العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرد على شبهات الرافضة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-16, 11:20 PM   رقم المشاركة : 1
وميض قلم
عضو








وميض قلم غير متصل

وميض قلم is on a distinguished road


شبهة عائشة ترث رسول الله

يقول الروافض :: كيف تقولون أن الأنبياء لا يورثون ولديكم حديث في صحيح البخاري يقول بأن عائشة قد أخذت شيئا مما أفاء الله على رسوله
ويحتجون بحديث
حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن [ص:105] عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير»، فقسم عمر خيبر «فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن»، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض

أولا ::
لو كان الحديث فيه شيئا يدل على الميراث أو شيء من أحكام الميراث لكان الإمام البخاري وضعه في كتاب المواريث وإنما وضعه الإمام البخاري في كتاب المزارعة من باب المزارعة بالشطر ونحوه
ثانيا هذا الأمر يدل على قصر فهمكم ونظركم
فالحديث يقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير»، فقسم عمر خيبر «فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن»، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض
الحديث يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه في حياته :: أي قبل موته :: عليه الصلاة والسلام أما فدك وخيبر ونحو ذلك فلم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص شيئا منها لأحد من الناس بينما شطر خيبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه بين أزواجه ويخصص كل قسم لإحدى أمهات المؤمنين دون غيرها
ثانيا
تقول الرواية
أن عمر :: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ::
فإن كان هذا ميراث فكيف يخير الميراث بين وبين
وهنا نستنتج أن المقصود في الرواية هو الهبة وليس الميراث
والفرق واضح جدا بين الهبة والميراث

فالهبة هي ما أعطاه الرجل في حياته لأحد آخر فيصبح ملكا له
أما الميراث فهي ما تركه الرجل خلفه
فهناك فرق بين ما وهبه الرسول في حياته وأعطاه لأحد آخر وبين ما تركه بعد موته
والهبة الممتلكة :: كحال الهبة التي لدى أمهات المؤمنين :: لا تدخل في إطار الميراث :: الذي يتركه الرجل بعد موته ::

أتحداكم إذن أن تقولوا بأن ما أعطاه النبي للزهراء قبل موته هي هبة
كلكم متفقون أن ذلك ميراث وليس هبة
فالمقصود من الرواية المذكورة الهبة وليس الميراث صلى الله عليه وسلم هو الهبة وليس الميراث







التوقيع :
قال ابن العربي:"قال لي شيخنا أبوبكر الفهري: متى اجتمع لك أمران أحدهما للدنيا والآخر لله فقدّم ما لله فإنهما يحصلان لك جميعاً. وإن قدّمت الدنيا ربما فاتا معاً،وربما حصل حظ من الدنيا ولم يُبارك لك فيه.ولقد جرّبته فوجدته".
من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال يا إخوة من هما هند وأم الحكم اللاتين يلعنهما الرافضة
»» المهدي بن صهاك // قصة حقيقة أم المعصوم الثاني عشر
»» سر رائحة الروافض الكريهة
»» طلب كتاب رد الصاعق على مجموعة الراصد والمحامي الهارب
»» المرجع صادق الروحاني يقر بوجود إبن سبأ وأنه من أصحاب علي
 
قديم 20-03-16, 11:53 PM   رقم المشاركة : 2
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


فائدة من أقوال العلماء :

يقول الإمام النووي - رحمه الله تعالى - :

قوله : ( فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق : ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير ) قال العلماء : هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر . وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوها كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بينهم . وقال مالك وأصحابه : يقفها الإمام على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق . وقال أبو حنيفة والكوفيون : يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفه عليها ، وتصير ملكا لهم كأرض الصلح .

قوله : ( وكان الثمر يقسم على السهمان في نصف خيبر ، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ) هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغانمين . وقوله : ( يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ) أي يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فيأخذ لنفسه خمسا واحدا من الخمس ، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين .

واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضا الغانمين وأهل السهمان . وقد اقتسم أهل السهمان سهمانهم ، وصار لكل واحد سهم معلوم .

قوله : ( فلما ولي عمر قسم خيبر ) يعني قسمها بين المستحقين ، وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها .



و يقول الإمام إبن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - :


وقع في سياقه في الشهادات زيادة على سبيل الوهم في رواية أبي ذر ، وكذا في رواية الأصيلي عن شيخه ، وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذر ، والصواب حذفها ، ولفظ الزيادة " فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة " فهذا القدر زائد والصواب حذفه كما نبه عليه صاحب المشارق ، قال الطبري : قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملك كلا من أزواجه البيت الذي هي فيه فسكن بعده فيهن بذلك التمليك ، وقيل إنما لم ينازعهن في مساكنهن لأن ذلك من جملة مئونتهن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته حيث قال " ما تركت بعد نفقة نسائي " قال : وهذا أرجح ، ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن ، ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن ، وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك ، ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات والله أعلم . وادعى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبس عليهن بيوتهن ، ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها في موضع ، وتعقبه ابن المنير بمنع أصل الدعوى ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء ، ومن أين له ذلك ؟ .













 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "