و اما هذه الرواية :5547 حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا
البخاري باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
الرد :
اولا لا يوجد اي تهمة على عمر رضي الله عنه انما اهو امتثل لامر الرسول صلى الله عليه وسلم
ثانيا لم يكن عمر رضي الله عنه الوحيد الذي اخرج انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجو يعني كان هناك اناسا اخرون في بيوتهم مخنثين
و اما الذي كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هيت و كان في بيت ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها :
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف).
رواه البخاري , الحديث رقم 30149
و هؤلاء المتشبهين ليسو من اولي الاربة من الرجال انما متشبه بطبعه بالنساء فلا يجوز له الدخول على النساء و قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظن بهيت انه من اولي الاربة فلما عرف انه غير ذلك نفاه و طرده :
33488 - وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز دخول أحد من المخنثين ، وهم الذين يدعون عندنا المؤنثين على النساء ، وأنهم ليسوا من الذين قال الله فيهم : [ ص: 65 ] غير أولي الإربة من الرجال [ النور : 31 ]
33489 - وهذه الصفة هو الأبله الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء ، ولا يفطن بشيء من معايبهن ، ومحاسنهن ، فمن كان بهذه الصفة لم يكن بدخوله على الناس بأس; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن بهيت المخنث أنه ممن هذه صفته ، فلما سمع منه ما سمع أمر بأن لا يدخل على النساء ، ثم أخرجه من المدينة ، ونفاه عنها .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار لابن عبد البر , كتاب الوصية , باب ما جاء في المؤنث من الرجال
فلا يوجد هنا قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم و لا على عمر رضي الله عنه
و اما اتهامهم لعمر رضي الله عنه فكما قلنا عمر رضي الله عنه لم يكن الوحيد الذي في بيته مخنث و انما كان في بيت ام سلمة ايضا و بيوت بعض الصحابة الاخرين فلم يؤخذ على عمر !!!
و عندما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهم اخرج من بيته المخنث و اخرج الصحابة ايضا فهنا امتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ان بعقولهم المريضة يتهمون عمر :
اولا ان كان هذا الاتهام صحيحا و العياذ بالله (على فرض طبعا) فلم لم يطبق حكم الله , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجدته يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به )
ثانيا لماذا لا يؤخذ على بقية الناس في المدينة ان المخنثين كانو في بويتهم و منهم ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها
ثالثا لا يعني كون الرجل (هيت) مخنثا انه وقع في فاحشة فقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل : يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء ، فنفاه إلى النقيع ، فقيل ألا تقتله فقال : إني نهيت عن قتل المصلين .
رابعا :و قد ذكر الامام ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في كتاب الحدود باب نفي اهل المعاصي و المخنثين :
قال ابن بطال : أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى أن النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى ما فيه حد أولى ، فتتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض السنة بالقياس ، فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا معارض .
واستدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى ، فإن ذلك حده الرجم ، ومن وجب رجمه لا ينفى ، وتعقب بأن حده مختلف فيه ، والأكثر أن حكمه حكم الزاني ، فإن ثبت عليه جلد ونفي ؛ لأنه لا يتصور فيه الإحصان ، وإن كان يتشبه فقط نفي فقط .
قيل إن في الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم الفاعل والمفعول به وأن هذا الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي ، وفي هذا نظر ؛ لأنه لم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يؤتى ، وقد أخرج أبو داود من طريق أبي هاشم عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقالوا : ما بال هذا؟ قيل يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى النقيع يعني بالنون ، والله أعلم .
الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=52&ID=3771
فهنا يوضح بن حجر ان حد فعل قوم لوط هو الرجم لا النفي وهذا يبرئ عمر رضي الله عنه من السنة الشيعة فلو كان ادعاءهم المريض صجيحا ما كان نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم .