|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفلاطون |
|
|
|
|
|
|
|
لو إرتكب الإمام الغير معصوم ذنباً يستوجب إقامة الحد عليه فمن يقيم عليه الحد ، مع الدليل
|
|
|
|
|
|
لو ارتكب الإمام ما يوجب الحد , يطبق عليه الحد , وقاض المسلمين هو من يتولا ذلك فمثلا لو أن الإمام ((حاكم المسلمين )) زنى , فإما أن يعترف هو بنفسه لقاض المسلمين فيقيم عليه الحد , وإما أن يشهد عليه الشهود على التفصيل المعروف في هذا الأمر .
و القاضي حينها عليه أن يفعل معه ما يلزم من استقصاء للحق كما يفعل مع غيره مع رعاية المصلحة في ذلك , من كتمان وغيره , فلو كانت المصلحة بأن يذهب القاضي للإمام فلا بأس , حتى يبرأ أو يثبت في حقه الحد , فإن ثبت الحد في حقه , فيقيم القاضي عليه الحد , فإن رفض الإمام الانصياع لقول القاضي , وحكمه , أو عزله , مع ارتضائه بقاض غيره فلا بأس , وإن رفض الحكم جملة وتفصيلا , أو أن يطبق عليه الحد فحينئذ , لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , فقد سعى القاضي في الحق إلى ما يستطيع ثم لم يعد بيده , أو غيره من أهل الحل والعقد ولا يجوز حينها الخروج على الحاكم لأنه وقع في فسق , والفسق ليس مما يبيح الخروج عليه و قد جاءت النصوص بعدم جوز الخروج عليه , إلا إن كفر ,كفرا بواحا , مع توفر القدرة .
وهذا نظيره معقول لو أن شريفا سرق أو ظلم أو غير ذلك , فيسعى الناس معه فيما يستطيعون من رد الحقوق ونحوه , فإن عجزوا , لم يفعلوا مفسدة أكبر منها , توجب عليهم من بطشه ما هو أكثر .
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (( فَرْعٌ: لَوْ زَنَى الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ مَنْ وَلِيَ الْحُكْمَ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ ))5/454