العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-12, 02:12 PM   رقم المشاركة : 1
النصرة لسنة محمد
مشترك جديد






النصرة لسنة محمد غير متصل

النصرة لسنة محمد is on a distinguished road


هـل هنـاك فـرق بيـن العمليـات الجهـاديـة والإنتحـاريـة .؟

هـل هنـاك فـرق بيـن العمليـات الجهـاديـة والإنتحـاريـة .؟
ومـا حكمهمـا .؟

وجـزاكـم الله خـيراً.






 
قديم 23-10-12, 11:45 PM   رقم المشاركة : 2
أبو زرعة الرازي
عضو ماسي






أبو زرعة الرازي غير متصل

أبو زرعة الرازي is on a distinguished road


العمليات الانتحارية لا تعد من الجهاد، وفاعلها لعله يؤجر بنيته ويعذر بجهله، ولكنها بهذه الصورة في هذا الزمان لم يعدها أهل العلم من الجهاد.

فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
السؤال: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
الجواب: الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: ((ولا تقتلوا أنفسكم))، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة))، يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم! هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم! ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين، أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله، والتعليم، والإرشاد، والنصيحة، من دون هذا العمل) اهـ

فتوى الشيخ الألباني رحمه الله:
السؤال: هل يجوز ركوب سيارة مفخخة بالمتفجرات والدخول بها وسط الأعداء وهو ما يسمى الآن بالعمليات الانتحارية؟ مع الدليل.
الجواب: قلنا مرارًا وتكرارًا عن مثل هذا السؤال بأنه في هذا الزمان لا يجوز، لأنها إما أن تكون تصرفات شخصية فردية لا يتمكن الفرد عادةً من تغليب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة، أو إذا لم يكن الأمر تصرفًا فرديًا وإنما هو صادر من هيئة أو من جماعة أو من قيادة أيضًا هذه الهيئة أو هذه الجماعة أو هذه القيادة ليست قيادة شرعية إسلامية، فحينئذ يُعتبر هذا انتحارًا، أما الدليل فمعروف! فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنَّ من نَحَر نفسه بأي آلة فهو في جهنم يعذب بمثلها، إنما يجوز مثل هذه العملية الانتحارية -كما يقولون اليوم- فيما إذا كان هناك حكم إسلامي، وعلى هذا الحكم حاكم مسلم، يحكم بما أنزل الله، ويطبق شريعة الله في كل شئون الحياة، منها: نظام الجيش، ونظام العسكر، يكون أيضًا في حدود الشرع، فإذا رأى الحاكم الأعلى -وبالتالي يمثله القائد الأعلى للجيش- إذا رأى أنَّ مِن مصلحة المسلمين إجراء عملية انتحارية في سبيل تحقيق مصلحة شرعية هو هذا الحاكم المسلم هو الذي يُقَدِّرها مستعينًا بأهل الشورى في مجلسه، ففي هذه الحالة فقط يجوز مثل هذه العملية الانتحارية، أما سوى ذلك فلا يجوز.

فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
السؤال: نسمع في بعض ساحات الجهاد ممن يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض "أعمالاً انتحارية" بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقنابل، ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتتفجر القنابل في جسده، فيموت أولهم، فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يَعْجَب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟
الجواب: هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملأ جسمه من القنابل لتتفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حَمَل قنابل وتفجرت به فمات، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه "من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا"، لكن إذا كان هذا الإنسان فَعَل ذلك جاهلاً يظن أن هذا من تمام الجهاد، فإن الله -سبحانه وتعالى- لا يعذبه بذنبه، لأنه متأول، وأما من علم بذلك فإنه يعتبر قاتلاً لنفسه، وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول: أنّ البراء بن مالك -رضي الله عنه- في غزوة بني حنيفة أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب؛ باب الحَوْطة، من أجل أن يفتح الباب لهم، وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير، فيقال: إن البراء بن مالك -رضي الله عنه- قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال ولو واحد من مائة أنه ينجو، لكن من تقلد بالقنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها فهذا ليس عنده احتمال ولا واحد في المائة ولا واحد في الألف أنه ينجو، فلا يصح قياس هذا على هذا، نعم للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخرق صفوفهم لأن النجاة فيها احتمال، وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد، لأن هناك فرقًا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو.


وقد قال الشافعي رحمه الله فيما ذكره عنه البيهقي في المعرفة:
فإن كان يرجو النجاة بالحال التي قد ينجو مثله بها فله ذلك وهو ب مثل أن يقاتل عشرة فقد يهزم الواحد العشرة وما أشبه ذلك وما كان من ذلك مما لا ينجو منه فليس ذلك له لأنه بمنزلة من ألقى نفسه في نار أو بحر يحيط علمه أنه لا ينجو منه...
ثم ذكر بعده رحمه الله اعتراضا وأجاب عنه.

هذا عن الصورة التي يكثر السؤال عنها في هذه الأيام.

وأما غير هذه الصورة، من عمليات تقوم بها بعض الجماعات في دول الكفار.
فلا تصح بغير جماعة وإمام شرعيين.
والله تعالى أعلم.







التوقيع :
إلى كل من يحرض المسلمين على المظاهرات في مصر، هنا حكمها
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164793
وإلى كل من يريد نصرة الإسلام بدون مظاهرات، انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164737
وإلى كل من يظن أن المظاهرات والاعتصامات ستنصر الدين انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164556
ولمعرفة حال الأحزاب القائمة على هذه الفتنة انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164862

فاتقوا الله في دماء المسلمين، والزموا السنة التي لا يشقى بها أحد
من مواضيعي في المنتدى
»» كيف تنصر المشروع الإسلامي؟
»» الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية
»» من عجز عن غسل عضو كيف يتطهر
»» فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات
»» طريق التمكين الذي لا يفلح من سار في غيره
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "