الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٦ - الصفحة ٢٠١
أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: (إن في كتاب علي (عليه السلام):
إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا).
وعن معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن عليا (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات).
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال:
(إن عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول).
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٦ - الصفحة ٢٠٨
وترك التفصيل قرينة العموم. ثم أورد صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب، ثم قال: وهما كالصريحتين في أن الزيادة عمدا وأنه جائز، لعدم جواز أن يسهو (عليه السلام) في الفريضة وزيادته ما لا يجوز زيادته عمدا. انتهى.
أقول: فيه (أولا) إنه لا يخفى أن كل من كان عالما بأن الطواف المأمور به شرعا إنما هو سبعة أشواط خاصة - كما عليه الاتفاق نصا وفتوى - فإنه بحسب الغالب بل المتحتم من ذوي الديانة والتقوى أن لا يأتي بثمانية أشواط إلا عن سهو ونسيان وربما أتى به عن جهل