الطهارة -
التنقيح في شرح العروة الوثقى
- الجزء الثالث
فصل في طرق ثبوت النّجاسة
الخوئي
وقد تكون الشبهة موضوعية كما إذا علمنا بالحكم وشككنا في الموضوع الخارجي ولم ندر مثلاً أنّ الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المائع المعيّن ماء أو بول أو أنه متنجس أو غير متنجس ، ففي جميع ذلك تجري أصالة الطهارة وغيرها من الاُصول من غير اعتبار الفحص في جريانها وإن أمكن تحصيل العلم بسهولة ـ كما إذا توقّف على مجرّد النظر وفتح العين ـ وذلك لاطلاق أدلة اعتبارها وعدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل ولا نقل ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات من قوله (عليه السلام) : «ما اُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم»(1) لدلالته على عدم توقّف جريان أصالة الطهارة على الفحص في الشبهات الموضوعية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 467 / أبواب النجاسات ب 37 ح 5
والرواية بتمامها
[4196] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم
بالمناسبة وجدت الكثير من المراجع وكبار علمائهم (أبحث عنها في قوقل)
يستدل بهذه الرواية في كتبه الفقهية وليس فقط الخوئي
بدون الحديث عن إستحالة ذلك على من يعلم غيب السموات الارض
وكأن الذي تلطخ بالبول على عقبيه او ملابسه شخص عادي عندهم
الأن ماهو تبرير أتباع مذهب المراجع لهذا الفعل من (المعصوم)؟
1-هل يعذر بالجهل ونخلصه من المأزق ونوجه ضربة ساحقة لعلم الغيب المزعوم عند الأئمة؟
2- نحملها على التقية ونخلص أنفسنا من المأزق كعادة المعممين لما تشكل عليهم رواية؟
الخوئي
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=541