|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأسد2010 |
|
|
|
|
|
|
|
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
الأخ الكريم أبوعثمان
أراك اعتمدت على بحث الشيخ عبدالله بن زقيل في هذه القضية
وليس النزاع في صحة الحديث وضعفه فكما سترى فالأئمة القائلون بالتلقين يعلمون ضعف الحديث
وإنما النزاع في نسبة من يعمل به إلى الابتداع فتلك المصيبة الكبرى
وهذا بيان لمسألة التلقين عند الأئمة رحمهم الله
أولا/ كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله
((وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
هَلْ يَجِبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ؟ أَمْ لَا؟ وَهَلْ الْقِرَاءَةُ تَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ؟ .
فَأَجَابَ:
تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ. بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي أمامة وَوَاثِلَةَ بْنِ
الْأَسْقَعِ. فَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَد وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ. فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ
وَالْإِبَاحَةُ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ.))
ثانيا/ كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى
(( وَيدل على هَذَا أَيْضا مَا جرى عَلَيْهِ عمل النَّاس قَدِيما وَإِلَى الْآن من تلقين الْمَيِّت فِي قَبره وَلَوْلَا أَنه يسمع ذَلِك وَينْتَفع بِهِ لم يكن فِيهِ فَائِدَة وَكَانَ عَبَثا وَقد سُئِلَ عَنهُ الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله
فَاسْتَحْسَنَهُ وَاحْتج عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ
ويروى فِيهِ حَدِيث ضَعِيف ذكره الطبرانى فِي مُعْجَمه من حَدِيث أَبى أُمَامَة..........
فَهَذَا الحَدِيث وَإِن لم يثبت فإتصال الْعَمَل بِهِ فِي سَائِر الْأَمْصَار والأعصار من غير انكار كَاف فِي الْعَمَل بِهِ وَمَا أجْرى الله سُبْحَانَهُ الْعَادة قطّ بِأَن أمه طبقت مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا وَهِي أكمل الْأُمَم
عقولا وأوفرها معارف تطِيق على مُخَاطبَة من لَا يسمع وَلَا يعقل وتستحسن ذَلِك لاينكره مِنْهَا مُنكر بل سنه الأول للْآخر ويقتدي فِيهِ الآخر بِالْأولِ فلولا ان الْمُخَاطب يسمع لَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْخطاب
للتراب والخشب وَالْحجر والمعدوم وَهَذَا وان استحسنه وَاحِد فا لعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه
وَقد روى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد لَا بَأْس بِهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حضر جَنَازَة رجل فَلَمَّا دفن قَالَ سلوا لأخيكم التثيب فَإِنَّهُ الْآن يسْأَل فَأخْبر أَنه يسْأَل حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَ يسْأَل فَإِنَّهُ يسمع التَّلْقِين)) أ.هـ
**المذهب الحنفي
في كتاب اللباب في شرح الكتاب ج1/125 قال: "وأما تلقينه (أي الميت) في القبر فمشروع عندأهل السنة لأن الله تعالى يحييه في قبره". انتهى.
***المذهب الشافعي
قال النووي : " (الرابعة) قال جماعات من أصحابنا يستحبتلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه انسان ويقول يا فلان ابن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهدالذى خرجت عليه من الدنيا
شهادة أن لا اله وحده لا شريك لهوأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتيةلاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام
دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا زاد الشيخنصر ربي الله لا إله الا هو عله توكلت وهو رب العرش العظيم فهذا التلقين عندهم مستحب ممن
نص علي استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال التلقين هو
الذى نختاره ونعمل به قال وروينا فيه حديثا من حديث أبى امامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعملأهل الشام قديما هذا كلام أبى عمرو قلت حديث ابى امامة رواه ابو القاسم الطبراني
في معجمه باسناد ضعيف ولفظه عن سعيد بن عبد الله الازدي قال " شهدت ابا امامة رضى الله عنه وهو في النزع فقال إذا مت فاصنعوا بى كما أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال إذا مات
أحد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقماحدكم علي رأس قبره ثمليقل يا فلان ابن فلانه فانه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يستوىقاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يقول
ارشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقلاذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانكرضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما فان منكرا
ونكيرا يأخذكل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فقال رجل يا رسولالله فان لم نعرف أمه قال فينسبه إلى امه حواء يا فلان ابن حواء"
قلت فهذا الحديث وان كان ضعيفا فيستأنس به وقد اتفق علماءالمحدثين وغيرهم علي المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد أعتضدبشواهد من الاحاديث كحديث " واسألوا له
الثبيت " ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ولم يزل اهل الشام علي العمل بهذا في زمن من يقتدى به والي الآن وهذا التلقين انما " هو في حق المكلف الميت اما الصبى فلا يلقن والله اعلم )) أ.هـ كلام النووي
**أما كلام العز بن عبدالسلام فليس بحجة في المذهب لأن حجية المذهب عندنا تقوم على قول الشيخين , وقد استحب الشيخان التلقين كما بينته لك
**قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج
(( ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق لهتكليف ولو شهيداً كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن ؛ لخبر فيه , وضعفه اعتضد بشواهد على أنه من الفضائل , فاندفع قول ابن عبد السلام : إنه بدعة))
***المذهب الحنبلي
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع , وابن مفلح هذا هو من قال فيه ابن القيم : ما تحت أديم السماء أعلم بفقه أحمد من ابن مفلح
((وَأَمَّا تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ فَاسْتَحَبَّهُ الْأَكْثَرُونَ "وَم ش" لِقَوْلِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ1، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ2، وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ3: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، اشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّي اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ" رَوَاهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ4 - وَهُوَ ضَعِيفٌ - رَوَاهُ سَعِيدٌ. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: "لِيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ وَلْيَقُلْ: يَا
فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا يَرْحَمُك اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَسْمَعُونَ فَيَقُولُ: اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ
الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، وأنك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَقُولَانِ: مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هَذَا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ؟ وَيَكُونُ اللَّهُ حَجِيجَهُ
دُونَهُمَا". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ أُمِّهِ؟ قَالَ: "فَلْيَنْسُبْهُ إلَى حواء" رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَالطَّبَرَانِيُّ1 وَابْنُ شَاهِينَ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.وَلِلطَّبَرَانِيِّ أَوْ لِغَيْرِهِ فِيهِ: وَأَنَّ
الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ" وَفِيهِ: "وَأَنَّك رَضِيت بِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا". فَظَاهِرُ اسْتِدْلَالِ
الْأَصْحَابِ بِهَذَا الْخَبَرِ يَقْتَضِي الْقَوْلَ بِهِ، فَيَجْلِسُ الْمُلَقِّنُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَيَقْتَضِي أَنْ لَا يُنْسَبَ إلَى حَوَّى إلَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ اسْمُ أُمِّهِ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَادِ قَالَ أَحْمَدُ: مَا رَأَيْت أَحَدًا فَعَلَ
هَذَا إلَّا أَهْلَ الشَّامِ، وَفِيهِ تَثْبِيتٌ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد2 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هُنَا، وَهَذَا وَإِنْ شَمِلَهُ اللَّفْظُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ،
وَإِلَّا لَنَقَلَهُ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ وَشَاعَ. وَقَالَ شَيْخُنَا: تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ مُبَاحٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَلَا يُكْرَهُ "هـ" قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَوْ انْصَرَفُوا قَبْلَهُ لَمْ يَعُودُوا؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ:يُلَقِّنُونَهُ
قَبْلَ انْصِرَافِهِمْ لِيَتَذَكَّرَ حُجَّتَهُ.))
***حينما يقول ابن مفلح (م وش ) فمعناه موافقة الشافعية والمالكية للحنابلة في المسألة على المعتمد من المذهب , فالمسألة كما ترى جماهير الأئمة على مشروعيتها والتسامح في ضعف
حديثها اعتضادا بما عليه عمل الأمة من قبل
وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين
|
|
|
|
|
|
لا يجوز الاستدلال بالخلاف لتسويغ الفعل عند العلماء
قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله :" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله :" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/141.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( أجمع المسلمون على أن من استبانت لـه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد )
ولو جاز لكل مسلم أن يذهب إلى ما يهوى ويشتهي من هذه الأقوال والآراء لكان الدين هو هذه المذاهب ولم يكن حينها للكتاب والسنة كبير فائدة ، نعوذ بالله من ذلك .
وحينئذٍ نقول بما اتفق عليه المسلمون من وجوب رد المسائل المختلف فيها إلى الكتاب والسنة على فهم أئمة السلف والنظر في أقوالهم واجتهادا تهم وترجيح ما رجحه الدليل .
ومسألة تلقين الميت لم يدل على مشروعيته حديث صحيح حتى نقول نعمل بضعيفه في فضائل الأعمال وهذا الأمر تعبدي وغيبي والأصل فيه التوقيف وبالتالي فلايدخله القياس والاجتهاد والله أعلم.
العلماء الذين ذهبوا للمنع من التلقين:
المذهب المالكي
جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (3 / 281):ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ بَعْدَ دَفْنِهِ
قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ .راجع مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5 / 393
وسئل سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، الإمام الأصولي الشافعي الكبير (660هـ) : هل في تلقين الميت بعد مواراته ووقوف الملقن تجاه وجهه خبر أم أثر ، أم لا ؟
وهل يصل الثواب بالقراءة إذا أهداه القارئ إلى الميت أم لا ؟
وأيما أولى : القراءة عند قبره وإهداؤها إليه ، أو في المنزل ؟
فأجاب ، رحمه الله ، : (( لم يصح في التلقين شيء ، وهو بدعة ، وقوله عليه السلام (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )) محمول على من دنا موته ويئس من حياته .
وأما ثواب القراءة ، فمقصور على القارئ ، لا يصل إلى غيره لقوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? [النجم :39] ، وقوله ? لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } [البقرة : 286] وقوله ? إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ? وقوله عليه السلام : (( من قرأ القرآن وأعرابه , فله بكل حرف عشر حسنات )) فجعل أخر الحروف وأجر الاكتساب لفاعليها , فمن جعلها لغيرهم فقد خالف ظاهر الآية والحديث , بغير دليل شرعي , ومن جعل ثواب القراءة للميت , فقد خالف قوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? فإنّ القراءة ليست من سعي الميت ؛ وكذلك جعل الله العمل الصَّالح لعامليه بقوله : ? مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ? [فصلت:46] , فمن جعل شيئاً من الأعمال لغير العاملين فقد خالف الخبر الصادق.
والعجبُ أنَّ من الناس من يثبت ذلك بالمنامات , وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام . ولعل المرئْيَّ في ذلك من تخبيط الشيطان وتزيينه . ولا يجوز إهداءُ شيء من القرآن(1) , ولا من العبادات , إذ ليس لنا أن نتصرّف في ثواب الأعمال بالهبات كما نتصرف في الأموال بالَّتبرعات )). انتهى ( الفتاوى الموصليّة للعز بن عبد السلام (ص 98 _100) بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع ).
وهذا ماذهب إليه ابن قدامة في المغني (2 / 381
فصل : فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال : قلت لـ أبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بان فلان اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو مغيرة جاء إنسان فقال ذاك قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يرويه
وهو ميل المرداوي الحنبلي في الإنصاف (4 / 350) قال :" .. وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى عَدَمِهِ ..اهـ
وهو قول الصنعاني : ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله . سبل السلام 2/234
وهو قول شمس الحق العظيم آبادي : والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث. عون المعبود 8/268
وهذا قول العلماء المعاصرين
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجلد الثامن
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3159 )(الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 339
س3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا، واحتجوا بالمذهب الشافعي ، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال: أجازه بعض الشافعية. ولا أدري ما الحل في ذلك
ج3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. أهـ. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز مجموع فتاوى ورسائل ابن باز (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 206
المجلد الثالث عشر > كتاب الجنائز > حمل الميت ودفنه > التلقين بعد الدفن بدعة < س : ما حكم التلقين بعد الدفن ؟
ج : بدعة وليس له أصل , فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل , وإنما التلقين يكون قبل الموت
قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 364
مسألة: تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع.اهـ وراجع أيضاً لقاءات الباب المفتوح [125
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 757
فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد ، رجاء أن يقولها فيفلح .و المراد بـ ( موتاكم ) من حضره الموت ، لأنه لا يزال في دار التكليف ، و من الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة و يقولها ، فيكون من أهل الجنة
و أما تلقينه بعد الموت ، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء ، و لأنه غير قابل للتذكر ، ( لتنذر من كان حيا ) .وراجع أحكام الجنائز (155)،و الآيات البينات (56)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.