العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرد على شبهات الرافضة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-17, 06:45 PM   رقم المشاركة : 1
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


شبهة : قصيدة الزمخشري الفاضحة للمذاهب الأربعة

بسم الله الرحمن الرحيم :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :

**

شبهة أخرى من شبهات الروافض و محتوى الشبهة هى كالتالي :

صيدة الإمام الزمخشري الفاضحة للمذاهب الأربعة (مع بعض التعليقات)

قال الزّمخشري (538هـ) (*) (**):
" إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * وأكتمه، كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم (1)
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم (2)
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت محرم (3)
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني * ثقيل حلولي بغيض مجسم (4)
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه * يقولون تيس ليس يدري ويفهم (5)
تعجبت من هذا الزمان وأهله * فما أحد من ألسن الناس يسلم
وأخرني دهري وقدم معشرا * على أنهم لا يعلمون وأعلم
ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني * أنا الميم والأيام أفلح أعلم".
ــــــــ

(*) الزمخشري صاحب الكشاف أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان كان إمام عصره من غير مدافع تشد إليه الرحال في فنونه أخذ النحو عن أبي مضر منصور وصنف التصانيف البديعة منها الكشاف في تفسير القرآن العزيز لم يصنف قبله مثله و المحاجاة بالمسائل النحوية والمفرد والمركب في العربية والفائق في تفسير الحديث وأساس البلاغة في اللغة وربيع الأبرار وفصوص الأخبار ومتشابه أسامي الرواة والنصائح الكبار والنصائح الصغار وضالة الناشد والرائض في علم الفرائض والمفصل في النحو وقد اعتنى بشرحه خلق كثير والأنموذج في النحو والمفرد والمؤلف في النحو ورؤوس المسائل في الفقه وشرح أبيات كتاب سيبويه والمستقصى في أمثال العرب وصميم العربية وسوائر الأمثال وديوان التمثيل وشقائق النعمان في حقائق النعمان وشافي العي من كلام الشافعي رضي الله عنه والقسطاس في العروض ومعجم الحدود والمنهاج في الأصول ومقدمة الآداب وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسالة الناصحة والأمالي في كل فن وغير ذلك وكان شروعه في تأليف المفصل في غرة شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة وفرغ منه في غرة المحرم سنة خمس عشرة وخمسمائة وكان قد سافر إلى مكة حرسها الله تعالى وجاور بها زمانا فصار يقال له جار الله لذلك وكان هذا الاسم علما عليه. (راجع: وفيان الأعيان لإبن خلّكان تحقيق إحسان عباس (5/ 168 - 169 ترجمة711)

(**) الزمخشري (جار الله محمود بن عمر)، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، مط مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1385/ 1966، ج4، ص310.
وأيضا:
المؤلف نفسه، الفايق في غريب الحديث، تحقيق إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1417/ 1996، ج1، ص7.

(1) "حدثني إبراهيم ثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال: سُئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به وسُئل عن المسكر فقال حلال.
قال المحقق: إسناده صحيح".
(عبد الله بن أحمد بن حنبل، السنّة، تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني، الطبعة الأولى، الدمام، دار ابن القيم، ج1، ص207، حديث رقم 321).


(2) المالكية لهم في الكلب قولان: قول بالكراهة وقول بالتحريم، والثاني هو المشهور ولم يقل يحل أكله أحد، وقالوا: يؤدب من نسب حله إلى مالك". (انظر: الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، ج2، ص5)


(3) ـ قال ابن قدامة: "وإن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ووطئهما فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ كفرج الغلام. وقال بعض أصحابنا لاحد فيه وهو قول أصحاب الرأي والشافعي". (انظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، بيروت، دار الكتاب العربي، لا ت.، ج10، ص155، فصل في وجوب الحد وعدمه).
ـ وأيضاً: " قال مالك في المشهور عنه والشافعي لا أثر لوطئ الزنا بل للزاني أن يتزوج أم التي زنى بها وبنتها وزاد الشافعي ووافقه بن الماجشون والبنت التي تلدها المزني بها ولو عرفت أنها منه". (انظر: أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، لا ت.، ج12، ص32.)

(4) ـ حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله (ص): رأيت ربي تبارك وتعالى وقد سمعت هذا الحديث من أبى أملى على في موضع آخر.
تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح موقوفا. وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح . . . وإنما صححنا هذا الحرف الذي أورده المؤلف لاختلافهم في رفعه ووقفه ولأنه ثبت عن ابن عباس من قوله من غير طريق : أن محمدا (ص) رأى ربه عز وجل".(انظر: أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط، القاهرة، مؤسسة قرطبة، لا ت.، ج1، ص285، حديث رقم 2580.)
ـ وقال الحصني الدمشقي: "القائلون بالتجسيم من أئمة الحنابلة، ومنهم: ابن حامد والقاضي تلميذه وابن الزاغوني، وهؤلاء ممن ينتمي إلى الإمام، ويتبعهم على ذلك الجهلة بالإمام أحمد". (انظر: محمد بن مؤمن الحصني الدمشقي، دفع الشبه عن الرسول (ص) والرسالة، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة الثانية، القاهرة، دار إحياء الكتاب العربي، 1418هـ، ص23.)
ـ وقال ابن تيمية الحنبلي الحرّاني: "والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة, كما أن التقدم على الشيء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على المأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبله حقيقة فكذلك العلو على العالم قد يقال إنه يكون بمجرد الرتبة كما يقال العالم فوق الجاهل, وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عالم عليه علواً حقيقياً وهو العلو المعروف والتقدم المعروف".(انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مكّة المكرمة، مطبعة الحكومة، 1392هـ، ج1، ص111.)
ـ وقال الإيجي: "الفرقة السابعة المشبهة المتن شبهوا الله بالمخلوقات وإن اختلفوا في طريقه فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كما تقدم ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس والهجيمى قالوا هم جسم من لحم ودم وله الأعضاء حتى قال بعضهم إعفوني عن اللحية والفرج وسلوني عمّا وراءه". (انظر: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، 1417/ 1997، ج3، ص714).
ـ والمجسّم الحشوي كهمس بن الحسن البصري قال عنه أحمد بن حنبل:" ثقة وزيادة ".(أحمد بن محمّد الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد، الطبعة التاسعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413/ 1993، ج6، ص316، ترجمة رقم 134).
ـ وكهمس متفق على وثاقته عند أصحاب الصحاح الستة. (أحمد بن محمّد الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة، تحقيق محمّد عوامة، الطبعة الأولى، جدّة، دار القبلة الإسلامية، 1413/ 1992، ج6، ص150، ترجمة رقم 4680).


(5) تشبيه من يشتغل بالأحاديث بالبهيمة وهو التيس وربما ما دلّ على ذلك، ما قاله الخطيب البغدادي:"أخبرني أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرى قال ثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران قال أخبرني أحمد بن خلف بن أيوب البزاز المعروف بالسابح قال ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله المنقري قال ثنا علي بن عاصم قال ثنا شعبة قال: احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التيوس". (انظر: الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق أحمد عمر هاشم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1405/ 1985، ص136).



***

الرد :


أولا : الزمخشري هو معتزلي العقيدة و لا


رجمة الزمخشري و أقوال العلماء فيه :

سير أعلام النبلاء للذهبي :

الزمخشري
العلامة ، كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد ، الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب " الكشاف " و " المفصل " .


http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=60&flag=1

***
و في كتاب لسان الميزان للعسقلاني :

"محمود" بن عمر الزمخشري المفسر النحوي صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن حذرا من كشافه انتهى

http://shamela.ws/browse.php/book-12063/page-2733

***
و قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :

وأما " الزمخشري " فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة .

http://library.islamweb.net/Newlibra..._no=22&ID=1413

***

و في كتاب وفيات الأعيان - لإبن خلكان - الجزء 5 - صفحة - 170 -


كان الزمخشري المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب

http://shamela.ws/browse.php/book-1000#page-2168

***

و هذه فتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب :


الزمخشري صاحب تفسير " الكشّاف " نسبة إلى " زَمَخْشَر " وهي قرية كبيرة من قرى " خوارزم " ، واسمه محمود ، وكنيته أبو القاسم ، توفي عام 538 هـ ، وهو من دعاة الاعتزال الكبار ، والمعتزلة فرقة مبتدعة من أبرز عقائدها : القول بخلق القرآن ، وبنفي رؤية الله تعالى يوم القيامة ، والقول بتعطيل الصفات ، والقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار في الآخرة إذا لقي الله تعالى ولم يتب منها أو لم يقم عليه الحد في الدنيا ، وغير ذلك من أقوال الضلال .
قال الذهبي رحمه الله : " الزمخشري ، العلامة ، كبير المعتزلة ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي ، صاحب " الكشاف " و " المفصل " – في النحو - .
... .
وكان داعية إلى الاعتزال ، الله يسامحه " انتهى مختصراً من "سير أعلام النبلاء" (20/151 – 156) .
ثالثاً :
كتاب الزمخشري " الكشاف " هو في تفسير القرآن ، ولأهل السنَّة عليه ملاحظات كثيرة ، أبرزها :
1. نشر عقائد المعتزلة من خلال التعسف في فهم الآيات القرآنية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما " الزمخشري " فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن ، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد ، وغير ذلك من أصول المعتزلة ... وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها ، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (13 /386 ، 387) .
وقال الذهبي رحمه الله – في ترجمة الزمخشري - : " صالح ، لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله , فكن حذراً من " كشَّافه " انتهى من "ميزان الاعتدال" (4/78) .
2. إنكار قراءات صحيحة مشهورة .
قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله : " وهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم " انتهى من "تفسير البحر المحيط" (2 /225) .
3. التعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء .
فعند قوله تعالى ( عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ) التوبة/ 43 : قال الزمخشري : ( عَفَا اللَّهُ عَنكَ ) كناية عن الجناية ؛ لأن العفو رادف لها ، ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت ! .
" تفسير الكشاف " (2 /261) .
قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله : " وكلام الزمخشري في تفسير قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) مما يجب اطراحه ، فضلاً عن أن يذكر فيردّ عليه " انتهى من "تفسير البحر المحيط" (5 /49) .
وقال الشيخ العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله : " واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه ، ومصنفه إمام في فنه ، إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته ، يضع من قدر النبوة كثيرا ، ويسيء أدبه على أهل السنة والجماعة ، والواجب كشط ما فيه من ذلك كله .
ولقد كان الشيخ الإمام [ يعني : والده الإمام تقي الدين السبكي ] يقرئه ، فلما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في سورة التكوير : ( إنه لقول رسول كريم ) الآية أعرض عنه صفحا ، وكتب ورقة حسنة سماها : سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف ، وقال فيها : قد رأيت كلامه على قوله تعالى : ( عفا الله عنك ) ، وكلامه في سورة التحريم في الزلة ، وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ، مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة


https://islamqa.info/ar/161902

** : فمهما كتب " الزمخشري " من قصائد و أشعار فلا قيمة لها ..

ثم حتى في شعره كان يسبق كل شبهة و تهمة قول ( يقولون ) فمن هم الذين( يقولون ) ؟

( تعجبت من هذا الزمان واهله .. فما احد من السن الناس يسلم ) ..







 
قديم 17-03-17, 06:55 PM   رقم المشاركة : 2
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


يقول الرافضي :

(1) "حدثني إبراهيم ثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال: سُئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به وسُئل عن المسكر فقال حلال.
قال المحقق: إسناده صحيح".
(عبد الله بن أحمد بن حنبل، السنّة، تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني، الطبعة الأولى، الدمام، دار ابن القيم، ج1، ص207، حديث رقم 321).


الرد :

على الرغم من أن أهل السنة قد ردوا على هذه الشبهات منذ قرون و لكن ( لا حياة لمن تنادي ) الرافضة ألزموا أنفسهم بأن يصدقوا بأن هذا معتقد عند أهل السنة و الجماعة ، فحتى لو وجد من يوضح لهم و يبين فإنهم يرفضون و يصرون أن يبقون في القاع ، و يتوقعون بأننا ( نرقع - و كأننا خايفون منهم ) أو أننا ( نتقي ) مثلهم ..

الرد من الأخ / تقي الدين السني :

أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى .


لسنة 1/207 – 321 قال القحطاني : إسناده صحيح .
عن أبي عوانة قال : سئل أبو حنيفة عن الاشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به ، وسئل عن المسكر فقال : حلال . فلا بد من توجيه الخبر فهل هناك جهل أكثر من هذا عند الرافضة نسأل الله تعالى العافية , أعوذٌ بالله من الخذلان المبين .

يقول شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى في بيان المسكر : " أما الأشربة المسكرة، فمذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏ وهذا مذهب مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، واختيار طائفة من المشايخ ـ مثل أبي الليث السمرقندي، وغيره ـ وهذا قول الأوزاعي وأصحابه، والليث بن سعد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأصحابه، وداود بن على وأصحابه وأبي ثور وأصحابه، وابن جرير الطبري وأصحابه ـ وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأئمة الدين‏.‏

وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين ـ النخل والعنب ـ كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل، ولبن الخيل وغير ذلك، فإنما يحرم /منه القدر الذي يسكر‏.‏ وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم‏.‏ وأما عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره بإجماع المسلمين‏.‏ فعسى يفهم الرافضة توجيه القصة بالطريقة الصائبة كما وجهها شيخ الإسلام إبن تيمية رضي الله تعالى عنه في تعريف المسكر والكلام عليه ...

وأصحاب القول الثاني قالوا‏:‏ لا يسمى خمرًا إلا ما كان من العنب‏.‏ وقالوا‏:‏ إن نبيذ التمر والزبيب إذا كان نيا مسكرًا حرِّم قليله وكثيره ولا يسمي خمرًا، فإن طبخ أدني طبخ حل‏.‏ وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل، إلا أن يذهب ثلثاه، ويبقي ثلثه‏.‏ فأما بعد أن يصير خمرًا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرًا بلا نزاع‏.‏ والقول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسـنة والاعتبار، فـإن الله ـ تعالى ـ قـال في كتابـه‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ‏}‏ْ ‏[‏المائدة‏:‏ 90‏:‏91‏]‏‏.‏

واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره، ولا يختص بالمسكر من العنب، فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، لم يكن من عصير العنب شيء، فإن المدينة ليس فيها /شجر عنب، وإنما كانت خمرهم من التمر‏.‏ فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل وكسروا أوعيتها، وشقوا ظروفها، وكانوا يسمونها خمرًا‏.‏ فعلم أن اسم الخمر في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب‏.‏ وإستدلوا بذلك على ... !!

فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما منها شراب العنب‏.‏ وفي الصحيحين عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ إن الخمر حرمت يومئذ من البسر والتمر‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمر وبسر‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً، وعامة خمرنا البسر والتمر‏.‏ وفي الصحيحين عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فريخ زهو وتمر فجاءهم آتٍ، فقال‏:‏ إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة‏:‏ يا أنس، قم إلى هذه الجرار فَأَهْرِقْهَا، فأهرقتها‏.‏

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ‏:‏ أن الخمر يكون من الحنطة والشعير، كما يكون من العنب، ففي الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة‏:‏ من العنب، والتمر، /والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل‏.‏ وروى أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا‏)‏، زاد أبوداود‏:‏ ‏(‏وأنا أنهي عن كل مسكر‏)‏‏ وأما القول الثاني أيها الرافضة إستدلوا بهِ على .

وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مسكر خمر، وهو حرام، كما في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت‏:‏

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال‏:‏ ‏(‏كل شراب أسكر فهو حرام‏)‏، وفي الصحيحين ـ عن أبي موسي الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن‏:‏ البتع، وهو من العسل ينبذ حتي يشتد قال‏:‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال‏:‏ ‏(‏كل مسكر حرام‏)‏‏.‏ وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلاً من حبشان، وحبشان من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقال له‏:‏ المزر، فقال‏:‏ ‏(‏أمسكر هو‏؟‏‏)‏‏.‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال‏)‏‏.‏ قالوا‏:‏ يارسول الله، وما طينة الخبال‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار‏)‏‏.‏ وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام‏)‏‏.‏ وفي رواية له‏:‏ ‏(‏كل مسكر خمر، وكل خمر /حرام‏)‏‏.‏ وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما أسكر كثيره فقليله حرام‏)‏ رواه ابن ماجه، والدارقطني، وصححه، وقد روي أهل السنن مثله من حديث جابر ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده‏.‏ والأحاديث كثيرة صحيحة في هذا الباب‏.‏

ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم، وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ، وبلغتهم في ذلك آثار، فظنوا أن الذي شربوه كان مسكرًا، وإنما كان الذي تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ في الأوعية الصلبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الانتباذ في الدباء، وهو القرع، وفي الحنتم وهو ما يصنع من التراب من الفخار، ونهي عن النقير وهو الخشب الذي ينقر، ونهي عن المزفت، وهو الظرف المزفت، وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف الموكاة، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب في الماء حتي يحلو، فيشرب حلوًا قبل أن يشتد، فهذا حلال باتفاق المسلمين‏.‏ ونهاهم أن ينتبذوا هذا النبيذ الحلال في تلك الأوعية؛ لأن الشدة تدب في الشراب شيئًا فشيئًا، فيشربه المسلم وهو لا يدري أنه قد اشتد، فيكون قد شرب محرمًا، وأمرهم أن ينتبذوا في الظرف الذي يربطون فمه؛ لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا يشربون مسكرًا‏.‏

والنهي عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثيرة مستفيضة‏.‏ ثم روي عنه إباحة ذلك، كما في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب، قال‏:‏ قال /رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًا‏)‏‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام‏)‏، فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول‏.‏ ومنهم من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ في كل وعاء، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي‏.‏ والنهي عن بعض الأوعية قول مالك‏.‏ وعن أحمد روايتان‏.‏

فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر، فقال طائفة منهم ـ كالشافعي، والنخعي، وأبي حنيفة، وشريك، وابن أبي ليلي، وغيرهم ـ يحل ذلك، كما تقدم‏.‏ وهم في ذلك مجتهدون، قاصدون للحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر‏)‏‏.‏

وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة، وهذا هو الثابت عن الصحابة، وعليه دل القياس الجلي؛ فإن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ‏}‏ْ ‏[‏المائدة‏:‏ 91‏]‏، فإن المفسدة التي لأجلها حرم الله ـ سبحانه وتعالى ـ الخمر، هي أنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء‏.‏ وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات، لا فرق في ذلك بين مسكر ومسكر، /والله ـ سبحانه وتعالى ـ حرم القليل " أهـ .
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=154368







 
قديم 17-03-17, 08:02 PM   رقم المشاركة : 3
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


يقول الرافضي :

2) المالكية لهم في الكلب قولان: قول بالكراهة وقول بالتحريم، والثاني هو المشهور ولم يقل يحل أكله أحد، وقالوا: يؤدب من نسب حله إلى مالك". (انظر: الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، ج2، ص5)

الرد :

ويحرم أكل الخنزير والكلب ( المالكية - لهم في الكلب قولان : قول بالكراهة وقول بالتحريم والثاني هو المشهور ولم يقل يحل أكله أحد وقالوا : يؤدب من نسب حله إلى مالك . )

http://islamport.com/w/fqh/Web/2793/1127.htm

( الجزيري ) يقول ( قول بالكراهية و قول بالتحريم و الثاني هو المشهور )
الثاني هو المشهور
الثاني هو المشهور ..

و القول الأول قول ضعيف ففي كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي:

( و من ذلك الكلب : فإن أكله حرام عند عامة العلماء ، وعن مالك قول ضعيف جدا بالكراهة .
ولتحريمه أدلة كثيرة ، منها : ما تقدم في ذي الناب من السباع ; لأن الكلب سبع ذو ناب ، ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه ، وقد ثبت النهي عن ثمنه في " الصحيحين " من حديث أبي مسعود الأنصاري ، مقرونا بحلوان الكاهن ، ومهر البغي ، وأخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة ، وأخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - بلفظ : " ثمن الكلب خبيث " ، الحديث ، وذلك نص في التحريم لقوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث الآية [ 7 \ 157 ] . )
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=243&idfrom=361&idto=4 29&bookid=64&startno=50

فأكل الكلاب محرم بإتفاق العلماء و القول بالكراهية قول ضعيف ..










 
قديم 17-03-17, 11:12 PM   رقم المشاركة : 4
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


قال الرافضي :

قال ابن قدامة: "وإن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ووطئهما فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ كفرج الغلام. وقال بعض أصحابنا لاحد فيه وهو قول أصحاب الرأي والشافعي". (انظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، بيروت، دار الكتاب العربي، لا ت.، ج10، ص155، فصل في وجوب الحد وعدمه).
ـ وأيضاً: " قال مالك في المشهور عنه والشافعي لا أثر لوطئ الزنا بل للزاني أن يتزوج أم التي زنى بها وبنتها وزاد الشافعي ووافقه بن الماجشون والبنت التي تلدها المزني بها ولو عرفت أنها منه". (انظر: أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، لا ت.، ج12، ص32.)



الرد :

يجب أن يعلم أولاً أن هذه المسألة من مسائل الفقه و في كثير من مسائلها يجتهد العلماء فيها و يستنبط أحكاماً بناءً على النصوص الشرعية ..
فإن أخطأ أحد العلماء في هذا المجال فقوله يُرد و يُصحح دون أن نكقر العالم ولا نبخس حقه لأنه أجتهد في المسألة الفقهية و الإستنباط و فهم النصوص ..


الرد من الأخ ساجمكو :

كتب مخالف ان الشافعي يجيز زواج البنت المتولدة من الزنى / الزنا

ساضع اراء الفقهاء ثم انقل نفي ما نسب الي الشافعي

==================

هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟


يثبت إجماعاً تحريم البنت على أبيها. فإذا كانت ابنته من الزنا، فهل يصح أن يتزوجها، وتصير زوجته؟ أم تحرم عليه، كابنته من النسب؟

الأقوال في المسألة:

في هذه المسألة قولان للعلماء، أحدهما للجمهور، والآخر للشافعي كما يلي:

القول الأول: لا تحرم المخلوقة من ماء الزاني عليه، فيجوز له أن يتزوجها.
وهذا مذهب الشافعي.
ودليله أنها أجنبية عنه، وليست بنتًا له في الشرع، إذ لا حرمة لماء الزنا؛ بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من: إرث ونفقة وولاية، وغيره عنها .
القول الثاني: تحْرُم المخلوقة من ماء الزاني عليه.
وبه قال جمهور أئمة المسلمين، كأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي .
واستدل الجمهور بقول الله تعالى: حرِّمت عليكم أمَّهاتُكم وبناتُكم [النساء: 23]. وهذه بنته؛ فإنها أنثى مخلوقة من مائه. هذه حقيقة لا تختلف بالحِلِّ والحرمة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في امرأة هلال بن أمية، في حديث اللعان: انظروه- يعني ولدَها- فإن جاءت به على صفة كذا، فهو لشريك بن سحْماء . يعني الزاني، لأنها مخلوقة من مائه. وهذه حقيقة، لا تختلف بالحِل والحُرْمة. ولأنها بَضْعة منه، فلم تحل له، كابنته من النكاح الشرعي. وتخلُّف بعض الأحكام، لا ينفي كونها بنته .
وقد اختار ابن القيم قول الجمهور قائلاً:
"وقد دلَّ التحريم بلبن الفحل، على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالةَ الأَوْلى والأحرى؛ لأنه إذا حرُم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبنٍ ثارَ بوطئه، فكيف له أن ينكح من قد خُلق من مائه نفسه بوطئه؟ وكيف يحرِّم الشارع بنته من الرضاع لما فيه من لبن كان وطء الرجل سببًا فيه، ثم يبيح له نكاح من خُلق بوطئه ومائه نفسه؟ وهذا من المستحيل" .
واستدل ابن القيم بما يلي:
1 - أن الله تعالى أنطقَ الرضيع ابن الراعي بقوله: أبي فلان الراعي . وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب.
2.- أجمعت الأمة على أن ابن الزنا: تحرم أمُّه عليه، وخلْقه من مائها وماء الزاني- خلْق واحد، وإثمهما فيه سواء. وكونه بعضًا لأبيه، مثل كونه بعضًا لأمه. فكما يحرم ابن الزنا على أمه، تحرم بنت الزنا على أبيها .
الترجيح: من الواضح أن قول الشافعي بحلِّ نكاح ابنته من الزناـ فيه من البشاعة ما فيه. والصواب الأخذ بقول الجمهور في التحريم بالزنا للفرع مهما نَزَلَ، وهذا اختيار ابن تيمية . وبهذا أخذ القانون الكويتي ، وكذلك مشروع القانون المصري السوري الموحد .

_________________________ _________________________ __
مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، دار المعرفة، بيروت، 1418هـ ـ 3/233•
نقلت بعض الكتب: أن مذهب مالك هو أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرم عليه، مثل المغني 6/578، ولكن في كتب المالكية غير ذلك، ففي الشرح الكبير للدردير، دار الفكر، بيروت، 1419هـ 2/396: "فمن زنى بامرأة، فحملت منه ببنت، فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه". ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد إنكاره أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وكذَّب النقل عن مالك بإباحة ذلك، وأنكر أن يكون الشافعي نصَّ على خلاف ذلك. (مجموع الفتاوى، 32/90).
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور (4470). ومسلم، كتاب اللعان (1496).
المغني 6/578 ـ 579.
زاد المعاد 5/506. وانظر أيضًا: أعلام الموقعين 1/658. وتهذيب سنن أبي داود 2/259. وأحكام أهل الذمة مج 2، ص 545.
أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب { واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها } [مريم: 16] (3253). مسلم، كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة (2550).
زاد المعاد 5/507.
مجموع الفتاوى 32/86.
تقول المادة (15): "يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، ولا يحرم سواء بسبب الزنا".
جاء في المادة (12) من المشروع: "يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، ولا يثبت تحريمٌ بسبب الزنا سوى ما ذُكر".




*********

في كتاب "الرضاع" للإمام الماوردي بتحقيق د. عامر الزيباري.. وهو مستل من الحاوي الكبير ..
ذكر أن في نكاح البنت من الزنا أربعة مذاهب

قال: ( والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي، أنه يحل له نكاحها، ويكره له ذلك.

واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، لجواز أن تكون مخلوقة من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه.

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي، أنه كره نكاحها لما فيه من الاختلاف، كما كره القصر في أقل من ثلاث، وإن كان عنده جائزاً، لما فيه من الاختلاف. فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه لم تحرم عليه...... )

إلى أن قال: ( فأما المُزني فإنه تكلم على كراهة الشافعي له: فإن نسب إلى التحريم كان غلطاً منه عليه، وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيباً، وقد ذكرنا معنى الكراهة ).

قال المحقق الزيباري: والصحيح عند الشافعي هو أن زواج بنت الزاني به مكروهة كراهة اختيار، ويعرف هذا من قول الشافعي رحمه الله: "وأكره له في الورع".

