العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > منتدى فضح النشاط الصفوى > منتدى نصرة سنة العراق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-14, 11:01 AM   رقم المشاركة : 1
مشروع عراق الفاروق
عضو ذهبي






مشروع عراق الفاروق غير متصل

مشروع عراق الفاروق is on a distinguished road


Post ماذا تعرف عن خزايا مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ؟


ماذا تعرف عن خزايا مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ؟





خاص / مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية

في خطوة لتشييع العراق وتكملة للمخطط الصفوي ، تمت الموافقة على مشروع الأحوال الشخصية الجعفري من قبل مجلس الوزراء ملغيا ً رقم 188 لسنة 1959 ، وبانتظار إقراره من قبل مجلس النواب بعد أن تم رفضه من أغلب الكتل قبل أشهر لكونه يسبب خلافات وأزمات طائفية . عاد اليوم ما يسمى وزير العدل الصفوي "حسن الشمري "المتحمس بشدة لبنوده التي قال عنها أنه استشار كبار المراجع بعد دراسة مستفيضة ، والعجب من عقول مغيبة لا تعي الفاحشة بل وتنادي بها بأسم المرجعية، وهي الجاهلة الفاقدة للمَلكة العربية وجميل بلاغتها .نظرة على بنود المشروع المخزي من موقع وزارة العدل ، وللتحذير والتنبيه من بنوده الخبيثة حيث أكرمنا الله تعالى بالتعرف عن كثب على التشيع الفارسي الذي يراد منه إيهام الناس بأنه تشيع عربي ، ولا وجود لهذه الفرية .
أدناه بعض فقرات المشروع الذي يفضح حقيقة الدين الشيعي والخزايا الذين هم تحت مظلته ، وعذراً لبعض المفردات المخدشة للضرورة الدعوية ، وأسأل الله تعالى العفو والرضا .
1- تعريف الزواج :
أدناه نص معين لم يرق للشيعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، وهو تعريف الزواج ، الزواج هو عقد بين رجل وامرأة بشكل قانوني يجوز له، والغرض منها هو تشكيل رابط للحياة المشتركة
ولإنجاب الأطفال ، وهذا تطبيقاً لقوله تعالى في سورة النحل الآية 72 (وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ) . أما في القانون المجوسي المسمى الجعفري فقد وافقت المرجعية على التعريف بسطر واحد ، وهي المادة (42) : النكاح (الزواج ) هو رابطة تنشأ بين رجل وأمرأة تحل له شرعا ً .أنتهى . هذا التعريف الواضح في كونه غرضاً لإشباع الرغبة الجنسية فقط ، والتي تسمى (نكاح المتعة ) يراد منه تشريع الفاحشة، ولا ذكر للحياة المشتركة حيث تكون لساعة واحدة مثلاً ، ولا ذكر لإنشاء عائلة وأطفال ، وسيأتي بيان شروطه ، والخطير هنا أنه تعريف منافي للفقه الجعفري الذي ينقسم فيه الزواج إلى قسمين ; دائمي ومؤقت ، وهذا له أغراضه في خداع أهل السنة بجملة واحدة عامة وضعت لفظ الزواج مرادف للنكاح .
2- شروط الزواج :
حدد القانون المعمول به شروطاً منها قراءة الفاتحة والعقد المنشأ على يد القاضي ، وهو ما لم يتضمنه القانون المشروع لتعارضه مع طريقة نكاح المتعة المراد خلطه وتشريعه . أما موافقة ولي الأمر فقد أُسقطت تماماً بحجة عدم تساوي وجهة النظر لكفاءة الرجل بين المرأة وولي أمرها ، وفي حالة أعتزال ولي الأمر ! كما عدم معرفة منطقة السكن . ننتظر قريحة المرجعية في تفسير الاعتزال أهي لسبب نكاح المتعة في السر أم ماذا ؟
أما عن العمر المحدد للبلوغ ، فقد تضمن المشروع الفاسد تحديد عمر البنت (9) سنوات ، وللولد (15) سنة فقط ، ومصيبة المصائب أن الزواج ينعقد في حالة وجود الوصي لمن هي أصغر من ذلك أي يشمل المرضعة ، أما في الطلاق فلا يشترط وجوده . لماذا ؟ لأن نكاح المتعة ليس فيه طلاق بتاتاً .
3- التفريق ( الطلاق) :
أدناه نص بنود التفريق أي الطلاق في القانون 188 لعام 1959
التفريق القضائي
لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية. ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16). . أنتهى
في القانون المشروع لا وجود للتفريق بسبب الادمان على المخدرات وغيرها ،لأن العراق أصبح بلداً موبوءاً به ، ويتعذر حينها استعمال التفريق لمنتسبي القوات الأمنية الذين عرفوا بأسم ( جيش الكبسلة ) ، وهذا بفضل الحكم الشيعي الذي فتح أبواب الشر الشرقية على مصراعيها حيث اصبح العراق الممر الهام للمخدرات إلى دول الخليج .
في القانون المشروع لا يوجد تفريق بسبب الزنا ولا اللواط الذي كان حكم الأعدام لمن يرتكبه ، والدليل فتاوى مراجعهم ، وأدناه من مسائل السيستاني المعروف بتشريع الرذيلة كمثال مشترك بينهم .
( ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ )النور 3
المسائل المنتخبة للسيستاني :يرى العكس
مسألة 261 : يجوز التمتع بالزانية على كراهة، نعم اذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوماً ترك التمتع بها إلاّ بعد توبتها.
باب الزواج الدائم /السؤال:
شاب مارس اللواط مع غلام ، ثم تزوج اخته ، لجهله بحرمة ذلك ، وقد مضت سنوات عديدة على زواجهما ، ورزقا بابناء ، وقد علم الآن بأن زواجهما محرم ، ويجب عليه الإنفصال الطلاق عن زوجته . فإذا كان تنفيذه لهذا الحكم ، يسبب له حرجاً كبيراً ، ومشقة لا تحتمل ، فعلاقته على ما يرام بزوجته ، ونتائج إنهاء العلاقة على الأبناء ، لا تخفى على جنابكم .. فهل هناك مخرج آخر لحالته ، غير الطلاق ؟
الفتوى:
إذا كان بالغاً حين العمل ، والمفعول غير بالغ ، وتيقن الدخول ولو بأقل من الحشفة ، فلا سبيل الى تصحيح العقد ، وعليهما الإنفصال فوراً . وأما إذا كان غير بالغ ، أو كان المفعول بالغاً ،فيمكن الرجوع الى الغير، مع رعاية الاعلم فالاعلم، على فرض وجود من يفتي بالجواز. فإن سماحة السيد يحتاط في المسألة ، وعليه فألاحوط وجوباً الطلاق . أنتهى
ومن مخازي القانون المشروع بند التحريم بالمصاهرة بسبب اللواط ، ففيها تحريم نكاح أم الملوط وبنته وأخته والمرضعات ، إلا في حالة واحدة (كون اللائط والملوط به غير بالغين ) ! . ومن المخازي إثبات الزوجية ، فإن أقرا الزواج تم ، ولم يذكر وجود عقد أو شهود . أما أن تم النكران فالبينة على من أدعى واليمين على من أنكر ! . من المعلوم أن أبن المتعة لا يُعترف به شرعا ًوفق فتاوى مراجعهم ، إنما غالباً يلحق بالرجل منعاً للفضيحة ، وبحسب القانون إن عجز عن إثبات العكس فيكفي أن تحلف المرأة ، والله يحب المحسنين .
ليتهيأ العراق لأجيال من أولاد المتعة والقرعة يسرحون في الشوارع كما في إيران ، والعياذ بالله .
إن أهل السنة والجماعة قد حباها الله تعالى بالشرع الحق من القرآن والسنة ، وتبقى المسائل المستحدثة يتم التعامل معها بالاجتهاد ضمن أصولها الشرعية ، ولهذا لا يمكن السماح بالأحكام الشيعية المجوسية المخالفة التي ينسبوها للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه زوراً وبهتانا ً. لا صلاح في مجتمعات التشيع ، إنما تخريب متواصل للبلاد والعباد ، والله المستعان .


مشروع عراق الفاروق
الثلاثاء 4/3/2014









 
قديم 14-11-17, 05:43 PM   رقم المشاركة : 2
آملة البغدادية
مشرفة الحوارات







آملة البغدادية غير متصل

آملة البغدادية is on a distinguished road


مجلس الدواب مجلس العار يصوت على القانون يوم الثلاثاء 31/ 10/ 2017

من موقع مجلس النواب الطائفي
*الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ( اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).

بالمناسبة هذا الموضوع ناقشناه لا يوجد داعي مرة ثانية أن نأتي بمن يؤيد وبمن يعارض لأنه تم الاستماع إلى وجهات النظر بشكل كامل، والسؤال الذي يُطرح، من يعترض من حيث المبدأ على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).







من مواضيعي في المنتدى
»» التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الخير والهدى 1437 هـ
»» تلبية لصفحة ثورة شباب الدورة / نشر تفاصيل رسوب 15مركز باستهداف صفوي
»» خالد السراي و طه اللهيبي من الأكثر خطرا داعش أم المليشيات
»» إهانة علماء الإمامية لعلي وسبه/ هام للعوام النيام "
»» عاجل رسالة الى الموالين قبل فوات الأوان
 
قديم 14-11-17, 05:46 PM   رقم المشاركة : 3
آملة البغدادية
مشرفة الحوارات







آملة البغدادية غير متصل

آملة البغدادية is on a distinguished road


من فيس بوك المدونة


هذا ما يريدون ...
وليس شيئا آخر.
ليس القصد زواج القاصرات ، كما يظن البعض ، ويثير على ذلك الضجة.
وإنما تقنين زواج المتعة ، حتى يصبح من ينكر أو يعيب عليهم ذلك مستقبلاً تحت طائلة القانون !!

الشيخ العراقي

https://www.facebook.com/iraqfarooq/...type=3&theater







من مواضيعي في المنتدى
»» هام جداً / الصدري وباقي الشيعة، هل الجهاد واجب ؟
»» هجمات إرهابية من الزوار الشيعة تحرق الأعظمية وهيئة للوقف السني
»» رحلة إلى الأهوار العراقية مأساة مزدوجة حول التخريب الإيراني وسرقة جهود البحرين
»» فساد حكم الشيعة وشهادات جامعية عليا حول زيارة الحسين من يصدق ؟
»» قراءة للتحالف الإسلامي بقيادة السعودية وتزامن فتح السفارة في بالعراق ضد داعش
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:51 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "