1- أفتى فقيه سني بما يلي:
"لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه فولدت إنسانا, فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة و صلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم ان يضحوا بالإمام الذي صلى بهم -باعتبار أمه نعجة, فيصح أن يكون من الأضاحي؟
فيجيب هذا الفقيه:يجوز ذلك و يجزيهم".
المصدر:
"ما لا يجوز فيه الخلاف". ص 80,81,82.
2- ويفتي أحد كبار فقهاء المالكية وهو أحمد بن محمد الصاوي :
"لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا, وقالت الشافعية : إذا بدأ الدخول بذكرهو إلا فلا,ويفرض ذلك في الفيلة ووحوش البحر الهائلة".
المصدر:
حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج2 ص 164.
3- هذه فتوى خاصة, لا يسألها إلا أسود أهل السنة:
يقول ابن عابدين:
"اختلف الحنفية في رجل أدخل إحليله في دبره هل يجب عليه الغسل مطلقا أم لا؟ لا إلا إذا أنزل".
المصدر:
ابن عابدين ج 1 ص 144
4- فتوى مهمة أخرى:
يقول ابن عابدين:
"إذا خرج من المرأة نجس فلتمسح بأصبعين لأنها إذا مسحت بأصبع دخل في فرجها فالتذت فوجب عليها الغسل".
المصدر: ابن عابدين ج1 ص 43.
5-يفتي فقيه مالكي بما يلي:
يقول أحدهم:
" لو أن رجلا دخل بطن أمه من أسفل, هل يجب عليه الغسل أم لا؟ فأجاب: إنه لو دخل برجليه وجب عليه الغسل و إذا دخل من جهة رأسه فلا يجب عليه الغسل".
المصدر:
ما لا يجوز فيه الخلاف ص 91.
6- رضاع الكبير:
أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير .
وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة . فرجعت فقالت
إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
وفي رواية ثالثة : قالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة .
المصادر:
صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث ) . سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061 .
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815 . سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325 .
صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118 . سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943 .
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579 . سنن الدارمي 2 / 158 . الموطأ ، ص 323 ح 1284 .
مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271 . السنن الكبرى 7 / 459 ، 460 .
المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 .
صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 1453 7 .
7- هل أصبح الزنا حلالا؟
للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا .
المصدر:
المحلى 12 / 196 .
8- البخاري و حليب البقرة:
وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة .
قال السرخسي في المبسوط : ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم .
وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول : تثبت الحرمة . وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله ، وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله ، وقال : لست بأهل له . فلم ينته ، حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس وأخرجوه
المصدر:
المبسوط 30 / 297 ، 1 / 139 .
ليس هذا إلا غيض من فيض من بعض ما اشتملت عليه كتب فقه العامة من فتاوى مخزية...
و ما خفي كان أعظم...
((((وقال الزمخشري فيهم ))))
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه * يقولون تَيْسٌ ليس يدري