العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحــوار مع الــصـوفــيـــة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-05-10, 01:25 AM   رقم المشاركة : 1
Abdalla S. Alothman
مشترك جديد






Abdalla S. Alothman غير متصل

Abdalla S. Alothman is on a distinguished road


محاكمة رسالة النصيحة الذهبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا بحث في تحليل رسالة النصيحة الذهبية بواسطة آلية بسيطة ومنطقية: قواعد قانون الإثبات

لقراءة البحث، يرجى التوجه للرابط التالي:

وهذا مقتطف من البحث (مع ملاحظة أن البحث قيد التنقيح، فنرجو أن لا يبخل علينا أحد بالملاحظات):

سادساً: حجية النصيحة الذهبية في ظل قواعد الإثبات القانونية

تختلف القوانين من بلدة إلى أخرى باختلاف أعراف تلك الدول فيما بينها وتنوع عاداتها وتقاليدها، إلّا أن هناك أنظمة فرعية تتمثل في منظومة قوانين لا تكاد دولة من دول العالم لا تستخدمها، وهي قوانين الإثبات. ولا شك أن هذه القوانين تطور يومياً بتطور العلوم والتكنولوجيا، إلّا أن القواعد التي تأسست عليها هذه القوانين ثابتة منذ عصور الإسلام. وأن نظام القضاء الإسلامي يعتبر الأب الروحي لأنظمة القضاء العالمية الحالية بما في ذلك قوانين الإثبات. وقد أوردنا رسالة القضاء للخليفة عمر بن الخطاب فيما سلف، لنبين أن اسم المرسل والمرسل إليه كان عنصراً من ضمن عناصر المراسلات، والذي يود الإطلاع على الرسالة يمكنه الانتقال إليها عبر هذا الرابط. فإن عمر هو الذي أسس قاعدة عبئ الإثبات في مقولته الشهيرة: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."

وقواعد الإثبات المطبقة في قوانين الإثبات يسيرة وسلسلة ومبسطة ومطابقة للعقل والمنطق؛ لذا، لا يختلف عليها اثنان، حتى المدعي والمدعى عليه.

ومن المسلم به أن قانون الإثبات المتبع في دولة يستند على أسس وضوابط لا تختلف كثيراً من دولة إلى دولة، ومحل الاختلاف يقع على أمور يفوق ذكرها في هذا البحث. ولكن كمثال، تختلف القوانين في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فمن هذه الدول القادرة من يستطيع تطبيق بعض العلوم للتوصل للحقيقة، ومن هذه الدول من لا يستطيع تطبيق هذه العلوم فلا أهمية لها (مثل هذه العلوم استخدام الشفرات الممنوعة، وتطبيق علم الجينات، إلخ).

والجميل في الأمر أن قواعد الإثبات في حيز الوثائق المكتوبة متفق عليه في القواعد ووسائل التطبيق. ففي كل نظام مساند للقضاء يوجد قسم لتحليل الخطوط والتحقق من نسبتها لشخص معين، ويمتد هذا القسم إلى التحقق بنوعية الورق المستخدم، والحبر، وما إلى ذلك – والكل على علم بذلك ولا داعي للإطالة. وهذه القواعد هي التي تهمنا في هذا المقام.

وقوانين الإثبات، عامةً، تعتبر إجراء من إجراءات التقاضي، بحيث تنتدب المحكمة قاضي إثبات يقوم بعملية الإثبات ويودع حكمه وقراراته إلى المحكمة، وتعتبر قراراته واجبة النفاذ، بخلاف التقارير الأخرى مثل تقارير الخبراء.

وبدلاً من إيضاح هذه القواعد وكيفية تطبيقها والخوض في شأنها النظري، أفضل أن ابدأ مباشرة في عرض نماذج هذه القوانين، وسيعلم القارئ تلقائياً ما تضمره القواعد. وبما أنني من أهل الكويت، فسألجأ إلى قانون الإثبات الكويتي (ق. إ. ك. فيما بعد)، وبإمكان القارئ اللجوء إلى أي قانون إثبات آخر، فإن ذلك لا يهم لتشابه هذه المنظومة من القوانين ومماثلتها لبعضها.

جولة في محتويات قانون الإثبات:

يعالج قانون الإثبات الأدلة الكتابية وهي نوعان: الأوراق الرسمية، والأوراق العرفية. وتعتبر النصيحة الذهبية وثيقة لها سمة كلا الطابعين في آن واحد. فبما أنها وثيقة تم نشرها وتداولها بين الناس واستخدمها البعض لقيام الحجة على الغير، فهي تتسم بالرسمية. وبما أن النصيحة الذهبية يقترض أنها رسالة (وهي لا ترتقي أن تكون رسالة كما بيّنّا) في جوهرها بين المرسل (الذهبي) والمرسل إليه (ابن تيمية)، فهي أيضاً ورقة عرفية.

1. الأوراق الرسمية:

"الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه الأوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلّا قيمة الأوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. [ق.إ.ك/8]"

التعليق: لم يثبت أن ابن قاضي شهبة تلقى من الذهبي أي تعليمات بنسخ ما خطه الذهبي بيده وإضافة "رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية." ولا يوجد أي دليل من خلال النظر في النصيحة الذهبية أن الذهبي وقع عليها أو أسندها لنفسه، وكذا لم يوقعها أي من الناسخ الأول والثاني. ولا يوجد الأصل الذي نسخ منه الناسخ الأول، وهو ما يفترض أن الذهبي كتبه، ولا توجد النسخة التي نقل منها الناسخ الثاني من خط الناسخ الأول.

وكذلك لم نرى إلى الآن النسخة التي بخط ابن قاضي شهبة. والنسخة التي استطعنا رؤيتها هي بخط الكوثري. ومع إن هناك نسخة أخرى في المكتبة الظاهرية لم يكتب عنها أحد. فلا أحد يعلم ما إن كانت نسخة المكتبة الظاهرة بخط الكوثري أيضاً أم شخص آخر.

"الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. [ق.إ.ك./9]"

التعليق: وكذلك بالنسبة للنصيحة الذهبية في شكلها الحالي، فهي ليست حجة ولا يعتد بها، لأن الحجة محلها الأصل فقط – التي نقلها الحافظ ابن العلائي من خط الذهبي. فأي نسخة ليست بخط الذهبي لا تحوز الحجية على الكافة، وهذا ما سيتضح من سياق المادة التالية.

"إذا كان اصل الورقة الرسمية موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا نازع في ذلك احد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل. [ق.إ.ك./10]"

التعليق: للأسف، أصل النصيحة الذهبية الذي كتب بخط الذهبي غير موجود. لذا، لا قيمة للنسخة التي خطها الكوثري وأودعها في المكتبة المصرية لأنه لا يمكن مطابقة الأصل مع الصورة. وإن هذه القاعدة تنطبق على كل من النسخ المزعومة حيث تسري المطابقة على كل نسخة على حدة.

"إذا لم يوجد اصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية:

* تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

* ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن ان يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها.

* أمّا ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلّا لمجرد الاستئناس. [ق.إ.ك./11]"

التعليق: أهم ما تم ذكره هو أن مجموع الصور المأخوذة بشكل رسمي من الصورة الأصلية (يعني كل النسخ التي جاءت بعد نسخة الحافظ ابن العلائي) فلا يعتد بها وتطرح لمجرد الاستئناس.

2. الأوراق العرفية:

"تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مع ذلك لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق. [ق.إ.ك./13]"

التعليق: ويتبين من خلال هذه المادة أهمية الخط أو الختم أو الإمضاء في الأوراق لتنسب الوثيقة لمحررها. وللأسف فإن النصيحة الذهبية خالية من كل ما سبق إضافة إلى أن صاحب الرسالة لم يكتب اسمه عليها. وإن كتابة ابن القاضي شهبة: "رسالة كتب بها الذهبي إلى ابن تيمية،" فإن هذا جاء خارج نص الرسالة وليس في مضمونها، مما يدل على خلو النص من تحديد المرسل إليه والشخص الذي صدرت منه الرسالة. فبذلك تكون هذه العبارة والعدم سواء.

"لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلّا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت، ويكون تاريخ الورقة ثابتا : أولاً: من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك. ثانياً: أو من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص. ثالثاً: أو من يوم وفاة احد ممن لهم على الورقة اثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه ويجوز أيضا وتبعا لمقتضى الحال أن يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به. رابعاً: أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. خامساً: أو من يوم أن يكتب مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. مع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات. [ق.إ.ك./14]"

التعليق: توضح هذه المادة أن التاريخ لا بد منه كي تصبح الورقة العرفية حجة على الغير. وإن لم يكن للورقة العرفية تاريخ، فهي باطلة ولا حجة لها. وفي حالة النصيحة الذهبية فقد تم تناقل نسخها من عدة نسّاخ، ومع إن هذه النسخ لا قيمة لها مقارنة مع الأصل. ولكن لكي تطرح هذه النسخ للاستئناس يجب أن تمكن الغير من التحقق أن الناسخ هو بالفعل الذي نسخها، مثل مقارنة خطه، أو كتابة اسمه على النسخة أو توقيعه أو ختمه أو ما إلى آخره.

وهذا كله مفتقر في النصيحة الذهبية. هذا وأن الفقرة الخامسة تبين أنه إذا ما افتقرت نسخة الذهبي للتاريخ، فلا يعني هذا أن ينتقل الخلل إلى الناسخين لها. فلا يوجد مانع من أن يدون الحافظ ابن العلائي التاريخ عندما نسخ الرسالة، وأن يفعل ذلك كل من برهان الدين بن جماعة وتقي الدين بن قاضي شهبة. وأن الثابت هو تاريخ إيداع نسخة الكوثري لدى المكتبة المصرية، وبعد وفاة الكوثري لم يتقدم أحد بإبراز الوثيقة التي كانت في حوزته والتي نسخ منها.

عموماً: بما أن الوثيقة غير مؤرخة، فلا حجية لها.

"تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. إذا لم يوجد اصل للبرقية، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس. [ق.إ.ك./16]"

التعليق: إذاً، الرسائل الشخصية هي نوع من أنواع الأوراق العرفية، بشرط أن يمكن أن يستدل عل مُصدرها سواء من خطه أو توقيعه أو ما يثبت أن أثره على الرسالة. والنصيحة الذهبية غير موقعة ولم يرد فيها اسم كاتبها، والنسخة التي بخط يده مشار إليها، ولكنها مختفية و لم يرها أحد، ولذلك لا يصح نسبتها إلى الذهبي. وإذا لم يوجد أصل للرسالة، فلا يعتد بها سوى للاستئناس. ناهيك عن أنه لا يوجد أيضاً أصل للنسخة التي نسخها الناسخ الأول إلى الثالث.

لذا، وفي ظل قوانين الإثبات المتعارف عليها عند المسلمين والصليبيين والهندوس والوثنين واللا دينيين، فإن النصيحة الذهبية مستند غير صالح لقيام أي حجة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
عبدالله سعيد عبدالله العثمان






 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:06 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "