أحلّ الله الزواج من نساء أهل الكتاب العفيفات, وقد إعترف الطباطبائي بذلك:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}
فالمعنى: إنا نمتن عليكم بالتخفيف والتسهيل في رفع حرمة الازدواج بين رجالكم والمحصنات من نساء أهل الكتاب لكونهم أقرب إليكم من سائر الطوائف غير المسلمة، وهم أُوتوا الكتاب وأذعنوا بالتوحيد والرسالة بخلاف المشركين والوثنيين المنكرين للنبوة...وبعد ذلك كله إنما تصرّح الآية بتشريع حل المحصنات من أهل الكتاب للمؤمنين من غير تقييد بدوام أو انقطاع إلا ما ذكره من اشتراط الأجر. تفسير الميزان ج5ص205-206 الطباطبائي
وكالعاده علماء الرافضه خالفوا القرآن الكريم وحرموا:
واختلفوا في الكتابية على أقوال ستة: الأول - التحريم مطلقا، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي المفيد، وقواه ابن إدريس. وقال السيد الخوئي: " وفي الكتابية قولان: أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ". وقال الإمام الخميني - بعد نقل الأقوال -: " والأقوى الجواز في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط المنع ". الموسوعة الفقهية الميسرة ج2ص183 محمد الأنصاري