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال كما في مجموع الفتاوى ج32:

وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا
فأجاب لا يجوز ان يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى ان الإمام أحمد انكر ان يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال من فعل ذلك فإنه يقتـــل، وقيل له عن مالك انه اباحه فكذَّب النقل عن مالك. و تحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأنكر ان يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم. أهـ وهذا جواب آخر يحمل عليه نص الإمام الشافعي.


*******************


وجدت هذا الكلام للشيخ الألباني في المسألة من كتاب "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"أسوقه تتميما للفائدة :

"ولهذا نقول : لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 4748 ) :
نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله } وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه . . . ) ( 42 ) إلى قوله } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . ) ( 43 ) إلى قوله } ولا تقف ما ليس لك به علم { ( 44 )
إلى آخر الآيات ثم قال : } كل ذلك كان سيئه عند ربّك مكروها { ( 45 ) وفي الصحيح
أن الله عزوجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " . فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحاديث فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الاصطلاحي الحاديث "
وبهذه المناسبة نقول :
إن من الواجب على أهل العلم أن ينتبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرادته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون و إلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حيث يشعر و قدقدمت مثلا على ذلك لفظ ( الكراهة ).

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=162095


********************************

و في فتوى للشيخ ( ابن باز - رحمه الله - )

حكم زواج من تزوج من ابنته من الزنا

هناك رجل كان على صلة بامرأة بغير زواج فأنجب منها طفلة، وافترقا فترة طويلة، ثم تقدم لخطبة بنت تعرف عليها ووافقت على الزواج منه، فتزوجها وبعد فترة اكتشف أنها بنته الغير شرعية من تلك المرأة، فما حكم الإسلام في ذلك، وماذا يفعل؟

أولا عليه التوبة مما جرى منه، من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ثانيا: هذا النكاح باطل، ما دام أنها ابنته من الزنا فالذي عليه جمهور أهل العلم، أنه نكاح باطل، لأنها خلقت من مائه فلا يجوز له نكاحها، وإن كانت غير شرعية، بنت غير شرعية ولكنها تدخل في عموم -جل وعلا-: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ[النساء: 23]، فهي بنت غير شرعية، خلقت من مائه فيكون نكاحها باطلا، ولا تنسب إليه، ولا تكون محرماً له، ولكن نكاحها باطل عند أهل العلم، لأنها خلقت من مائه غير الشرعي، فيحرم عليه نكاحها ولا تنسب إليه.

http://www.binbaz.org.sa/noor/3431


*********************

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بنت الزنا : هل تزوج بأبيها ؟



الحاشية رقم: 1
فأجاب : الحمد لله . مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به ; حتى تنازع الجمهور : هل يقتل من فعل ذلك ؟ على قولين . والمنقول عن أحمد : أنه يقتل من فعل ذلك . فقد يقال : هذا إذا لم يكن متأولا .

وأما " المتأول " فلا يقتل ; وإن كان مخطئا . وقد يقال : هذا مطلقا كما قاله الجمهور : إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا ; وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفسقه [ ص: 135 ] مالك وأحمد في الرواية الأخرى . والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق ; بل ولا يأثم . وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا ; فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف ; فلهذا لم يعرفه . والذين سوغوا " نكاح البنت من الزنا " حجتهم في ذلك أن قالوا : ليست هذه بنتا في الشرع ; بدليل أنهما لا يتوارثان ; ولا يجب نفقتها ; ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم } .

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام : أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها ; كقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : " أحدها " أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت ; كما يتناول لفظ " العمة " عمة الأب ; والأم والجد . وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت . وبنت بنت الأخت . ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب . [ ص: 136 ] " الثاني " أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة }

وفي لفظ { ما يحرم من النسب } وهذا حديث متفق على صحته وعلى الأئمة به : فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها ; بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه . فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب - سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة - فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى .


http://library.islamweb.net/newlibra...=22&startno=82

.........



http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=185982

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...=131114&page=2







الصور المرفقة
 
 
قديم 18-03-17, 01:47 AM   رقم المشاركة : 5
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


قال الرافضي :

( (4) ـ حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله (ص): رأيت ربي تبارك وتعالى وقد سمعت هذا الحديث من أبى أملى على في موضع آخر.
تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح موقوفا. وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح . . . وإنما صححنا هذا الحرف الذي أورده المؤلف لاختلافهم في رفعه ووقفه ولأنه ثبت عن ابن عباس من قوله من غير طريق : أن محمدا (ص) رأى ربه عز وجل".(انظر: أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط، القاهرة، مؤسسة قرطبة، لا ت.، ج1، ص285، حديث رقم 2580.)
ـ وقال الحصني الدمشقي: "القائلون بالتجسيم من أئمة الحنابلة، ومنهم: ابن حامد والقاضي تلميذه وابن الزاغوني، وهؤلاء ممن ينتمي إلى الإمام، ويتبعهم على ذلك الجهلة بالإمام أحمد". (انظر: محمد بن مؤمن الحصني الدمشقي، دفع الشبه عن الرسول (ص) والرسالة، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة الثانية، القاهرة، دار إحياء الكتاب العربي، 1418هـ، ص23.)
ـ وقال ابن تيمية الحنبلي الحرّاني: "والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة, كما أن التقدم على الشيء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على المأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبله حقيقة فكذلك العلو على العالم قد يقال إنه يكون بمجرد الرتبة كما يقال العالم فوق الجاهل, وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عالم عليه علواً حقيقياً وهو العلو المعروف والتقدم المعروف".(انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مكّة المكرمة، مطبعة الحكومة، 1392هـ، ج1، ص111.)
ـ وقال الإيجي: "الفرقة السابعة المشبهة المتن شبهوا الله بالمخلوقات وإن اختلفوا في طريقه فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كما تقدم ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس والهجيمى قالوا هم جسم من لحم ودم وله الأعضاء حتى قال بعضهم إعفوني عن اللحية والفرج وسلوني عمّا وراءه". (انظر: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل، 1417/ 1997، ج3، ص714).
ـ والمجسّم الحشوي كهمس بن الحسن البصري قال عنه أحمد بن حنبل:" ثقة وزيادة ".(أحمد بن محمّد الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد، الطبعة التاسعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413/ 1993، ج6، ص316، ترجمة رقم 134).
ـ وكهمس متفق على وثاقته عند أصحاب الصحاح الستة. (أحمد بن محمّد الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة، تحقيق محمّد عوامة، الطبعة الأولى، جدّة، دار القبلة الإسلامية، 1413/ 1992، ج6، ص150، ترجمة رقم 4680)
.)

الرد :


كما ترون خلط و بتر مريع و خلط الحابل بالنابل علماء سنة و أشاعرة ثم منذ متى يستشهد علينا بكلام الخصوم !!

و كمثال :

الحصني الدمشقي :

ذكر السخاوي في كتابه في الضوء اللامع :

وذكره المقريزي في عقوده - أي الحصني - باختصار وقال ( إنه كان شديد التعصب للأشاعرة منحرفاً عن الحنابلة انحرافاً يخرج فيه عن الحد فكانت له معهم بدمشق أمور عديدة وتفحش في حق ابن تيمية وتجهر بتكفيره من غير احتشام بل يصرح بذلك في الجوامع والمجامع بحيث تلقى ذلك عنه أتباعه واقتدوا به جرياً على عادة أهل زماننا في تقليد من اعتقدوه وسيعرضان جميعاً على الله الذي يعلم المفسد من المصلح ولم يزل على ذلك حتى مات عفا الله عنه )

http://islamport.com/w/trj/Web/288/2268.htm

و كذلكـ الإيجي أشعري ..

و كذلكـ قام الرافضي ببتر ( شعيب الارناؤوط ) و النص الكامل هو :

2580 - حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رأيت ربي تبارك وتعالى وقد سمعت هذا الحديث من أبى أملى على في موضع آخر
تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح موقوفا . وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح . . ثم ذكر الأرناؤوط حال حماد بن سلمة كقول ابن سعد في الطبقات : ثقة كثير الحديث ربما حدث بالحديث المنكر . وقول البيهقي في الخلافيات - نقلا عن الذهبي في السير - : لما طعن في السن ساء حفظه ...فالاحتياط ألا يحتج به فيما يخالف الثقات
قلنا ( الأرناؤوط ) : وفي هذا الحديث عند ابن عدي ومن طريقه البيهقي ألفاظ منكرة في صفة الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا تمنع القول بصحته من هذا الطريق وإنما صححنا هذا الحرف الذي أورده المؤلف لاختلافهم في رفعه ووقفه ولأنه ثبت عن ابن عباس من قوله من غير طريق : أن محمدا ( صلى الله عليه و سلم ) رأى ربه عز و جل


http://islamport.com/d/1/mtn/1/89/3417.html
***

و لأني لا أرى هناكـ فائدة حقيقية من الحديث عن عقيدة الأشاعرة فسأوضح معتقد أهل السنة و الجماعة في هذا الباب بنقاط لتكون الصورة أبسط و أوضح :


1- حديث ( رأيت ربي ...) هو رؤية قلبية بمعنى رؤية منام فالنبي لم يرى ربه سبحانه و تعالى بعينيه قط لا في الدنيا و لا في ليلة الإسراء و المعراج و قد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :











2- هل ما رآه النبي صلى الله عليه و سلم في المنام هى أوصاف الله تعالى الحقيقية بحكم أن رؤيا الأنبياء حق ؟

الجواب : لا ..

فالله قال في قصة يوسف عليه السلام ( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ) فهل سجد القمر أو سجدت الشمس أو الكواكب فعلاً ليوسف عليه السلام ؟

فما رآه النبي صلى الله عليه و سلم في المنام ليس هو الله سبحانه و تعالى فعلاً ..

فيقول ابن تيمية - رحمه الله - :



3 - ما تفسير الرؤيا إذن ؟

تفسيره هو العمل الصالح فحينما يرى الإنسان ربه في المنام فيعني عمله الصالح و على قدر إيمانه تكون الصورة التي يرآها حسنة ..






4- و للإستزادة :

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=136645

5- قد يقول أحد الشيعة أنتم تثبتون صفات الله كالعين و اليد حقيقة دون تأويل و هذا تجسمياً لله و تشبيه بصفات المخلوقين ؟!

الجواب : اليد و العين و غيرها من الصفات هى ذكرت في القرآن الكريم و آخرى في السنة النبوية بصريح اللفظ فإذا أثبتها الله تعالى لنفسه فمن نحن حتى ننفيها عنه ؟
أنتم نفيتم صفات الله حقيقة و قمتم بتأويلها فأنتم حقيقة عبدتم عدم و تنزهون الله عن ما أثبته هو لنفسه و كأنكم تحسنون الكلام عن الله سبحانة و تعالى و تحسنون تنزيه أكثر منه - سبحانه و تعالى - فإذن هذه الصفات ليست من إختراعنا بل هى ثابتة في القرآن الكريم .
ثم أننا حينما أثبتناها له سبحانه و تعالى فأننا توقفنا عن تكيفها أو تمثيلها أو تجسيمها أو تشبيها بل ننزهه سبحانه و تعالى عن المخلوقين : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فيمنع حتى بمجرد التفكير أن نتخيلها ..
فالله أثبت لنفسه اليد فهو سبحانه له يد و نقطة على السطر .
كيف هى و كيف شكلها : فنقول نحن لا نتجاوز إثبات صفاته التي أثبتها و لا بحرف فحتى تخيلها ممنوع و نقطع جازمين بأنه ليس كمثله شيء ..

6- قال أحد الروافض في المنتدى و هو الدين الحنيف - هداه الله - ( عندما تقول لهم هذه اليد يستلزم منها المكان فاين كانت قبل خلق المكان والزمان 
بالعقل والمنطق انها تشغل حيز من الفراغ يقولون لا ليست يده كالايدي وليس 
الله محتاج الى مكان عندما تقول لهم كيف ترى الله وانت لا يمكنك ان تدرك ابعاد
هذا الكون يقولون تراه ولا تدركه وتنظر اليه ولا تحيط به بالعقل والمنطق عندما 
تنظر الى شي صار معلوم لكن القوم يقولون لا وتناقض عقلي عجيب تمسكوا بشي )

و قد رد عليه الأخوة كما ينبغي فكان فقالوا فيما معنى كلامهم :

فقالت الأخت نجلاء الإحساء : ( اليد مع اشتراك الاسم الا إن كل عاقل لايقول انها كـ يد البشر بل على مايليق بالله ، واشتراك الاسم لايعني المثل او التشابه )




و قالت الأخت عربا - فيما معنى كلامها - : ( العقلية البشرية محدودة و نحن لا نخضع صفات الله عز و جل لمنطق البشر و تفكيرهم المحدود - و العياذ بالله - و هناكـ مخلوفات لا نستطيع إخضاعها للمنطق و العقل فكيف فكيف بربهم ؟

أين العقل و المنطق حينما فلق موسى عليه السلام البحر بالعصى ؟

( فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ )

هل يمنكم إخضاع هذه العصى أو صاحب العصى للعقل و المنطق ؟

و أين المنطق و العقل حينما حملت مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام دون أن يمسسها بشر !

( قالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا )

و أين المنطق و العقل حينما أمات الله ( العزير ) عليه السلام 100 عام ثم بعثه !!!

( وْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ )

و أين العقل و المنطق حينما أنشق القمر !!!

( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ )

الملائكة المخلوقه من النور و الجن المخلوقة من مارج من نار أليسوا من مخلوقات الله التي نؤمن بها فهل يخضعون للعقل و المنطق البشري!

لماذا لا تستطيعون إخضاع مخلوقات مثلنا للمنطق البشري و التفكير البشري ؟

فإذا كنتم لا تستطيعون إخضاع وفق المنطق البشري فكيف برب البشر ؟

لماذا تلزمونا بمنطق البشر في صفات الله و لا تستطيعون إخضاع عصى موسى عليه السلام للمنطق البشري ؟


http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1865002

***

قال الرضا عليه السلام:
(( للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه, فمذهب النفي لا يجوز, ومذهب التشبيه لا يجوز؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء, والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه )) (بحار الأنوار: (3/262), التوحيد: (100)).

و قد أستمات علماء الشيعة لتفسير الروآية على الرغم من صارحتها فلكم عقول يا عوام الشيعة لتدبر كلام معصومكم و تقارنوه بالمعتقد السائد عندكم ..


نحن ننزه الله عز و جل عن صفات المخلوقين تماماً و ما تبنون على معتقدنا من إلزامات فهى باطلة و لسنا مجبرين بمجاراتكم على ذلكـ أثبتنا لله صفاته دون تأويل دون تكيف دون تمثيل دون تشبيه و نقطة على السطر ..








 
قديم 18-03-17, 03:04 AM   رقم المشاركة : 6
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


قال الرافضي :

(5) تشبيه من يشتغل بالأحاديث بالبهيمة وهو التيس وربما ما دلّ على ذلك، ما قاله الخطيب البغدادي:"أخبرني أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرى قال ثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران قال أخبرني أحمد بن خلف بن أيوب البزاز المعروف بالسابح قال ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله المنقري قال ثنا علي بن عاصم قال ثنا شعبة قال: احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التيوس". (انظر: الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تحقيق أحمد عمر هاشم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1405/ 1985، ص136).


الرد :

هذا الآثر لا يصح فقد أور المحقق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي تضعيف هذا الآثر في هامش كتاب الغدادي فذكر :

إسناده ضعيف : فيه علي بن عاصم بن صهيب الواسطي ، أبو الحسن التيمي ، " ضعيف " انظر " تهذيب التهذيب " ( 4/ 216 ) و أحمد بن خلف بن أيوب السابح، ترجم له الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 4 / 135 ) رقم ( 1815 ) و لم يذكر فيه جرحاً و لا تعديلاَ



و على فرض الصحة فهذا أثر مقطوع و ليس حديث مرفوع هو يستأنس به و لا يعني أنه حجة ..

ثم أن التشبيه هنا ليس تشبيه العالم بالبهيمة نفسها بل الكلام في الصفة ( الغيرة ) و هذا ضرب مثل حسي لتقريب الصورة في شدة التنافس و الغيرة و ليس تشبيه العالم بالبهيمة ..









الصور المرفقة
 
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:53 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "