالمعني ، والرواية بالمعني ليست من القرآن الكريم !
والدليل على ذلك : أن القرآن المجموع حفظاً وكتابةً في عهد النبي r ثم في عهد أبي بكر ، ثم في عهد عثمان بن عفان ، لم يختلف فيه حرف عن حرف أو كلمة عن كلمة ، ولا يوجد فيه شئ مما ذكر الصحابة أنه مما كان من القرآن .
ومما يدل على ذلك أنه ما بقي من آثار القرآن المنسوخ لم يشتهر بين الصحابة ، بل حكي كل واحد ما بقي من ذهنه مما كان ...........
وما دام النص المنسوخ قد أُنسِيَ ، أو ليس موجوداً ، فمجال البحث والدراسة والتفسير والتأويل بالنسبة إليه غير ذي موضوع .
لكن المهم هنا أن كل ما ذكرناه يؤكد أن الآية في قوله تعلي : } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها { ( 1 ) يراد بها الآية من القرآن التي تنزل على الرسول r ، وتنسخ تلاوتها ، أو تُنسَي من القرآن ، وهو ما تؤكده الروايات الواردة في ذلك ، ومنها آية (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما )) (2) .
الحكمة من كراهة النبي e كتابة آية الرجم المنسوخة تلاوة :
وهذا الذي قلناه يفسر لنا لماذا كره النبي r كتابة آية الرجم السابقة .
إذ كيف يسمح r بكتابة شئ منسوخ تلاوة بجوار القرآن الكريم ، وقد نهي r عن كتابة أي شئ بجوار كلام الله عز وجل ( 3 ) في صحيفة واحدة لئلا يلتبس على من بعده , هل هو من القرآن أم لا ! ( 4 ) .
وليس أدل على ذلك في مسألتنا هذه من قول الصحابي الجليل بن عباس t بعدما سمعت رسول الله r يقول : (( لو أن لابن آدم ملء واد مالاً لأحب أن له إليه مثله ؛ ولا يملأ عين بن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب ))
قال : ابن عباس فلا أدري أهو من القرآن أم لا ! ( 4 ) .
فخشية هذا الإلتباس تحمل كراهته r كتابة آية الرجم ، ولو كانت آية الرجم بنص تلاوتها ، كما أنزلت أولاً ، ولم تُنْسَيَ ، ولو كان r مأموراً بكتابتها، لأمر بكتابتها شأنها شأن آيات الحدود الأخرى .
ومنها ما هو أفظع وأشد من حد الرجم كحد المحاربين الذين يسعون في الأرض فساداً والوارد في قوله تعالي : } إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم {( 5 ) .
الجواب عن إشكال كراهة النبي r كتابة آية الرجم , وهم عمر t بكتابتها :
وكراهية النبي r كتابة آية الرجم لا يشكل مع قول عمر بن الخطاب t (( إياكم أن تَهْلِكُوا عن آية الرجم ! لا يقول قائل لا نجد حديث في كتاب الله فقد رجم رسول الله r ، ورجم أبو بكر ورجمت ، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها (( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )) فإنا قد قرأناه ( 1 ) .
فليس الظاهر من كلام عمر مراداً ، وأن كتابة آية الرجم جائز ، وأن المانع له من ذلك قول الناس ! كلا !
بل مراده المبالغة والحث على العمل بالرجم ~ إذ لا يسع مثل عمر مع مزيد فقهه تجويز كتابتها مع نسخ لفظها ( 2 ) .
ويؤيد هذا المراد رواية الترمذي عن عمر قال رجم رسول الله r ، ورجم أبو بكر ، ورجمت ، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله تعالي ، لكتبته في المصحف ، فإني خشيت أن تجئ أقوامٌ فلا يجدونه في كتاب الله تعالي ، فيكفرون به )) ( 3 ) .
ويؤكد ما سبق من علة كراهة كتابة آية الرجم ، التباس آخر لو كتبت في المصحف , وهو أن العمل بها على غير الظاهر من عمومها ( 4 ) .
كما جاء في رواية عمر بن الخطاب t قال : لما أنزلت أتيت النبي r فقلت : أكتبها ؟! فكأنه كره ذلك ، فقال عمر : ألا تري أن الشيخ إذا لم يحصن جلد ، وأن الشاب إذا زني وقد أحص)) ( 5 )
الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكماَ :
أما زعم البعض أن الآية ( تلاوة وحكماً ) لم تكن في القرآن ! ولو كانت لطبق الحد على كثيرين من الصحابة، اعتماداً على أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال (( لا تشكوا في الرجم ، فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف ، فسألت أُبَّيّ بن كعب فقال : أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله r ، فدفعت في صدري ، وقلت : تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر )) ( 1 ) 0
يقول أحدهم : وهو ما يعني في حال تدوين الآية ، وتطبيق الحد ، وقوع الرجم على أعداد غفيرة من المسلمين زمن الدعوة . ( 2 )
مما يحمل تشكيكاً في ثبوت الحد ، وتشكيكاً في الوقت نفسه بمجتمع الصحابة وتوهيناً للثقة فيهم .
فهذا لا حجة فيه للطاعن في حد الرجم ، لأن عدم التدوين في المصحف لا يعني عدم تطبيق الحد ، لما تواتر في السنة العملية من تطبيق حد الرجم من رسول r ، وأصحابه الكرام y من بعد .
كما أنه ليس في كلام عمر ، ما يدل على زعم الزاعم أنه في حالة تطبيق الحد يقع على أعداد غفيرة من الصحابة زمن الدعوة !
لأن كلمة عمر ((تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر )) لا تعني صحابة رسول الله r الأطهار ، وإنما تعني غيرهم ممن كان معهم زمن الدعوة من المنافقين ، والمشركين ، واليهود .
ويحتمل أنها تعني من سيأتي فيما بعد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة وهم يتهارجون تهارج الحمر . ( 3 )
وهذا من حسن الظن بعمر t وإلا فهل يظن بمثله أن يطعن في صحابة رسول الله r ؟ !
إن كلمة سيدنا عمر تعني على فرض التسليم بظاهرها أن التهارج فيما بعد سيكون شائعاً وجزاؤه الرجم ، ولكن إن كان هذا التهارج لا بينة عليه بأربعة شهود يرون جريمة الزنا على نحو صريح لا شبهة فيه ، فلا حد حينئذاَ إلا بالإقرار أو الحَبَلْ .
فالمقصود من كلمة عمر درء الحد مهما أمكن ، فالحدود تسقط بالشبهات ، كما سبق من قوله t (( لأن أخطئ في الحدود بالشبهات ، أَحَبُ إليَّ من أن أقيمها بالشبهات )) ( 1 ) .
وكأن عمر يقول لأُبَّيّ بن كعب : كيف تستقرئه آية الرجم أو كيف نكتبها ، وفي ظاهرها التباس في عمومها ؛ وهو عموم ينافي درء الحد بالشبهة ؟ !
وفي ذلك إشارة إلي : (( التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقياً ، لأنه أثقل الأحكام وأغلظ الحدود ، وفيه الإشارة إلي ندب الستر )) ( 2) 0
ثم إن تشكيك خصوم السنة النبوية ، ودعاة التنوير الزائف ، في حجية المصدر الذي أقيم على أساسه حد الرجم ، بناء على هذه الآية المنسوخة تلاوة ، الباقية حكماً .
هذا التشكيك والإنكار لا يفيد في شئ ! 0
لأن الرجم ثابت بالقرآن كما سبق ( 3 ) . وثابت بالسنة القولية , والعملية المتواترة عنه r ، وعن أصحابه y من بعده .
فقد اشتهر وتواتر الرجم عن النبي r قولاً وعملاً في قصة ماعز والغامدية واليهوديين ، وعلى ذلك جري الخلفاء بعده ، فبلغ حد التواتر ( 4 ) . 00. 0000000
فعن بريدة بن الحصيب الأسلمى t ( 1 ) أن ماعز بن مالك الأسلمى أتي رسول الله فقال : يا رسول ! إني قد ظلمت نفسي ، وزينت ، وإني أريدك أن تطهرني . فَردَّهُ .فلما كان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ؛ فرده الثانية . فأرسل رسول الله r إلي قومه فقال ( أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ؟ فقالوا : ما نعلمه إلاَّ وفيَّ العقل . من صالحينَا فيما نُري . فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه : أنه لا بأس به ، ولا بعقله , فلما كان الرابعة حُفِرَ له حفرة ثم أمر به فرجم . )) ( 2 ) .
قال : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني . وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تَرُدَنِي ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً . فو الله إني لحُبْلَي . قال : (( إمَّا لا ، فاذهبي حتى تلدي )) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقهِ قالت :هذا قد ولدته . قال : (( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه )) . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز . فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلي رجل من المسلمين . ثم أمر بها فحفر لها إلي صدرها , وأمر الناس فرجموها . فيقبل خالد بن الوليد بحجر . فرمي رأسها. فتنطح الدم على وجه خالد فسبها . فسمع رسول الله r سبَّه إياها . فقال : (( مهلاً يا خالد ! فوالذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة ، لو تابها صاحب مَكْسٍ (3 ) لغفر له )) ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت ( 4 ) .
الجواب عمن زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة , ولكنه حكم مؤقت :
بقي الرد على من زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة النبوية ، ولكنه حكم مؤقت !
إذ يقول بعضهم بعد أن أقر بثبوت الرجم في السنة النبوية القولية والعملية المتواترة قال : (( ونحن نقول إنه مع ثبوت وقوع حالات الرجم في عهد الرسول , فإن استقصاء هذه الحالات ينتهي إلى أن من الممكن إيقاف هذه العقوبة دون مخالفة للسنة، ومع هذا فإذا أصر دعاة الرجم على أقوالهم فهناك مخرج يقوم على عدم تأبيد بعض أحكام السنة )) ( 1 ) .
وهذا الزعم مبني على مذهبه (( بأن الرسول والخلفاء الراشدون والصحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السنن من أحكام )) ( 2 ) .
ويجاب عن ذلك : بأن تلك الدعوى لا دليل عليها ، ويبطلها كلام رسول الله r وسيرة أصحابه الأطهار من بعده .
فإذا كان رسول الله r أراد عدم تأبيد ما جاءت به السنة النبوية من أحكام :
1- فعلام إذاً يقرنها مع كتاب الله عز وجل مبيناً أن الإعتصام بها عصمة من الضلال في قوله : (( إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدَا كتاب الله ، وسنة نبيه )) (3 ) .
2- وعلام يأمر بتبليغ سنته المطهرة في قوله r : (( ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض من أن يبلغه يكون أوعى له من بعض مَن سمعه . )) (4 ) .
3- وعلام يوصي بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والعض عليه بالنواجذ عند الإختلاف في قوله r : (( فإنه من يعش منكم : فسيري اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . )) (1 )
4- وعلام التحذير الشديد من الكذب عليه r في قوله : (( إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . )) ( 2 ) 0
5- وعلام يحذر ممن يأتيه الأمر مما أمر به أو نهي عنه فيعترض ويقول : (( بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه ، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه . )) 0
ثم يبين رسول الله r أن ما يحرمه بوحي غير متلو مثل ما يحرمه الله عز وجل في
قرآنه المتلو قائلاً : (( ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . )) ( 3 ) .0
وذلك التحريم دين دائم إلي يوم القيامة كما سيأتي من قول أئمة المسلمين .
6- وعلام يصف الزائغ عن سنته المطهرة بأنه هالك كما قال r : (( قد تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك . )) ( 4 ) .
فعلام يدل هذا إن لم تكن أحكام السنة حجةً وديناً عاماً دائماً كالقرآن الكريم !
إن كل ما نقلناه هنا من هذه الأحاديث ونحوها كثير بمثابة التصريح من رسول الله r بأن سنته المطهرة حجة ودين عام دائم ملازم للقرآن الكريم .
وهذا ما فهمه الصحابة من رسول الله r ، فهم أول المخَاطَبين بكتاب الله عز وجل , وفيه الأمر بطاعته r والتحذير من مخالفة أمره . قال تعالي : } فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم { ( 1) 0
فهل هذا الأمر الإلهي بإتباع أمر نبيه r الوارد في سنته المطهرة أراد به رب العزة ألا يكون ديناً عاماً دائماً كالقرآن ؟؟؟ .
قال تعالى ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ( الأنعام-33)
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (59) سورة النساء
235 - ( عن { علي رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه , لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدار قطني
إذن المناقشات لابد أن تكون عن طريق القرآن والسنة.
[ 84 ]
فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (277) وقال: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) (278) فأعلم الله الناس في هذه الآية ان دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله لان الحاكم بينهم رسول الله وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه بفرض الله (279) وانه أعلمهم ان حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره
اقتباس من كتاب الرسالة للشافعي عن القرآن وتبيان السنة
ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم (325) فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لا أنه لا مثل للقرآن فأوجدنا ذلك في السنة (326) قال الشافعي فيما وصفت من فرض الله على الناس
---------------------------------------------------
[ 109 ]
اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجز أن ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول لان الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ولم يقم مقام ان ينسخ شيئا منها (327) فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها (328) فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو جاز هذا خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض أبدا إلا ثبت مكانه فرض كما نسخت نسخت قبله بيت المقدس فاثبت
---------------------------------------------------
[ 110 ]
مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا (329) فإن قال قائل هل ننسخ السنة بالقرآن (330) قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الاولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشئ ينسخ بمثله
--------------------------------------------------------
[ 111 ]
(331) فإن قال ما الدليل على ما تقول (332) فما وصفت من موضعه من الابانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاما مما وصفت في كتابي هذا وأنه لا يقول أبدا لشئ إلا بحكم الله ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله فيما نسخه سنة (333) ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد يحتمل ان يكون حرمها قبل أن ينزل عليه (أحل الله البيع وحرم الربا) وفيمن رجم من الزناة قد يحتمل ا يكون الرجم منسوخا لقول الله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وفي المسح على
-----------------------------------------------------
[ 112 ]
الخفين نسخت آية الوضوء المسح وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لان اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا ومن حرز ومن غير حرز ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل وجاز رد السنن بهذين الوجهين فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه وهي لا تكون ابدا
----------------------------------------------------
[ 113 ]
إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه (334) وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا (335) وكتاب الله البيان الذي يشفي به من العمى وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه (336) قال الشافعي مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس
-------------------------------------
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه
حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
البخاري
عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا , فقال : ما تجدون في كتابكم ؟ فقالوا : تسخم وجوههما ويخزيان , قال : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين , فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه , فقيل له : ارفع يدك , فرفع يده فإذا هي تلوح , فقال أو قالوا : يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا , [ ص: 111 ] فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما , قال : رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه } . متفق عليه
هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق , ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله , ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومنهي عن اتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن . وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونبههم على أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته في شرعه , ولا يجوز أن يقال : إنه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه لأن الحكم منه بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله وإنما أراد بقوله : فإني أحكم بينكم بالتوراة . كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة إلزامهم الحجة
صلى الله عليه وسلم لما أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلا على أنه حكم بينهم بشرعهم ; لأنه لا يرجم في شرعه إلا المحصن وتعقب ذلك بأنه قد ثبت في طريق عند الطبراني { أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس وقد زنى رجل منهم بامرأة بعد إحصانهما } .
وأخرج أبو داود عن أبي هريرة { قال : زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا } وفي إسناده رجل من مزينة لم يسم .
وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحصنا } .
نسخ حكم القرآن
=====
قال: (واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فغن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
-----------------------------------
[ 129 ]
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) (376) ثم نسخ الله الحبس والاذى في كتابه فقال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (377) فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين (378) أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
قال أهلُ الأصول شرعِ مَن قبلنا شرعاً لنا شرط أن يكون ثبت بشرعنا، وإلا فلا يعتد به، وهو أمر مؤيد بقوله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾.
فالقرآن والسنة من مشكاة واحدة هي مشكاة النبوة ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾
الشافعي جعلَ القرآنَ والسنَّةَ في مرتبةٍ واحدةٍ ؛ مستدلاً بالآيات التي جعلتْ طاعةَ رسولِ اللهِ طاعةً للهِ
إجماعٌ يَعتمدُ على السنة القولية وعلى عمل الصحابة وأقوالهم وأقوال التابعين.
أنَّ حكم قتل المرتد ثابتٌ بالسنة القولية، وأنَّ ذلك لا يعارضُ النصوصَ القطعيَّة للقرآن، بلْ يخصِّص عموماتِه، وبخاصة أنَّ السُّنة صحبها عملُ الأمَّة وإجماعُها النطقيُّ والعمليُّ، وذلك طيلةُ أربعة عشر قرناً إلاَّ تلك الأقوالُ القليلةُ أشارتْ إليها الدراسة.
يقول الشافعي: إنه لا تخالف له سنةٌ أبداً كتاب الله، وإنَّ سنَّته وإن لم يكن فيها نصُّ كتابٍ لازمة([5]).
هل الرجم كان قبل التشريع
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ بها (الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) متفق عليه.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه
حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
البخاري
وعن عمر بن عبد العزيز( ) قال فى إحدى خطبه : "يا أيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبياً، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذى أنزله عليه كتاباً، فما أحل الله على ، فهو حرام إلى ، فهو حلال إلى يوم القيامة ، وما حرم على لسان نبيه لسان نبيه يوم القيامة…"( )0
، وولاة الأمر من بعدهوقال أيضاً : "سن رسول الله ، واستكمال لطاعة الله ، وقوة على دين الله ،سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ، ولا تبديلها ، ولاالنظر فى شئ خالفها ، من اهتدى بها فهو المهتد ، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولاه ، وأصلاه جهنم ، وساءت مصيراً"( )0
وقال الحافظ بن عبد البر ( 4 ) ( ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن النبي r ثم يرده دون إدعاء نسخ عليه بأثر مثله ، أو إجماع ، أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه ، أو طعن في سنده ، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته ، فضلاً عن يتخذ إماماً ولزمه إثم الفسق )) ( 5) أهـ