العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-11-11, 08:14 PM   رقم المشاركة : 1
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


الرد على شبهة ابي بكرة و القذف بالزنا

نقل رافضي كذبة من اكاذيب الشيعة حول الصحابي ابي بكرة رضي الله عنه سانقلها ثم الرد عليها

الذي كتبه الاخ العضو المركزي

===========ا

القذف بالزنا .. هي كافية لإثبات ما أريده ..

1- يصفه الله بالفاسق الذي لا تقبل شهادته ..
قال تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا [النور/4، 5]

2- يعده النبي من الهالكين ..
صحيح مسلم / ح 145 - ( 89 ) - (ج 1 / ص 92)
- عن أبي هريرة أن رسول الله nقال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيموأكل الرباوالتولي يوم الزحفوقذف المحصنات الغافلات المؤمنات .

3- لم يقبل الصحابة شهادته ما لم يتب ..

نأتي الآن للمطلوب ..
أثبت التاريخ أن أحد الصحابة قام بقذف صحابي آخر بالزنا ولم يتب عن قوله ..
1- فهل هذا الصحابي نطبق عليه حكم الله ورسوله .. ام لا ؟؟
2- الخليفة الفاروق طبق عليه شرع الله وطلب منه التوبة ولم يتب عن قوله .. ولم تقبل له شهادة بعدها .. فهل الفاروق ظلم هذا الصحابي أم لا ؟؟
3- سكوت الصحابة عن فعل الفاروق في هذا الصحابي .. هل هو خوف أم رضا ؟؟

القصة معروفة .. يسردها لنا الحاكم النيسابوري ..

المستدرك للحاكم / بتعليق الذهبي - (ج 3 / ص 507)
5892 - حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد ثنا عبد الله بن محمد بن قحطبه بن مرزوق الطلحي ثنا محمد بن نافع الكرابيسي البصري ثنا أبو عتاب سهل بن حماد ثنا أبو كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال : كنا جلوساعند باب الصغير الذي في المسجد يعني باب غيلان أبو بكرة و أخوه نافع و شبل بن معبد فجاء المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد و المسجد يومئذ من قصب فانتهى إلى أبي بكرة فسلم عليه فقال له أبو بكرة : أيها الأمير ما أخرجك من دار الأمارة قال : أتحدث إليكم فقال له أبو بكرة : ليس لك ذلك الأمير يجلس في داره و يبعث إلى من يشاء فتحدث معهم قال : يا أبا بكرة لا بأس بما أصنع فدخل من باب الأصغر حتى تقدم إلى باب أم جميل امرأة من قيس قال : و بين دار أبي عبد الله و بين دار المرأة طريق فدخل عليها قال أبو بكرة : ليس لي على هذا صبر فبعث إلى غلام له فقال له : ارتق من غرفتي فانظر من الكوة فانطلق فنظر فلم يلبث أن رجع فقال : وجدتهما في لحاف فقال للقوم : قوموا معي فقاموا فبدأ أبو بكرة فنظر فاسترجع ثم قال لأخيه : انظر فنظر قال : ما رأيت قال : رأيت الزنا ثم قال : ما رابك انظر فنظر قال : ما رأيت قال : رأيت الزنا محصنا قال : أشهد الله عليكم قالوا : نعم قال : فانصرف إلى أهله و كتب إلى عمر بن الخطاب بما رأى فاتاه أمر فظيع صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يلبث أن بعث أبا موسى الأشعري أميرا على البصرة فأرسل أبو موسى إلى المغيرة أن أقم ثلاثة أيام أنت فيها أمير نفسك فإذا كان اليوم الرابع فارتحل أنت و أبو بكرة و شهوده فيا طوبى لك إن كان مكذوبا عليك و ويل لك إن كان مصدوقا عليك فارتحل القوم أبو بكرة و شهوده و المغيرة بن شعبة حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين فقال : هات ما عندك يا أبا بكرة قال : أشهد أني رأيت الزنا محصنا ثم قدموا أبا عبد الله أخاه فشهد فقال : اشهد أني رأيت الزنا محصنا ثم قدموا شبل بن معد البجلي فسأله كذلك ثم قدموا زياد فقال : ما رأيت فقال : رأيتهما في لحاف و سمعت نفسا عاليا و لا أدري ما وراء ذلك فكبر عمرو و فرح إذ نجا المغيرة و ضرب القوم إلا زيادا

وهذا دليل عدم توبة الصحابي ابي بكرة ..

مصنف عبد الرزاق - (ج 7 / ص 383)
13563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : إذا تاب القاذف قبلت ، وتوبته أن يكذب نفسه .
13564 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثا بالزنا ، ونكل زياد ، فحد عمر الثلاثة ، وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم ، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة ، فكان لا يقبل شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لامه ، فلما كان من أمر زياد ما كان ، حلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا ، فلم يكلمه حتى مات .
13565 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال : أخبرني إبراهيم ابن ميسرة عن ابن المسيب قال : شهد على المغيرة أربعة بالزنا ، فنكل زياد ، فحد عمر الثلاثة ، ثم سألهم أن يتوبوا ، فتاب اثنان ، فقبلت شهادتهما ، وأبى [ أبو [بكرة أن يتوب ، فكانت لا تجوز شهادته ، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات .
13566 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال : شهد أبو بكرة ، ونافع ، وشبل بن معبد ، على المغيرة ابن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة ، قال : فجاء زياد ، فقال عمر : جاء رجل لا يشهد إلا بالحق ، قال : رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا ، قال : فجلدهم عمر الحد.


===============

الرد من العضو المركزي

أشتر

أولا أنت كذااااااب أشر ولا تستحي على نفسك فالصحابي أبابكره لم يقذف أحد بالزنا وإنما كان شاهدا طلبت منه الشهاده
أمرك إلى الله شبهاتكم هذه ملينا منها وتعبنا من كثرة الردعليها ولكن ماذا تعمل لقوم لايريدون أن يعقلو ويفهمو
ألردود موجوده ولو كنت تريد الحق فعلا لبحثت عنها قبل أن تورد شبهاتك بحيث لا تتعبنا ولا نلعنك وهذا الرد على شبهتك حول الصحابي الجليل أبابكره
أولاً : لا بُـدّ أن يُعلم أن أبا بكرة رضي الله عنه صحابي جليل .
ثانياً : الصحابة كلّهم عدول عند أهل السنة ، عُدُول بتزكية الله لهم وبتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أغْنَتْ عن كل تزكية .
ثالثاً : أبو بكرة رضي الله عنه لم يفسق بارتكاب كبيرة ، وإنما شهِد في قضية ، فلما لم تتم الشهادة أقام عمر رضي الله عنه الْحَدّ على من شهِدوا ، وكان مما قاله عمر رضي الله عنه : وقال من تاب قبلت شهادته .
وقاللهم : من أكْذَبَ نفسه قَبِلْتُ شهادته فيما يُستَقْبَل ، ومن لم يفعل لم أُجِـزْ شهادته .
فعمر رضي الله عنه لم يقُل : لم أقبل روايته .
وفرق بين قبول الشهادة وبين قبول الرواية .
والفروق ذكرها القرافي في كتابه : الفُروق .

رابعاً : مما يؤكِّد الفرق بين الرواية والشهادة ما نقله ابن حجر عن المهلّب حينما قال :
واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول توبته ، لأن أبا بكرة لم يُكذب نفسه ، ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعمِلُوا بها .
على أن آية القذف في قبول الشهادة .
وعلى أن هناك فَرْقاً بين القاذِف لغيره ، وبين الشاهد – كما سيأتي – .

خامساً : أبو بكرة رضي الله عنه لم يَـرَ أنه ارتكب ما يُفسِّق ، ولذا لم يَرَ وجوب التوبة عليه ، وكان يقول : قد فسَّقوني!
وهذا يعني أنه لم يَرَ أنه ارتكب ما يُفسِّق .

قال البيهقي : إن صح هذا فلأنه امتنع من التوبة من قَذْفِه ، وأقام على ذلك .
قال الذهبي : قلت : كأنه يقول لم أقذِف المغيرة ، وإنما أنا شاهد ، فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد ، إذ نصاب الشهادة لو تمّ بالرابع لتعيَّن الرجم ، ولما سُمُّوا قاذِفين .

سادساً : في الرواية تُقبل رواية المبتدع ، إذا لم تكن بدعته مُكفِّرة ، وهذا ما يُطلق عليه عند العلماء ( الفاسق الْمِلِّي ) ، الذي فِسقه متعلق بالعقيدة ، لا بالعمل .
وروى العلماء عن أُناس تكلّموا في القدر ، ورووا عن الشيعة ، وليس عن الرافضة الذين غَلَوا في دين الله !
ورووا عن الخوارج لِصِدقِهم .
ورووا عمّن يشرب النبيذ .
وعن غيرهم من خالَف أو وقع في بدعة
فإذا كان هؤلاء في نظر أهل العلم قد فسقوا بأفعالِهم هذه ، فإنه رووا عنهم لأن هؤلاء لا يرون أنهم فسقوا بذلك ، ولو رأوه فسقاً لتركوه !
فتأمّل الفرق البيِّن الواضح .

وأبو بكرة رضي الله عنه مع كونه صحابياً جاوز القنطرة ، إلا أنه يرى بنفسه أنه لم يأتِ بما يُفسِّق ، ولو رأى ذلك لَتَاب منه .
وهو – حقيقة – لم يأتِ بما يُفسِّق .
غاية ما هنالِك أنه أدى شهادة طُلِبت منه ، فلم يقذِف ابتداء ، كما علِمت .
والصحابة قد جاوزوا القنطرة ، والطّعن في الصحابة طَعن فيمن صحِبوا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فإن القدح في خير القرون الذين صحِبُوا الرسول صلى الله عليه وسلم قَدْحٌ في الرسول عليه السلام ، كما قال مالك وغيره من أئمة العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء ، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين ، وأيضا فهؤلاء الذين نَقَلُوا القرآن والإسلام وشرائع النبي صلى الله عليه وسلم . . اهـ .

فإن مرتبة الصُّحبة كافية في العَدَالَة .
ولذا قيل لهم ما لم يُقَل لغيرهم
ونالوا من شرف المراتب ما لم يَنَلْه غيرهم
فإنه لا يوجد أحد قيل له : اعمل ما شئت فقد غُفِر لك ، سوى أصحاب بدر .

روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا : اخرجي الكتاب . فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا : لتخرجنّ الكتاب أو لتلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حاطب ما هذا ؟ قال : لا تعجل عليَّ يا رسول الله إني كنت أمرا مُلصقاً في قريش - قال سفيان كان حليفا لهم - ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتّخِذ فيهم يَـداً يَحْمُون بها قرابتي ، ولم أفعله كُفرا ، ولا ارتدادا عن ديني ، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صَدَق ، فقال عمر : دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق ! فقال : إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . رواه الإمام أحمد .
فأنت ترى أن هذا الصحابي فَعَل ما فَعَل ، ولو فَعَله غيره ممن لم يَنَل شرف شهود غزوة بدر ، لربما كان له شأن آخر .

ويُقال مثل ذلك في حق أبي بكرة رضي الله عنه ، فإنه نال شرف الصحبة ، وكفى بهذا الشَّرَف تعديلا وتوثيقاً .







 
قديم 24-11-11, 08:21 PM   رقم المشاركة : 2
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث، وقيل ابن مسروح الثقفي، تدلّى من حصن الطائف ببكرة، فقيل له أبو بكرة، واشتهر بها، وكان عبداً فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعُدّ من مواليه، وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة (52هـ)، وكل ما جاء من ثناء على الصحابة، رضي الله عنهما فأبو بكرة رضي الله عنه داخل فيه، وجاء عن جماعة من العلماء الثناء عليه على سبيل الخصوص، ومن ذلك:

1- قال الحسن البصري رحمه الله: "لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة" (الاستيعاب مع الإصابة 4/24).

2- وقال سعيد بن المسيب: "وكان مثل النصل من العبادة حتى مات رحمه الله" (الاستيعاب مع الإصابة 4/24).

3- وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي: "لميسكن البصرة قط بعد عمران بن حصين أفضل من أبي بكرة، وكان أقول بالحق من عمران" ذكره علاء الدين مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال 12/76).

4- وقال ابن سعد في الطبقات (7/16): "وكان رجلاً صالحاً ورعاً".

5- وقال ابن عبد البر وابن حجر: "وكان من فضلاء الصحابة" (الاستيعاب مع الإصابة: 4/24)، و(الإصابة: 6/252).

6- وقال أبو الحسن العجلي: "كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" ذكره المزي في ترجمته في (تهذيب الكمال).

7- وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: (1/198): "وكان أبو بكرة من الفضلاء الصالحين، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي".

8- وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: (3/6): "وكان من فقهاء الصحابة".


باب : قبول العلماء مرويات أبي بكرة رضي الله عنه، وأنَّ ماحصل له لا تأثير له في روايته :

أجمع علماء المسلمين سلفاً وخلفاً طيلة أربعة عشر قرناً وزيادة على قبول مرويات أبي بكرة رضي الله عنه، وأثبتها علماء الحديث في دواوين السّنّة، ومنهم الأئمة الستّة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وله في هذه الكتب الستة خمسة وخمسون حديثاً، ذكر أطرافها
المزي في تحفة الأشراف من رقم (11654) إلى رقم (11708)، وله في مسند الإمام أحمد اثنان وخمسون ومائة حديث بالمكرر، من رقم (20373) إلى رقم (20524)، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (1/198): "رُوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث".

وأما جلد أبي بكرة رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه بالزنى، وكونه لم يتب، فذلك لا تأثير له في قبول روايته، لأنَّه لم يكن قاذفاً وإنما كان شاهداً، وفرق بين الشاهد في الزنى والقاذف فيه، وما زعمه من أنَّ آية: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}، تدمغه بالفسق والكذب، وأنَّ هذا يقتضي ردّ ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما انفرد به، فهو زعم باطل وفهم خاطئ، فإنَّ الآية في القذفة وليست في الشهود، فهو داخل في الشهداء في الآية وليس من القذفة .
وجلده لعدم كمال النصاب، وعدم توبته لا تأثير له في قبول روايته؛ لأنَّ كمال النصاب ليس من فعله، وعلى القول بتأثير ما حصل له في شهادته تحمُّلاً وأداءً، فإنَّ ذلك قد انتهى بوفاته رضي الله عنه، ولا تأثير له في روايته التي قبلها العلماء واحتجُّوا بها على مختلف العصور، وشذوذ الشيخ محمد الأشقر عنهم بعد أربعة عشر قرناً وجوده مثل عدمه لا اعتبار له، وقد أوضح ذلك العلماء وبينوه، ومما جاء عنهم في ذلك:

1- قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه (الواضح في أصول الفقه:5/27): "قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جُلد معه لأنَّهم جاؤوا مجيء الشهادة، ولم يأتوا بصريح القذف، ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد".
ثم قال ابن عقيل: "ولما نص على أنَّه لا ترد الشهادة في ذلك، كان تنبيهاً على أنَّه لا يرد الخبر، لأنَّ الخبر دون الشهادة، ولأنَّ نقصان العدد معنى في غيره، وليس بمعنى من جهته".

2- قال أبو بكر الإسماعيلي في (المدخل): "لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة، هذا مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه، فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع، كما كان رد شهادته قبل التوبة جارياً مجرى الإجماع" ذكره علاء الدين مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال: 12/77).



3- قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: 2/638): "وأما أبو بكرة ومن جُلد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة لأنَّهم لم يُخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم".


4- قال الإمام أبو بكر البيهقي: "كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى" ذكره العلائي في كتابه (تحقيق منيف الرتبة ص:90).

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة، ويكفيه شرفاً وفضلاً ونبلاً أن يقال فيه: صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النسائي في سفيان الثوري: "هو أجلُّ من أن يُقال فيه: ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماماً" ذكره الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يُقال في أحدهم: أجل من أن يُقال فيه: ثقة.

5- قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في (التمهيد:3/127): "إذا كان الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو: أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأنَّ نقصان عدد الشهادة ليس من فعله، فلم يرد به خبره، ولأنَّ الناس اختلفوا: هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن كان بغير لفظ الشهادة ردّ خبره، لأنَّه أتى بكبيرة إلاّ أن يتوب".

6- قال ابن قدامة في (روضة الناظر:1/303): "المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأنَّ نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب".

وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة الناظر: "المحدود بسبب كونه قذف غيره إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة لم يرد خبره وقبلت روايته لأنَّه إنما يُحدُّ والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة، إذ لو كملوا لحُدّ المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته، وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زانيا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب؛ لأنَّ هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذْفُه فعوقب عليه بالحد وسُلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} أي: فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة".

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر (ص:125):
"حاصل ما ذكر في هذا الفصل أنَّ في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلاً، فإن كان المحدود شاهداً عند الحاكم بأنَّ فلاناً زنى وحُدّ لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته؛ لأنَّه إنما حُدّ لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنى، وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة، كقوله لعفيف: يا زان ويا عاهر ونحو ذلك،بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}، واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لأنَّه متفق على قبول روايته مع أنَّه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، خلافاً لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي، والحاصل أن القاذف بالشتم تُرد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته، وقصة أبي بكرة المشار إليها أنَّه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين.

قال مقيده عفا الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أنَّ المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطاً لها عندما فتحت الريح الباب عنهما، إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنَّها هي، فهم لم يقصدوا باطلاً، ولكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة لأنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله".


وهذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله من توجيه ما جاء في القصة، هو اللائق بمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
.

7- قال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص:92): "وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلد عمر رضي الله عنه في قذف المغيرة بن شعبة وأنَّ ذلك لم يقدح في عدالتهم، لأنَّهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف، وجلدهم رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم".


8- قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي في (البحر المحيط:4/299): "قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أبي بكرة وأصحابه، فلما نقص العدد أجراهم عمر رضي الله عنهم مجرى القذفة، وحدّه لأبي بكرة بالتأويل، ولا يوجب ذلك تفسيقاً، لأنَّهم جاؤوا مجيء الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحدّ فيه، وسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد".


منقول للفائده






 
قديم 24-11-11, 08:32 PM   رقم المشاركة : 3
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


هل أصبحت إداء الشهاده قذف هناك فرق كبير وشاسع بينهما
أما موضوع إقامة الحد فهو موضوع أخر وله مبحث أخر
============
أشتر
لا تحرف الكلام ولا تتلاعب بالألفاظ
انت قلت إن صحابي قذف صحابي أخر بالزنا والقذف معروف فهو في اصطلاح الفقهاء هو الرمي بزنا، أو لواط، أو نفي نسب، يوجب الحد فيهما. والقذف مُحرَّم شرعًا،
وأتيتنا بروايه تقول بأن الصحابي أبابكره دعي للشهاده فشهد ولكنك لم تأتينا بدليل على قولك بأن صحابي قذف صحابي أخر بالزنا
إذا كنت لا تستطيع أن تفرق مابين القاذف بالزنا ومابين الشاهد فهذه مشكلتك وليست مشكلتي
أما موضوع إقامة الحد عليه فهو لأن نصاب الشهود لم يكتمل وليس لأنه قذف بالزنا فلو كان النصاب إكتمل لكان الحد أقيم وهو موضوع يمكن توضيحه ولكن بعد أن تثبت إنه قذف بالزنا كما قلت أنت في كلامك
أنت تفهم جيدا ما أقصده فلا تلف وتدور
============

- قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه (الواضح في أصول الفقه:5/27): "قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جُلد معه لأنَّهم جاؤوا مجيء الشهادة، ولم يأتوا بصريح القذف، ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد".
ثم قال ابن عقيل: "ولما نص على أنَّه لا ترد الشهادة في ذلك، كان تنبيهاً على أنَّه لا يرد الخبر، لأنَّ الخبر دون الشهادة، ولأنَّ نقصان العدد معنى في غيره، وليس بمعنى من جهته".
- قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: 2/638): "وأما أبو بكرة ومن جُلد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة لأنَّهم لم يُخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم".
- قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في (التمهيد:3/127): "إذا كان الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو: أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأنَّ نقصان عدد الشهادة ليس من فعله، فلم يرد به خبره، ولأنَّ الناس اختلفوا: هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن كان بغير لفظ الشهادة ردّ خبره، لأنَّه أتى بكبيرة إلاّ أن يتوب".

- قال ابن قدامة في (روضة الناظر:1/303): "المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لأنَّ نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب".

وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة الناظر: "المحدود بسبب كونه قذف غيره إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان، فإن كان قذفه بلفظ الشهادة لم يرد خبره وقبلت روايته لأنَّه إنما يُحدُّ والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة، إذ لو كملوا لحُدّ المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته، وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زانيا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب؛ لأنَّ هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذْفُه فعوقب عليه بالحد وسُلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر (ص:125):
"حاصل ما ذكر في هذا الفصل أنَّ في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلاً، فإن كان المحدود شاهداً عند الحاكم بأنَّ فلاناً زنى وحُدّ لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته؛ لأنَّه إنما حُدّ لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنى، وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة، كقوله لعفيف: يا زان ويا عاهر ونحو ذلك،بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}، واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة؛ لأنَّه متفق على قبول روايته مع أنَّه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، خلافاً لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي عن الشافعي، والحاصل أن القاذف بالشتم تُرد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته، وقصة أبي بكرة المشار إليها أنَّه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين.

قال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص:92): "وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلد عمر رضي الله عنه في قذف المغيرة بن شعبة وأنَّ ذلك لم يقدح في عدالتهم، لأنَّهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف، وجلدهم رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم".
قال الزركشي محمد بن بهادر الشافعي في (البحر المحيط:4/299): "قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم: وأما أمر أبي بكرة وأصحابه، فلما نقص العدد أجراهم عمر رضي الله عنهم مجرى القذفة، وحدّه لأبي بكرة بالتأويل، ولا يوجب ذلك تفسيقاً، لأنَّهم جاؤوا مجيء الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحدّ فيه، وسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد".

وَقِصَّةُ عُمَرَ مَشْهُوْرَةٌ فِي جَلْدِهِ: أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعاً، وَشِبْلَ بنَ مَعْبَدٍ؛ لِشَهَادَتِهِم عَلَى المُغِيْرَةِ بِالزِّنَى، ثُمَّ اسْتَتَابَهُم، فَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوْبَ، وَتَابَ الآخَرَانِ.
فَكَانَ إِذَا جَاءهُ مَنْ يُشْهِدُهُ، يَقُوْلُ: قَدْ فَسَّقُوْنِي (3) .
قَالَ البَيْهَقِيُّ (1) : إِنَّ صَحَّ هَذَا، فَلأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنَ التَّوْبَةِ مِنْ قَذْفِهِ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ.
قُلْتُ: كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: لَمْ أَقْذِفِ المُغِيْرَةَ، وَإِنَّمَا أَنَا شَاهِدٌ، فَجَنَحَ إِلَى الفَرْقِ بَيْنَ القَاذِفِ وَالشَّاهِدِ، إِذْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ لَوْ تَمَّ بِالرَّابِعِ، لَتَعَيَّنَ الرَّجْمُ، وَلَمَا سُمُّوا قَاذِفِيْنَ.
سير أعلام النبلاء ج3 ص 7
===========
فتعال معي لابين لك اين الخلل ؟
ولهذا اسألك :
هل ابو بكرة قاذف ام شاهد ؟
فجلد عمر للشاهد من باب الاجتهاد والتغليظ .
لان القاذف هو الذي لاتقبل شهادته والشاهد يشهد ما يراه .
ولكن في اجتهاد عمر الصواب والا لوجد كل واحد قاذف اربعة شهداء ويشهدون بالكذب فلا يعاقبون ولا يحرمون من الشهادة بعد ذلك .
وابو بكرة لم يتب من شهادته وليس من قذفه .
فهو يقول انما انا شاهد شهدت ما رايت , فان تاب من القذف فكيف يفعل في شهادته وقد اقسم اليمين انه يقول ما راه .
وكلام ابن حزم وابي بكر بن شيبة في انه ثبت على شهادته .
ولاية واضحة في ان القاذف وان كانوا مئة عليهم بان ياتوا باربعة شهداء .
الا ترى ان الذين قذفوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاوسلامه , عصبة .
وهذه العصبة لم تاتي باربعة شهداء !
مع ان المنافقين كانوا كثر ومن الذين قذفوا ام المؤمنين بجهالة هم من الصحابة كحسان بن ثابت ومسطح بن اثالة .
فبقي ابن ابي سلول وهو منافق .
والله اعلم

=====

اقتباس:
##



رابعا : الفاروق لا يخرج عن حكم الله .. وسكوت الصحابة على فعله حجة عندكم ..

خامسا : من نقل أحداث القصة من الحفاظ ( ابن أبي شيبة - والصنعاني ) وضعوها ضمن مسائل القذف ..

###


قلت لك ان الامر فيه اجتهاد وابو بكرة رضي الله عنه اجتهد ايضا فهو يقول انا شاهد ولست قاذف فهو كأنه يعترض على التوبة للشاهد ولم ينكر التوبة للقاذف .
اما ابن ابي شيبة والصنعاني فهما يذكران ان الشاهد هو قاذف ولم يصح ان ابى بكرة قذف المغيرة مرة ثانية . بل بقي على شهادته لانه اقسم على ما شاهده .

اقتباس:

##



سادسا : لم أسمع بان الشهود يحدوا ويجلدوا .. فاذا عندك دليل تفيدنا به فلا تبخل علينا رجاءا ..

###

ان قلت لك ان المسئلة اجتهادية من الصحابة ومن عمر وقد وافقه الصحابة وقد بينت لك سبب الاجتهاد في حد الشهود وانت لم تتطرق له .
فأن لم تسمع ان الشهود يحدوا ويجلدوا فما كان وضع الاربعة الذين حدو؟
والاية واضحة انه من يقذف المحصنات عليه البينة بأتيان اربعة شهود وليس يكونوا هم الشهود .
فربما وهذا راي ان الحالة كانت خاصة في ان الاتهام واقع لصحابي والذين شهدوا فيهم صحابة . فأخذ بكلامهم وصدقوهم.
والا فعلمائنا كما تقول يذكرون ان الامر فيه اجتهاد .
يعني انت ترى حال زنى من رجل وامرأة وتدهب الى القاضي وتذكر له ما - شهدت - وتقول انه شهد معك ثلاثة من اصحابك الواقعة . فهل القاضي يعتبرك شاهد ام قاذف ؟
هذا هو موقع الاجتهاد الذي اذكره لك .
فان كنت شاهد فمن يكون القاذف ؟
انا اريد ان اصل معك للحق وانت تريد ان تنتصر علي باي شكل كان .
والله المستعان .



منقول من يونس و ابوياسين







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "