العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-02-18, 02:13 AM   رقم المشاركة : 1
الفهد الأبيض
عضو ذهبي







الفهد الأبيض غير متصل

الفهد الأبيض is on a distinguished road


تحريم صلاة الجمعة بين المعصومين و العلماء

إنقسم علماء الرافضه في حكم وجوب صلاة الجمعة على أقوال بسبب غياب إمام العصر, لكن جمهور وكبار علمائهم حرموها بسبب عدم وجود الإمام المعصوم, ضاربين حكم الله في عرض الحائط. لكن بعد البحث في الروايات الكثيره وجدت أن الإمام المعصوم شدد عليها وإن كان مع المخالفين.

ويقول ابن إدريس في «سرائره» : عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط الجمعة الإمام عليه‌السلام أو من نصبه للصلاة.ويقول المحقّق نجم الدين الحلي في «المعتبر» : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا. ويقول العلّامة في «التذكرة» : يشترط في وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع. وقول القاضي عبد العزيز بن البرّاج : من شروط الجمعة الإمام العادل ومن نصبه ، وجرى مجراه ، والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع. وقال الشيخ المقداد في «كنز العرفان» : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا. وقال المحقّق الشيخ علي في «رسالته»: يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم عليه‌ السلام أو نائبه ، وعلى ذلك إجماع علمائنا قاطبة. وقال السيّد المحقّق الداماد في كتابه «عيون المسائل» : أجمععلماؤنا على أنّ النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لابدّ أن يكون من قبل النبي صلى‌الله‌عليه ‌وآله أو الإمام عليه‌السلام أو من يأذن له الإمام عليه‌السلام وينصبه لها ، وعلى ذلك إطباق الإماميّة. والمرتضى أيضا قال في «المسائل الميافارقيّات» : لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات. وقال ابن حمزة في وسيلته في جملة شرائط الجمعة : حضور السلطان العادل أو من نصبه. وقال سلّار في مراسمه : صلاة الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل أو من يقيمه. وقال يحيى بن سعيد في جامعه : الجمعة واجبة بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره.وقال الكفعمي : في شروط الجمعة السلطان العادل أو من يأمره. وقال الطبرسي في تفسير سورة الجمعة : لا تجب ـ أي الجمعة ـ إلّا عند حضور السلطان العادل أو من نصبه. مصابيح الظلام ج2ص29 البهبهاني

الأدله التي إستندوا عليها ساقطه:

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. قال الطوسي: فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه مذهب بعض العامة. التهذيب ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

هم إستنتجوا من الروايه أن الدوله التي تقيم حدود الله يقام صلاة الجمعه وهذا معدوم لأن المعصوم غير موجود, ورد الطوسي بأنها تقيه وتخالف كثير من الروايات.

العيون والعلل : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا عليه‌السلام قال : فان قال فلم جعلت الخطبة؟ قيل : لان الجمعة مشهد عام. فأراد أن يكون الامام سبباً لموعظتهم وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم من المعصية...بحار الأنوار ج89ص201

عبد الواحد بن عبدوس: النيسابوري العطار، من مشايخ الصدوق ترضى عليه في المشيخة، وهو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري " المجهول. المفيد في معجم رجال الحديث ص359 الجواهري

علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري: له كتاب - روى في مشيخة التهذيب - عنونه في رجاله علي بن محمد بن القتيبي ووصفه بالفاضل - وهو غير موثق ولا ممدوح بمدح يعتد به. المفيد في معجم رجال الحديث ص411

عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، ومدعيا حق وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام. من لا يحضره الفقيه ج1ص413
روايات من لا يحضره الفقيه محذوفة السند كما أنها لا تدل على أن إمام الجمعه هو المعصوم كما سنوضح ذلك.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه ‌وآله ‌وسلم في خطبته: (اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، من عامي هذا ، فمن تركها في حياتي ، أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا برّ له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه)
. تذكرة الفقهاء ج4ص7 الحلي
قالوا: الإمام العادل يعني المعصوم, أصل الحديث من كتب السنه (سنن ابن ماجه) فهي ليست رافضيه حتى يستندوا عليها, وحذفوا السند لأنه ضعيف حسب قواعدهم الرجاليه.

صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام : «لا صلاة إلّا بإمام». مصابيح الظلام ج3ص357 البهبهاني
سنرد على هذه الروايه ومن المقصود بالإمام في صلاة الجمعه.

الرد على أدلتهم:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الجمعة9

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين. الكافي ج3ص419 باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب

الحديث السادس حسن كالصحيح. مرآة العقول ج15ص350 صحيح. صحيح الكافي ج1ص321 البهبودي

عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي. التهذيب ج3ص239 ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الثامن عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص446

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة
. تهذيب الأحكام ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الثالث عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص444
نلاحظ أن الروايات الصحيحه تشدد على صلاة الجمعه ولم تستثني عدم وجود إمام معصوم.

عنه عن النضر عن عاصم بن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. تهذيب الأحكام ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الرابع عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص445 المجلسي

الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب
. تهذيب الأحكام ج3ص238 ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الخامس عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص445 المجلسي
تعليق المجلسي: ويدل على وجوب الجمعه في جميع الأزمنة والأمكنة.

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة
. التهذيب ج3ص239 ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث العشرون موثق أو حسن. ملاذ الأخيار ج5ص447
تعليق المجلسي: وظاهره وجوب الجمعة في زمان الغيبة, لأن الإمام إذا لم يكن باسط اليد, فحكم زمانه حكم الغيبة عندهم, لكن يحتمل أن يكون المراد ترغيبهم على حضور صلاة المخالفين وإن كان بعيدا.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.
التهذيب ج3ص240

الحديث الثاني والعشرون حسن كالصحيح. ملاذ الأخيار ج5ص448
تعليق المجلسي: ومعلوم أن المراد بالإمام في تلك الأخبار إمام الصلاة لا إمام الكل.

وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر من «الإمام» هنا إمام الجماعة لا الإمام عليه‌السلام ، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة»...
وما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضا ، لما بيناه غير مرة من أن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين ، وهو غير متحقق هنا. ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل ، واتباعهم بغير دليل أشكل. المدارك ج4ص94 محمد العاملي
المعنى في الروايات بإمام الجماعه وليس المقصود الإمام المعصوم.

أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور. التهذيب ج3ص244


خالفهم الشهيد الثاني وبين مخالفتهم للقرآن الكريم وأحاديث أهل البيت كما يقول أهل السنه.
اتفق علماء الاسلام في جميع الأعصار وسائر الأمصار والأقطار على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان في الجملة وانما اختلفوا في بعض شروطها...والذي تعتمده من هذه الأقوال ونختاره وتدين الله تعالى به هو المذهب الأول (الوجوب) ولنا عليه وجوه من الأدلة الأول قوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر المأمور بالسعي إليه في الآية صلاة الجمعة أو خطبتها فكل من تناوله اسم الايمان مأمور بالسعي إليها واستماع خطبتها وفعلها وترك كلما اشغل عنها فمن ادعى خروج بعض المؤمنين من هذا الامر فعليه الدليل أو في الآية مع الامر الدال على الوجوب من ضروب التأكيد وأنواع الحث ما لا يقتضى تفصيله المقام.... لأنا نقول لاشك ان النداء المأمور بالسعي معه مطلق شامل باطلاقه لجميع الأزمان التي من جملتها زمان الغيبة فيدل باطلاقه على الوجوب المضيق والوجوب التخيير...ومنها صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال من ترك الجمعة ثلث جمع متواليه طبع الله على قلبه. وفى معناها عن النبي صلى الله عليه وآله اخبار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وفى حديث اخر من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق...فهذه الأخبار الصحيحة الطريق الواضحة الدلالة التي لا يشوبها شك ولا يحوم حولها شبهة من طرق أهل البيت عليهم السلام في الامر بصلاة الجمعة والحث عليها وايجابها على كل مسلم...وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام ولامن نصبه ولا لإعتبار حضوره في ايجاب هذه الفريضة المعظمة فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله ورسوله وأئمته عليهم السلام بهذه الفريضة وايجابها على كل مسلم ان يقصر في أمر؟؟؟ ...والحديث الأخير نقول بموجبه فإنه يجوز استناد الوجوب فيه إلى اذن الامام لزرارة ومثله موثقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة... وليس في الخبرين ان الإمام عليه السلام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة وانما أمرها بصلاتها أعم من فعلهما لها امامين ومؤتمين وليس في الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لساير المكلفين...فانا بعد الاستقصاء التام والتتبع الصادق لم نقف على دليل صالح يدل على أن الوجوب المذكور تخييري ولا ادعاء مدع وانما مرجع حجتهم إلى دعوى الاجماع عليه فان تم فهو الحجة والا فلا وسنتلوا عليك من كلام السابقين من الأصحاب ما يدلك على فساد هذه الدعوى....وزرارة وعبد الملك كانا بالكوفة وهي أشهر مدن الاسلام ذلك الوقت وامام الجمعة فيها مخالف منصوب من أئمة الضلال فكانوا يتهاونون بها لهذا الوجه ولما كانت الجمعة من أعظم فرائض الله تعالى وأجلها ما رضي الإمام عليه السلام لهم بتركها مطلقا فلذلك حثهم على فعلها. رسائل الشهيد الثاني ص51
كلامه في الآخير مهم جدا ويدل في الروايه الصحيحه أن زراره وعبدالملك وهم يعيشون في الكوفه وإمام مسجد الكوفه من أهل السنه المخالف المنصب من حاكم مخالف فمع ذلك شدد المعصوم على الصلاة الجمعه مع الجماعه.






التوقيع :
باحث في عقيدة الرافضه الإماميه ومحاور في البالتوك.
الدين الرافضي يهدم نفسه بنفسه ويثبت صحة معتقد أهل السنه.
من مواضيعي في المنتدى
»» أنا الذي سمتني أمي حيدرة
»» مسائل فقهيه تسقط وظيفة المعصوم
»» قاعدة خالفوا العامه
»» أبو ذر الغفاري عند الرافضه
»» أحمد بن محمد بن أبي نصر
 
قديم 24-02-18, 03:22 PM   رقم المشاركة : 2
الفهد الأبيض
عضو ذهبي







الفهد الأبيض غير متصل

الفهد الأبيض is on a distinguished road


هناك من علماء الرافضه أجاز صلاة الجمعه (زمن الغيبه) مع المخالفين تقيه مثل المفيد. ومن أجازها مع الفقيه (الإثناعشري) مثل ابن مطهر. ومدار بحثهم من الروايتان صحيحة زراره وموثقة عبدالملك. لكن البهبهاني والخوئي ردوا علي من قال بالتقيه, والخوئي رد عليهم جميعا حول من يقول بالتحريم لعدم وجود المعصوم ومن يقول بالتقيه ومن يقول بالتخيير, والحق مع الخوئي والشهيد الثاني فالأدله كثيره ثم الروايتان لا تدل على التخيير أو التقيه بل تلزمهم بالصلاة مع المخالفين.
الروايتان:
صحيحة زرارة قال: حثّنا أبو عبد الله عليه ‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : لا إنما عنيت عندكم... وموثقة عبد الملك أخي زرارة عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : « قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة ».

والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم ، فلا تصح الجمعة إلا معه ، أو مع من يأذن له. هذا في حال ظهوره
.أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ، لقول زرارة : حثنا الصادق عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : لا إنما عنيت عندك). وقال الباقر عليه‌السلام لعبد الملك : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة. يعني صلاة الجمعة.ومنع جماعة من أصحابنا ذلك ، لفقد الشرط ، والباقر والصادق عليهما‌السلام لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي ، وهو إذن الإمام. نهاية الأحكام ج2ص14 ابن مطهر الحلي


ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حدثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك، فقال: " لا ، إنما عنيت ذلك عندكم ". المقنعة ص164 المفيد

واما مع غيبته ـ كهذا الزمان ـ ففي انعقادها قولان ، أصحهما ـ وبه قال معظم الأصحاب ـ الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلّل بأمرين.أحدهما : انّ الاذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالاذن من إمام الوقت ، واليه أشار الشيخ في الخلاف. ويؤيده صحيح زرارة قال : حثّنا أبو عبد الله عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ، فقال : « لا ، انما عنيت عندكم ». ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن ـ كالحكم والإفتاء ـ فهذا أولى. ذكرى الشيعة ج4ص104 الشهيد الأول


محمد النجفي يعترف بأن المعصوم أمرهم بالصلاة مع المخالفين لكن عللها بالتقيه!!
كما يومي اليه‌ صحيح زرارة قال : « حثنا أبو عبد الله عليه‌ السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نغدوا عليه ، فقلت : نغدوا عليك فقال : لا ، إنما عنيت عندكم » ‌إذ لا يخفى ظهوره في استمرار زرارة على الترك ، بل ظاهر لفظ الحث أنه لم يكن ذلك من أبي عبد الله عليه‌السلام بعنوان الوجوب ، كما‌ أن انتقال زرارة من المبالغة في الحث إلى إرادة الغدو عليه ظاهر في معروفية اعتبار الامام فيها قبل أن يقول (ع) له : « إنما أردت عندكم » فحينئذ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب واضحة حتى لو كان المراد منه وإن كان بعيدا الحث على حضور جماعة المخالفين بقرينة أن من عادته عليه‌السلام الحث على أمثال ذلك لا الحث على ما لا ينافي التقية خصوصا في مثل الجمعة التي هي من مناصب السلطان ، إلا أن زرارة وغيره من الشيعة ربما كانوا يتجنبونها معهم لأنها ليست صلاة في الحقيقة فظن من حثه على صلاة الجمعة إرادة فعلها معه ، فأجابه الإمام عليه‌السلام بأنه « إنما أردت عندكم » وموثق ابن بكير قال : « حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه ‌السلام أنه قال له : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى ، قال : فقلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة » ‌إذ هو واضح الدلالة على استمرار تركها سواء كان ذلك منه تشكيا له وتأسفا حيث أنه لم يتمكن من صلاتها لعدم تمكن إمامه عليه‌ السلام ولذا قال له عليه‌السلام : « كيف أصنع؟ » متحيرا مما علم أنه لا تفعل بدونه عليه‌السلام ومما صدر منه من هذا الكلام ، فأذن له لذلك في صلاتها جماعة منهم ولو مرة ، ولما لم يعنه إماما علم إرادة الرخصة مطلقا ، أو يكون المراد كما هو الظاهر توبيخا له على عدم فعلها ، فقال له عليه‌السلام السائل : « كيف أصنع؟ » مبدئا عذره بأنه ما أدري كيف أصنع لاشتراطها بالسلطان ، والوقت وقت تقية فأجابه عليه‌السلام بالأمر بصلاتها جماعة معهم ، فيكون إذنا منه بذلك ، ولذا اكتفى به في رفع حيرته ، أو يكون المراد بفعلها في جماعة العامة على نحو ما سمعته من صحيح زرارة. جواهر الكلام ج11ص165 النجفي

البهبهاني ينفي التقيه عن زراره وعبدالملك:
ولأنّ عبد الملك كان يترك ويظهر من الخبر أنّ تركه لم يكن فسقا وعصيانا ، بل من جهة أنّه ما كان يدرى ما يصنع ، بل كان يعتقد أنّه لا يجوز بغير المنصوب من قبل الإمام ، ولذا أزال حيرته بقوله عليه‌السلام : « صلّ جماعة » أي لا تتوقّف على المنصوب واكتف بالجماعة. ولو كان تركه لأجل التقيّة لما كان لسؤاله مناسبة ، وكذا جواب المعصوم عليه‌السلام، كما لا يخفى على المتأمّل في مضمون الخبر : إنّ مثلك يذهب من الدنيا ولميصدر منه فريضة فرضها الله ، لأنّ معنى « لم يصلّ فريضة » ما صلاّها أصلا ، وهذا منشأ التوبيخ له ، كما هو الظاهر ، ومفهومه أنّه إن صدر منه فريضة لما كان كذلك ، وإيجاب الواجب مطلقا والمنع عن الترك بالمرّة لا يكون بتلك العبارة ، بل المناسب أن يقول له : كيف يجوز لك أن تترك مرّة واحدة فريضة الله في مدّة عمرك؟ لا أن يقول : كيف ينقضي مدّة عمرك ولم يتحقّق منك فريضة فرضها الله ولم توجد من هذه الطبيعة فرد منها؟. الحاشية ج3ص144 البهبهاني

والبناء على أنّ تركهم كان تقيّة ينافي الحثّ على فعلها ، بل الشيعة زهّادهم وعبّادهم كانوا حريصين على ترك التقيّة ، بل وعدولهم فضلا عن غيرهم ، وكان الأئمّة عليه‌السلام حريصين على ترك التقيّة...أنّ زرارة ونظراءه في غاية الفقاهة والعدالة وغيرهما ممّا أشرنا إليه ، وكانوا عارفين بالتقيّة ووقت التقيّة ، وكانوا يلاحظون مقام عدم التقيّة ومكان التقيّة ، فلو كان تركهم للتقيّة فكان لخوفهم على أنفسهم ، والتقيّة صاحبها أبصر بها وأعرف ، كما في الأخبار، فكيف كان عليه‌السلام يأمر أمثال هؤلاء بخلاف ما كان يأمر شيعتهم ويصرّح بأنّ التقيّة موكولة إلى معرفة صاحب التقيّة وهو أبصر بها؟ والعمل في الشرع في التقيّة على ما ذكر بلا تأمّل ، كما لا يخفى على المطّلع بالأخبار والفتاوى وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار وطريقة سلوك الأئمّة معهم وأمرهم بها...ولا يخفى أنّ بني أميّة وبني العبّاس في ذلك الزمان كانوا مشغولين بأنفسهم ، والكوفة كانت بلد الشيعة ، ورؤساؤهم وطوائفهم وقبائلهم كانوا شيعة أو مائلين إلى آل فاطمةعليها‌السلام، فما كانت تقيّة حين صدور الحثّ. الحاشية ج3ص146 البهبهاني

الخوئي يرد عليهم جميعا:
صحيحة زرارة قال: حثّنا أبو عبد الله عليه ‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : لا إنما عنيت عندكم. فانّ الحثّ والترغيب على إقامة الجمعة من الصادق عليه ‌السلام لمثل زرارة الذي هو الراوي لأغلب تلك الأخبار كما عرفت يكشف عن عدم التزامه بها ، بل إهماله لها ، بل هو يدل على الاستحباب ، بمعنى كونها أفضل‌ عِدلي الواجب التخييري ، وإلا فلا معنى للحث بالإضافة إلى الواجبات التعيينية كما لا يخفى. ومنها : موثقة عبد الملك أخي زرارة عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : « قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة ». وهذه أظهر من سابقتها ، لظهورها في عدم مباشرة عبد الملك مع جلالته لهذه الصلاة طيلة حياته قط ، حتى أن الامام عليه‌السلام يوبّخه بأنّ مثله كيف يموت ولم يأت بهذه الصلاة في عمره ولا مرّة ، ومن هنا فزع فقال : « كيف أصنع ». وبالجملة : هؤلاء الأساطين كانوا لا يزالون مستمرين في الترك ومواظبين عليه كما تفصح عنه هاتان الصحيحتان. ودعوى : أن من الجائز أنهم كانوا يقيمونها مع المخالفين تقية فيكون الحث في تلك الرواية والتوبيخ في هذه على الإتيان بالوظيفة الواقعية عارية عن التقية...وثالثاً : طوائف من الأخبار تشهد بعدم الوجوب التعييني وتنافيه :منها : الأخبار المتظافرة الدالة على سقوط الصلاة عمن زاد على رأس‌ فرسخين ، كصحيحة زرارة الأُولى المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة أيضاً، وصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجمعة؟ فقال : تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شي‌ء » . فإنه لو كان واجباً تعيينياً على كل أحد ولم يكن مشروطاً بإمام خاص ، لم يكن وجه لسقوط الصلاة عن البعيدين عن محل الانعقاد ، بل كان عليهم الاجتماع والانعقاد في أماكنهم...وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا .. » إلخ .وموثقة سماعة عن الصادق عليه‌ السلام قال فيها : « فان لم يكن إمام‌ يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة ». وموثقة ابن بكير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا »...وحاصل المعنى حينئذ : أنه إن كان هناك من يقدم لإقامة الخطبة فعلاً ومتهيئاً لذلك وجبت الجمعة ، وإن لم يقدم بالفعل مع قدرته عليها كما عرفت سقطت وصلّوا الظهر جماعة. موسوعة الإمام الخوئي ص23






التوقيع :
باحث في عقيدة الرافضه الإماميه ومحاور في البالتوك.
الدين الرافضي يهدم نفسه بنفسه ويثبت صحة معتقد أهل السنه.
من مواضيعي في المنتدى
»» الإنصاف في الرد على السبحاني الكذاب
»» كتب النوادر عند الرافضة
»» بروايه صحيحه صاحب السرداب له أخ
»» كتبة وحاملي القرآن الكريم
»» التقية بين الرافضه والمسلمين
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:33 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "