هل أصبحت إداء الشهاده قذف هناك فرق كبير وشاسع بينهما
أما موضوع إقامة الحد فهو موضوع أخر وله مبحث أخر
============
أشتر
لا تحرف الكلام ولا تتلاعب بالألفاظ
انت قلت إن صحابي قذف صحابي أخر بالزنا والقذف معروف فهو في اصطلاح الفقهاء هو الرمي بزنا، أو لواط، أو نفي نسب، يوجب الحد فيهما. والقذف مُحرَّم شرعًا،
وأتيتنا بروايه تقول بأن الصحابي أبابكره دعي للشهاده فشهد ولكنك لم تأتينا بدليل على قولك بأن صحابي قذف صحابي أخر بالزنا
إذا كنت لا تستطيع أن تفرق مابين القاذف بالزنا ومابين الشاهد فهذه مشكلتك وليست مشكلتي
أما موضوع إقامة الحد عليه فهو لأن نصاب الشهود لم يكتمل وليس لأنه قذف بالزنا فلو كان النصاب إكتمل لكان الحد أقيم وهو موضوع يمكن توضيحه ولكن بعد أن تثبت إنه قذف بالزنا كما قلت أنت في كلامك
أنت تفهم جيدا ما أقصده فلا تلف وتدور
============
- قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه (الواضح في أصول الفقه:5/27): "قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جُلد معه لأنَّهم جاؤوا مجيء الشهادة، ولم يأتوا بصريح القذف، ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد".
ثم قال ابن عقيل: "ولما نص على أنَّه لا ترد الشهادة في ذلك، كان تنبيهاً على أنَّه لا يرد الخبر، لأنَّ الخبر دون الشهادة، ولأنَّ نقصان العدد معنى في غيره، وليس بمعنى من جهته".
- قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: 2/638): "وأما أبو بكرة ومن جُلد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة لأنَّهم لم يُخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم".
- قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في (التمهيد:3/127): "إذا كان الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو: أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأنَّ نقصان عدد الشهادة ليس من فعله، فلم يرد به خبره، ولأنَّ الناس اختلفوا: هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن كان بغير لفظ الشهادة ردّ خبره، لأنَّه أتى بكبيرة إلاّ أن يتوب".
- قال ابن قدامة في (روضة الناظر:1/303): "المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأنَّ نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب".
وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة الناظر: "المحدود بسبب كونه قذف غيره إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة لم يرد خبره وقبلت روايته لأنَّه إنما يُحدُّ والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة، إذ لو كملوا لحُدّ المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته، وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زانيا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب؛ لأنَّ هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذْفُه فعوقب عليه بالحد وسُلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر (ص:125):
"حاصل ما ذكر في هذا الفصل أنَّ في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلاً، فإن كان المحدود شاهداً عند الحاكم بأنَّ فلاناً زنى وحُدّ لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته؛ لأنَّه إنما حُدّ لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنى، وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة، كقوله لعفيف: يا زان ويا عاهر ونحو ذلك،بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}، واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لأنَّه متفق على قبول روايته مع أنَّه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، خلافاً لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي، والحاصل أن القاذف بالشتم تُرد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته، وقصة أبي بكرة المشار إليها أنَّه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين.
قال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص:92): "وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلد عمر رضي الله عنه في قذف المغيرة بن شعبة وأنَّ ذلك لم يقدح في عدالتهم، لأنَّهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف، وجلدهم رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم".
قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي في (البحر المحيط:4/299): "قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أبي بكرة وأصحابه، فلما نقص العدد أجراهم عمر رضي الله عنهم مجرى القذفة، وحدّه لأبي بكرة بالتأويل، ولا يوجب ذلك تفسيقاً، لأنَّهم جاؤوا مجيء الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحدّ فيه، وسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد".
وَقِصَّةُ عُمَرَ مَشْهُوْرَةٌ فِي جَلْدِهِ: أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعاً، وَشِبْلَ بنَ مَعْبَدٍ؛ لِشَهَادَتِهِم عَلَى المُغِيْرَةِ بِالزِّنَى، ثُمَّ اسْتَتَابَهُم، فَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوْبَ، وَتَابَ الآخَرَانِ.
فَكَانَ إِذَا جَاءهُ مَنْ يُشْهِدُهُ، يَقُوْلُ: قَدْ فَسَّقُوْنِي (3) .
قَالَ البَيْهَقِيُّ (1) : إِنَّ صَحَّ هَذَا، فَلأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنَ التَّوْبَةِ مِنْ قَذْفِهِ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ.
قُلْتُ: كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: لَمْ أَقْذِفِ المُغِيْرَةَ، وَإِنَّمَا أَنَا شَاهِدٌ، فَجَنَحَ إِلَى الفَرْقِ بَيْنَ القَاذِفِ وَالشَّاهِدِ، إِذْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ لَوْ تَمَّ بِالرَّابِعِ، لَتَعَيَّنَ الرَّجْمُ، وَلَمَا سُمُّوا قَاذِفِيْنَ.
سير أعلام النبلاء ج3 ص 7
===========
فتعال معي لابين لك اين الخلل ؟
ولهذا اسألك :
هل ابو بكرة قاذف ام شاهد ؟
فجلد عمر للشاهد من باب الاجتهاد والتغليظ .
لان القاذف هو الذي لاتقبل شهادته والشاهد يشهد ما يراه .
ولكن في اجتهاد عمر الصواب والا لوجد كل واحد قاذف اربعة شهداء ويشهدون بالكذب فلا يعاقبون ولا يحرمون من الشهادة بعد ذلك .
وابو بكرة لم يتب من شهادته وليس من قذفه .
فهو يقول انما انا شاهد شهدت ما رايت , فان تاب من القذف فكيف يفعل في شهادته وقد اقسم اليمين انه يقول ما راه .
وكلام ابن حزم وابي بكر بن شيبة في انه ثبت على شهادته .
ولاية واضحة في ان القاذف وان كانوا مئة عليهم بان ياتوا باربعة شهداء .
الا ترى ان الذين قذفوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاوسلامه , عصبة .
وهذه العصبة لم تاتي باربعة شهداء !
مع ان المنافقين كانوا كثر ومن الذين قذفوا ام المؤمنين بجهالة هم من الصحابة كحسان بن ثابت ومسطح بن اثالة .
فبقي ابن ابي سلول وهو منافق .
والله اعلم
=====
اقتباس:
##
رابعا : الفاروق لا يخرج عن حكم الله .. وسكوت الصحابة على فعله حجة عندكم ..
خامسا : من نقل أحداث القصة من الحفاظ ( ابن أبي شيبة - والصنعاني ) وضعوها ضمن مسائل القذف ..
###
قلت لك ان الامر فيه اجتهاد وابو بكرة رضي الله عنه اجتهد ايضا فهو يقول انا شاهد ولست قاذف فهو كأنه يعترض على التوبة للشاهد ولم ينكر التوبة للقاذف .
اما ابن ابي شيبة والصنعاني فهما يذكران ان الشاهد هو قاذف ولم يصح ان ابى بكرة قذف المغيرة مرة ثانية . بل بقي على شهادته لانه اقسم على ما شاهده .
اقتباس:
##
سادسا : لم أسمع بان الشهود يحدوا ويجلدوا .. فاذا عندك دليل تفيدنا به فلا تبخل علينا رجاءا ..
###
ان قلت لك ان المسئلة اجتهادية من الصحابة ومن عمر وقد وافقه الصحابة وقد بينت لك سبب الاجتهاد في حد الشهود وانت لم تتطرق له .
فأن لم تسمع ان الشهود يحدوا ويجلدوا فما كان وضع الاربعة الذين حدو؟
والاية واضحة انه من يقذف المحصنات عليه البينة بأتيان اربعة شهود وليس يكونوا هم الشهود .
فربما وهذا راي ان الحالة كانت خاصة في ان الاتهام واقع لصحابي والذين شهدوا فيهم صحابة . فأخذ بكلامهم وصدقوهم.
والا فعلمائنا كما تقول يذكرون ان الامر فيه اجتهاد .
يعني انت ترى حال زنى من رجل وامرأة وتدهب الى القاضي وتذكر له ما - شهدت - وتقول انه شهد معك ثلاثة من اصحابك الواقعة . فهل القاضي يعتبرك شاهد ام قاذف ؟
هذا هو موقع الاجتهاد الذي اذكره لك .
فان كنت شاهد فمن يكون القاذف ؟
انا اريد ان اصل معك للحق وانت تريد ان تنتصر علي باي شكل كان .
والله المستعان .
منقول من يونس و ابوياسين