أيها الشيعي
إن كنت فعلا تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ,, فلن تقبل بمخالفتكم كشيعه لأحكام القرآن بكل تأكيد ,, وسوف تتبراء من التشيع الآن
لو تدبرت القرآن الكريم لوجدت أن فيه أحكام بنصوص صريحة لا مجال فيها للتأويل والإجتهاد
ومن هذا
قول الله تعالى
{{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}} [النساء : 12]
فالله فرض للزوجه الربع مما ترك زوجها من التركه بعد وفاته
إذا لم يكن للزوج أولاد ,,,
وفرض الله للزوجه الثمن مما ترك زوجها من التركه بعد وفاته
إن كان للزوج أولاد
والحكم واضح لا إستثناء فيه
السؤال لك
هل ستؤمن بهذا الحكم من الله
أم ستخالف حكم الله ,, وتتبع ما يحكم به الشيعه ,,, من أن الزوجه لا ترث الأرض أو العقار مما ترك زوجها بعد وفاته