العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحــوار مع الــصـوفــيـــة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-10-05, 08:29 AM   رقم المشاركة : 1
abo othman _1
مشرف بوابة الرد على الصوفية






abo othman _1 غير متصل

abo othman _1 is on a distinguished road


شبهة تلقين الميت بعد الدفن

[align=justify]
[align=center]تلقين الميت بعد الدفن[/align]

الحمدُ للهِ والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعدُ:

إن من أسبابِ انتشارِ البدعِ بين الناسِ وفي كثيرٍ من بلادِ المسلمين نشرَ الأحاديثِ الضعيفةِ والمكذوبةِ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، فيُخدعُ بها البسطاءُ والعامةُ ، ويروجُ لها أصحابُ الطرقِ والمآربِ الفاسدةِ .

قال الإمامُ الشاطبي في " الاعتصامِ " (1/287): " فإن أمثالَ هذهِ الأحاديثِ – على ما هو معلومٌ – لا يبنى عليها حكمٌ ، ولا تُجعلُ أصلاً في التشريعِ أبداً ، ومن جعلها كذلك فهو جاهلٌ أو مخطىءٌ في نقلِ العلمِ ، فلم ينقل الآخذُ بشيءٍ منها عمن يعتمدُ به في طريقةِ العلمِ ، ولا طريقةِ السلوكِ " .ا.هـ.

ومن الأحاديثِ التي راجت وروج لها أصحابُ الطرقِ والمآربِ الفاسدةِ حديثُ تلقينِ الميتِ بعد دفنهِ ، وليتهم حققوا في صحةِ الحديثِ وبينوا عللهُ ، بل اعتمدوا في نشرِ بدعةِ التلقينِ على كلامِ بعضِ العلماءِ الذين لا نشكُ في جلالتهم ومنزلتهم ولكن الحق أحبُ إلينا منهم ، ورحم اللهُ الإمامَ ابنَ القيمِ عندما قال في صاحبِ كتابِ " منازلِ إياك نعبدُ وإياكَ نستعين " إسماعيلَ الهروي: " شيخُ الإسلامِ حبيبٌ إلينا ، والحقُ أحبُ إلينا منه ، وكلُ من عدا المعصومِ فمأخوذٌ من قولهِ ومتروك ، ونحن نحملُ كلامه على أحسنِ محامِله " .

ورحم اللهُ الإمامَ مالكٍ عندما قال: " كلٌ يؤخذُ من قولهِ ويرد إلا صاحبُ ذلك القبرِ " .

وفي هذا البحثِ سأنقلُ تخريجَ العلامةِ الألباني لحديثِ تلقينِ الميتِ بعد دفنهِ ، وحسبك بالشيخِ مرجعاً في علمِ الحديثِ ، وفي ثنايا تحقيقهِ للحديثِ ينقلُ الشيخُ – رحمهُ اللهُ – من تكلم فيه من العلماءِ ، وكذلك أنقلُ تخريجَ الشيخِ عمرو عبد المنعم سليم له ، واستدراكهُ لما فات الشيخ الألباني من تخريجٍ ؛ مع ذكرِ كلامِ العلماءِ المحققين المتجردين للحقِ في بدعةِ التلقينِ .

قاعدتان من قواعدِ معرفةِ البدعِ:

وقبل الدخولِ والخوضِ في بيانِ حالِ حديثِ التلقينِ لا بد لنا من ذكرِ قاعدتين مهمتين من قواعدِ معرفةِ البدعِ .

القاعدةُ الأولى: ذكر الشيخُ محمدُ الجيزاني في " قواعد معرفة البدع " ( ص 67 ) القاعدةَ التي لها بموضوعنا وهي: " كلُ عبادةٍ تستندُ إلى حديثٍ مكذوبٍ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهي بدعةٌ " .

وقال: " هذه القاعدةُ مبنيةٌ على أصلٍ عظيمٍ من أصولِ هذا الدينِ ، وهو أن الأصلَ في العباداتِ التوقيفِ ، ومعنى ذلك أن الأحكامَ الشرعيةَ والتعبدات لا تثبت إلا بالأدلةِ الصحيحةِ المعتبرةِ من الكتابِ والسنةِ . أما الأحاديثُ المكذوبةُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فإنها ليست من سنتهِ صلى اللهُ عليه وسلم فالعمل به يكونُ بدعةً ؛ إذ هو تشريعٌ نا لم يأذن به اللهُ " .ا.هـ.

قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/16): " والأحاديثُ الضعيفةُ الإسنادِ لا يغلبُ على الظنِ أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قالها ، فلا يمكن أن يُسْنَد إليها حُكمٌ ، فما ظنك بالأحاديثِ المعروفةِ الكذب ؟! نعم ؛ الحاملُ على اعتمادها في الغالبِ إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع " .ا.هـ.

القاعدةُ الثانيةُ: جاء في " قواعد معرفة البدع " ( ص 68) ما نصه: " كلُ عبادةٍ تستندُ إلى الرأي المجردِ والهوى فهي بدعةٌ ؛ كقولِ بعضِ العلماءِ أو العُبَّادِ أو عاداتِ بعضِ البلادِ أو بعضِ الحكاياتِ والمناماتِ " .

والذي يهمنا من هذه القاعدة قولهُ: " أو عادات بعضِ البلادِ " ، فبعضُ العلماءِ استدل بالتلقينِ بعد الموتِ بعملِ بلادِ الشامِ لها كما سيأتي معنا .

قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/135): " وبذلك كلهِ يُعلمُ من قصدِ الشارعِ: أنه لم يكل شيئاً من التعبداتِ إلى آراءِ العبادِ ، فلم يبق إلا الوقوفُ عند ما حدَّهُ " .ا.هـ.

وقال الطرطوشي في " الحوادثِ والبدعِ " (73 – 74): " وأما من تعلق بفعلِ أهلِ القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعةِ. فنقولُ لهولاءِ الأغبياءِ: إن مالكَ بنَ أنسٍ رأى إجماعَ أهلِ المدينةِ حجةً ، فردَّهُ عليه سائرُ فقهاءِ الأمصارِ ، وهذا هو بلدُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، وعرصة الوحي ، ودار النبوة ، ومعدن العلم ، فكيف بالقيروان " .ا.هـ.

فهاتان القاعدتان لا بد منهما لأن مستند المتعلقين بالتلقين على الحديثِ الواردِ ، وعمل بلادِ الشامِ بهِ .

[/align]







التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» الاخ أسد 2010 من غير حيدة ما هي طريقتك التي تتبعها ؟؟؟
»» الاخ أبوحمزة المقدسي mdmmdm تفضل هنا نتحاور قليلا إذا أردت
»» أين انتم يا من فرح بموضوع ابن البتول لا تردون على كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني ؟
»» قاتلكم الله يا رافضة لا يحلوا لكم قراءة آية الكرسي إلا في الغائط
»» الاستدلال بحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر
 
قديم 06-10-05, 08:30 AM   رقم المشاركة : 2
abo othman _1
مشرف بوابة الرد على الصوفية






abo othman _1 غير متصل

abo othman _1 is on a distinguished road


[align=justify]
نصُ الحديث وتخريجهُ:

عن أبي أمامةَ رضي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: " إذا مات الرجل فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل: " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيسمع ، فليقل: " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيستوي قاعداً " ، فليقل: " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيقولُ له: " أرشدني رحمك الله ! " ، فليقل: " اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . فإن منكراً ونكيراً عند ذلك كل واحد يأخذ بيد صاحبه ويقول: " قم ، ما تصنعُ عند رجلٍ لقن حجته ؟ " ، فيكونُ اللهُ حجيجهما دونه.

قال العلامةُ الألباني في " الضعيفةِ " (599): " منكرٌ: أخرجهُ القاضي الخلعي في " الفوائدِ " (55/2) عن أبي الدرداء هاشم بنِ محمدٍ الأنصاري: ثنا عتبةُ بنُ السكنِ ، عن أبي زكريا ، عن جابرِ بنِ سعيدٍ الأزدي قال: " دخلتُ على أبي أمامةَ الباهلي وهو في النزعِ ، فقال لي: " يا ابا سعيدٍ إذا أنا متُ فاصنعوا بي كما أمر رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أن نصنعَ بموتانا فإنه قال: " فذكرهُ ... "

قلتُ: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جداً ، لم أعرف أحداً منهم غيرَ عتبةَ بنِ السكن ، قال الدارقطني: " متروكُ الحديثِ " ، وقال البيهقي: " واهٍ منسوبٌ إلى الوضعِ " .

والحديثُ أورده الهيثمي (3/45) عن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الأزدي قال: " شهدتُ أبا أمامةَ ... الحديث . وقال: " رواهُ الطبراني في " الكبيرِ " وفي إسنادهِ جماعةٌ لم أعرفهم " .

قلتُ: فاختلف اسم الرواي عن أبي أمامةَ ففي روايةِ الخلعي أنهُ جابرُ بنُ سعيدٍ الأزدي ، وفي روايةِ الطبراني أنه سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ الأزدي ، وهذا أوردهُ ابنُ أبي حاتمٍ (2/1/76) فقال: " سعيدٌ الأزدي " لم ينسبهُ لأبيهِ ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو في عداد المجهولين ، فالعجبُ من قولِ الحافظِ في " التلخيصِ " (5/243) بعد أن عزاهُ للطبراني: " وإسنادهُ صالحٌ ، وقد قواهُ الضياءُ في " أحكامهِ " ، وأخرجهُ عبدُ العزيزِ في " الشافي " ، والرواي عن أبي أمامةَ سعيدٌ الأزدي بَيَّضَ له ابنُ أبي حاتمٍ " !

فأنى لهذا الإسنادِ الصلاح والقوة وفيه هذا الرجلُ المجهولُ ؟ بل فيه جماعةٌ آخرون مثلهُ في الجهالةِ كما يشيرُ إلى ذلك كلامُ الهيثمي السابقِ ، وهذا كلهُ إذا لم يكن في إسنادِ الطبراني عتبةُ بنُ السكنِ المتهم ، وإلا فقد سقط الإسنادُ بسببهِ من أصلهِ ! وقد قال النووي في " المجموعِ " بعد أن عزاهُ للطبراني: " وإسنادهُ ضعيفٌ . وقال ابنُ الصلاحِ: " ليس إسنادهُ بالقائمِ " .

وكذلك ضعفهُ الحافظُ العراقي في " تخريجِ الإحياءِ " (4/420) ، وقال ابنُ القيمِ في " الزادِ " (1/206): " لا يصحُ رفعهُ " .

واعلم أنه ليس للحديثِ ما يشهدُ له ، وكل ما ذكرهُ البعضُ إنما هو أثرٌ موقوفٌ على بعضِ التابعين الشاميين لا يصلحُ شاهداً للمرفوعِ بل هو يُعِلُّهُ ، وينزلُ به من الرفعِ إلى الوقفِ ... وجملةُ القولِ أن الحديثَ منكرٌ عندي إن لم يكن موضوعاً ... " .ا.هـ.

فهذا هو حالُ الحديثِ من كلامِ العلامةِ الألباني رحمهُ اللهُ .

وتكميلاً للتخريجِ فقد قال الشيخُ عمرو عبد المنعم سليم في " صونِ الشرعِ الحنيفِ ببيانِ الموضوعِ والضعيفِ " (2/232 – 235 رقم 373): " موضوع: أخرجهُ الطبراني في الكبيرِ (8/298): حدثنا أبو عقيل أنسُ بنُ سلمٍ الخولاني ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ العلاءِ الحمصي ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ القرشي ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الأودي ، قال: " شهدتُ أبا أمامةَ في النزعِ فقال: " إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فقال: " .... فذكرهُ .

وزاد في آخرهِ: فقال رجلٌ: " يا رسولَ اللهِ ، فإن لم يُعرف أمهُ ؟ " ، قال: " فينسبهُ إلى حواء ، يا فلانَ بنَ حواء " .

قال الهيثمي في " المجمعِ " (3/45): " في إسنادهِ جماعةٌ لم أعرفهم " .

وأما تلميذهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ ، فقد أبعد في الحكمِ إذ يقولُ في " التلخيصِ " (2/135 – 136): " إسنادهُ صالحٌ ، وقد قواهُ الضياءُ في أحكامهِ " .

فإن هذا السند واهٍ جداً ، بل هو موضوعٌ ، وكذا لوائحُ الوضعِ ظاهرةٌ على المتنِ ، باديةٌ عليهِ .

والحملُ في هذا الإسنادِ على محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ العلاءِ الحمصي الشامي ، فقد كذبهُ الدارقطني ، وقال ابنُ حبان: " يضعُ الحديثَ " ، وقال الحاكمُ والنقاشُ: " روى أحاديث موضوعةً " .

وشيخُ إسماعيلَ بنِ عياشٍ هذا لم أقف له على ترجمةٍ ، إلا أن روايةَ إسماعيل عن غيرِ الشاميين ضعيفةٌ ، وهذه منها ، وأما سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ الأودي – كذا عند الطبراني ، وفي " التلخيصِ " ، و" الجرحِ والتعديلِ " الأزدي – ذكرهُ ابنُ أبي حاتمٍ في كتابهِ وبيض له ، والأقرب عندي أنه مجهولُ العينِ ، قد تفرد بالروايةِ عنه يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، ولم أجد عنه راوياً عنه غيرهُ .

وكذلك فشيخُ الطبراني مستورٌ ، لم يتعرض له أحدٌ بجرحٍ ولا تعديلٍ ، وقد ترجمهُ ابنُ عساكرٍ في " تاريخِ دمشق " ، وأورده الذهبي في " تاريخِ الإسلامِ " .

ووجدتُ له طريقاً آخر عند الخلعي في " الفوائد " ...

ونقل الشيخُ عمرو عبد المنعمِ كلامَ الشيخِ الألباني في " الضعيفةِ " في عتبةَ بنِ السكنِ ، ثم قال: " قلتُ – عمرو عبد المنعم -: هذا كافٍ للحكم على حديثهِ بالوضعِ ، لا سيما مع شدةِ نكارةِ المتنِ ، بل والسندِ ، فإن الحديثَ لا يُعرفُ إلا من طريقِ إسماعيلَ بنِ عياشٍ ، وقد رواهُ عنهُ ذلك الوضاعُ ، ولا يُستبعدُ أن يكونَ أحدُ الرواةِ قد سرقهُ ، فأنشأ له هذا السند ، ودلس اسم راويهِ عن أبي أمامةَ ، فقال: جابرُ بنُ سعيدٍ الأزدي ، وهذا متاحٌ .

ثم وجدتُ الشيخَ – رحمهُ اللهُ – قد حكم على الحديثِ بالنكارةِ ، مع ما في سند الخلعي ، ولم يتنبه إلى العلةِ الحقيقيةِ في سند الطبراني ، ألا وهي محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ العلاءِ .

وله متابعةٌ معضلةٌ عند سعيدِ بنِ منصورٍ – كما في " التلخيصِ " – من طريقِ راشدِ بنِ سعدٍ ، وضمرةَ بنِ حبيبٍ وغيرهما ، قالوا: " إذا سوي على الميتِ قبرهُ ، وانصرف الناسُ عنه ، كانوا يستحبون أن يقال للميتِ عند قبرهِ: " يا فلانُ قل: لا إله إلا الله ، قل: أشهدُ أن لا إله إلا الله ، ثلاث مراتٍ ، قل: ربي اللهُ ، وديني الإسلامُ ، ونبيي محمد ، ثم ينصرف " .

قلتُ: وهذا ظاهرُ الإعضالِ ، بل هو لم يرفعهُ لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نسبهُ إلى أحدٍ من الصحابةِ " .ا.هـ.

وقال الصنعاني في " سبلِ السلامِ " (2/772) عند شرحهِ لحديثِ: " ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحَدِ التَّابِعِينَ - قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ . أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ ، قُلْ: لا إلَهَ إلا اللَّهُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَا فُلَانُ: قُلْ رَبِّي اللَّهُ ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا .

وَقَالَ فِي الْمَنَارِ المنيف: إنَّ حَدِيثَ التَّلْقِينِ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِي وَضْعِهِ ، وَأَنَّهُ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ فَالْمَسْأَلَةُ حِمْصِيَّةٌ ا.هـ.

وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ كما نقل عنه ابنُ علان في " الفتوحات الربانية " (4/196): " هذا حديثٌ غريبٌ ، وسندُ الحديثِ من الطريقين ضعيفٌ جداً " .ا.هـ.

وقد حكى السيوطي في " الحاوي " اتفاقَ المحدثين على تضعيف الحديثِ فقال: " فلأن التلقينَ لم يثبت فيه حديثٌ صحيحٌ ولا حسنٌ بل حديثهُ ضعيفٌ باتفاقِ المحدثين " .ا.هـ.


[align=center]=================
منقول من موقع الصوفية
=================

أبو عثمان[/align]
[/align]







التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» حمل كتاب هذه هي الصوفية pdf
»» تحت مظلة التصوف يجد السحرة بغيتهم
»» رجل يدعي الالوهية فهل يوجد صوفي يعترض ؟؟
»» نزف إليكم هذه البشرى عودة أحد الاخوان الصوفية إلى الحق
»» سؤال للسادة الصوفية عن الاحتفال بالمولد
 
قديم 08-10-05, 10:49 PM   رقم المشاركة : 3
ناصر التوحيد
عضو فعال






ناصر التوحيد غير متصل

ناصر التوحيد is on a distinguished road


أشكرك على هذا التوضيح

بارك اله فيك/ ووفقك لما يحب ويرضاه ،
الله وحده يعلم كم افتتن أهل سوريا بهذه العادة والغريب أن الناس يظنون أنها عبادة ، بل ويتقربون إلى الله بفعلها ، والأغرب من هذا وذاك أن لا تجد لهذا الأمر منكر ، أين العلماء ؟ وأين أهل الحديث ؟، حسبي الله ونعم الوكيل، يا ويلكم من الله يا علماء سوريا ، لأنكم إما تعلمون الحق وتكتمونه ، أو أنكم كنتم لا تعرفون أن تميزوا بين الحق والباطل ، والسنة والبدعة ، فأسف وألف أسف على واقعنا ، فأي مصيبة بعد هذه المصيبة ، فقد حذر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم منكم ـ حيث قال : أخوف ما أخا على أمتي الأئمة المضلين ،
واصل أخي أبو عثمان واصل نعم واصل في كشف الشبهات بارك الله فيك ، وأكثر من أمثالم ، يا أسد السنة ، وقامع البدعة







 
قديم 09-10-05, 04:15 AM   رقم المشاركة : 4
ابو عيسى
مشترك جديد







ابو عيسى غير متصل

ابو عيسى is on a distinguished road


مشكور على الموضوع و جزاك الله خير.
الله يعقل عليهم ويهديهم .







من مواضيعي في المنتدى
»» برنامج مهم ومفيد لتسريع وتصليح النظام
 
قديم 09-10-05, 05:00 AM   رقم المشاركة : 5
abo othman _1
مشرف بوابة الرد على الصوفية






abo othman _1 غير متصل

abo othman _1 is on a distinguished road



وفيك بارك اخي الحبيب ناصر التوحيد

أخي الحبيب يسوغون كل شيء باسم البدعة الحسنة ،، والله المستعان

====================

أبو عثمان







التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» فهرس سلسلة التعريف بأعلام التصوف
»» الصوفية واحتفال النصارى بعيد الكريسمس / الجفري انموذجا
»» ضلالات الصوفية / مرئي
»» سلسلة أعلام التصوف 34 حمزة فنصوري الإندونيسي
»» نزف إليكم هذه البشرى عودة أحد الاخوان الصوفية إلى الحق
 
قديم 21-05-11, 09:03 AM   رقم المشاركة : 6
الاثر
عضو






الاثر غير متصل

الاثر is on a distinguished road


للفائدة/
البعض يقول وإنما استحبه من استحبه نظراً إلى أن الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال

ونقول إن العلماء الذين جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال اشترطوا شروطاً أهمها أن يكون العمل أصله مشروع بدليل شرعي صحيح.
فما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكمٌ شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع؛ جازت روايته والعمل به، بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرًا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
قال الحافظ السخاوي في كتابه: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع:(ص195) ما نصه:" سمعتُ سيخنا ابن حجر مراراً يقول شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة:
الأول : متفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد الكذابين والمتهمين ومن فحُش غلطه
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يُخترع بيحث لا يكون له أصلٌ ، أصلاً
والثالث : أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته لئلا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله "انتهى كلام السخاوي نقلاً عن ابن حجر
إذا عرفنا ذلك نقول إن تلقين الميت لم يدل على مشروعيته حديث صحيح حتى نقول نعمل بضعيفه في فضائل الأعمال وهذا الأمر تعبدي والأصل فيه التوقيف وبالتالي فلايدخله القياس والاجتهاد والله أعلم.

العلماء الذين ذهبوا للمنع من التلقين:
المذهب المالكي
جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (3 / 281):ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ بَعْدَ دَفْنِهِ
قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ .راجع مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5 / 393
وسئل سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، الإمام الأصولي الشافعي الكبير (660هـ) : هل في تلقين الميت بعد مواراته ووقوف الملقن تجاه وجهه خبر أم أثر ، أم لا ؟
وهل يصل الثواب بالقراءة إذا أهداه القارئ إلى الميت أم لا ؟
وأيما أولى : القراءة عند قبره وإهداؤها إليه ، أو في المنزل ؟
فأجاب ، رحمه الله ، : (( لم يصح في التلقين شيء ، وهو بدعة ، وقوله عليه السلام (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )) محمول على من دنا موته ويئس من حياته .
وأما ثواب القراءة ، فمقصور على القارئ ، لا يصل إلى غيره لقوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? [النجم :39] ، وقوله ? لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } [البقرة : 286] وقوله ? إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ? وقوله عليه السلام : (( من قرأ القرآن وأعرابه , فله بكل حرف عشر حسنات )) فجعل أخر الحروف وأجر الاكتساب لفاعليها , فمن جعلها لغيرهم فقد خالف ظاهر الآية والحديث , بغير دليل شرعي , ومن جعل ثواب القراءة للميت , فقد خالف قوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? فإنّ القراءة ليست من سعي الميت ؛ وكذلك جعل الله العمل الصَّالح لعامليه بقوله : ? مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ? [فصلت:46] , فمن جعل شيئاً من الأعمال لغير العاملين فقد خالف الخبر الصادق.
والعجبُ أنَّ من الناس من يثبت ذلك بالمنامات , وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام . ولعل المرئْيَّ في ذلك من تخبيط الشيطان وتزيينه . ولا يجوز إهداءُ شيء من القرآن(1) , ولا من العبادات , إذ ليس لنا أن نتصرّف في ثواب الأعمال بالهبات كما نتصرف في الأموال بالَّتبرعات )). انتهى ( الفتاوى الموصليّة للعز بن عبد السلام (ص 98 _100) بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع ).

وهذا ماذهب إليه ابن قدامة في المغني (2 / 381
فصل : فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال : قلت لـ أبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بان فلان اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو مغيرة جاء إنسان فقال ذاك قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يرويه
وهو ميل المرداوي الحنبلي في الإنصاف (4 / 350) قال :" .. وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى عَدَمِهِ ..اهـ
وهو قول الصنعاني : ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله . سبل السلام 2/234
وهو قول شمس الحق العظيم آبادي : والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث. عون المعبود 8/268
وهذا قول العلماء المعاصرين
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجلد الثامن
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3159 )(الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 339
س3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا، واحتجوا بالمذهب الشافعي ، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال: أجازه بعض الشافعية. ولا أدري ما الحل في ذلك
ج3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. أهـ. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز مجموع فتاوى ورسائل ابن باز (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 206
المجلد الثالث عشر > كتاب الجنائز > حمل الميت ودفنه > التلقين بعد الدفن بدعة < س : ما حكم التلقين بعد الدفن ؟
ج : بدعة وليس له أصل , فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل , وإنما التلقين يكون قبل الموت
قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 364
مسألة: تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع.اهـ وراجع أيضاً لقاءات الباب المفتوح [125
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 757
فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد ، رجاء أن يقولها فيفلح .و المراد بـ ( موتاكم ) من حضره الموت ، لأنه لا يزال في دار التكليف ، و من الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة و يقولها ، فيكون من أهل الجنة
و أما تلقينه بعد الموت ، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء ، و لأنه غير قابل للتذكر ، ( لتنذر من كان حيا ) .وراجع أحكام الجنائز (155)،و الآيات البينات (56)







 
قديم 23-05-11, 08:59 PM   رقم المشاركة : 7
الأسد2010
صوفي







الأسد2010 غير متصل

الأسد2010 is on a distinguished road


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

الأخ الكريم أبوعثمان

أراك اعتمدت على بحث الشيخ عبدالله بن زقيل في هذه القضية

وليس النزاع في صحة الحديث وضعفه فكما سترى فالأئمة القائلون بالتلقين يعلمون ضعف الحديث

وإنما النزاع في نسبة من يعمل به إلى الابتداع فتلك المصيبة الكبرى

وهذا بيان لمسألة التلقين عند الأئمة رحمهم الله

أولا/ كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله


((وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

هَلْ يَجِبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ؟ أَمْ لَا؟ وَهَلْ الْقِرَاءَةُ تَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ؟ .

فَأَجَابَ:

تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ. بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي أمامة وَوَاثِلَةَ بْنِ

الْأَسْقَعِ. فَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَد وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ. فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ

وَالْإِبَاحَةُ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ.))

ثانيا/ كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى

(( وَيدل على هَذَا أَيْضا مَا جرى عَلَيْهِ عمل النَّاس قَدِيما وَإِلَى الْآن من تلقين الْمَيِّت فِي قَبره وَلَوْلَا أَنه يسمع ذَلِك وَينْتَفع بِهِ لم يكن فِيهِ فَائِدَة وَكَانَ عَبَثا وَقد سُئِلَ عَنهُ الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله

فَاسْتَحْسَنَهُ وَاحْتج عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ

ويروى فِيهِ حَدِيث ضَعِيف ذكره الطبرانى فِي مُعْجَمه من حَدِيث أَبى أُمَامَة..........

فَهَذَا الحَدِيث وَإِن لم يثبت فإتصال الْعَمَل بِهِ فِي سَائِر الْأَمْصَار والأعصار من غير انكار كَاف فِي الْعَمَل بِهِ وَمَا أجْرى الله سُبْحَانَهُ الْعَادة قطّ بِأَن أمه طبقت مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا وَهِي أكمل الْأُمَم

عقولا وأوفرها معارف تطِيق على مُخَاطبَة من لَا يسمع وَلَا يعقل وتستحسن ذَلِك لاينكره مِنْهَا مُنكر بل سنه الأول للْآخر ويقتدي فِيهِ الآخر بِالْأولِ فلولا ان الْمُخَاطب يسمع لَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْخطاب

للتراب والخشب وَالْحجر والمعدوم وَهَذَا وان استحسنه وَاحِد فا لعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه

وَقد روى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد لَا بَأْس بِهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حضر جَنَازَة رجل فَلَمَّا دفن قَالَ سلوا لأخيكم التثيب فَإِنَّهُ الْآن يسْأَل فَأخْبر أَنه يسْأَل حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَ يسْأَل فَإِنَّهُ يسمع التَّلْقِين)) أ.هـ


**المذهب الحنفي


في كتاب اللباب في شرح الكتاب ج1/125 قال: "وأما تلقينه (أي الميت) في القبر فمشروع عندأهل السنة لأن الله تعالى يحييه في قبره". انتهى.


***المذهب الشافعي


قال النووي : " (الرابعة) قال جماعات من أصحابنا يستحبتلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه انسان ويقول يا فلان ابن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهدالذى خرجت عليه من الدنيا

شهادة أن لا اله وحده لا شريك لهوأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتيةلاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام

دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا زاد الشيخنصر ربي الله لا إله الا هو عله توكلت وهو رب العرش العظيم فهذا التلقين عندهم مستحب ممن

نص علي استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال التلقين هو

الذى نختاره ونعمل به قال وروينا فيه حديثا من حديث أبى امامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعملأهل الشام قديما هذا كلام أبى عمرو قلت حديث ابى امامة رواه ابو القاسم الطبراني

في معجمه باسناد ضعيف ولفظه عن سعيد بن عبد الله الازدي قال " شهدت ابا امامة رضى الله عنه وهو في النزع فقال إذا مت فاصنعوا بى كما أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال إذا مات

أحد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقماحدكم علي رأس قبره ثمليقل يا فلان ابن فلانه فانه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يستوىقاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يقول

ارشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقلاذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانكرضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما فان منكرا

ونكيرا يأخذكل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فقال رجل يا رسولالله فان لم نعرف أمه قال فينسبه إلى امه حواء يا فلان ابن حواء"


قلت فهذا الحديث وان كان ضعيفا فيستأنس به وقد اتفق علماءالمحدثين وغيرهم علي المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد أعتضدبشواهد من الاحاديث كحديث " واسألوا له

الثبيت " ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ولم يزل اهل الشام علي العمل بهذا في زمن من يقتدى به والي الآن وهذا التلقين انما " هو في حق المكلف الميت اما الصبى فلا يلقن والله اعلم )) أ.هـ كلام النووي


**أما كلام العز بن عبدالسلام فليس بحجة في المذهب لأن حجية المذهب عندنا تقوم على قول الشيخين , وقد استحب الشيخان التلقين كما بينته لك


**قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج


(( ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق لهتكليف ولو شهيداً كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن ؛ لخبر فيه , وضعفه اعتضد بشواهد على أنه من الفضائل , فاندفع قول ابن عبد السلام : إنه بدعة))




***المذهب الحنبلي


قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع , وابن مفلح هذا هو من قال فيه ابن القيم : ما تحت أديم السماء أعلم بفقه أحمد من ابن مفلح


((وَأَمَّا تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ فَاسْتَحَبَّهُ الْأَكْثَرُونَ "وَم ش" لِقَوْلِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ1، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ2، وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ3: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، اشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا

اللَّهُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّي اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ" رَوَاهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ4 - وَهُوَ ضَعِيفٌ - رَوَاهُ سَعِيدٌ. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: "لِيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ وَلْيَقُلْ: يَا

فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا يَرْحَمُك اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَسْمَعُونَ فَيَقُولُ: اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ

الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، وأنك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَقُولَانِ: مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هَذَا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ؟ وَيَكُونُ اللَّهُ حَجِيجَهُ

دُونَهُمَا". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ أُمِّهِ؟ قَالَ: "فَلْيَنْسُبْهُ إلَى حواء" رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَالطَّبَرَانِيُّ1 وَابْنُ شَاهِينَ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.وَلِلطَّبَرَانِيِّ أَوْ لِغَيْرِهِ فِيهِ: وَأَنَّ

الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ" وَفِيهِ: "وَأَنَّك رَضِيت بِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا". فَظَاهِرُ اسْتِدْلَالِ

الْأَصْحَابِ بِهَذَا الْخَبَرِ يَقْتَضِي الْقَوْلَ بِهِ، فَيَجْلِسُ الْمُلَقِّنُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَيَقْتَضِي أَنْ لَا يُنْسَبَ إلَى حَوَّى إلَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ اسْمُ أُمِّهِ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَادِ قَالَ أَحْمَدُ: مَا رَأَيْت أَحَدًا فَعَلَ

هَذَا إلَّا أَهْلَ الشَّامِ، وَفِيهِ تَثْبِيتٌ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد2 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هُنَا، وَهَذَا وَإِنْ شَمِلَهُ اللَّفْظُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ،

وَإِلَّا لَنَقَلَهُ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ وَشَاعَ. وَقَالَ شَيْخُنَا: تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ مُبَاحٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَلَا يُكْرَهُ "هـ" قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَوْ انْصَرَفُوا قَبْلَهُ لَمْ يَعُودُوا؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ:يُلَقِّنُونَهُ

قَبْلَ انْصِرَافِهِمْ لِيَتَذَكَّرَ حُجَّتَهُ.))

***حينما يقول ابن مفلح (م وش ) فمعناه موافقة الشافعية والمالكية للحنابلة في المسألة على المعتمد من المذهب , فالمسألة كما ترى جماهير الأئمة على مشروعيتها والتسامح في ضعف

حديثها اعتضادا بما عليه عمل الأمة من قبل


وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين







التوقيع :
فإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل
من مواضيعي في المنتدى
»» القول الفصل على قناة الفجر (النقاب)
 
قديم 24-05-11, 08:54 AM   رقم المشاركة : 8
الاثر
عضو






الاثر غير متصل

الاثر is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأسد2010 مشاهدة المشاركة
   الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

الأخ الكريم أبوعثمان

أراك اعتمدت على بحث الشيخ عبدالله بن زقيل في هذه القضية

وليس النزاع في صحة الحديث وضعفه فكما سترى فالأئمة القائلون بالتلقين يعلمون ضعف الحديث

وإنما النزاع في نسبة من يعمل به إلى الابتداع فتلك المصيبة الكبرى

وهذا بيان لمسألة التلقين عند الأئمة رحمهم الله

أولا/ كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله


((وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

هَلْ يَجِبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ؟ أَمْ لَا؟ وَهَلْ الْقِرَاءَةُ تَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ؟ .

فَأَجَابَ:

تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ. بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي أمامة وَوَاثِلَةَ بْنِ

الْأَسْقَعِ. فَمِنْ الْأَئِمَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَد وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ. فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ

وَالْإِبَاحَةُ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ.))

ثانيا/ كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى

(( وَيدل على هَذَا أَيْضا مَا جرى عَلَيْهِ عمل النَّاس قَدِيما وَإِلَى الْآن من تلقين الْمَيِّت فِي قَبره وَلَوْلَا أَنه يسمع ذَلِك وَينْتَفع بِهِ لم يكن فِيهِ فَائِدَة وَكَانَ عَبَثا وَقد سُئِلَ عَنهُ الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله

فَاسْتَحْسَنَهُ وَاحْتج عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ

ويروى فِيهِ حَدِيث ضَعِيف ذكره الطبرانى فِي مُعْجَمه من حَدِيث أَبى أُمَامَة..........

فَهَذَا الحَدِيث وَإِن لم يثبت فإتصال الْعَمَل بِهِ فِي سَائِر الْأَمْصَار والأعصار من غير انكار كَاف فِي الْعَمَل بِهِ وَمَا أجْرى الله سُبْحَانَهُ الْعَادة قطّ بِأَن أمه طبقت مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا وَهِي أكمل الْأُمَم

عقولا وأوفرها معارف تطِيق على مُخَاطبَة من لَا يسمع وَلَا يعقل وتستحسن ذَلِك لاينكره مِنْهَا مُنكر بل سنه الأول للْآخر ويقتدي فِيهِ الآخر بِالْأولِ فلولا ان الْمُخَاطب يسمع لَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْخطاب

للتراب والخشب وَالْحجر والمعدوم وَهَذَا وان استحسنه وَاحِد فا لعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه

وَقد روى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَاد لَا بَأْس بِهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حضر جَنَازَة رجل فَلَمَّا دفن قَالَ سلوا لأخيكم التثيب فَإِنَّهُ الْآن يسْأَل فَأخْبر أَنه يسْأَل حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَ يسْأَل فَإِنَّهُ يسمع التَّلْقِين)) أ.هـ


**المذهب الحنفي


في كتاب اللباب في شرح الكتاب ج1/125 قال: "وأما تلقينه (أي الميت) في القبر فمشروع عندأهل السنة لأن الله تعالى يحييه في قبره". انتهى.


***المذهب الشافعي


قال النووي : " (الرابعة) قال جماعات من أصحابنا يستحبتلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه انسان ويقول يا فلان ابن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهدالذى خرجت عليه من الدنيا

شهادة أن لا اله وحده لا شريك لهوأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتيةلاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام

دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا زاد الشيخنصر ربي الله لا إله الا هو عله توكلت وهو رب العرش العظيم فهذا التلقين عندهم مستحب ممن

نص علي استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال التلقين هو

الذى نختاره ونعمل به قال وروينا فيه حديثا من حديث أبى امامة ليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعملأهل الشام قديما هذا كلام أبى عمرو قلت حديث ابى امامة رواه ابو القاسم الطبراني

في معجمه باسناد ضعيف ولفظه عن سعيد بن عبد الله الازدي قال " شهدت ابا امامة رضى الله عنه وهو في النزع فقال إذا مت فاصنعوا بى كما أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال إذا مات

أحد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقماحدكم علي رأس قبره ثمليقل يا فلان ابن فلانه فانه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يستوىقاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فانه يقول

ارشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقلاذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانكرضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما فان منكرا

ونكيرا يأخذكل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فقال رجل يا رسولالله فان لم نعرف أمه قال فينسبه إلى امه حواء يا فلان ابن حواء"


قلت فهذا الحديث وان كان ضعيفا فيستأنس به وقد اتفق علماءالمحدثين وغيرهم علي المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وقد أعتضدبشواهد من الاحاديث كحديث " واسألوا له

الثبيت " ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ولم يزل اهل الشام علي العمل بهذا في زمن من يقتدى به والي الآن وهذا التلقين انما " هو في حق المكلف الميت اما الصبى فلا يلقن والله اعلم )) أ.هـ كلام النووي


**أما كلام العز بن عبدالسلام فليس بحجة في المذهب لأن حجية المذهب عندنا تقوم على قول الشيخين , وقد استحب الشيخان التلقين كما بينته لك


**قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج


(( ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق لهتكليف ولو شهيداً كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن ؛ لخبر فيه , وضعفه اعتضد بشواهد على أنه من الفضائل , فاندفع قول ابن عبد السلام : إنه بدعة))




***المذهب الحنبلي


قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع , وابن مفلح هذا هو من قال فيه ابن القيم : ما تحت أديم السماء أعلم بفقه أحمد من ابن مفلح


((وَأَمَّا تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ فَاسْتَحَبَّهُ الْأَكْثَرُونَ "وَم ش" لِقَوْلِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ1، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ2، وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ3: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، اشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا

اللَّهُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّي اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ" رَوَاهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ4 - وَهُوَ ضَعِيفٌ - رَوَاهُ سَعِيدٌ. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: "لِيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ وَلْيَقُلْ: يَا

فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا يَرْحَمُك اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَسْمَعُونَ فَيَقُولُ: اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ

الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، وأنك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَقُولَانِ: مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هَذَا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ؟ وَيَكُونُ اللَّهُ حَجِيجَهُ

دُونَهُمَا". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ أُمِّهِ؟ قَالَ: "فَلْيَنْسُبْهُ إلَى حواء" رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَالطَّبَرَانِيُّ1 وَابْنُ شَاهِينَ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.وَلِلطَّبَرَانِيِّ أَوْ لِغَيْرِهِ فِيهِ: وَأَنَّ

الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ" وَفِيهِ: "وَأَنَّك رَضِيت بِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا". فَظَاهِرُ اسْتِدْلَالِ

الْأَصْحَابِ بِهَذَا الْخَبَرِ يَقْتَضِي الْقَوْلَ بِهِ، فَيَجْلِسُ الْمُلَقِّنُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ، وَيَقْتَضِي أَنْ لَا يُنْسَبَ إلَى حَوَّى إلَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ اسْمُ أُمِّهِ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَادِ قَالَ أَحْمَدُ: مَا رَأَيْت أَحَدًا فَعَلَ

هَذَا إلَّا أَهْلَ الشَّامِ، وَفِيهِ تَثْبِيتٌ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد2 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هُنَا، وَهَذَا وَإِنْ شَمِلَهُ اللَّفْظُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ،

وَإِلَّا لَنَقَلَهُ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ وَشَاعَ. وَقَالَ شَيْخُنَا: تَلْقِينُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ مُبَاحٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَلَا يُكْرَهُ "هـ" قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَوْ انْصَرَفُوا قَبْلَهُ لَمْ يَعُودُوا؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ:يُلَقِّنُونَهُ

قَبْلَ انْصِرَافِهِمْ لِيَتَذَكَّرَ حُجَّتَهُ.))

***حينما يقول ابن مفلح (م وش ) فمعناه موافقة الشافعية والمالكية للحنابلة في المسألة على المعتمد من المذهب , فالمسألة كما ترى جماهير الأئمة على مشروعيتها والتسامح في ضعف

حديثها اعتضادا بما عليه عمل الأمة من قبل


وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

لا يجوز الاستدلال بالخلاف لتسويغ الفعل عند العلماء
قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله :" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله :" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/141.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( أجمع المسلمون على أن من استبانت لـه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد )
ولو جاز لكل مسلم أن يذهب إلى ما يهوى ويشتهي من هذه الأقوال والآراء لكان الدين هو هذه المذاهب ولم يكن حينها للكتاب والسنة كبير فائدة ، نعوذ بالله من ذلك .
وحينئذٍ نقول بما اتفق عليه المسلمون من وجوب رد المسائل المختلف فيها إلى الكتاب والسنة على فهم أئمة السلف والنظر في أقوالهم واجتهادا تهم وترجيح ما رجحه الدليل .
ومسألة تلقين الميت لم يدل على مشروعيته حديث صحيح حتى نقول نعمل بضعيفه في فضائل الأعمال وهذا الأمر تعبدي وغيبي والأصل فيه التوقيف وبالتالي فلايدخله القياس والاجتهاد والله أعلم.

العلماء الذين ذهبوا للمنع من التلقين:
المذهب المالكي
جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (3 / 281):ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ بَعْدَ دَفْنِهِ
قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ .راجع مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5 / 393
وسئل سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، الإمام الأصولي الشافعي الكبير (660هـ) : هل في تلقين الميت بعد مواراته ووقوف الملقن تجاه وجهه خبر أم أثر ، أم لا ؟
وهل يصل الثواب بالقراءة إذا أهداه القارئ إلى الميت أم لا ؟
وأيما أولى : القراءة عند قبره وإهداؤها إليه ، أو في المنزل ؟
فأجاب ، رحمه الله ، : (( لم يصح في التلقين شيء ، وهو بدعة ، وقوله عليه السلام (( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله )) محمول على من دنا موته ويئس من حياته .
وأما ثواب القراءة ، فمقصور على القارئ ، لا يصل إلى غيره لقوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? [النجم :39] ، وقوله ? لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } [البقرة : 286] وقوله ? إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ? وقوله عليه السلام : (( من قرأ القرآن وأعرابه , فله بكل حرف عشر حسنات )) فجعل أخر الحروف وأجر الاكتساب لفاعليها , فمن جعلها لغيرهم فقد خالف ظاهر الآية والحديث , بغير دليل شرعي , ومن جعل ثواب القراءة للميت , فقد خالف قوله تعالى :? وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ? فإنّ القراءة ليست من سعي الميت ؛ وكذلك جعل الله العمل الصَّالح لعامليه بقوله : ? مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ? [فصلت:46] , فمن جعل شيئاً من الأعمال لغير العاملين فقد خالف الخبر الصادق.
والعجبُ أنَّ من الناس من يثبت ذلك بالمنامات , وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام . ولعل المرئْيَّ في ذلك من تخبيط الشيطان وتزيينه . ولا يجوز إهداءُ شيء من القرآن(1) , ولا من العبادات , إذ ليس لنا أن نتصرّف في ثواب الأعمال بالهبات كما نتصرف في الأموال بالَّتبرعات )). انتهى ( الفتاوى الموصليّة للعز بن عبد السلام (ص 98 _100) بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع ).

وهذا ماذهب إليه ابن قدامة في المغني (2 / 381
فصل : فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال : قلت لـ أبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بان فلان اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو مغيرة جاء إنسان فقال ذاك قال : وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يرويه
وهو ميل المرداوي الحنبلي في الإنصاف (4 / 350) قال :" .. وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى عَدَمِهِ ..اهـ
وهو قول الصنعاني : ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله . سبل السلام 2/234
وهو قول شمس الحق العظيم آبادي : والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث. عون المعبود 8/268
وهذا قول العلماء المعاصرين
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجلد الثامن
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3159 )(الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 339
س3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا، واحتجوا بالمذهب الشافعي ، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال: أجازه بعض الشافعية. ولا أدري ما الحل في ذلك
ج3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. أهـ. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز مجموع فتاوى ورسائل ابن باز (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 206
المجلد الثالث عشر > كتاب الجنائز > حمل الميت ودفنه > التلقين بعد الدفن بدعة < س : ما حكم التلقين بعد الدفن ؟
ج : بدعة وليس له أصل , فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل , وإنما التلقين يكون قبل الموت
قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 364
مسألة: تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع.اهـ وراجع أيضاً لقاءات الباب المفتوح [125
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 757
فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد ، رجاء أن يقولها فيفلح .و المراد بـ ( موتاكم ) من حضره الموت ، لأنه لا يزال في دار التكليف ، و من الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة و يقولها ، فيكون من أهل الجنة
و أما تلقينه بعد الموت ، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء ، و لأنه غير قابل للتذكر ، ( لتنذر من كان حيا ) .وراجع أحكام الجنائز (155)،و الآيات البينات (56)
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.






 
قديم 24-05-11, 11:49 PM   رقم المشاركة : 9
الأسد2010
صوفي







الأسد2010 غير متصل

الأسد2010 is on a distinguished road


الأخ / الكريم لعلك ترى أن جمهور الفقهاء على مشروعية التلقين وإن كان جمهور الحنابلة والشافعية والمالكية جهلون الفرق بينا لسنة والبدعة فتلك طامة كبرى

وإن كان ابن تيمية وابن القيم يجهلان البدعة من السنة مع الجمهور كذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون

اعلم يا أخي أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه

وليس لأحد أن يحجر على قول أحد وهذا الخلاف بين أئمة من أئمة السلف والجمهور على المشروعية فلماذا المكابرة في الحق وفي دين الله ؟

ولو تعاملت معك بمبدئك فسأرفض قولك تماما وساراك مبتدعا لمخالفتك لما عليه جماهير الأئمة فلست أعلم بالبدعة والسنة منهم

وكم أن هذا المنهج عقيم يوقع الشحناء بين المسلمين فنسال الله الهداية لنا جميعا

وفقني الله وإياك لما فيه الخير والرشاد


وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلىآله وصحبه أجمعين







التوقيع :
فإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل
من مواضيعي في المنتدى
»» القول الفصل على قناة الفجر (النقاب)
 
قديم 25-05-11, 08:58 AM   رقم المشاركة : 10
الاثر
عضو






الاثر غير متصل

الاثر is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأسد2010 مشاهدة المشاركة
   الأخ / الكريم لعلك ترى أن جمهور الفقهاء على مشروعية التلقين وإن كان جمهور الحنابلة والشافعية والمالكية جهلون الفرق بينا لسنة والبدعة فتلك طامة كبرى

وإن كان ابن تيمية وابن القيم يجهلان البدعة من السنة مع الجمهور كذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون

اعلم يا أخي أنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه

وليس لأحد أن يحجر على قول أحد وهذا الخلاف بين أئمة من أئمة السلف والجمهور على المشروعية فلماذا المكابرة في الحق وفي دين الله ؟

ولو تعاملت معك بمبدئك فسأرفض قولك تماما وساراك مبتدعا لمخالفتك لما عليه جماهير الأئمة فلست أعلم بالبدعة والسنة منهم

وكم أن هذا المنهج عقيم يوقع الشحناء بين المسلمين فنسال الله الهداية لنا جميعا

وفقني الله وإياك لما فيه الخير والرشاد


وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأخ المكرم

لقد ذكرت أن المسألة خلافية لكن ماهو الواجب عند الخلاف؟ هنا نقطة البحث أليس الرد إلى الكتاب والسنة والأصول المتفق عليها هذا مافعلته هداني الله وإياك وأيدت ماذهبت إليه بالأدلة وبأقوال علماء معتبرين ولم أقل من قال بالقول الآخر فهو مبتدع ...

وأيضاً نبهت على مسألة يغفل عنها الكثير وهي أنه لا يجوز الاستدلال بالخلاف لتسويغ الفعل عند العلماء وإنما الواجب الرد إلى الكتاب والسنة

وليس هذا منهج عقيم يوقع الشحناء بين المسلمين والعياذ بالله فنسال الله الهداية لنا جميعا

فالله أمرنا بهذا في كتابه ورسوله في سنته وأئمة الاسلام رحمة الله عليهم

قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
((فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))رواه أحمد وأبو داود والترمذي أنظر صحيح سنن أبي داود: للألباني .

وفي هذا الحديث فوائد عظيمة منها: أن داء الأمة ومرضها هو الاختلاف " فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا" وأن علاجها ودواءها في التمسك بالسنة والآثار " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " وأن سبب الداء أو الاختلاف هو الإحداث في الدين والبدع حيث قال " وإياكم ومحدثات الأمور.." وفي هذا رد على من يزعم أن الرجوع إلى الدين الصحيح والعقيدة السلفية يؤدي إلى تفرقة للمسلمين وأن ترك المسلمين مع بدعهم ومناهجهم المختلفة هو سبيل الوحدة الإسلامية ، والصحيح أن التمسك بالسنة والآثار هو السبيل الوحيد لوحدة الأمة وذهاب الاختلاف بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمل ، وفي الحديث دليل على بقاء سنة الصحابة وحفظها في وقت الاختلاف وإلا كان أمره محال صلى الله عليه وسلم وحاشاه وهذا باطل لأن قوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي لايحتمل الخطأ والظن.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( أجمع المسلمون على أن من استبانت لـه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد )

وقال الإمام أحمد : " عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، ويذهبون إلى رأي سفيان ، والله تعالى يقول:.. سورة النور الآية 63 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( النور - 63 ) أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ".
وفقني الله وإياك لما فيه الخير والرشاد
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين






 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:32 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "