العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-12-09, 05:15 AM   رقم المشاركة : 1
حلم
عضو ذهبي






حلم غير متصل

حلم is on a distinguished road


أقوال العلماء المعتبرين في ومن لم يحكم بما أنزل الله

أقـوال العـلـمـاء المعـتبرين
فـي تـحـكـيـم الـقـوانـيـن


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.

حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)

وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)

وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)

ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.

( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )
الحاكمفي المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).

3قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.
(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
(2)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمبِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".

(3)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".

(4)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".

(5)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،﴿الظَّالِمُونَ،﴿الْفَاسِقُونَنزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".

(6)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

(7)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".

(8)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".

(9)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".

(10)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
3قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
3وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
3وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".

(11)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
3قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
3وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".

(12)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".

(13)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".

(14)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.

(15)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.

(16)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".

(17)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".

(18)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
(19)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)
(20)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".
(21)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ﴿...الظَّالِمُونَ ، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)
(22)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
(23)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟

فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
(24)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا . والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

(25)- العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟

فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
هذا ما تيسر جمعه،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-------------------------------
(1)هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.
(2) ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.






التوقيع :
الأدعياء كثر
فمدع أن النصرانية على هدي عيسى
-عليه السلام-
و مدع أن التشيع على هدي آل البيت
- رضوان الله تعالى عنهم -
و لا ندري أي الدعوتين أكذب من الأخرى
من مواضيعي في المنتدى
»» اذا كان المعصوم يعلم الغيب كيف يشاور غير المعصوم
»» فتنة خروج ابن الأشعث على الحجاج و مقتل 100 ألف من المسلمين
»» حصة الصين من استهلاك المخدرات 12% و حصة ايران 15%
»» بين عائض القرني والرافضة للشيخ عبد العزيز الريس
»» ماذا تنوي إيران في موسم الحج؟
 
قديم 29-12-09, 06:26 AM   رقم المشاركة : 2
حلم
عضو ذهبي






حلم غير متصل

حلم is on a distinguished road


و هذا نص حوار العلامة ابن باز رحمه الله تعالى

مناقشة
بين الإمام عبد العزيزإبن باز - رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى -
و إبن جبرين وسلمان العودة و عائض القرني



- منقول من كتاب مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية


** ويقولالشيخ خالد العنبري:
هذا شريط: "الدمعة البازية"

الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي تحدث فيه وتناقش- تجلية للموضوع، وطلبا للعلم- مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت، مع الإمام ابن باز، في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق، بدون تفصيل،فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة - تجلية للموضوع- تشبه المحاصرة.
وأُتي الشيخ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان،رحمه الله، ثابتاً راسخاً كالطودالأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول:
"وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج"

. فرحمه الله رحمةواسعة.

إليك نص ما دار-فهذا نادر جدا- في الشريط، مما يتعلق بموضوعنا..

كانالنقاش حول حكم تارك الصلاة، فقال الشيخ ابن جبرين:
في التفسير عن ابن عباس، فيقوله تعالى:
﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُالْكَافِرُونَ ﴾
كفر دون كفر.

فقال الشيخ ابن باز:

إذا لم يستحله، يعني حكم بالرشوة، أو على عدوه، أو لصديقه يكون كفرا دون كفر. أما إذا استحل الحكم، إذااستحل ترك الشرع يكون كافرا، إذا استحله كفر، لكن لو حكم بالرشوة، ما يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيره، رحمهم الله.

قال أحد الحاضرين:
هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين

فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث، إذا فعلها مستحلا

فقاطعه السائل نفسه بقوله:
وقد يدعي أنه غيرمستحل؟

فقال ابن باز -رحمه الله-:
إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه، أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر،
ولكن يجب على المسلمين قتاله،إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، من غيّر دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.

فقال السائل نفسه:
بدّل الحدود، بدّل حد الزنا وكذا وكذا.

فقال ابن باز:
يعني ما أقام الحدود، عزره بدل القتل عزره.

فقال ابن جبرين:
أو الحبس.

فقال ابن باز: أو الحبس.

وقال السائل: وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ.

فقال ابن باز:
الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحقالعقاب، كفر دون كفر حتى يستحل.

فقال السائل: حتى يستحل؟!!
الاستحلال فيقلبه، ما ندري عنه؟

فقال ابن باز:
هذا هو، إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحله.

فقال ابن جبرين:
إذا أباح الزنا برضى الطرفين

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: كذلك هذا كفر.

فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها؛ فلها أن تبذل نفسها؟

فقال ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر.

فقال سلمان العودة:
لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟

فقال الشيخ ابن باز:
ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟

فقال الشيخ سلمان العودة:
حكم بها من غير أن يتكلم بذلك،جعلها يعني بديل؟

فقال الشيخ ابن باز:
أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.

فقال الشيخ سلمان:
كفرا أكبر أو أصغر؟

فقال الشيخ ابن باز:
أكبر،إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.

فقال سلمان:
ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالةالخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟

فقال ابن باز:
أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلىالشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسولهيكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.

فقال سلمان العودة:
ابنكثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.

فقال ابن باز:
لعله إذا نسبه إلى الشرع

فقال الشيخ سلمان:
لا، قالمن حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغيرذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد

فقال ابن باز:
ولو، ولو، ابن كثير ماهو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.

فقالالشيخ ابن جبرين:
هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهممن الأحكام الشرعية.

فقال الشيخ ابن باز:
هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذاالشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفراأكبر.

فقال أحد الحاضرين:
الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص،يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟

فقال الشيخ ابن باز:
إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفربنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفربعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفربعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل منوجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة.

فقال أحد الحضور:
لكن إذا نسبه إلى الشرع، ألا يحكم بأنه من الكذابين؟

فقال الشيخ ابن باز: من الكذابين.

فقال السائل: لكن دون الكفر.

فقال الشيخ ابن باز:
إي نعم. أما إذا قال: لا، أنا أقول إنه مثل الشرع، أوأحسن من الشرع، فهو كفر، أما إذا كان رأى بدعة، فأهل البدعة معروف حكمهم.

فقال الشيخ عائض القرني:
طيب يا شيخ بعضهم يقول:
إن عمر ترك الحدود فيالمجاعة عام الرمادة؟

فقال ابن باز:
هذا اجتهاد له وجه، لأنه قد يضطرالإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة.

فقال سلمان العودة:
ـ حفظكم الله ـالدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر (فأولئك هم الكافرون) أقول:
ما هوالصارف، مع أنها جاءت بصيغة الحصر؟

فقال ابن باز:
هو محمول على الاستحلالعلى الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر،وإلا فالأصل هم الكافرون.

فقال أحد المناقشين:
ما فيه دليل ابن عباس، ما فيه أنه ما استحل ……

فتدخل سلمان قائلا:
نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟

فقال ابن باز:
لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ماأنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأشباهه، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقولكفر؟!! ما يكفر بهذا، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك.

ثم قالابن باز بعد سكوت يسير:
على القاعدة، التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر؟

فقال الشيخ سلمان: ما يكفر.

فقال الشيخ ابن باز:
وإذا قال حلال؟

فقال الشيخ سلمان: يكفر.

فقال ابن باز: هذا هو.

فقال سلمانوآخر معه في نفس الوقت قالا: يكفر ولو لم يزنِ.

فقال الشيخ ابن باز: ولو مازنا.

فقال الشيخ سلمان:
نرجع سماحة الوالد للنص (ومن لم يحكم بما أنزلالله) فعلق الحكم بترك الحكم؟

فقال ابن باز:
الحكم بما أنزل الله يعنيمستحلا له، يحمل على هذا.

فقال سلمان العودة:
القيد هذا من أين جاء؟

فقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
من الأدلة الأخرى الدالة عليه، التي دلتأن المعاصي لا يكفر صاحبها، إذا لم يستحل ما صار كافرا.

ثم سؤال من شخص آخرغير واضح، فقال ابن باز:

فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له، أو يرىأنه ما هو مناسب، أو يرى الحكم بغيره أولى، المقصود أنه محمول على المستحل، أو الذييرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله، أما إذا كان حكم بغير ما أنزلالله لهواه، يكون عاصيا، مثل من زنا لهواه لا لاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوىيكون عاصيا، أما إذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنا مستحلا: كفر،وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا- بتشديد اللام بمعنى أو- وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج، وهو الذي شبه على الخوارجهذا، الإطلاقات هذه.

فقال سلمان:
يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الإخوان، فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت.

فقال ابن باز:
لا، مهمة مهمة، عظيمة.

فقال سلمان:
ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف. فقال الشيخ ابن باز:
لا، ما هي المسألة مسألة الخوارج، هو علة الخوارج، الإطلاقاتهذه، تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، وقال فيهم النبي، صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام، ثم لا يعودون إليه.

فقال سلمان:
الزاني والسارق،سماحة الشيخ

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: هم كفار عند الخوارج.

فقال سلمان:
عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة.

فقال الشيخ ابن باز:
ما لم يستحلوا.

فأكمل الشيخ سلمان كلامهبقوله:
لا يخرجون من الإسلام

فكرر الشيخ قوله:
ما لم يستحلوا.

فقال سلمان:
ما لم يستحلوا نعم. إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزماللنا؛، لأنه ـ يقولون ـ لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلهاقانونا ملزما ـ ولو قال إنه لا يستحله ـ لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله، أو يرىأنه أفضل للناس، أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أولرشوة؟

فقال الشيخ ابن باز:
بس قاعدة، قاعدة:
لا زم الحكم ليس بحكم، لازمالحكم ليس بحكم، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه: أنه مستحل يلزمه ذلك وليشيسأل، ما هو بلازم الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس، يجبعلى المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش ما يحكم بما أنزلالله، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثل ما يقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنهاوقاتل يقاتل قتال المرتدين؛ لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عنالزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا، صرح به الشيخ تقي الدين،رحمه الله، في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين، لا قتال العصاة إذا دافعوا عنباطلهم، ذكره، رحمه الله، في، أظن كتاب السياسة، لا، ما هو في السياسة، غير هذا،قال عنه فتح المجيد أظنه في باب

فتدخل سلمان قائلا:
في الفتاوى في كلامه في التتر.

فقال الشيخ ابن باز:
يمكن في التتر، ذكر هذا، رحمه الله، أنقتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين؛ لأن دفاعهم عن المعصية، مثل دفاعمانعي الزكاة، في عهد الصديق سواء سواء.

فقال الشيخ سلمان:
حفظكم الله ـالآن بالنسبة لمانع الزكاة، إذا قاتل عليها، قلنا إنه يقاتل قتال كفر

فقاطعة الشيخ ابن باز بقوله:
لا شك، لا شك. فأكمل الشيخ سلمان كلامه: لأن امتناعه، امتناعه وقتاله على ذلك

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا:
هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ما أنزل

فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله:
دليل على جحده للوجوب

فقال الشيخ ابن باز مقاطعا سلمان:
إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله، وقال ما أرجع، فهو دفاع المستحل، يكون كافرا.

فقال أحد الحضور:
هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون

فقال الشيخ ابن باز:
إذا وقع، إذا وقع كفروا، إذا وقع، قيل لهم احكموا بما أنزل الله، وإلاقاتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيهم.

فقال السائل نفسه:
هذا الظن فيهم.

فقال الشيخ ابن باز:
لا شك، الظن فيهم هو هذا، لكن بس الحكم بغير الظن،والظن في حكام مصر وغيرها ـ الله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر، لكن بسيتورع الإنسان عن قوله كافر، إلا إذا عرف أنه استحله، نسأل الله العافية.

ثم قال الشيخ ابن باز:
ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص.

فقال الشيخا لطريري:
نحن ننتظر الأذن لنا.

فقال ابن باز:
لا بأس. ثم قال: البحث هذا مايمنع البحث الآخر، البحث هذا، كل واحد يجتهد في البحث، قد يجد ما يطمئن له قلبه،لأنها مسائل خطيرة، ما هي بسهلة، مسائل مهمة.

فقال الشيخ سلمان:
ترون أنهذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعني اجتهادية؟

فقال الشيخ ابن باز:
والله أنا هذاالذي اعتقده من النصوص، يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنةوالخوارج والمعتزلة، خصوصا الخوارج، أن فعل المعصية ليس بكفر، إلا إذا استحله أودافع من دونها بالقتال.

فقال أحد الحضور:
ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن اللهإليكم ـ إذا كوتبوا، وطولبوا بالشريعة، فلم يرجعوا، يحكم بكفرهم؟

فقالالشيخ ابن باز:
إذا قاتلوا بس، أما إذا ما قاتلوا دونها لا.

فقال السائل:
إذا طولبوا بهذا.

فقال ابن باز:
إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [ يعنيرفض يزكي ] عليك …… [كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولوبالضرب، أما إذا قاتل دونها يكفر.

فقال السائل:
لكن الذي سيطالب ضعيف وقديقاتل.

فقال ابن باز:
ولو، ما يكفر إلا بهذا، مادام أنه مجرد منع يعزر،وتؤخذ منه مع القدرة، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله.

فقال السائل:
لا، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى؟

فقال ابن باز: يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة.

فقال الشيخ ابن جبرين:
من الذي يقاتله؟

فقال ابن باز: الدولةالمسلمة.

فقال أحد الحضور:
وإذا ما فيه دولة مسلمة؟

فقال ابن باز:
يبقى على حاله بينه وبين الله.

فقال الشيخ ابن جبرين:
بعض الدول متساهلين.

فقال الشيخ ابن باز: الله المستعان.

فقال الشيخ سلمان:
سماحة الشيخـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها.

فقال الشيخ ابن باز:
لظهور الشر لظهورالكفر والمعاصي.

فقال الشيخ سلمان:
الذين يحكمون بالقانون.

فقالالشيخ ابن باز:
شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر؛ لأن وضعهمللقوانين دليل على رضى واستحلال، هذا ظاهر رسالته، رحمه الله، لكن أنا عندي فيهاتوقف، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله،أو أمر بذلك، ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فلان، أو قتل فلان، ما يكفربذلك حتى يستحله، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك، ولو قتل ما قتل حتى يستحل؛ لأن لهمشبهة، وعبد الملك بن مروان، ومعاوية وغيرهم، ما يكفرون بهذا لعدم الاستحلال، وقتل النفوس أعظم من الزنا، وأعظم من الحكم بالرشوة.

فقال أحدهم:
مجرد وجودالإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا:
الهجرةفيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين.

فقالالشيخ ابن جبرين:
فيه آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن.

فقالالشيخ ابن باز:
هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآنالخ






التوقيع :
الأدعياء كثر
فمدع أن النصرانية على هدي عيسى
-عليه السلام-
و مدع أن التشيع على هدي آل البيت
- رضوان الله تعالى عنهم -
و لا ندري أي الدعوتين أكذب من الأخرى
من مواضيعي في المنتدى
»» الحوثيون بين إيران و القاعدة
»» الرد على محاضرات قصص تاريخية لطارق السويدان
»» جالية اليمن بجيزان تدشن حملة تبرع بالدم لدعم الجيش السعودي
»» نقل العاصمة الإيرانية من طهران تحسبًا لزلزال مدمر
»» إسلام 70 عاملاً صينياً في شركة تنفيذ قطار المشاعر خلال 24 ساعة
 
قديم 29-12-09, 07:15 AM   رقم المشاركة : 3
حلم
عضو ذهبي






حلم غير متصل

حلم is on a distinguished road


و هذا تفصيل العلامة الألباني في المسألة


فتنة التكفير


للشيخ المحدّث العلامة: محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-
تقريظ سماحة الشيخ العلامة: عبد العزيز بن باز –رحمه الله-
تعليق الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-

بسم الله الرحمن الرحيم


كلمة العلامة الألباني رحمة الله في مسألة التكفير


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد (1):


فإن مسألة التكفير عموماً – لا للحكام فقط؛ بل وللمحكومين أيضاً – هي فتنة عظيمة قديمة، تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بـ (الخوارج) (2).

ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة.
والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:

أحدهما هو: ضحالة العلم.

والأمر الآخر – وهو مهم جداً -: أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية، والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة، التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير ما حديث؛ بل والتي ذكرها ربنا عز وجل، وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله، وذلك في قوله عز وجل:
} ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيراً } (115 – النساء). فإن الله – لأمر واضح عند أهل العلم – لم يقتصر على قوله
} ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى … نوله ما تولى …
{ وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال:
{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيراً } (115 – النساء).
فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جداً إيجاباً وسلباً، فمن اتبع سبيل المؤمنين:
فهو النّاجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين: فحسبه جهنم وبئس المصير.
من هنا ضلت طوائف كثيرة جداً – قديماً وحديثاً – ، لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين حَسْبُ، ولكن ركبوا عقولهم، واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جداً، خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعاً.

وهذه الفقرة من الآية الكريمة: } ويتبع غير سبيل المؤمنين } أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيداً بالغاً في غير ما حديث نبوي صحيح.
وهذه الأحاديث – التي سأورد بعضاً منها – ليست مجهولة عند عامة المسلمين – فضلاً عن خاصتهم – لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده.

وهذه النقطة يسهو عنها – ويغفل عن ضرورتها ولزومها – كثير من الخاصة، فضلاً عن هؤلاء الذين عرفوا بـ (جماعة التكفير)، أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير.

فهؤلاء – وأولئك – قد يكونون في دواخل أ نفسهم صالحين ومخلصين، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين.

إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين:
· صدق الإخلاص في النية لله عز وجل.
· وحسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم.


فلا يكفي – إذاً – أن يكون المسلم مخلصاً وجاداً فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما؛ بل لا بد – بالإضافة إلى ذلك – من أن يكون منهجه منهجاً سوياً سليماً، وصحيحاً مستقيماً؛ ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

· فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت – وقد أشرت إليها آنفاً –
حديث الفرق الثلاث والسبعين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: [افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة ] قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: ] الجماعة [، وفي رواية: ] ما أنا عليه وأصحابي [.


فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه و سلم يلتقي تماماً مع الآية السابقة: } ويتبع غير سبيل المؤمنين {. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم.
إذ يكتف الرسول صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث بقوله: ] ما أنا عليه… [، - مع أن ذلك قد يكون كافياً في الواقع للمسلم الذي يفهم حقاً الكتاب والسنة -؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقاً عملياً قوله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه و سلم أنه: } بالمؤمنين رءوف رحيم { (128- التوبة).

فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه ِأن أوضح لهم صلوات الله وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية: أن يكون أبناؤها وأصحابها على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده.

وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم؛ كمعرفة اللغة العربية، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك؛ بل لا بد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم؛ لأنهم – كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم – أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة، وأفقه منّا في الكتاب والسنة، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلّقوا بها، وتأدبوا بآدابها.


· ويشبه هذا الحديث تماماً – من حيث ثمرته وفائدته – حديث الخلفاء الراشدين، المروي في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم موعظة وَجِلَت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مُودّع فأوصنا يا رسول الله ! قال: ] أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ… { وذكر الحديث.
والشاهد من هذا الحديث، هو معنى جوابه على السؤال السابق، إذ حض صلى الله عليه و سلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال: ] وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي [.

فلا بد لنا – والحالة هذه – من أن ندندن دائماً وأبداً حول هذا الأصل الأصيل؛ إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا، وأن نفهم عبادتنا، وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا.

ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم، حتى يتحقق فيه – صدقاً – أنه من الفرقة الناجية.
ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حين لم يتنبّهوا إلى مدلول الآية السابقة، وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين، وكذا حديث افتراق الأمة، فكان أمراً طبيعياً جداَ أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله، وسنة رسول صلى الله عليه و سلم، ومنهج السلف الصالح.

ومن هؤلاء المنحرفين:
الخوارج قدماء ومحدثين.

فأن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان،
– بل منذ أزمان –
هو آية يدندنون دائماً حولها؛ ألا وهي قوله تعالى:
} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون { (44- المائدة)،
فيأخذونها من غير فهوم عميقة، ويوردونها بلا معرفة دقيقة.

ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، وهي:
} فأولئك هم الكافرون {،
} فأولئك هم الظالمون { [ 45- المائدة ]، }
فأولئك هم الفاسقون { [ 47 – المائدة ].
فمن تمام جَهْل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط: } فأولئك هم الكافرون {: أنهم لم يُلِمّوا على الأقل ببعض النصوص الشريعة – قرآناً أم سنة – التي جاء فيها ذكر لفظة (الكفر)، فأخذوها – بغير نظر – على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر، وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام.

بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني – دائماً – هذا الذي يدندنون حوله، ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه.
فشأن لفظة } الكافرون { - من حيث إنها لا تدل على معنى واحد – هو ذاته شأن اللفظين الآخرين: } الظالمون
{و} الفاسقون {، فكما أن من وُصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وُصف بأنه كافر؛ سواء بسواء.
وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة، ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب – لغة القرآن الكريم –.

فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين – سواءً كانوا حكاماً أم محكومين- أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة، وعلى ضوء منهج السلف الصالح.

والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما – وكذلك ما تفرع عنهما – ألا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة دقيقة.

فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية، فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية.

ولنرجع إلى الآية: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {، فما المراد بالكفر فيها ؟ هل هو الخروج عن الملة ؟ أو أنه غير ذلك ؟

فأقول:
لا بد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.

ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن، عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من تلك الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.

فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الآية فهماً سطحياً، من غير تفصيل،
فقال رضي الله عنه: " ليس الكفر الذي تذهبون إليه "
، و: " إنه ليس كفراً ينقل عن الملة " و: " هو كفر دون كفر ".
ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين: فقال: ليس الأمر كما قالوا، أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر (3).
هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يُفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل (4).

ثم إن كلمة (الكفر) ذُكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية، ولا يمكن أن تُحمل – فيها جميعاً – على أنها تساوي الخروج من الملة (5)،
من ذلك مثلاً الحديث المعروف في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
] سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر [.
فالكفر هنا هو المعصية، التي هي الخروج عن الطاعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام – وهو أفصح الناس بياناً – بالغ في الزجر، قائلاً: ] … وقتاله كفر [.

ومن ناحية أخرى، هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث – ] سباب المسلم فسوق [ – على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون { ؟

والجواب:
أن هذا قد يكون فسقاً مرادفاً للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفاً للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر.

وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى؛ وذلك لأن الله عز وجل قال:
} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله {.
إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر، مع أن الحديث يقول: ] … وقتاله كفر [.

إذاً فقتاله كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماماً.

فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء، وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفراً عملياً، وقد يكون كفراً اعتقادياً.

من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه
وشرحه الإمام – بحق – شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، إذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم، الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة، فابن تيمية يرحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية: يدندنان دائماً حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين، التي وقع فيها الخوارج قديماً وبعض أذنابهم حديثاً.



وخلاصة القول: إن قوله صلى الله عليه و سلم ] … وقتاله كفر [ لا يعني – مطلقاً – الخروج عن الملة.

والأحاديث في هذا كثيرة جداً، فهي – جميعاً- حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة، ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي.

فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر، بمعنى الكفر العملي، وليس الكفر الاعتقادي.

فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) – أو من تفرع عنهم –، وإطلاقهم على الحكام، – وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى، وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم – الكفر والردة، فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة، القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك (6).

ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها:

أنني التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من (جماعة التكفير) ثم هداهم الله عز وجل:

فقلت لهم:
ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم تكفرون أئمة المساجد، وخطباء المساجد، ومؤذني المساجد، وخَدَمَةَ المساجد ؟ وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها ؟

قالوا:
لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.

فأقول:
إذا كان هذا الرضى رضىً قلبياً بالحكم بغير ما أنزل الله، فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي.
فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفراً اعتقادياً، وليس كفراً عملياً فقط، ومن رضي ارتضاءه واعتقاده: فإنه يلحق به (7).

ثم قلت لهم:
فأنتم – أولاً – لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة – أو بكثير منها –، أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله ؟!
لأجاب: بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفاراً – حقاً – دون شك ولا ريب.

فإذا انتقلنا إلى المحكومين – وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم –، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماً ؟
ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار مرتدون، والحكم بما أنزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لأنفسكم:
إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه !.

وهذا عين ما يقوله غيركم، سوى أنكم تزيدون عليهم – بغير حق – الحكم بالتكفير والردة.

ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلالهم، أن يقال لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله – وقد يكون يصلي – بأنه ارتد عن دينه ؟
أيكفي مرة واحدة ؟
أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين ؟!.

إنهم لن يعرفوا جواباً، ولن يهتدوا صواباً، فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي، فنقول:

قاضِ يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلَت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي:
أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا – قطعاً – حكم بغير ما أنزل الله ؟ فهل تقولون بأنه: كَفَرَ كُفرَ ردة ؟
سيقولون: لا؛ لأن هذا صدر منه مرة واحدة.

فنقول:
إن صدر نفس الحكم مرة ثانية، أو حكم آخر، وخالف الشرع أيضاً، فهل يكفر ؟

ثم نكرر عليهم:
ثلاث مرات، أربع مرات، متى تقولون: أنه كفر ؟!

لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، ثم لا يكفرونه بها.

في حين يستطيعون عكس ذلك تماماً، إذا عُلمَ منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله – مستحلاً له – واستقبح الحكم الشرعي، فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحاً، ومن المرة الأولى.

وعلى العكس من ذلك:
لو رأينا منه عشرات الحكومات، في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألناه:
لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل ؟
فرد قائلاً:
خفت وخشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلاً فهذا أسوأ من الأول بكثير، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره، حتى يعرب عمّا في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة.

وخلاصة الكلام:
لا بد من معرفة أن الكفر – كالفسق والظلم –، ينقسم إلى قسمين:

· كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي.
· وآخر لا يخرج من الملة؛ يعود إلى الاستحلال العملي.

فكل المعاصي – وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للرّبا، والزنى، وشرب الخمر، وغيرها، – هي من الكفر العملي، فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها، واستحلالهم إياها عملياً، إلا إذا ظهر – يقيناً – لنا منهم – يقيناً – ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يُحَرّمُون ما حرم الله ورسوله اعتقاداً؛ فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة.

أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم؛ لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: ] إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما [.

والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جداً، أذكر منها حديثاً ذا دلالة كبيرة، وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين، فلما رأى هذا المُشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي فقتله، فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه و سلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفاً من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه و سلم:
] هلاّ شققت عن قلبه ؟! [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

إذاً الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل(8) إنما علاقته الكبرى بالقلب.

ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق، والفاجر، والسارق، والزاني، والمرابي … ومن شابههم، إلا إذا عبّر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فيبنئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية.

فنحن نقول : إنك خالفت، وإنك فسقت، وإنك فجرت، لكن لا نقول : إنك كفرت، وارتدت عن دينك، حتى يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته، ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:]
من بدل دينه فاقتلوه [ .
ثم قلت – وما أزال أقول – لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين:

هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، وهبوا – أيضاً – أن هناك حاكماً أعلى على هؤلاء، فالواجب – والحالة هذه – أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد.

ولكن؛ الآن:
ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلّمنا – جدلاً – أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة ؟! ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا ؟.

إذ قالوا:
ولاء وبراء؛ فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة – قلبية وعملية – وعلى حسب الاستطاعة، فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة.

بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع، أو عاص، أو ظالم.
ثم أقول لهؤلاء:
ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين.

فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء ؟!
حتى تقفوا أنتم – وحدكم – ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار(9) ؟!.

هلا تركتم هذه الناحية جانباً، وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة رسول الله r التي ربى أصحابه عليها، ونَشّأهم على نظامها وأساسها.
نذكر هذا مراراً، ونؤكده تكراراً: لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام، ليس فقط على أرض الإسلام، بل على الأرض كلها، وذلك تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى: } هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون { (9- الصف).
وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد.

فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي، فلا بد من سبيل بيّن وطريق واضح، فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة ؟ ثم مع ظنهم هذا – وهو ظن غالط خاطئ – لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً (10).

إذاً؛ ما هو المنهج ؟ وما هو الطريق ؟

لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدندن حوله، ويُذكّر أصحابه به في كل خطبة: ] وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم [.

فعلى المسلمين كافة – وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي – أن يبدؤوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم،
وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين:
(التصفية، والتربية).

ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها – أو يتغافل عنها – أولئك الغلاة، الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام، ثم لا شيء.
وسيظلون يعلنون تكفير الحكام، ثم لا يصدر منهم – أو عنهم – إلا الفتن والمحن !!.

والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء، بدءاً من فتنة الحرم المكي، إلى فتنة مصر، وقتل السادات، وأخيراً في
سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر – منظور لكل أحد –: هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا، وحصول كثير من المحن والرزايا.

كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة، وأهمها قوله تعالى: } لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً { (21 – الأحزاب).

إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض – حقاً لا ادعاء –، هل نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم، فضلاً عن أن نقاتلهم ؟ أم نبدأ – وجوباً – بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام ؟
لاشك أن الجواب: } لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ … {.

ولكن؛ بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟

من المتيقين عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه و سلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة – كما هو معروف في السيرة النبوية –، ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية، حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات والمواجهات، وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى … هكذا.

إذاً؛
لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق، كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن؛ لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط، فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه، وما لا يمت إليه بصلة، من البدع والمحدثات مما كان سبباً في تهدم الصرح الإسلامي الشامخ.
فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه.

هذا هو الأصل الأول:
(التصفية)
وأما الأصل الثاني:
فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى (11).

ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان، وأفكارها وممارساتها، لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا – أو يفيدوا – شيئاً يذكر، برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية، مما سبب سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية، دون أن يحققوا من ذلك شيئاً.
فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة، والأعمال المنافية للكتاب والسنة، فضلاً عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع.

وختاماً أقول: هناك كلمة لأحد الدعاة– كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها –
وهي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم)(12).

لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة، فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته، وستصلح أخلاقه، وسيصلح سلوكه …الخ
لكن هذه الكلمة الطيبة – مع الأسف – لم يعمل بها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة … لكن دون جدوى، ولقد صدق فيهم – والله – قول الشاعر:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها
إن السفينة لا تجري على اليبس

لعل فيما ذكرت مقنعاً لكل منصف، ومنتهى لكل متعسف. والله المستعان.

تقريظ سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد (13).

فقد اطلعت على الجواب المفيد الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصرالدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن:
" تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ".
فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يُكَفّرَ من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة.

ولاشك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {، و } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون {، و: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون {، هو الصواب.
وقد أوضح أن الكفر كفران:
أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر.
فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو الزنى، أو الربا، أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، وظلم ظلماً أكبر، وفسق فسقاً أكبر:

ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر، وظلمه ظلماً أصغر، وهكذا فسقه، لقول النبي r في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ] سباب المسلم فسوق وقتاله كفر [ أراد بهذا صلى الله عليه و سلم الفسق الأصغر، والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر.
وهكذا قوله صلى الله عليه و سلم: ] اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت [ أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه و سلم: ] لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض [ أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور، والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة، وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل.
وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل، وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه، والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام.
وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه و سلم، ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق، والإرشاد إليه، والتحذير مما يخالفه عملاً بقول الله سبحانه: } ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين {. وقوله عز وجل: } قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين {. وقوله سبحانه: } ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن {.
وقول النبي صلى الله عليه و سلم: ] من دل على خير فله مثل أجر فاعله [، وقوله صلى الله عليه و سلم: ] من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً [. وقول النبي صلى الله عليه و سلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ] ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم [ متفق على صحته.
وقد مكث النبي صلى الله عليه و سلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله، والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن، حتى هدى الله على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام،
واستمر في دعوته إلى الله سبحانه، هو وأصحابه رضي الله عنهم، بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر والجدال بالتي هي أحسن، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة.
وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم القيامة، والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تقريظ العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على كلمتي الألباني و بن باز


الذي فهم من كلام الشيخين(14):
أن الكفر لمن استحل ذلك وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة: فهذا ليس بكافر؛ لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفاً أو عجزاً، أو ما أشبه ذلك ، وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث(15) منزلة على أحوال ثلاث:

1- من حكم بغير ما أنزل الله بدلاً عن دين الله، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لأنه جعل نفسه مشرعاً مع الله عز وجل , ولأنه كاره لشريعته.

2- من حكم به لهوى في نفسه، أو خوفاً عليها، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر، ولكنه ينتقل إلى الفسق.

3- من حكم به عدواناً وظلماً، - وهذا لا يتأتى في حكم القوانين، ولكن يتأتى في حكم خاص، مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه – فهذا يقال إنه: ظالم

فتنزّل الأوصاف على حسب الأحوال.

ومن العلماء من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن كل كافر ظالم، وكل كافر فاسق، واستدلوا بقوله تعالى:} والكافرون هم الظالمون {، وبقوله تعالى: } وأما الذين فسقوا فمأواهم النّار {. وهذا هو الفسق الأكبر.
ومها كان الأمر فكما أشار الشيخ الألباني، رحمه الله، أن الإنسان ينظر ماذا تكون النتيجة ؟ ليست المسألة نظرية، لكن المهم التطبيق العملي ما هي النتيجة؟

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



______________
________
__

(1) هذه بداية كلمة العلاّمة الألباني- رحمه الله - والتي تم تسجيلها على الشريط السبعون بعد المائة السادسة، بتاريخ 12/5/1413هـ، الموافق 7/11/199م. وهي مطبوعة ضمن كتاب (فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء)، إعداد عكاشة عبد المنان صفحة: (238—253)، ولقد نشرتها المجلة السلفية العدد الأول 1415هـ. كما نشرتها أيضاً جريدة المسلمون العدد (556) بتاريخ 5/5/1416هـ، الموافق 29/9/1995م
(2) الخوارج طوائف متعددة مذكورة في كتب الفرق، ومنها ما يزال موجوداً إلى الآن تحت اسم آخر، هو: (الإباضية).
وهؤلاء (الإباضية) كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم، ليس لهم أي نشاط دعوي، ولكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل والكتب والعقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى، إلا أنهم يستترون بخصلة من خصال الشيعة، ألا وهي التقية.
فهم يقولون: نحن لسنا بالخوارج، والحق أن الأسماء لا تغير من حقائق المسميات شيئاً، وهؤلاء يلتقون – من جملة ما يلتقون به – مع الخوارج في مسألة تكفير أصحاب الكبائر.
(3) راجع تخريج العلامة لهذه الآثار الصحيحة الجزء السادس صفحة (109) وما بعدها رقم (2552).
(4) قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلمة العلاًمة الألباني:
أحتج الشيخ الألباني بهذا الأثر – عن ابن عباس رضي الله عنهما – ، وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه، لكنهم تلقوه بالقبول، لصدق حقيقته على كثير من النصوص فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: ] سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر [، ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة، لقوله تعالى: } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما { إلى أن قال: } إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم {.
لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول، ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل ؟!!
فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم – وغيرهما – تلقوه بالقبول، ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح.
ثم هب أن الأمر كما قلتم: إنه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة، وكما في قوله صلى الله عليه و سلم: ] اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت [، وهذه لا تخرج من الملة بلا إشكال.
لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم، وقلة فهم القواعد الشرعية العامة – كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه – هي التي توجب هذا الضلال.
ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو: سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم؛ لأن الإنسان إذا كان يريد شيئاً لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يُحرّف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: (استدل ثم اعتقد)، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. فالأسباب ثلاث هي:
الأول: (قلة البضاعة من العلم الشرعي)، الثاني: (قلة فقه القواعد الشرعية)، الثالث: (سوء الفهم المبني على سوء الإرادة).
(5) قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين جواباً على سؤال سائل:
من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: " إذا أطلق الكفر فإنما يُراد به كفر أكبر "؛ مستدلاً بهذا القول على التكفير بآية:} فأولئك هم الكافرون { !! مع أنه ليس في الآية أن هذا هو (الكفر) !.
وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه – رحمه الله – بين (الكفر) المعرّف بـ (أل)، وبين (كُفر) منكراً.
فأما الوصف؛ فيصلح أن نقول فيه: " هؤلاء كافرون "، أو: " هؤلاء الكافرون "؛ بناءً على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة، ففرقٌ بين أن يوصفَ الفعلُ، وأن يُوصفَ الفاعلُ.
وعليه؛ فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر: نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خَرَج عن الطريق الصحيح.
ولا يُفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قِبَل غيره ويحكّمه في دولته، وبين من يُنشيءُ قانوناً، ويضعُ هذا القانونَ الوضعيّ؛ إذ المهم هو: هل هذا القانون يُخالفُ القانون السماوي أم لا ؟
(6) قال الشيخ ابن عثيمين: نسأل الله العافية.
(7) قال العلامة الألباني معلقاً: ثم يلقبنا هؤلاء – بالباطل – مرجئة العصر !!!.
(8) قال العلامة الألباني معلقاً: " ومن الأعمال أعمالٌ قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً؛ لأنها تدل على كفره دلالة قطعيّة يقينيّة، بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره؛ كمثل أن يدوس المصحف َ، مع علمه به، وقصده له ".
(9) قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله:
هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم ؟ أيستطيعون إزالتهم ؟ لا يستطيعون، وإذا كان اليهود قد احتلوا فلسطين قبل نحو خمسين عاماً، ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ؟ ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال، وربما أعراض أيضاً، ولن نصل إلى نتيجة. =
= إذاً ما الفائدة ؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفراً مخرجاً عن الملة حقاً، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن ؟ كلام الشيخ الألباني هذا جيد جداً.
لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر(أ). لأننا نقول: من حكم بحكم الله، وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر – وإن حكم بحكم الله – وكفره كفر عقيدة.
(10) وقد سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن الشبهة التالية وهي:
هناك شبهة عند كثير من الشباب هي التي استحكمت في عقولهم، وأثارت عندهم مسألة الخروج، وهي: أن هؤلاء الحكام المبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم، ولم يحكموا بما أنزل الله فحكم هؤلاء الشباب بردتهم وكفرهم، وبنوا على ذلك: أن هؤلاء ما داموا كفاراً فيجب قتالهم، ولا ينظر إلى حالة ضعفهم لأن حالة الضعف قد نسخت، كما يقولون بآية السيف!!! (الآية 5 – التوبة) فما عاد هناك مجال للعمل بمرحلة الاستضعاف، التي كان المسلمون عليها في مكة !!.
فأجاب فضيلته عن هذه الشبهة فقال:
لا بد أن نعلم أولاً هل انطبق عليهم وصف الردة أم لا ؟
وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو الفعل ردة، ثم تطبيقها على شخص بعينه، وهل له شبهة أم لا ؟
يعني: قد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر، وهذا القول كفر، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين.
والموانع كثيرة، منها: الظن – وهو جهل – ومنها: الغلبة.
فالرجل الذي قال لأهله: إذا مت فحرقوني واسحقوني في اليم، فإن الله لو قدر عليّ ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحد من العالمين؛ – والحديث أخرجه البخاري، ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه – هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله، لكن الله لما جمعه وخاطبه قال: يارب إني خشيت منك أو كلمة نحوها، فغفر له، فصار هذا الفعل منه تأويلاً. (أي غير مقصود له، ولا مُراد منه).
ومثل ذلك الرجل الذي غلبه الفرح، وأخذ بناقته قائلاً: اللهم أنت عبدي وأنا ربك!! – أخرجه البخاري، ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه – كلمة كفر، لكن هذا القائل يكفر؛ لأنه مغلوب عليه، فمن شدة الفرح أخطأ، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك !.
والمكره يكره على الكفر فيقول كلمة الكفر، أو يفعل فعل الكفر، ولكن لا يكفر بنص القرآن؛ لأنه غير مريد، وغير مختار.
وهؤلاء الحكام، نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية – كالنكاح والفرائض وما أشبهها – يحكمون بما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب.
وأما في الحكم بين الناس فيختلفون … ولهم شبهة يوردها لهم بعض علماء السوء، يقولون: إن النبي صلى الله عليه و سلم يقول: ] أنتم أعلم بأمور دنياكم [. وهذا عام، فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: ] أنتم أعلم بأمور دنياكم [ !!.
وهذه – لا شك – شبهة. لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين الإسلام في إقامة الحدود، ومنع الخمور وما شابه ذلك ؟.
وعلى فرض أن يكون لهم في بعض النواحي الاقتصادية شبهة، فإن هذا ليس فيه شبهة.
وأما تمام الإشكال المطروح فيقال فيه: إذا كان الله تعالى بعد أن فرض القتال قد قال:} إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قومٌ لا يفقهون { (65- الأنفال). فكم هؤلاء ؟! واحدٌ بعشرة.
ثم قال:} الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين {.
وقد قال بعض العلماء: إن ذلك في، وقت الضعف، والحكم يدور مع علته، فبعد أن أوجب الله عليهم مصابرة العشرة قال: } الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً {.
ثم نقول: إن عندنا نصوصاً محكمة تبين هذا الأمر، وتوضحه؛ منها قوله تعالى: } لا يكلف الله نفساً إلا وسعها {. فالله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها وقدرتها، والله سبحانه يقول – أيضاً –: } فاتقوا الله ما استطعتم {.
فلو فرضنا – بحسب الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء الأجلاَّء – أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب، فإنه لا يجب علينا ونحن لا نستطيع إزاحته، فالأمر واضح … ولكنه الهوى يهوي بصاحبه.
(أ) قال العلامة الألباني معلقاً: لم يظهر لي وجه احتمالية هذه المخالفة، إذ أنني أقول: لو أن أحداً من الناس – ولو من غير الحكام – رأى أن حكم غير الإسلام أولى من حكم الإسلام – ولو حكم بالإسلام عملاً – فهو كافر؛ إذاً لا اختلاف، لأن المرجع أصلاً إلى ما في القلب.
لكن كلامنا على العمل.
وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟
قد يكون الذي حمله على ذلك خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه، فيكون مداهناً لهم، فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي، وأهم شيء في هذا الباب هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل، وهو الخروج على هؤلاء الأئمة، هذا هو المشكل. نعم، لو أن الإنسان عنده قوة يستطيع يُصفي كل حاكم كافر له ولاية على المسلمين، كان هذا مما نرحب به إذا كان كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، لكن المسألة ليست على هذه الصفة وليست هينة !!.
(11) قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله:
يريد الشيخ الألباني أن يُصفى الإسلام أولاً، لأن الإسلام الآن فيه شوائب، شوائب في العقيدة، شوائب في الأخلاق، شوائب في المعاملات، شوائب في العبادات، كل هذه الأربعة.
في العقيدة: هذا أشعري، هذا معتزلي، هذا كذا، هذا كذا.
في العبادات: هذا صوفي، هذا قادري، هذا تيجاني … إلخ.
في المعاملات: هذا يحلل الربا الاستثماري، وهذا يحرمه، وهذا يبيح الميسر، وهذا يحرمه.
فتجد أن الإسلام يحتاج أولاً إلى تصفيه من هذه الشوائب، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من العلماء وطلاب العلم، ثم بعد ذلك يتربى الشباب على هذا الإسلام المصفى من هذه الشوائب. فعندئذ يخرج جيل من الشباب على عقيدة سليمة وأخلاق وآداب كريمة موافقة للكتاب والسنة والسلف الصالح.
(12) قال الشيخ ابن عثيمين: هذه الكلمة جيدة، والله المستعان.
(13) هذا تعليق لسماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كلمة العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني السابقة رحمهما الله جميعاً.
وقد نُشر في مجلة الدعوة العدد (1511) بتاريخ 11/5/1416هـ الموافق 5/10/1995م.
كما نشرته أيضاً جريدة المسلمون، العدد (557) بتاريخ 12/5/1416هـ الموافق 6/10/1995م.
(14) بعد أن قُرِئ على الشيخ ابن عثيمين كلمة الألباني السابقة في مسألة التكفير والحكم بغير ما أنزل الله. فقد قُرئ عليه تعليق العلامة ابن باز على كلمة العلامة الألباني، ثم بعد ذلك علّق حفظه الله بتعليق مجمل نافع على الكلمتين خلاصة لما سبق، سأل الله أن ينفع به.
(15) أي قوله تعالى: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {، وقوله تعالى: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون {، وقوله تعالى: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون { [ سورة المائدة، الآيات: 47،45،44 ]






التوقيع :
الأدعياء كثر
فمدع أن النصرانية على هدي عيسى
-عليه السلام-
و مدع أن التشيع على هدي آل البيت
- رضوان الله تعالى عنهم -
و لا ندري أي الدعوتين أكذب من الأخرى
من مواضيعي في المنتدى
»» إيران تعتقل 1069 معتمراً في مطاراتها بتهمة حيازة المخدرات
»» كيف يثبت القضاء على مذهب الشيعة أن الزناة يزنون ولا يتمتعون
»» دراسة: ربع سكان العالم مسلمون
»» بيان من طلاب الشيخ الألباني في تكذيب دعوى تراجع الشيخ عن التحذير من جماعة التبليغ
»» القرضاوي الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة ولا يعارض تحول المسلم إلى دين آخر
 
قديم 29-12-09, 11:46 AM   رقم المشاركة : 4
الجمال
عضو ماسي








الجمال غير متصل

الجمال is on a distinguished road


بارك الله في أخينا حلم


شخصيا فهمت من كلامك أن الحكم بغير ما أنزل الله مقيت جدا ومذموم الى أبعد حد

ولا يخرج عن الكفر أو الظلم أو الفسق كما ورد في الآيات الكريمة

فمن فعله يكون في أحسن ظروفه عاصيا لله مبدلا لشرعه متبعا لهواه


أتوقع أنه يحرم على ولاة أمر المسلمين استخدام من كان هذه حاله


بل يكون واجبهم ردعه وتعزيره حتى يتوب من عصيانه للعزيز الجبار


ويكون من واجب الأمة عدم محبته واظهار الجفاء له وعدم الرضى بما يصنع على أقل تقدير

فأقل انكار المنكر لا يسقط عن أي مكلف








التوقيع :
بارك الله فيمن وجد فيما أكتبه باطلا فرده علي أو وجد حقا فنشره
من مواضيعي في المنتدى
»» يا رافضة من من أهل البيت ورد ذكره صراحة في كتاب الله عز وجل ؟
»» ما هي فائدة أئمة الرافضة إذ عجزوا عن تعليمهم القرآن الكريم وهو أهم مايجب تعليمه ؟
»» لهوان دين الرافضة الإثني عشرية تنقضه كلمة من أربعة أحرف
»» أين كان النص يا أدعياء النص ؟
»» الزميل بصير مطلوب هنا بخصوص الصحابة رضي الله عنهم
 
قديم 29-12-09, 11:55 AM   رقم المشاركة : 5
حلم
عضو ذهبي






حلم غير متصل

حلم is on a distinguished road


و بكم بارك الله أخي الجمال
افتقدنا طلتك

المهم أخي الجمال

أن مناط المسألة هو الاستحلال
و هي مسألة لا يختلف فيها الحكم بغير ما أنزل الله
عن غيره من الكبائر الثابتة الحرمة

أما بالنسبة لانكار المنكر فهو واجب على كل قادر
بشرط التزامه بالضوابط الدقيقة التي وضعها العلماء
للنهي عن المنكر
و منها أن لا يترتب على تغيير المنكر
منكر أعظم منه






التوقيع :
الأدعياء كثر
فمدع أن النصرانية على هدي عيسى
-عليه السلام-
و مدع أن التشيع على هدي آل البيت
- رضوان الله تعالى عنهم -
و لا ندري أي الدعوتين أكذب من الأخرى
من مواضيعي في المنتدى
»» خاتمة الشعراوي كما يصفها ولده عبد الرحيم
»» وبهذا يهدم الدين
»» اذا كان المعصوم يعلم الغيب كيف يشاور غير المعصوم
»» بتقريظ الشيخين ابن باز و ابن عثيمين كلمة للألباني في التكفير
»» بين عائض القرني والرافضة للشيخ عبد العزيز الريس
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:03 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "