العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-08-07, 02:41 AM   رقم المشاركة : 1
حسين الشريف
عضو ذهبي








حسين الشريف غير متصل

حسين الشريف


Exclamation بعد فساد دينكم ....تحتاجون لنبي اخر يا شيعة وليس لامام

يقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق. تهذيب الأحكام، 1/2 الحدائق الناضرة، 1/90

قلت

ما انصف الطوسي في هذا الكلام ...لكن للاسف وهو كان يعرف ذلك ويعرف الفساد الذي حل بروابات الشيعة عن ائمتهم ويعرف التضاد الا انه منى منظري المذهب واعمدته ...لم يذعن للحق بعد ان راه فلله في خلقه شؤون وهو يهدي من يشاء

في هذا المضوع سوف اثبت لك فساد دينك ايها الشيعي وان اختلاط الحق بالباطل وعدم وجود طريقة مؤكدة للتفريق بينهما دليل على انك على باطل اذا انه يستحيل اجتماع النقيظين

يقول الطوسي ...رجع جماعة عن اعتقاد الحق ؟؟؟؟

يا طوسي لو كانوا يعرفون انه حق لما رجعوا عنه لكنهم وجدوا تناقضا وتضادا انت اعترفت به يستحيل ان يكون معه هذا الدين من عند الله عز وجل

تاتيك روايتين عن نفس الامام .....كل واحدة لها حكم مضاد للاخرى فبايها ستاخذ ؟؟؟؟

الشيعة وجدوا لذلك طريقة وهي ان يحملوا ما يعارض معتقدهم على التقية او حتى يضربون به بعرض الحائط لكن السؤال ماهي ادلتهم على صحة الوجوه التي صرفوا اليها احاديثهم المتضاربة ؟؟


جمعت تقريبا مائة رواية عالجها الشيعة بالتقية ........لكن من اين لهم الدليل على ان تلك الروايات صدرت تقية ؟؟

واذا كانت تقية لماذا اذا نقلها الرواة ؟؟
هل كانوا يعلمون انها تقية ؟؟؟

اذا كانوا يعلمون انها تقية ...فلم نقلوها اذا

واذا كانوا لا يعلمون انها تقية ....فكيف عرفتم انتم وانتم متاخرون عمن روى الرواايت بانها تقية او صدرت عن تقية ؟؟؟


واذا كان الرواة لا يعلمون ان تلك الروايات صدرت عن تقية فمن المسؤول عن ضلالهم هم وبالتالي نقل الضلال الى الاجيال التي بعدهم ؟؟







التوقيع :
...............نحن امة دعوة.........
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيعة الامامية .............هل ترك المهدي فعل الاولى ام فعله
»» .احمد الكاتب ومأزق الخطاب الشيعي الأعور
»» الكذاب الاشر يوسف الرفاعي يكذب على الامامين بن باز وبن عثيمين رضي الله عنهما
»» منة المنان في اثبات سنية القران .............
»» اذا لم يكن هذا شرك فليس في الدنيا شرك ..هل من خالق غير الله
 
قديم 20-08-07, 02:42 AM   رقم المشاركة : 2
حسين الشريف
عضو ذهبي








حسين الشريف غير متصل

حسين الشريف



هذه هي الروايات التي جمعتها ...باستخدام بعض البرامج

وكل رواية تستحق ان تكون موضوعا مستقلا بذاتها ...وتعتبر مرجعا للاحتجاج على الشيعة بما في كتبهم بعد ابطال حملها على التقية وهو باطل بلاشك


1 : وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 228
وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ، والسنور ، أو شرب منه
جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، أيتوضأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن
تجد غيره فتنزه عنه .
أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقية ، أو على بلوغ الماء كرا لما
سبق في حديث أبي بصير ، وغيره .



2:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 254 - 255
محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن الرجل يرقد وهو قاعد ، هل عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه
ما دام قاعدا ، إن لم ينفرج .
أقول : هذا محمول على التقية لما مر ، أو على عدم غلبة النوم على
السمع لما مضى ، ويأتي

3: وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 351
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال : كل شئ يا بس زكى .
أقول : هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة

4:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 405
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي رئاب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ،
قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذني ؟ قال : نعم كأني أنظر إلى أبي وفي
عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر
القرآن .

5:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 452
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
، وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل
ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل
الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح
رأسك ثم اغسل رجليك .
أقول : غسل الرجلين محمول على التقية


6:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 480
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، قال : يغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
أقول : غسل الرجل محمول على التقية ، أو يحمل الحديث على الغسل ،
وكذا الأول

7: سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 2 - ص 210
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
القاسم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟
فقال : يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه
أقول : هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون
استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على
الضرورة

8:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 2 - ص 247 - 248
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفيك وفرجك وتوضأ
وضوء الصلاة ثم اغتسل .
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة مثله.
أقول : هذا محمول على التقية

9:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 2 - ص 361 - 362
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
الفضل بن يونس : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) قلت : المرأة
ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر
بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت
الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب
عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر .
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن
محمد.
أقول : هذا محمول على التقية ، أو على ضيق وقت العصر

10:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 2 - ص 386 - 387
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال : ثمان عشرة ، سبع
عشرة ، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي .
أقول : هذا وما بعده محمول على التقية

11:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 - ص 107
محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن القاسم
المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي
العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما
أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه ، وقال : إن
أخاكم أصحمه - وهو اسم النجاشي - مات ، ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه
وكبر سبعا ، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة .
أقول : هذا محمول على التقية في الرواية ، أو على أن المراد بالصلاة
الدعاء لما مر ، أو مخصوص بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) لأنه رآه كما ذكر
هنا ، والله أعلم .

12:


وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 - ص 291
وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن
غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك ، وذكر غير ذلك .
قال الشيخ : قوله : وإن تطهرت أجزأك ، محمول على التقية ، وهو
موافق للعامة ، لا يعمل عليه

13:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 - ص 362
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب بكفيه الأرض ،
ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف
الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ،
ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه
الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح
الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد .
أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقية ، لموافقته
لمذهب العامة

14:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 - ص 406
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال
الانسان .
قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية ، أو
الكراهية لما يأتي

15:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 - ص 422
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها
بالماء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة إن شاء الله ( 1 ) ويأتي هناك ما
ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية

16:


وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 - ص 463
محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن
تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا
تصلي فيها .
أقول : هذا محمول على التقية لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على ما لا
نفس له لما تقدم ويأتي إن شاء الله

17:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 3 - ص 473
وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ،
أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
أقول : وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط ، وأن ما دل على
الطهارة محمول على التقية أو نحوها ، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في
أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك

18:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 4 - ص 23
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار ، وهي الظهر ، وإنما يحافظ
أصحابنا على الزوال من أجلها .
أقول : وتقدم ما يشعر بأنها العصر ، وهو محمول على التقية في
الرواية

19: سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 4 - ص 288
وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته
إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثم
المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .
وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله.
أقول : حمل الشيخ ما تضمنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع
الشمس على التقية لما تقدم من جواز القضاء في كل وقت ، وما تضمنه
ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقية أيضا
لموافقته للعامة ، مع كونه غير صريح في الأداء

20: ئل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 4 - ص 350 - 351
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .
أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى
ويأتي ، ذكره الشيخ وغيره .

21: وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 5 - ص 415
وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو العجلة لما يأتي


22:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 5 - ص 427 - 428
جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حي على خير
العمل ، ولا تقل في الإقامة الصلاة
خير من النوم هذا في الأذان .
أقول هذا محمول على التقية لما تقدم

23:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 6 - ص 60
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض
أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف عن هارون بن الخطاب التميمي
عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ما نزل كتاب من
السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة ويأتي ما ظاهره
المنافاة وأنه محمول على التقية أو نحوها
ت

24:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 6 - ص 106
وبالاسناد قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن
يسجد كيف يصنع ؟ قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت
صلاتهم
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن
علي بن جعفر نحوه
أقول السجود في المكتوبة محمول على التقية لما مر

25:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 6 - ص 125 - 126
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن
ابن علان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال القراءة أفضل .
أقول : هذا محمول على التقية على السائل لاختلاطه بالعامة وإنكارهم
التسبيح والله أعلم

26:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 6 - ص 211 - 212
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إذا
قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال : إنما ترائي بهذا أهلك
والناس فقال : يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ورجع
بالقرآن صوتك فان الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا
أقول هذا محمول على التقية لما ذكرنا من معارضة الخاص وهو الحديث
الأول والعام وهو كثير جدا قد تجاوز حد التواتر ويأتي في التجارة ويمكن
الحمل على ما دون الغناء .


27:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 6 - ص 269
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله
ولا بعده
أقول هذا محمول على التقية أو نفي الوجوب ذكره الشيخ وغيره وقد
تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه


28:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 7 - ص 269 - 270
عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي جعفر عن أخيه قال : سألته عن
الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد ؟ قال :
نعم يقول : السلام عليك فيشير إليه بإصبعه
أقول : وإذا جاز للمصلي رد السلام وجب عليه ويأتي ما يدل على
وجوبه ثم إن ما دل على إخفاء الصوت محمول على التقية ذكره الشهيد
في الذكرى 2 وغيره 3 لما يأتي إن شاء الله


29:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 7 - ص 283 - 284
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تكون في الصلاة
فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا "
انصرفت وإن لم تر شيئا " أتمت صلاتها .

أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على
التقية .

30:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 7 - ص 307
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا جمعة ، إلا في
مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة .


31:
( 9426 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن حفص ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى
جمعة ولا خروج في العيدين
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من
فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم

32:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 7 - ص 307
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا جمعة ، إلا في
مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة .
( 9426 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن حفص ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى
جمعة ولا خروج في العيدين
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من
فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم

33:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 7 - ص 311
وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم :
الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقا والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب
الحدود بين يدي الإمام .
أقول : بهذا . استدل مدعي الاشتراط ، وفيه أولا " أنه محمول على التقية
لموافقته لأشهر مذاهب العامة






التوقيع :
...............نحن امة دعوة.........
من مواضيعي في المنتدى
»» يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله
»» هل جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم التهاون في امور الدين يا رافضة
»» منة المنان في اثبات سنية القران .............
»» هل اغلقت نهائيا ام بشكل مؤقت
»» عبد الحسين شرف الدين ...كان كالحمار يحمل اسفارا (1)
 
قديم 20-08-07, 03:04 AM   رقم المشاركة : 3
حسين الشريف
عضو ذهبي








حسين الشريف غير متصل

حسين الشريف



34:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 8 - ص 199
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت بأصحابي المغرب ، فلما
أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم : إنما صليت ركعتين فأعدت
فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : فقال : لعلك أعدت ؟ فقلت : نعم ،
فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال :
ثم قام فأضاف إليها ركعتين .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة مثله إلى قوله : فتركع ركعة .
أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما
أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو
عليه مطلقا

35:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 8 - ص 426 - 427
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام
تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في
بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم
ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة
كلها .
أقول : الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة

36:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 8 - ص 473
وبالاسناد عن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يخرج مسافرا قال : يقصر إذا خرج من البيوت .
أقول : هذا محمول على التقية أو على خفاء الجدران والاذان

37:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 8 - ص 519 - 520
لحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) باسناد تقدم في إقامة
العشرة عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس أنهم
قالوا : إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت .
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) هنا محمول على التقية ، أو على عدم بلوغ
المسافر ، أو نحو ذلك

38:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 9 - ص 336
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك
- إلى أن قال : - عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر
أو زبيب لفقراء المسلمين . . . . الحديث .
أقول : هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق ، قال الشيخ ، لما دل
على حكم عثمان ومعاوية بذلك

39:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 9 - ص 360
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن
صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم
الجيران أحق بها ، لمكان الشهرة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي
قبله .
أقول : هذا محمول على التقية أو على المستضعف ، ذكره الشيخ

40:
سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 10 - ص 296
ثم قال وفي حديث آخر : لفطر ولا أضحى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم في
أحاديث الافطار للتقية والخوف ما ظاهره المنافاة ، وهو محمول على التقية أو
حصول الشياع واليقين لما تقدم

41:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 11 - ص 253
وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة
في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة - إلى أن قال - قلت : فما
الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي
يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحج
فعمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما
يفعله الناس اليوم يفردون الحج ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا
لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .
أقول : هذا محمول على قصد حج الافراد ، ثم العدول عنه إلى عمرة
التمتع ، أو محمول على التقية

42:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 11 - ص 265
وباسناده عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
الحسين بن عثمان وغيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، والنهى عن التمتع هنا محمول
على التقية

43:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 11 - ص 356
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( الخصال )
و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري ، عن
محمد بن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن أحمد ابن عامر الطائي ، عن أبيه ،
عن الرضا عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) - في حديث - إن
رجلا سأله عن الأيام وما يجوز فيها من العمل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : يوم السبت يوم مكر وخديعة ، ويوم الأحد يوم غرس وبناء ، ويوم
الاثنين يوم سفر وطلب ، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم ، ويوم الأربعاء يوم شوم
يتطير فيه الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الامراء وقضاء الحوائج ، ويوم
الجمعة يوم خطبة ونكاح .
أقول : حكم يوم الاثنين محمول على التقية أو على الجواز لما مر

44: ائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 13 - ص 344
وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه
السلام ) : استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما ظاهره خلاف ذلك ، وأنه محمول على التقية ، أو
على نفى تأكد الاستحباب .

45:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 13 - ص 365
- وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إن عليا ( عليه السلام ) طاف
طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى
ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي
بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول .
أقول : ما تضمنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقية في
الرواية ، مع أنه غير صريح في السهو

46:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 14 - ص 451 - 452
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام فإنه
بلغنا عن بعضكم أنه قال : تعدل حجة وعمرة ؟ فقال : ما أصعب هذا
الحديث ، ما تعدل هذا كله ، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل
الجنة وشبيه يحيى بن زكريا ، وعليهما بكت السماوات والأرض .

أقول : هذا محمول على التقية أو على الحج والعمرة الواجبين ، أو
على كون مسافة الزيارة أقرب من مسافة الحج

47:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 15 - ص 82 - 83
عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
‹ صفحة 83 ›
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا ( عليه
السلام ) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه
كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا .
أقول : هذا محمول على التقية

48:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 19 - ص 233
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن
أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم
تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد
الناس ذلك فأخطأوا .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) .
أقول : تقدم الوجه في مثله ، ولعل معنى آخر الحديث أن الناس
أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة
فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : إن الفرق بينهما
هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة

49:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 19 - ص 290
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( كتب
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين )
قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث .
أقول : هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون
الاستحباب والجواز لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه

50:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 19 - ص 387
محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد
من ستة .
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من
ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، وهي
واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى .
وفي ( معاني الأخبار ) قال : روى أن السهم واحد من
ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من
سهام ماله .
أقول : هذا محمول على التقية

51:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 19 - ص 416 - 417
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما
حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال :
فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به .
قال : وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما
أوصى لها به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامة

52:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 19 - ص 429 - 430
محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال : قلت
له : إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد ( عليهم السلام ) فيأتوني
به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له .
ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار
. أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه
( عليه السلام ) .

53:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 99 - 100
وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق
بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام فإني أريد أن
أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير
بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلي تزوجها في هذا الموضع وفي
غيره بلا شهود ولا بينة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على التقية

54:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 286
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟
قال : نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل
ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر .
أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية
محمول على التقية ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في
الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية
وغير ذلك .

55:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 353
وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن
إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شئ عليه .
أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة

56:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 394
محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : وجور الصبي بمنزلة الرضاع .
أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة
وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، ويأتي ما يدل عليه
بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم

57:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 535
الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى :
( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) قال : روى أبو الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن ) وبقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا وفي
المواريث ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو
الاستدامة أو نكاح الأمة ، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي إن شاء
الله


58:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 538
علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
( تفسير النعماني ) باسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما الآيات
التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة
فقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو
أعجبكم ) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود
والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو
ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال : ( وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ،
وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) على حاله لم ينسخه .
أقول : تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم
الكوافر ) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على
أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها

59:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 544 - 545
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج ذمية على مسلمة
قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت
المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال :
يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن
بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه.
أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية

60:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 124
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت
له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال :
بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم
آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد

61:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 127
علي بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل
يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له
فرجها .
أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل
وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه

62:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 384
وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن أبان ،
عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : أدنى ما
تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين .
أقول : هذا محمول على التقية ،

63:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 52 - 53
- وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من
غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار
المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : ما
إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) عليها بذلك للرجل ( حذار أن
يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ،
الحديث .
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ليمكن الاثبات عند
الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة إذ الطلاق
غير مذكور فيه أصلا ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة
موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة
الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم
التخيير فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي

64:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 65
وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمد بن
( سعيد الأموي ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق
ثلاثا في مقعد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى
ذلك واحدة .
أقول : صدر الحديث محمول على التقية

65:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 223 - 224
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ( أو ابنه )
( عليهما السلام ) أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث
سنة ، فقال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها
أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى ويأتي ، أو محمول
على التقية

66:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 256 - 257
وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدة الأمة حيضتان ،
وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة .
أقول : المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم
الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر ، أو محمول على التقية ، أو على
الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .
وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة إذا
طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول : هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى
المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو
في آخره بقرينة قوله : حتى تحيض






التوقيع :
...............نحن امة دعوة.........
من مواضيعي في المنتدى
»» علي والزبير بايعا ابو بكر ..رغما عنكم يا رافضة
»» يا ابو ليث .((.ظراطة بن اعين مات ولم يعرف امام زمانه))..
»» يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله
»» كافر الا انه من اصحاب الاجماع ........عجبي من دين الرافضة لا ينقضي(2 )
»» نطالب منظمات حقوق الانسان للتدخل الفوري لانقاذ الاطفال من المجازر التي تنتظرهم
 
قديم 20-08-07, 03:06 AM   رقم المشاركة : 4
حسين الشريف
عضو ذهبي








حسين الشريف غير متصل

حسين الشريف




67:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 284 - 285
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا
قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق
يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية لما مضى ويأتي

68:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 286 - 287
وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون الخلع حتى
تقول : لا أطيع لك أمرا - إلى أن قال : - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ،
فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا .
أقول : قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الأحاديث السابقة
محمول على التقية لاعتباره السلطان

69:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 313
وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن
يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع ،
قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا
الأثر أن يكون الظهار ، لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك
نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقية

70:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 22 - ص 320
وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو
شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول ، هل عليه
الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين ،
انتهى

71:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 23 - ص 124
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد : وسألته عن
الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بنى أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه

72:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 23 - ص 222
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابة ممن لا يعرف
الولاية ؟ قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه .
أقول : هذا محمول على التقية
73:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 23 - ص 342
وعن أبي جميلة عن ابن حنظلة عنه ( عليه السلام ) في
الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده
أياكل ( 1 ) ؟ قال : نعم ان الله يقول : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما
يدل على أن حكم الفهد هنا محمول على التقية

74:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 24 - ص 57
العياشي في ( تفسيره ) عن عمر بن حنظلة ، ( عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في قول الله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) ( 2 )
قال : أما المجوس فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا
بأس إذا سمعوا ( 3 ) .
أقول : آخره محمول على التقية .

75:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 24 - ص 175
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن
السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد
البزنطي عن أبان بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟ فقال : ان إبراهيم ( عليه السلام )
هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه اتاه إبليس
فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش فقال : أي نصيب لك وهو قربان
لربى وفداء لابني ، فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه
مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة
فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال : فقلت فكيف
حرم النخاع ؟ قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ
الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان : ثم قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها : الطحال والأنثيان
والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد
والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف والشعر والريش
والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن
وذلك إذا كان قائما في الضرع .
أقول : حكم الإهاب محمول على التقية لما مر

76:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 24 - ص 182
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي
بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت : اللبن
يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به قلت : والصوف
والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل
هذا لا بأس به .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اسقط لفظ
الجلد وهو الصواب وقال في آخره : كل هذا ذكى لا بأس به ( 1 ) .
أقول : حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقية مع احتمال
كون اثباته سهوا من بعض النساخ

77:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 24 - ص 186
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ ؟
قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث .
أقول : هذا محمول على التقية لان العامة يقولون : انه يطهر
بالدباغ قاله الشيخ وغيره

78:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 24 - ص 196 - 198
وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية
من دم أيؤكل ؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم .
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج.
أقول : وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل
نجس فهذا محمول على التقية واما على جواز الأكل بعد غسل
اللحم . واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم .
- علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن قدر
فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله ؟
فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت
حية لم يحرم اكله
محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة والكلب يقع في
السمن والزيت ثم يخرج منه حيا ؟ قال : لا بأس بأكله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله الا انه اسقط لفظ الكلب) .
أقول : حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في
الصيد

79:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 25 - ص 306
علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه
السلام في بيان الناسخ والمنسوخ أن قوله تعالى : " ومن ثمرات
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " منسوخ بآية التحريم
وهي قوله تعالى : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم
والبغي بغير الحق " والاثم هنا هو الخمر .
أقول : لعل النسخ محمول على التقية أو بمعنى تخصيص العام
وعدم إرادة الخمر منه كما مر

80:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 25 - ص 344
وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم
ابن خالد عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال : دخلت أم خالد
العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : جعلت فداك
إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق
فقال: ما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلدتك ديني فقال : فلا تذوقي
منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك
ههنا ، وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت ؟ فقالت : نعم ثم
قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها
ثلاثا .
أقول : صدر الحديث محمول على التقية أو الانكار للشرب لا
للترك أو الاستفهام الحقيقي

81:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 14 - 15
قال : وقيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها
غلاما ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه
من المسلمين قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه
غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية .
أقول : هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا

82:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 87 - 88
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا
وذلك للعصبة .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا .
أقول : هذا محمول على التقية .
وعنه عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن علي بن
عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه
السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله
وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون
النساء .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه
أصحابنا .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار

83:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 113 - 114
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن
بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ،
قال : سألته عن بنات الابنة وجد ؟ فقال : للجد السدس والباقي لبنات
الابنة .
أقول : هذا محمول على التقية

84:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 148 - 149
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم ، عن الحسن بن محبوب مثله.
أقول : آخره محمول على التقية لما مضى ويأتي .
- محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن رجل ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وأخوتها
قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث
سهمان ، وللأم السدس ، وليس للاخوة شئ . الحديث .
وعنه عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه واخوته
قال : للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الاخوة وهي من ستة
أسهم .
وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك
أمه وزوجته وأخته جده قال : للأم الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي
بين الجد والأخت : للجد سهمان ، وللأخت سهم .
أقول : هذا محمول على التقية

85:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 150 - 151
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان
لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره
فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ( في ما ) بطنها ولد أم
لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث .
قال الشيخ : قال أبو علي يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحق
لا يعمل به .
أقول : هذا محمول على التقية لان العامة يورثون الأخ مع الام ،
وذكره الشيخ أيضا

86:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 304
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام )
كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن
يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا .
أقول : وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا ، لكنه
محمول على التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا


87:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 104
ورواه المفيد في ( الاختصاص ) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن إسماعيل
العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) نحوه .
أقول : الاجماع هنا مخصوص بالضروريات أو بالاجماع على
الرواية لا على الرأي ، وهو صريح كلامه ( عليه السلام ) ، والضروريات
هنا بمعنى المتواترات قطعا ، وذكر القياس محمول على التقية بقرينة
المقام أو على القياس العقلي القطعي الذي يدل على بعض مطالب
الأصول دون القياس الفقهي

88:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 256
أما خبر إسحاق بن عمار أن من حلف كان الحق له ، وإن حلفا كان
الحق بينهما نصفين ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنا بينا
الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ، ويمكن أن يكون الامام مخيرا بين الاحلاف
والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شئ منها
وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله ،
انتهى .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ولعل ما خالف قول
الشيخ محمول على التقية

89:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 346 - 347
وباسناده عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب.
أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده - وفي
نسخة لا يجوز - وهو محمول على التقية
وباسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال : قلت : أرأيت إن أعتق
نصفه تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت
شهادته .
أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في
الطلاق

90:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 347 - 348
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في
الدين والشئ اليسير .
أقول : هذا محمول على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة

91:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 376 - 377
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل
تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم تجوز شهادته ) ولا يؤم .
أقول : هذا محمول على التقية لما مر

92:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 27 - ص 376 - 377
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( 1 ) قال : سألته عن ولد الزنا هل
تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم تجوز شهادته ) ولا يؤم .
أقول : هذا محمول على التقية لما مر



93:
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 224 - 225
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ،
أيجلد ؟ قال : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة

94:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 29 - ص 78
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن
كان خطأ .
أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية


95:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 29 - ص 294 - 295
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في
الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك
الماء .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وما مر من أن دية الشفة العليا
خمسمائة دينار محمول على التقية (

96:

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 29 - ص 345 - 346
وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ) ، عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإصبع الزائدة إذا
قطعت ثلث دية الصحيحة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، والذي قبله بإسناده عن
الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز.
أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأول على ما لو قطعت
مع الأصابع ، وما تضمن مساواة دية الأصابع محمول على التقية ، لما مر من أن
دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان


98:

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 471 - 472
وعن غيره من الأئمة من ولده ( ع ) انهم قالوا
في الغسل من الجنابة يبدأ فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره ويغسل عند
غسل الفرج ما كان به من لطخ ثم يمر الماء على الجسد كله ويمر
اليدين على ما لحقناه منه ولا يدع منه موضعا الا امر الماء عليه واتبعه

بيده وبل الشعر وأنقى البشرة وليس في قدر الماء شئ
موقت ولكنه إذا أتى على البدن كله وأمر يديه عليه وغسل ما به
من لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك
فقد طهره وفى صفة الغسل عن الأئمة ( ع ) روايات كثيرة
هذا جماعها وتمام المراد فيها
وقالوا ( ع ) في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى
الطهر ويأتي على ما ذكرناه انه قد طهر
قلت تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة كما ورد في بعض الأخبار
محمول على التقية وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما
شرحناه في حاله وحال كتابه




99:
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 2 - ص 48
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : " تقعد النفساء أربعين يوما ، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت
وصلت ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها " .
قلت : الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه ، أو ما بين
الأربعين والثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الأصل ، والعمل على
عشرة ، والاحتياط إلى الثمانية عشر

100:

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 7 - ص 450
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
مرض في شهر رمضان ، فلم يصح حتى مات ، فقد حيل بينه وبين
القضاء ، ومن مرض [ فيه ] ثم صح فلم يقض [ ما مرض فيه ]
حتى مات ، ( فيستحب لوليه ) أن يقضي عنه ( ما مرض عليه ، ولا
تقضي امرأة عن رجل ) " .
قلت : بل الأقوى الوجوب ، والخبر محمول على التقية ، فإن
وجوب القضاء على الولي مذهب الشافعي في القديم خاصة

101:

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 16 - ص 151
وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذبائح النصارى ،
فقال : " لا بأس بها " فقيل : فإنهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : " إنما
أرادوا بالمسيح الله " .
وقد نهى ، في خبر ، عن أكل ذبيحة المجوسي .
قلت : والأقوى المشهور المنصور هو حرمة ذبائحهم مطلقا ، وما دل على
الجواز غير قابل للاستناد ، محمول على التقية أو الضرورة أو غيرها






التوقيع :
...............نحن امة دعوة.........
من مواضيعي في المنتدى
»» عون الحكيم البصير في ابطال استشهاد الشيعة بحديث الضرير
»» لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ...ولعلماء الرافضة رأي اخر
»» بشهادة الامام مراجعكم ليسو ثقات
»» قراءة في كتاب كامل الخرافات ...مولد الحسين(الحسين عليه السلام) وبرأه الله من الخرافات
»» اذا لم يكن هذا شرك فليس في الدنيا شرك ..هل من خالق غير الله
 
قديم 20-08-07, 04:55 AM   رقم المشاركة : 5
الحجاج
Islamic English Discussion Moderator







الحجاج غير متصل

الحجاج is on a distinguished road


جهد مشكور أخي الشريف، تابع هذه المسيرة العلمية، واحتسب الأجر عند الله تعالى، وكلنا في حاجة إلى مثل هذه البحوث.







التوقيع :
إذا رأيت الرجل على ملة الرافضة فاتهمه في عقله وعرضه، ألا إنها ملة من سخط الله عليه.
من مواضيعي في المنتدى
»» رنة جوال روعة
»» رزقنا الله مولودا
»» A Must Read
»» هذا ما قاله (المدرسي) بلسانه بالحرف الواحد
»» تحري ليلة القدر
 
قديم 20-08-07, 12:49 PM   رقم المشاركة : 6
السياف الدمشقي
عضو ماسي





السياف الدمشقي غير متصل

السياف الدمشقي is on a distinguished road


بارك الله فيك أخي حسين .






التوقيع :
الرباعية المميتة

لو كانت الجنة لليهود فقط لدخلها المسلمون لإيمانهم برسالة موسى عليه السلام ، ولو كانت الجنة للمسيحي فقط لدخلها المسلمون لإيمانهم برسالة المسيح عليه السلام ، ولو كانت الجنة للمسلمين فقط فلن يدخلها يهودي أو مسيحي لعدم إيمانهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ...
و لو كانت الجنة للشيعة فقط لدخلها السنة لمحبتهم و موالاتهم لأهل البيت لكن هل يدخلها الشيعة الذين يسبون الصحابة و أمهات المؤمنين .
فالمسلم السني داخل الجنة في جميع الأحوال برحمة الله ولو كره المغضوب عليهم والضالين .
من مواضيعي في المنتدى
»» المقارنة بين البخاري و الكافي
»» !! قبس -ساجد على التراب - بحراني - حمد العنزي - كل الشيعة هنا !!
»» تفضل يا سمير لا (( للمجاز )) في الصفات .
»» الدنمارك المقاطعة لمنتجاتنا مستمرة وخسائرنا لا تعوض
»» الشيعي صاحب كتاب مواهب الغدير يكذب و يكشفه الشيعي الطبطبائي ...
 
قديم 20-08-07, 01:54 PM   رقم المشاركة : 7
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
لا إله إلا الله





رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ غير متصل

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ is on a distinguished road


بارك الله فيك ........... وجعله في ميزان حسناتك ................ واصل حفظك الله







التوقيع :
من الأهل والمؤمنون في هذه الآية ؟
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال

تدبر الآية
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

قال الله عن دعاء الأموات
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم

قال علي ع
بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور
وسائل الشيعة 2/870

قال صلى الله عليه وسلم :
( من يحرم الرفق يحرم الخير كله )
صحيح الجامع 6606


من مواضيعي في المنتدى
»» حمل كتاب شيعي لمؤلف شيعي ينسف الإمامة والنص عليها
»» آية تطرد مبغض الصحابة ومن أغاظه الصحابة خارج الإسلام
»» ما الذي سيخسره الرافضي من عقائده لو أسلم .. وما الذي سيربحه
»» الشيعي سابقا ((راحل البحريني )) يحييكم
»» وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ
 
قديم 20-08-07, 02:01 PM   رقم المشاركة : 8
تركي840
عضو نشيط





تركي840 غير متصل

تركي840 is on a distinguished road


بارك الله فيك اخي احسنت وجزاك الله خير







التوقيع :
مواقع ومنتديات


http://www.al-shaaba.com/

http://www.almanhaj.net/vb/index.php?

http://www.fnoor.com/hewar/index.php


http://www.hewarona.com/vb/
من مواضيعي في المنتدى
»» مجله:اقوى ثلاث رجال في العالم والرابع هو السيستاني _الرجل الصامت_
»» حمله نصرت المنتديات السنيه خلال اسبوع واحد
»» سؤال لرافضه في أسماء الائمه
»» هل نسيت يوما Password و User Name لاي منتدى انت مشترك فيه اليك الحل
»» الجزيرة تفضح الرافضة دون قصد منها!!!
 
قديم 20-08-07, 02:18 PM   رقم المشاركة : 9
قسورة
عضو ماسي







قسورة غير متصل

قسورة is on a distinguished road


بارك الله فيك مولانا حسين الشريف

و نفعنا الله بعلمك و حلمك أخي الحبيب







من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال للاخوان
»» انظر صلاة المواليه .......((صور ووثائق))
»» ماذا فعل التشيع في ايران ؟؟؟؟؟؟؟ ((وثيقة))؟؟؟؟؟؟؟؟؟
»» لماذا ( . . . . . . ) يا إمامية ؟؟ !!
»» اريد تنزيل وثيقة على الموقع و لكن لا اعلم كيفيتها ساعدوني
 
قديم 26-08-07, 02:18 AM   رقم المشاركة : 10
حسين الشريف
عضو ذهبي








حسين الشريف غير متصل

حسين الشريف


بارك الله فيكم اخواني واحسن اليكم

===================================

الان سننسف باذن الله شماعة التقية ونثبت ان معالجة النصوص بالتقية ليست صحيحة وعليهم ان يبحثوا عن عذر اخر

سابدأ بما يخص ابي عبد الله جعفر الصادق واقول


أولا : 90% او اكثر من ذلك من دين الشيعة مأخوذ من جعفر الصادق فكيف يكون كذلك ويقال بعدها انه يستخدم التقية ؟؟

ثانيا : هناك روايات تثبت ان الصادق لم يكن يستخدم التقية بتاتا فكيف يقال بعدها او تحمل الروايات على التقية ؟؟؟

روى الكليني في الكافي
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام يوم عرفة بالموقف وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان الامام ثم كان علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي عليهم السلام ثم هه فينادي ثلاث مرات لمن بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه اثنى عشر صوتا وقال عمرو: فلما أتيت منى سألت أصحاب العربية عن تفسير (هه) فقالوا: هه لغة بني فلان: أنا فسألوني: قال: ثم سألت غيرهم أيضا من أصحاب العربية فقالوا مثل ذلك.

الجزء الرابع صفحة 466

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...afi-4/290.html


اذن السؤال هنا

كيف يعقل ان يصرخ الصادق باعلى صوته وسط الحجيج سمع من سمع وجهل من جهل ويقول بانه الامام ؟؟

هل بعد هذا يقال بانه يستخدم التقية ؟؟؟؟

وروى الكليني في الكافي
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...afi-1/125.html
في رواية الخاتم جاء فيها
ثم دفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ففعل، ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي عليهما السلام، ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وافتهم ولا تخافن إلا الله عزوجل، فإنه لا سبيل لاحد عليك [ففعل]، ثم دفعه إلى ابنه جعفر ففك خاتما فوجد فيه حدث الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن إلا الله عزوجل وأنت في حرز وأمان، ففعل، ثم دفعه إلى ابنه موسى عليه السلام وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده ثم كذلك إلى قيام المهدي صلى الله عليه.


يعني هناك امر الهي للصادق وابيه الباقر بعدم استخدام التقية ...وانتهينا


وروى الشيخ الطوسي


169 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وام الحكم اخت معاوية .

انظروا يا شيعة الصادق يلعن عقب كل صلاة والكل يسمعه ؟؟
هل يعقل انه يستخدم التقية


خذوا هذه الرةاية ايضا


رجال الكشي : محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبي بصير ، قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءت أم خالد - التي كان قطعها يوسف - يستأذن عليه ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : أيسرك أن تشهد كلامها ؟ . قال : فقلت : نعم ، جعلت فداك . فقال : إما لا فأدن . قال : فأجلسني على عقبة الطنفسة ثم دخلت فتكلمت ، فإذا هي امرأة بليغة ، فسألته عن فلان وفلان ، فقال لها : توليهما . فقالت : فأقول لربي إذ لقيته إنك أمرتني بولايتهما . قال : نعم . قالت : فإن هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما ، وكثير النوا يأمرني بولايتهما ، فأيهما أحب إليك ؟ . قال : هذا والله وأصحابه أحب إلي من كثير النوا وأصحابه ، إن هذا يخاصم فيقول : ) من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) * * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) . فلما خرجت ، قال : إني خشيت أن تذهب فتخبر كثير النوا فتشهرني بالكوفة ، اللهم إني إليك من كثير النوا برئ في الدنيا والآخرة

بعد هذا كله لا يستطيع اي شيعيع على وجه الارض ان يحمل رواية واحدة من روايات الصادق على التقية

والامر لا يختلف عند الامام الباقر فكلاهما لديه امر الهي بعدم استخدام التقية

كما ان هناك روايات عن الباقر تثبت اجتنابه للتقية في مناسبات توجب قطع الاعناق

الكافي - الشيخ الكليني ج 8 ص:
حنان عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما كان ولد يعقوب أنبياء ؟ قال : لا ولكنهم كانوا أسباط أولاد الانبياء ولم يكن يفارقوا الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكروا ما صنعوا وإن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .


بصائر الدرجات- محمد بن الحسن الصفار ص 289 :


حدثنى احمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن محمد بن الفضيل عن ابى حمزة الثمالى عن على بن الحسين عليه السلام قال قلت له اسالك جعلت فداك عن ثلث خصال انفي عنى فيه التقية قال فقال ذلك لك قلت اسالك عن فلان وفلان قال فعليها لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العظيم ثم قلت الائمة يحيون الموتى ويبرؤن الاكمه والابرص ويمشون على الماء قال ما اعطى الله نبيا شيئا قط الا وقد اعطاه محمدا صلى الله عليه وآله واعطاه ما لم يكن عندهم قلت وكل ماكان عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقد اعطاه امير المؤمنين عليه السلام قال نعم ثم الحسن والحسين عليهما السلام ثم من بعد كل امام اماما إلى يوم القيامة مع الزيادة التى تحدث في كل سنة وفى كل شهر ثم قال أي والله في كل ساعة .

الكافي - الشيخ الكليني ج 8 ص 245 :


علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عنهما فقال : يا أبا الفضل ما تسألني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما وما منا اليوم إلا ساخطا عليهما يوصي بذلك الكبير منا الصغير ، إنهما ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أول من ركب أعناقنا وبثقا علينا بثقا في الاسلام لا يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا .
ثم قال : أما والله لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا لابدى من امورهما ما كان يكتم ولكتم من امورهما ما كان يظهر والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولها فعليمهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .



بصائر الدرجات ( 4 ) : محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الصمد ، عن جابر ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال سمعته يقول : إن من وراء هذه أربعين عين شمس ما بين شمس إلى شمس أربعون عاما فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه ، وإن من وراء قمركم هذا أربعين قمرا ما بين قمر إلى قمر مسيرة أربعين يوما فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه ، قد ألهموا كما ألهمت النحل لعنة الأول والثاني في كل وقت من الأوقات ، وقد وكل بهم ملائكة متى ما لم يلعنوهما عذبوا .


بتوفيق من الله عز وجل نسفنا شماعة التقية .......ولله الحمد والمنة







التوقيع :
...............نحن امة دعوة.........
من مواضيعي في المنتدى
»» عندما يحتاج الدليل الى دليل ويكون دليل الدليل ضعيف واذا كان الغراب دليل قوم .........
»» الرد على الرافضي كاشف الحقيقة ......الشبهة 5 و 6
»» يا من تدعون بانكم ((امامية)) من هو امام زمانكم
»» دعوة عامة ..الاخ المهتدي المرتضى علي يفضح الرافضة
»» الرد على الرافضي كاشف الحقيقة ......الشبهة رقم واحد....و 2
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:01 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "