عدم الحاجة للإيمان بعصمة الأئمة الاثنى عشر لتكون امامي اثنى عشري
السلام عليكم :
اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اللهم انفَعْنِي بما علَّمْتَني وعلِّمْنِي ما ينفَعُني وزِدْنِي علْمًا ...
اثبات عدم حاجة المكلف الى الاعتقاد بعصمة الائمة الاثنى عشر عليهم السلام لتكون امامي اثنى عشري
1-الشيخ مرتضى الانصاري (الشيخ الاعظم )
فرائد الأصول - ج 1 - الصفحة 564 :
والمستفاد من هذه الأخبار المصرحة بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذكر فيها في الدين - وهو الظاهر أيضا من جماعة من علمائنا الأخيار كالشهيدين في الألفية (1) وشرحها (2)، والمحقق الثاني في الجعفرية (3)، وشارحها (4)، وغيرهم (5)
(1) الألفية والنفلية: 38.
(2) المقاصد العلية: 20 - 21.
(3) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1: 80.
(4) الفوائد العلية في شرح الجعفرية للفاضل الجواد (مخطوط): 13 - 15.
(5) كأبي المجد الحلبي في إشارة السبق: 14.
ويكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص به، والتصديق بنبوته وصدقه، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته، أعني كونه معصوما بالملكة من أول عمره إلى آخره.
فرائد الأصول - ج 1 - الصفحة 567 :
ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم: معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم.
وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان.
فرائد الأصول - ج 1 - الصفحة 568 :
وأما التدين بسائر الضروريات، ففي اشتراطه، أو كفاية عدم إنكارها، أو عدم اشتراطه أيضا، فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين (4)، وجوه أقواها الأخير، ثم الأوسط.
(4) العبارة في (ظ)، (ل) و (م) هكذا: " وأما التدين بسائر الضروريات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها مع العلم بكونها من الدين أو لا يشترط ذلك " مع زيادة في (ل)، وهي: " فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين ".
فرائد الأصول - ج 1 - الصفحة 569 :
وما استقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد (1).
(1) انظر مجمع الفائدة والبرهان 3: 220.
2-شمس الدين العاملي ( الشهيد الاول ) :
الألفية والنفلية - الصفحة 38 :
واعلم: أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، ويشترط في صحتها الإسلام، لا في وجوبها ، ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه ويمتنع ، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام، والإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك بالدليل لا بالتقليد
3-زين الدين العاملي ( الشهيد الثاني ) :
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية - 43 :
الثامن: لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمام الصلاة
، بل هو شرط الإسلام، و لكن القدر الواجب منه هل هو مجرّد اعتقاد نبوّته صلّى اللّه عليه و آله، كما هو ظاهر العبارة، أم لا بدّ مع ذلك من اعتقاد عصمته و طهارته و ختمه للأنبياء، و نحو ذلك ممّا يتفرّع على النبوة من الأحكام و يلزمها من الشرائط؟
ليس ببعيد الاكتفاء بالأوّل.
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية - 44 :
التاسع: هل يشترط في تحقّق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمّة الاثني عشر
- مع ما تقدّم من الشهادتين- التصديق بزيادة عن كونهم أئمة يهدون [3] بالحقّ، و يجب الانقياد إليهم و الأخذ عنهم و إن لم يعتقد كمالهم و عصمتهم و طهارتهم، كما ذكر في النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟ فيه الوجهان، و أولى بالاكتفاء هنا.
و كذا الإشكال في وجوب معرفة عددهم و أسمائهم عن ظهر القلب، أو الاكتفاء بالتصديق و الإذعان للعدد المخصوص و إن لم يحفظه كذلك، بل راجعه من كتاب و نحوه، و يمكن الاكتفاء بما يأمن معه التغيير و التبديل بحيث يخرج عن التقليد البحث [4]؛ لأصالة عدم التكليف بأزيد من ذلك، و اللّه أعلم.
4-الشيخ أبي الحسن الحلبي :
إشارة السبق - الصفحة 13 :
إن الذي يجب اعتقاده من الأركان الأربعة التي هي: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، هو ما يعم تكليفه ولا يسع جهله، مما جملته كافية أهل الجمل دون النظار وأهل التفاصيل. وذلك مما (1) لا يتم ثبوت كل واحد من هذه الأركان إلا بثبوته وما زاد على ذلك مما يتنوع من المباحث العقلية، ويتفرع من الدقائق الكلامية لا يلزم أصحاب علم الجملة، ولا هو من تكليفهم، بل هو من تكاليف النظار المفصلين ولوازمهم، وربما أن فيه ما ليس بلازم لهم، بل هو مما قد تلزموا به، إما ديانة وتحقيقا، وإما فضيلة وتدقيقا.
5-السيّد علي الموسوي القزويني :
تعليقة على معالم الاصول - ج5 - 384 :
ثمّ إنّ اصول العقائد على قسمين :
أحدهما : ما يجب فيه الاعتقاد والتديّن بالمعتقد مطلقا ، فيجب النظر في تحصيل الاعتقاد حينئذ مقدّمة ، ومن حكم هذا القسم لزوم الكفر تارة بانتفاء الاعتقاد ، واخرى بعدم التديّن بعد الاعتقاد ، ويقال له : كفر الجحود ، ولأجل ذا يحكم بكفر إبليس وفرعون وهامان ، وكثير من الكفّار والمشركين.
وفي الحديث بعد ما جعل الكفر على خمسة أوجه منها : كفر الجحود ، « وأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة ، والجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنّه حقّ قد استقرّ عنده ، وقد قال الله تعالى : ( وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ )(1)(2).
وثانيهما : ما يجب فيه التديّن مشروطا بحصول الاعتقاد ، فما لم يكن الاعتقاد حاصلا لم يجب النظر في تحصيله ، ومن حكمه لزوم الكفر بعدم التديّن بالمعتقد بعد حصول الاعتقاد ، لا بانتفاء الاعتقاد سيّما في الغافل الغير الملتفت إلى أصل المسألة المندرجة في هذا القسم.
وأمّا تشخيص مصاديق القسمين فلا يخلو عن إشكال وغموض ، إلاّ أنّ الذي ينبغي أن يذعن به هو أنّ معرفة الله تعالى ، وصفاته الثبوتيّة الراجعة إلى إثبات العلم والقدرة ، وصفاته السلبيّة الراجعة إلى سلب الحدوث والحاجة ، ويندرج فيهما عدله في مقابل الظلم والجبر ، وحكمته في مقابل صدور القبيح منه فعلا وتركا ، ونبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم وإمامة الاثنى عشر عليهمالسلام ، والمعاد الجسماني ، وسؤال القبر وعذابه ، ووجود الجنّة والنار ، والحساب والكتاب والميزان والصراط ، من قبيل القسم الأوّل ، وأنّ كون كلامه تعالى حادثا أو لفظيّا ، وعينيّة صفاته ، ونبوّة سائر الأنبياء وعصمة نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكونه أفضل امّته أو أفضل من الأنبياء أو من الملائكة أيضا ، وعصمة الأئمّة عليهمالسلام وكونهم أفضل من الأنبياء أو من الملائكة أيضا ، وعلمهم بما كان وما يكون وكون علمهم حضوريّا أو اراديّا وتفاصيل أحوال المعاد ومعانيها على وجه التفصيل ، من قبيل القسم الثاني ».
6- - الميرزا أبو القاسم القمي
القوانين المحكمة في الأصول - ج4 - 436 :
الثّالث [المراد بأصول الدّين في أجزاء الايمان] :
ثمّ التّصديق بنبوّة نبيّنا (صلى الله عليه و آله) و سلم، و ما جاء به تفصيلا فيما علم به، و إجمالا فيما لم يعلم.
و الظّاهر أنّه لا يجب تحصيل العلم بالتّفصيل في تحقّق الإيمان و إن كان قد يجب كفاية لحفظ الشّريعة.
و المراد بالإذعان الإجماليّ، أن يوطّن نفسه على أنّ كلّ ما لم يطّلع عليه ممّا جاء به النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم يذعن به إذا اطّلع عليه.
القوانين المحكمة في الأصول - ج4 - 437 :
هذا إذا أردنا بيان ما يجب علينا اليوم، و إن جعلنا الكلام في أصول الدّين مطلقا، فلا يخصّ الكلام بنبيّنا (صلى الله عليه و آله) و سلم و أئمّتنا (عليهم السلام)، فإنّ البحث عن وجوب النّظر في الأصول لا يختصّ بدين دون دين، و لا زمان دون زمان.
و أمّا النّظر في جزئيّات أحوال النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و الوصيّ عليه الصلاة و السلام مثل كونهم معصومين و كون نبيّنا (صلى الله عليه و آله) و سلم خاتم الأنبياء و مبعوثا على الثّقلين، و كذلك عصمة الأئمة (عليهم السلام)، و كونهم منصوبين بالنصّ لا باختيار النّاس، و أنّ علمهم لم يكن من اجتهاد، و أنّ انقراضهم بانقراض الدّنيا و نحو ذلك، فيكفي فيها الإذعان الإجماليّ بالمعنى المتقدّم.
7-السيد كمال الحيدري :
فقه العقيدة - 326 :
2- إن الإعتقاد بالعصمة ليس شرطا في صدق عنوان الشيعي الامامي الاثنى عشري إالا مع الالتفات لذلك فضلا عن انتفائه عند عدم المعرفة بذلك ...
3- شرطية الاعتقاد بكونهم عليهم السلام أئمة افترض الله طاعتهم وهذا كاف في تحقيق الحد الادنى من صدق عنوان الشيعة الاثنى عشرية على المعتقد بذلك وحتى وإن لم يكن ملتفاتا للعصمة فضلاً عمن لم يكن عارفاً بذلك .
النتيجة : لا يجب على المكلف الاعتقاد بعصمة الائمة حتى يكون امامي اثنى عشري بل لا يشترط ذلك اصلا ....