( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر )
الاستبصار للطوسي ج 2 ص 142 , وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12
ولا إلى قول جعفر الصادق رحمه الله لما سئل عن المتعة فقال :
( ماتفعله عندنا إلا الفواجر )
بحار الأنوار للمجلسي ج 100 ص 318
ما نتطرق اليه هو الأحكام التي اختصت بها الشيعية الموالية المتمتعة – أماً كانت لك زميلي الرافضي إذا كان أبوك ميتاً أو أختاً أو بنتا أو خالة أو عمةً , شابة أو كبيرة بكراً أو ثيباً .. الخ – لطلب المثوبة والتقرب إلى الله ( وتعالى الله علواً كبيراً ) وبنصوص صحيحة من كلام المعصومين في الدين الاثني عشري .
فتعالوا معي إلى هذه الجولة في التراث الشيعي عن أحكام المتمتعات :
الحكم الأول :
أنها مستأجرة وبمنزلة الإماء
– أي النساء غير الحرائر –
الأدلة على هذا الحكم :
قال حجة الرافضة وثقتهم وآيتهم العظمى في كتابه الذي لم يؤلف في الإسلام مثله "وصدقوا والله" وصحح هذه الروايات :
باب أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ
** عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ .
قال المجلسي في مرآة العقول : حسن20/230 –
وقال البهبودي : صحيح3/46
** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ .
قال البهبودي : صحيح3/46
** الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ .
قال البهبودي : صحيح3/46
** باب الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ .
قال المجلسي في مرآة العقول : حسن20/246
** محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟
فقال : هي كبعض إمائك .
من لا يحضره الفقيه 2/149 ، الوسائل 14/448
هذا – أيها القراء الكرام هو الحكم الأول من أحكام المتمتعات في الدين الاثني عشري .