|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al_sadri |
|
|
|
|
|
|
|
الزميلة الفاضلة خادمة الاسلام حياكِ الله
المقصود في هذه الرواية هي الزوجات ... فعندنا في المذهب الشيعي ان الزوجة لا ترث الارض او العقار كما هو واضح ..... وهذا التشريع
|
|
|
|
|
|
الصدري
أولا :
وماهو التشريع في الدين الإسلامي
ثانيا :
ومن شرع لكم هذا
وهل تشريع الإمام أفضل أم تشريع الله أحق بالإتباع
ثالثا :
أين مقولتكم [[[[ ماخالف النص القرآني يضرب به وبقائله عرض الحائط ]]]]
قال تعالى
{{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيم }}}}
النساء12
رابعا وهو المهم
الصدري
لا تتهرب وقل الحق ولو على نفسك
وفقا لعقلك الذي منحك الله
هل الله إستثنى أن ترث الزوجه الأرض أو العقار مما ترك زوجها كما إستثناه الشيعه
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al_sadri |
|
|
|
|
|
|
|
وهذا التشريع فيه ضمانة لورثة المتوفى من اناث وذكور ......
فمثلا اذا توفى رجل عن اربع زوجات ..... وبعد العدة الشرعية تزوجن هؤلاء النسوة رجالا اخرين ....فأذا اخذن حصصهم من اولاد المتوفى ...فقد تحصل الاذية لأولاد المتوفى خصوصا اذا كانوا فيهم قاصرين او ضعفاء الحال .....وتذهب ملكيتهم الى اناس اخرين !!!!! فهل يقبل الاسلام بهكذا ضرر ؟؟
لذا جاء الشرع بمنع الزوجة من حصة الارض مع بقاء حصتها من قيمة البناء .....
|
|
|
|
|
|
والبنات بعد أن يرثن الأرض أو العقار تزوجن من رجال آخرين ثم توفين ,,, أليس أزواجهم سيرثون الأرض او العقار مع أبنائهم من هؤلاء البنات
وكذالك الحال ينطبق على إرث
الأخوات
الأمهات
الجدات
أمر غريب وتبرير مريب
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al_sadri |
|
|
|
|
|
|
|
لذا جاء الشرع بمنع الزوجة من حصة الارض مع بقاء حصتها من قيمة البناء .....
اعتقد ان الامر واضح الان ....
|
|
|
|
|
|
بل سيكون واضح لو وضحت ما ذكرته لك
من إرث البنات ثم زواجهن
إرث الأمهات
.إرث الأخوات
إرث الجدات
لماذا لم يحرمن من الإرث وهو ما سيكون نفس حال الزوجه أو أشد من وضعها وتملك الغريب للأرض أو العقار
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al_sadri |
|
|
|
|
|
|
|
ملاحظة ....ان كلمة النساء في القران جاء على الزوجات عموما وليس تأويل مني ايها الافاضل بدلالة قوله تعالى :
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
ولم يقل هؤلاء نسائي هن اطهر .....
تحياتي لكم
|
|
|
|
|
|
وهذا دليل جهلك بالقرآن
قال الله تعالى
{{{{{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا }}}}}
أنظر
للنساء نصيب مما ترك الوالدان ,,,,, هل الزوجه يقال لزوجها والد أم للبنات يقال لأبيها والد
للنساء نصيب مما ترك الأقربون ,,,,, العم والأخ والإبن والزوج والأم ,,,,, هل يقال لهم أزواج أم هم من الأقربون