نكاح المحارم عند الاثناعشرية
ورد عن الإمام محمد الباقر قولـه: « لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة
الأخت بغير إذنهما » ((الحر العاملي: محمد بن الحسن/ مسائل الشيعة ج20 ص487 حديث رقم 26159.((
زواج بنت الأخ والأخت مع العمة والخالة:
إذا تزوج الرجل امرأة لا يصح له أن يتزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها، إلا بإذنها، من دون فرق بين النكاح الدائم والمنقطع، فلو تزوج بنت الأخ، أو بنت الأخت دون رضا زوجته التي هي عمتها أو خالتها، توقفت صحة الزواج على رضاها، فإن أجازت وإلا بطل الزواج.
وسواء كانت العمة أو الخالة مباشرة أو غير مباشرة كعمة الأب وخالته، وسواء كانت نسبية أو رضاعية.
وإذا أذنت العمة أو الخالة ثم رجعت عن الإذن، فإن كان الرجوع عن الإذن قبل العقد لا يصح العقد، وإن كان بعد العقد فلا أثر لذلك ويكون الزواج صحيحاً.
ويصح له أن يتزوج بنت أخ زوجته أو بنت أختها، إذا ماتت زوجته، أو طلقها، فإذا كان الطلاق بائناً جاز له فوراً، وإن كان رجعياً جاز له بعد انتهاء عدتها. لكنه يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها دون حاجة إلى استئذان.
هذا في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) حيث ورد عن الإمام محمد الباقر قولـه: « لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » [10] . وأحاديث أخرى عديدة بنفس المضمون.
أما أهل السنة و الجماعة فقد اتفقوا على حرمة الجمع بين بنت الأخ وعمتها وبنت الأخت وخالتها، ولا اعتبار لإذنهما، وذلك لحديث ثبت عندهم عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلم) « نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها »،
قال تعالى
{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} سورة النساء آية رقم 23