بسم الله
ولا حول ولا قوة
الا بالله عليه توكلنا
والـيه المصير
وصل اللهم على نبينا محمد
وعلى
ازواجـــــــــــــــــــــه
والـــــــــــــــــــــــــــــــــه
واصـــــــــحــــــابـــــــــــــــــه
أجمعين
أما بعد ....
========
=======
======
=====
====
===
==
=
يقول علامة الشيعة محمد جواد النجفي الحلواني ملا كتاب :
ولا شبهة في أن المخالف لا تجوز له الشفاعة والاستغفار بل اللازم في الصلاة عليه على القول بها إما الدعاء عليه أو ترك الدعاء له بلا خلاف وليست هذه الصلاة المشروعة. ...
فالظاهر أن الصلاة عبارة عن التكبيرات والأدعية التي بينها مع الدعاء للميت إن كان مؤمناً والدعاء عليه إن كان منافقاً. والدعاء المردد بالنسبة إلى مجهول الحال وهكذا. ...
وأن الظاهر أن المراد من المنافق هنا هو المخالف لندرة المنافق بالمعنى المعروف في ذلك الوقت. ولا يخفى ما فيه فإن عدم الإنكار على ترك الواجب الكفائي الذي به البعض لا يدل على الوجوب مع أن المنافق هذا هو الناصب على الظاهر كما يستفاد من قوله عليه السلام : (ويبغض أهل بيت نبيك) ومن المعلوم أن الناصب كافر لا تجوز الصلاة عليه فإن صلى عليه لمصلحة وجب اللعن والدعاء عليه.
المصدر :
الانوار الغروية الغروية في شرح اللمعة الدمشقية ج3 ص283 و 284
ـــــ
يقول علامة الشيعة محمد جواد النجفي الحلواني ملا كتاب :
ويجري مجرى المنافق المخالف الناصب ولعله المعني بالمنافق في عبارة الكتاب وعبارات كثير من الأصحاب. بل ربما كان المنافق هنا عبارة عن المخالف للحق مطلقاً. كما يظهر من رواية اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على الميت. قال : (أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها) بقرينة المقابلة بالمؤمن وصدور الرواية عن الرضا عليه السلام فيبعد إرادة المنافق الحقيقي لندرة معرفته.
وقد نسب الاقتصار على الأربع في المخالف إلى مشهور المتأخرين ولا أعرف الخلاف من المتقدمين صريحاً. نعم هو ظاهر إطلاقهم وجوب الخمس في الصلاة على المسلم ولعلهم يريدون به غير المخالف. ويؤيد ذلك ـ مضافاً إلى خبر إسماعيل ـ أن الأربعة هي معتقد المخالفين فتتعين وأنه لهم بما دانوا به أنفسهم وأن ذلك هو مقتضى تعليل مشروعية الخمس فعن الرضا عليه السلام أنه قال : (إن الله تعالى فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة فمن قبل الولاية خمساً ومن لم يقبل الولاية كبر أربعاً).
وقريب منه مروي عن الصادق عليه السلام فالظاهر الاقتصار على الأربع في المخالف مطلقاً ناصباً كان أو غيره.
المصدر :
الانوار الغروية الغروية في شرح اللمعة الدمشقية ج3 ص305 و 306