بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ
رواه الترمذي وصححه الألباني
وسمعت شيخنا خالد رفاعي يقول كل ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم
كزيادة عمر للحد وعثمان للأذان يوم الجمعة
وليس هذا بدعة كما زعمت الرافضة
روى مسلم
1706 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه
إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ) وفي رواية : ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكرأربعين ، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف ، قال : ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود ، قال : فجلد عمر ثمانين ) وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين . وفي حديث علي - رضي الله عنه - ( أنه جلد أربعين ، ثم قال [ ص: 357 ] للجلاد : أمسك ، ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ) .
وروى الإمام مالك في موطأه عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَرَى أَنْ " تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى " أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ .
وقال الألباني حديث ضعيف لإرساله
ولكن الأصل في صحيح مسلم
وبهذا يتبين أن عمر رضي الله عنه استشار في الحد بحضرة علي وهو من أشار عليه بذلك!
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم