العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفقه وأصوله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-13, 09:04 PM   رقم المشاركة : 1
أحمد المرداوى
مشترك جديد






أحمد المرداوى غير متصل

أحمد المرداوى is on a distinguished road


Lightbulb مسح الجوارب المعاصرة

مسح الجوارب المعاصرة بسم الله الرحمن الرحيم
لم يثبت عن أحد من السلف بما فيهم علماء المذاهب الأربعة بالكامل القول بجواز المسح على الجورب الذى لايمكن متابعة المشى فيه بحيث يقوم مقام الخف إلا ابن حزم الظاهرى الذى لا يعتد بخلافه ولا بخلاف داود الظاهرى عند الجمهور والمحققين كما قرر الإمام النووى فى المجموع وشرح مسلم. أما بالنسبة لقول الإمام ابن تيمية بجواز المسح على اللفائف فقد صرح عدة مرات فى شرح العمدة ومجموع الفتاوى بأن شرط المسح إمكان متابعة المشى فيه فيحمل كلامه على اللفائف التى يمكن متابعة المشى فيها (يحمل مطلق كلامه على مقيده)والذى يؤكد ذلك أن الخلاف بين علماء الحنابلة فى اللفائف بسبب أنها تثبت بشدها لا بنفسها كما فى الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة وغيره من كتب المذهب وليس بسبب عدم إمكان متابعة المشى فيها (وهو شرط رئيسى للمسح فى المذهب) والذى يعضد ذلك ما فى الإنصاف للمرداوى: وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدتها.
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ، لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.


كما أن حديث الجوربين والنعلين ضعفه أئمة الحديث كالإمام أحمد وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن معين وعلى بن المدينى والإمام مسلم والبيهقى والدار قطنى والنسائى والنووى وغيرهم. قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.وقال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة : وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص . وقال الإمام ابن تيمية فى فتاواه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما. وقال الإمام المرداوى الحنبلى فى الإنصاف: ومن شروط المسح : إمكان المشي فيه مطلقا . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته. ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير : والجورب في معنى الخف ، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف .وقال الإمام النووى الشافعى فى المجموع: أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف.وقال الإمام النووى أيضاً فى المجموع: يمكن متابعة المشي عليه قالوا : ومعنى ذلك أن المشي يمكن عليه في مواضع النزول وعند الحط والترحال وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف ، ولا يشترط إمكان متابعة المشي فراسخ ، هكذا صرح به أصحابنا. جاء فى رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفى: ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف. وجاء فيه أيضاً: يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه ، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه.
وجاء فيه أيضاً: الشرط الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر. وجاء فيه أيضاً: ] تنبيه ] المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع ، فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه.
قال الإمام خليل المالكي في مختصره:رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطن .





المجموع شرح المهذب للنووى:
الجواب عن حديث المغيرة من أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة .
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي للمباركفورى:
تنبيه آخر : قالالحافظ ابن تيمية في فتاواه ما لفظه : يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهماسواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء ، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه ، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة ، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا ، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى ، وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة ، وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله . انتهى كلامه .
قلت: كلام الحافظ ابن تيمية هذا ليس مخالفا لما اخترنا من أن الجوربين إذا كانا ثخينين صفيقين يمكن تتابع المشي فيهما يجوز المسح عليهما ، فإنهما في معنى الخفين ، فإنه رحمه الله قيد جواز المسح على الجوربين بقوله : إذا كان يمشي فيهما وظاهر أن تتابع المشي فيهما لا يمكن فيهما إلا إذا كانا ثخينين ، وأما قوله : ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين فإنما يستقيم إذا كان الجوربان ثخينين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يمكن تتابع المشي فيهما فلا ، كما عرفت فيما تقدم ، فقياس الجوربين الرقيقين على الخفين قياس مع الفارق . هذا ما عندي والله تعالى أعلم .
شرح العمدةلابن تيمية:
الفصل الثاني إنه جائز على الخفين وعلى كل ما أشبههما من الجوارب والجراميق سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه أو على ما لا يمسح عليه ولذلك ثلاثة شروطأحدها أن يستر محل الفرض وهو القدم إلى ما فوق الكعبين والثاني أن يثبت في القدم بنفسه والثالث أن يمكن متابعة المشي فيهلما روى عبد الرحمن بن عوف عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه رواه أحمد وأبو داود قال الجوهري والموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب والموق إنما يلبس غالبا فوق الخف وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن ما يلبس في الرجل إذا كان المحل الفرض يمشي فيه عادة فقد شارك الخف في المعنى الذي أبيح له المسح فيشاركه فيه سواء كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا ولهذا يمسح علي الخف من جلد وإن لم يكن له نعل وذلك لأن المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة إلى لبسهوستره لمحل الفرض لينتقل الفرض إليه فإذا حصلا تعين جواز المسح عليه ولذلك كان المسح على ذلك منتشرا في الصحابة من غير مخالف قال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة وجورب الخرق كجورب الصوف إذا كان صفيقا حيث يمشي في مثله عادة وإن كان رقيقا يتخرق في اليومين أو الثلاثة أو لا يثبت بنفسه لم يمسح عليه لأن في مثله لا يمشي فيه عادة ولا يحتاج إلى المسح عليه وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهما كما جاء في الحديث وقال أحمد يذكر المسح على الحوربين والنعلين عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح على الجورب وعلى سيور النعل التي على ظاهر القدم كما جاء في الحديث ولا يمسح أسفله وعقبه لأنه ليس بمحل المسح في الخف فإن مسح الجورب وحده أو النعل وحده فقيل لا يجزئه لأن الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصة وقيل يجزئ لأنهما أجريا مجرى جورب منعل فأما الشرط الأول فيفيد إنه لا يجوز المسح على الخف المخرق أو الواسع الذي يرى منه بعض القدم أو الخفيف الذي يصف القدم أو القصير الذي هو دون الكعبين لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان الظاهر منها حكمه الغسل والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فيتعين غسل الجميع وقد قال بعض أصحابنا إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المشي فيه جائزلأن خفاف القوم لم تكن تخلوا من مثل هذا ولم تقيد الرخصة بالساتر دون غيره فأما إن كان فيه خرق ينضم على الرجل ولا تبدو منه القدم جاز المسح عليه نص عليهلأن القدم مستور بالخف وأما إن لم يثبت وما في معناه بنفسه إما لسعة فيه أو شرج فقال أصحابنا لايجزئه مسحه وإن كان قد شده أو شرجه لأنه كاللفافة قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس وقال أيضا إذا كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء
قالوا هذا كان القياس في الجوربين مع النعلين لكن خالفناه للخبر ولأن الحاجة تدعو إلى لبس الجوربين كذلك بخلاف ما لا يثبت إلا بشده فإنه لا يلبس غالبا إلا بشده وقد خرج بعض أصحابنا وجها في اللفافة إنه يمسح عليها إذا وجد مشقة بنزعها فالخف والجورب الذي يثبت بالشد أولى وهذا قياس الجوربين إذا ثبتا بتعلين فإن ثبت بنفسه لكن بشده أو شرجه ستر القدم مسح عليه في أقوى الوجهين لأنه كالساتر بنفسه ومشقة خلعه أظهر وفي الآخر لا يجزئه اختاره أبو الحسن الآمدي لأنه كما لم يكف ثبوته بالشد والشرج فكذلك ستره والصحيح الأول لأن الستر ليس هو مقصود اللبس وإنما اعتبرناه لئلا يجب غسل البادي بخلاف ثبوته ولأنه لو ستر القدم بانضمام بعضه إلى بعض لجاز المسح على المنصوص فهذا أولى وسواء كان الخف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج في أشهر الوجهين وفي الآخر لا يجوز إلا في ملبوس معتاد كما لم يجز في اللفائف فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص
فتوى الشيخ ابن جبرين 1- ثم هل يمسح على الجوارب؟ ورد أنه مسح على الجوربين في حديث عن المغيرة ولكن أكثر العلماء لم يصححوا ذلك الحديث لأن المعروف عن المغيرة الحديث في مسح الخفين، فيكون الحديث الذي فيه أنه مسح على الجوربين والنعلين حديثا غير محفوظ، هذا هو الصحيح.
لكن ورد المسح على الجوارب عن تسعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، وهذا دليل على أنهم حفظوا في ذلك سنة، فلذلك أجاز الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المسح على الجوارب وأما الشافعي ومالك وأبو حنيفة فمنعوا من المسح على الجوارب وشددوا في ذلك، وعللوا بأن الجورب ليس ساترًا سترًا مثل ستر الخف.
الخف يعمل من الجلود من جلود الإبل أو من البقر أو الغنم، ويستر القدم، وينضم على القدم ويشد عليه، ويمكن المشي به، والجورب ليس مثله، فلذلك منعوا من المسح عليه، ولكن الصواب جواز المسح على الجوارب.
ثم نقول: إن الجوارب التي مسح عليها الصحابة -رضي الله عنهم - كانت ساترة وصفيقة وقوية، حتى أنهم يجعلون تحتها فيما يلي الأرض رقعة من جلد يلصقونها بها، وكانت أيضًا غليظة يعني غالبًا أنه لا يخرقها الماء، يعني مثل ما ينسج من بيت الشعر أو البساط الذي يبسط على الأرض وما أشبهه، فتلك هي الجوارب التي كانوا يمسحون عليها.
فأما في هذه الأزمنة ظهر ما يسمى بالشراب، وتساهل كثير من الناس في المسح عليه، تساهلوا حيث إنهم يمسحون عليهمع رقته بحيث إنه قد توصف الأعضاء من ورائه قد تتبين أحجام الأصابع وقد يرى بياض القدم أو سوادها؛ فمثل هذا لا يجوز المسح عليهلكونه غير ساتر، ولكونه أيضًا لا تحصل به التدفئة، ولكونه لا يحصل المشي فيه لا يمكن أن يمشي فيه.
كان الصحابة يمشون في الجورب وحده، يجعلون تحته هذه الرقعة من الجلد ويمشون وحده، وقد يخوضون في الماء ولا تبتل القدم، يخوض أحدهم في الماء كالسيل أو نحوه ولا يخرق الماء تلك الجوارب ولا يصل إلى القدم وذلك لقوتها.
فنقول: عليك أن تحتاط، لا تتساهل بالمسح على الجوارب التي هي شفافة أو نحوها، لأنه لا يحصل بها الستر المطلوب، وإذا كان احتجت إلى لبسها فلا بد أن تختار القوية المتينة الصفيقة الغليظة التي لا يخرقها الماء، وكذلك إذا لم تجد فتلبس اثنين أحدهما فوق الآخر تلبسهما معًا، هذا مما يحتاج إلى أن ينبه عليه.
كذلك أيضًا معروف أن الناس في هذه الأزمنة يلبسون ما يسمى بالكنادر فوق تلك الشراب، وكذلك ما يسمى في اللباس العسكري بالبسطار وما أشبهه، ويسمى قديمًا بالجرموق الذي له ساق طويل أو الموق، فإذا لبس فوق الجورب خفًا فإن كان شد الخف عليه وعقده عقدًا محكمًا وصار يصلي به وينام به جميعًا فالمسح على الأعلى الذي هو الخف، فأما إذا جعل الكنادر مثل النعل يخلعها إذا جلس ويخلعها إذا نام ويخلعها إذا دخل المسجد أو المجلس ونحوه ويبقي عليه الجوارب فإن المسح على الذي يبقى، إذا أراد أن يتوضأ خلع الخف أو الكنادر ومسح على الجورب، أما إذا مسح على الكنادر ثم خلعها فإنه يعتبر قد بطلت طهارته.
2- السؤال:-
ما الفرق بين الخف والجورب؟
الجواب:-
الفرق بينهما في الصفة ظاهر؛ فإن الخف هو ما يعمل من الجلود، فيفصل على قدر القدم ويخرز له موطئ كالنعل، ثم يربط به جلد غليظ فوقه يستر القدم مع الكعبين، ويربط بخيط على مستدق الساق، ويلحق به أيضا ما يصنع من الربل والباغات الغليظة التي تفصل بقدر القدمين ويحصل بها المقصود من الستر والتدفئة، سواء سميت كنادر وبسطارا أو جزمة أو غير ذلك.
ويدخل في الخف ما يسمى بالموق والجرموق والزربول ونحو ذلك مما يخرز على قدر القدم والساق ويثبت بنفسه ويلبس للتدفئة.
أما الجورب فهو في الأصل ما ينسج من الصوف الغليظ ويفصل على قدر القدم إلى الساق ويثبت بنفسه ولا ينعطف ولا ينكسر لمتانته وغلظه، فهو إذا لبس وقف على الساق ولم ينكسر, والعادة أنه لا يخرقه الماء لقوة نسجه، ويشبه بيوت
الشعر التي تنصب للسكنى ولا يخرقها المطر، فكذلك الجوارب في ذلك الوقت، حتى إنها لغلظها يمكن مواصلة المشي فيها بدون نعل أو كنادرولا يخرقها الماء ولا يتأثر من مشى بها بالحجارة ولا بالشوك ولا بالرمضاء أو البرودة.
واختلف: هل يشترط أن تنعل، أي يجعل في موطئها نعل أي جلد غنم أو إبل يخرز في أسفلها، فاشترط ذلك بعض العلماء الذين أجازوا المسح على الجوارب، قال الموفق في ( المغني ) وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقتين ا هـ.
وقال الدردير في ( الشرح الصغير ) : ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه ا.هـ. ثم ذكر الشرط بقوله: بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل, وذكر في الشروط كونه جلدا فلا يصح المسح على غيره، وأن يكون طاهرا فلا يمسح على جلد الميتة، وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض، وأن يكون مخروزا لا أن لزق بنحو رسراس، وأن يمكن المشي فيه احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه .
وقال الكاساني في ( البدائع ) : وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز ... وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين...إلخ.
وقد تبين من هذه النقول ونحوها أن الجورب لا بد أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه وحده. وقال ابن القيم في ( حاشية سنن أبي داود ) وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم ا هـ . وهو دليل على أن الجوارب المعروفة يوجد في أسفلها جلد يمكن من المشي فيها بلا نعل أو جزمة, وقد استدل للمسح على الجوارب بحديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين حسنه الترمذي لكن ضعفه الجمهور وصححوا أنه خطأ من الراوي، كما نبه على ذلك الإمام مسلم في كتابه ( التمييز ) المطبوع ورجح الخطأ النووي في ( المجموع ) وغيره، وضعف الحديث الثوري وابن مهدي وابن المديني وأحمد وابن القطان ، وهؤلاء أمكن من الترمذي الذي حسنه.
وقد اعتمد الإمام أحمد في إباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة، فقد ذكر أبو داود تسعة من الصحابة مسحوا عليها ، وزاد الزركشي أربعة، أي ثلاثة عشر صحابيا، ولكن قد ذكرنا أن الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية؛ ولهذا قال الخرقي في ( المختصر ) : وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه.
قال في ( المغني ) : إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف:
أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم.
الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين.
ثم ذكر أن المسح عليهما عمدته فعل الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض, وحيث إن الخلاف في المسح على الجوارب قوي؛ حيث منعه أكثرهم، واشترط بعضهم أن يكون مجلدا، أي في أسفله جلدة من أدم مربوطة فيه لا تفارقه، وكذا اشترط الباقون أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل أو جزمة، وأن يكون صفيقا لا يخرقه الماء، فإن هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل، فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف أو قطن أو كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلا شروط رغم أنها يخرقها الماء وأنها تمثل حجم الرجل والأصابع، وليست منعلة ولا يمكن المشي فيها، بل لا يواصل فيها المشي الطويل إلا بنعل منفصلة أو بكنادر أو جزمة فوقها، وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة، ويمكن تمييز الأصابع والأظافر من ورائها، ولا شك أن هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من أجازوا المسح على الجوارب؛ حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط أكثرهم أن تكون مجلدة أو يمكن المشي فيها.
قال النووي -رحمه الله- في الروضة : فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب.. لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، ويمنع نفوذ الماء إن شرطناه، إما لصفاقتها وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل
فتوى الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية الأسبق
السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل يعمل فى طنطا ويقيم فى القاهرة ويسافر يوميا من القاهرة إلى طنطا ثم يعود من طنطا إلى القاهرة .
وأنه فى فصل الشتاء يصل إلى منزله فى القاهرة بعد العصر .
وأنه لذلك حريص على أن يؤدى صلاة الظهر فى مكتبه بطنطا .
وطلب السائل لذلك بيان الحكم الشرعى فى الأمرين التاليين : 1 - هل يجوز له التوضؤ مع المسح على الجورب إذا كان طاهرا وارتداه على وضوء .
2- هل يجوز لزوجته وبنته الوضوء مع المسح على الجورب الطويل اللتان تلبسانه تحت البنطلون الطويل أم لا .
الجواب
المقرر فقها أن المسح لا يجوز شرعا إلا على الخف المصنوع من الجلد أو ما أخذ حكمه وهو أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء إلى ما تحته .
وأن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط - وألا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما - إذا تحققت فى الجورب هذه الشروط وشروطأخرىمبسوطة فى كتب الفقهوأهمها أن يمكن المشى فيهجاز المسح عليه شرعا وإلا فلا .
وفى حادثة السؤال لا يجوز شرعا للسائل ولا لزوجته وبنته أن يمسحوا على الجورب لأن الظاهر من السؤال أن الجورب المسئول عن المسح عليه هو الجورب المعتاد لبسه عرفا وهذا الجورب لا تتحقق فيه الشروط التى ذكرناها .
والتى بدونها لا يجوز المسح عليه شرعا .

فتوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات:
عنوان الفتوى: حكم المسح على الجوربين الشرابات
ماهو حكم وضوء المسلم وهو يرتدي الجورب هل يجوز مسح الرجل من فوق الجورب للضرورة وإذا كان الجواب يجوز؛ فمتى وماهي الحالات أو الضرورة التي يجوز بها ولأنني أشاهد الكثير من المصلين يفعلون هذا الشيء؟
نص الجواب
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فاعلم حفظك الله ورعالك أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإذا فسدت فسد سائر عمله؛ والصلاة لها أركان وشروط لا تصح الصلاة إلا بها وعند العذر هناك رخص تنقل الأمر من الصعوبة إلى السهولة بضوابط تذكر في محالها .
ومسألة المسح على الجوارب الموجودة الآن المعروفة باسم(شرابات) لا يجزئ المسح عليها في الوضوء وذلك أن الجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست الجوارب التي تكلم عنها الفقهاء في كتبهم أو التي ذكرت في الحديث

فقد قال المالكية:يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون مجلداً من الظاهر والباطن،نص على ذلك الإمام خليل رحمه الله في المختصر رُخٍّص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جُلِّد ظاهره وباطنه ).لقد اشترط المالكية لجواز المسح على الجورب أن تكون مُجلَّدة ظاهراً وباطناً.
وأما الحنفية: فقد قال الإمام الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (مطلب المسح على الجوارب:وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة؛وعند أبي يوسف ومحمد يجوز .وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره ولأبي حنيفة - عند ما كان يمنع - أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به وما لا فلا. ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الإلحاق فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين . وأما الشافعية: فقد قال الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع : وقال القاضي أبو الطيب لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساتراً لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي عليه والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه-أي الجورب- جاز كيف كان وإلا فلا.وقال الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الحسيني الدمشقي الشافعي في كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ما نصهولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو قطن أو لبد، أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوها، وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها،وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه، وقول الشيخ [على الخفين] يؤخذ منه أن ما لا يسمى خفاً لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجز المسح على المذهب وقطع به في الروضة والله أعلم).
ونقل البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال:مسح جوربيه المنعلين وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
ويُعلم مما تقدم أنه لايجوز مسح الرِّجْلِ من فوق الجورب لأنه اتضح من جميع ما ذكرناه أن المسح على الجوارب لا يجزئ إلا إذا كانت كثيفة ويمكن متابعة المشي بهما؛ والجوارب المستعملة اليوم لا يتوفر فيها هذان الشرطان؛ فيجب غسل القدمين وكثرة مسح الناس عليها ليس دليلا على الجوازوالله أعلم وأما الحنابلة. فقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم على جواز المسح على الجورب إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين ( الشرط الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه وسواءً في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب..).ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما ). واحتج من أباح المسح على الجورب وإن كان رقيقا بحديث المغيرة رضي الله عنه :{ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه }والجواب عن حديث المغيرة- كما في المجموع- أنه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد ضعفه البيهقي.و لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
والخلاصة
لا يجوز المسح على الجوربين عند المالكية إلا إذا كان مجلدة ظاهراً وباطناً، وعند غيرهم يجوز إذا كان ثخيناً يمكن تتابع المشي عليه وهذا غير متحقق في الجوارب اليوم. والله أعلم.
تضعيف حديث المغيرة الخاص بالجوربين والنعلين
ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن مهدى ومسلم والبيهقى والدارقطنى والنسائى والنووى وابن القيم والعقيلى والمباركفورى وغيرهم.

1- الكتب » السنن الكبرى للبيهقي »
رقم الحديث: 1235
(
حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , قَالا : ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الدَّرَابِجِرْدِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، " أَن ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ " . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ الْجَنْزَرُودِيُّ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ضَعَّفَ هَذَا الْخَبَرَ , وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ , وَهُزَيْلُ بْنُ شُرَجْيلَ : لا يَحْتَمِلانِ هَذَا , مَعَ مُخَالَفَتِهِمَا الأَجِلَّةُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالُوا : مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , وَقَالَ : لا نَتْرُكُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ أَبِي قَيْسٍ , وَهُزَيْلٍ , فَذَكَرْتُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنْ مُسْلِمٍ , لأَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيِّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ , يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : لَوْ حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ مَا قَبِلْتُهُ مِنْكَ , فَقَالَ سُفْيَانُ : الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ أَوْ وَاهٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : حَدَّثْتُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , قَالَ أَبِي : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ أَنَ يُحَدِّثُ بِهِ , يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاسْفَرَائِنِيُّ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ , قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ ، رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ , أَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأَهْلُ الْكُوفَةِ , وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ , وَرَوَاهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَخَالَفَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَبِي قَيْسٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ , لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلا بِالْقَوِيِّ .





2- الكتب» الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل

حديث مرفوع) حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَوَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ . قَالَ أَبِي : أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ ، يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ هَذَا لَا يَرَوْنَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ .
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، مِمَّا رَوَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، وَالْجَوْرَبَيْنِ ، فَقَالَ لِي : الْمَعْرُوفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَيْسَ هَذَا إِلَّا مِنْ أَبِي قَيْسٍ ، إِنَّ لَهُ أَشْيَاءَ مَنَاكِيرَ.
3- العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني
رقم الحديث: 1608
(
حديث مرفوع) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَرَوَاهُ كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ هُزَيْلٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي قَيْسٍ ، وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَيْهِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

4- أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربينوالنعلين
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النسائي - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/81
خلاصة حكم المحدث: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس والصحيح عن المغيرة المسح على الخفين
5-أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضَّأَ ومسحَ على الجَورَبَينِوالنَّعلَينِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 1/270
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
6- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس المحدث: العقيلي - المصدر: الضعفاء الكبير - الصفحة أو الرقم: 3/384
خلاصة حكم المحدث: الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين
7- توضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومسحَ على الجوربَينِوالنَّعلَينِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: المباركفوري - المصدر: تحفة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/239
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
8- أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ على جوربَيْهِونعْلَيهِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 1/500
خلاصة حكم المحدث: ضعيف






 
قديم 26-05-13, 02:15 PM   رقم المشاركة : 2
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:19 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "