العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 27-01-10, 07:54 PM   رقم المشاركة : 1
محاور الروافض
عضو ماسي







محاور الروافض غير متصل

محاور الروافض is on a distinguished road


تيمم الشيعة بالضرب على فرج المرأة وسؤال مهم

جاء في كتاب ( نهاية الإِحكام في معرفة الأحكام) للعلامة الحلي .
الجز الأول ..... ص 208
ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ، فإشكال ينشأ : من وجوب الموالاة ، ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه . أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة ، لم يجزيه . والوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب ، فتضرب مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء ، ومرتين عوضا عن الغسل ، ولا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء . وفي رواية : مساوات تيمم الجنب والحائض ( 1 ) . والموالاة هنا واجبة ، لقوله ( فتيمموا ) ( 2 ) والفاء للتعقيب ، ولأنه بدل عما يجب فيه الموالاة . أما الغسل ، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق ، وإلا فإشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل كيف التيمم ؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ( 3 ) . ولا بد من نزع الخاتم وشبهه . وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده ( 4 ) على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 979 ح 7 . ( 2 ) سورة النساء : 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 978 ح 4 . ( 4 ) في " س " بيديه

المصدر :http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0103.html
سؤال للشيعة :
س- لو لم يكن هنالك تراب على فرج المرأة .. هل يصح التيمم وقتها ؟







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:52 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "