العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-06, 05:43 AM   رقم المشاركة : 1
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


رُؤْيَةٌ شَرْعِيَّة للأحدَاثِ التَّفْجِيْرِيَّة

السلام عليكم

رُؤْيَةٌ شَرْعِيَّة للأحدَاثِ التَّفْجِيْرِيَّة للشيخ إبراهيم المحيميد ومراجعة معالي الشيخ صالح الفوزان


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.صلى الله عليه وسلم
أما بعد :
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي  أنه قال ـ مخبراً عن حال آخر الزمان ـ : « بَادِرُوا بِالأعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا».
وقد أطلّت في هذه الأزمنة فتن عظيمة ، هزّت أركان الدين في قلوب كثير من أهل الإسلام .
ومن أشد ما ابتليت به الأمة – ومنذ مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفّان  إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله – فتنة الخروج على الأئمة وولاة الأمور وسفك دماء المعصومين من اهل قبلة و ذمة
فانبرى لذلك أهل العلم الراسخين ردّاً وبياناً ، إعلاناً لمنهج أهل السنة والجماعة ، وكشفاً للغُمَّة عن الأمة ، فكانوا بحقٍ حماة الدين والعقيدة ، ناصرين للسنة ، وقامعين للبدعة.
ويرى أهل العلم أنه واجب على المسلمين في كل عصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوه بالدعوة إلى الله أولاً ، وتبصير الناس بذلك ، فإن لم يمتثلوا قاتلوهم دفعاً لشرّهم بينما لا يمضى زمان إلا وقد يوجد فيه نوع من أنواع هذه الفرقة ، وإن لم يلتزم بجميع مبادئها ومازال الأئمة في كل زمان ومكان ، يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك ، ويصنِّفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام فيه لا يشك أحد منهم في ذلك وسوف يجد القاري في هذه الوريقات ما يلي :
أولاً: ذكرت المحاذير الشرعية لأحداث التفجيرات وهي:
1. سفك دماء أهل القبلة.
2. الانتحار وقتل النفس.
3. سفك دماء أهل الذمة.
4. الغدر.
5. تشويه صورة الإسلام.
وأيدت كل محذور بأدلة من الكتاب والسنة.
ثانيأً: ذكرت الشبهة التي تدور على السنة اولئك في جواز هذه الأفعال والرد عليها من الكتاب والسنة
ثالثا: تطرقت لأصل من أصول أهل السنة والجماعة وهذا الأصل قضية السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين ونقلت أقوال العلماء من كتب عقائد أهل السنة في هذا الأصل.
رابعاً: ذكرت بعض التهم التي تلوكها الألسن حول علماء هذه البلاد وحاولت قدر الجهد الرد عليها. وبينت خطورة فصل الأمة عن علمائهاوقد سميتها رؤية شرعيه للأحداث00000 التفجيريه
خامساً: جزى الله الشيخ الوالد صالح الفوزان على مراجعته لهذه الرسالة وهذا من تواضعه وما بين القوسين الذي تحته خط فهو من كلام الشيخ وما رأى الشيخ حفظه الله حذفه حذفته فإن الإشارة من علمائنا أمر.
واسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنب المسلمين عامة وبلادنا خاصة الفتن ، ما ظهر منها وما بطن . وأن يجزي الله خيراً ، كل من أعانني في هذه الرسالة بتوجيه أو نصح أو فائدة ، وأرجو من الله العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصاً وصائبا . إنه ولي ذلك والقادر عليه.


تمهيد
قبل الدخول في صلب الموضوع أنبه على نقاط مهمة:
1. إن بعض من في قلبه زيغ ومرض وجد في هذه الأحداث فرصة للطعن في الصالحين والأخيار في هذه البلاد ، وامتد الطعن للمناهج التعليمية . ونقول لهذا الصنف من الناس : ألا فليتقوا الله ربهم ، في هذه الطعون ، وليستحضروا الوقوف بين يدي الله ، فإن الله سائلهم عما نطقت به الألسن وخطته الأيدي فاليوم العبد متكلم ، وغداً مسئول .
2. أن الجهاد فريضة قائمة ، وسنة محكمة ، من أنكره فقد أنكر شيئا مما يعلم من دين الله بالضرورة ، يستتاب فإن تاب وإلا ضُربتْ عنقه ، وقد انقسم الناس في شعيرة الجهاد إلى قسمين:
أ‌. قسم أنكر مشروعية جهاد الطلب، وزعموا أن الجهاد دفع فقط.
ب‌. وقسم قابل أولئك على الطرف الآخر، فنادى بهذه الشعيرة لكل من هبَّ ودبَّ، من غير ضبط لشروطه وقواعده. والوسطية هي الحق دائماً، فلا إفراط ولا تفريط.
3. يجب أن يعلم المسلمون في مشارق الارض ومغاربها أن الجهاد الذي أذن به الشارع شي والذي يفعلة الشبيبة شي أخر و لا يظن ظان أن تفجير مجمع سكني به أنفس معصومة أو تقتيل أجانب هو نوع من البطولة والفداء ، وإنكار المنكرات ، بل هذا نوع من أعظم الضلال والخسران وليس من الجهاد في شي
4. نُذكِّر كل مسلم يريد الحق في أي مسألة، أنه لا بد من أمرين، وهذان الأمران هما: التجرد من الهوى، وتعظيم نصوص الشريعة. وهما جناحان مهمّان لمعرفة الحق، فإذا فُقِدَ أحدهما أو كلاهما، فلن يُوفَّق المسلم للحق
5. قد يثير صدرك أخي المسلم بعض الدعاة حيث يلعبون على أوتار أحزاننا على إخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان وما حصل ويحصل لهم ومع هذا فنقول أنة، لا ينبغي أن ننسى ديننا ونحن نتعامل مع غير المسلمين حتى لو كانوا حربيين
6. أظن أن الأحداث الأخيرة في بلادنا بلاد الحرمين كشفت المستور وأظهرت الحقائق ففي أول الأمر كانت القضية الكبرى عند القوم إخراج اليهود والنصارى ثم انكشف ما كان يخفى من قبل وهو إخراج المشركين والمرتدين عموما ويقصدون بذلك ولاة أمورنا ومن لم يوافقهم على التكفير وما حادث تفجير مبنى الداخلية ببعيد







 
قديم 01-03-06, 05:49 AM   رقم المشاركة : 2
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


المحاذير الشرعية العظيمة التي ترتبت على هذه الأحداث:

المحذور الشرعي الأول:

قتل النفـس المؤمنة المعـصـومة، فإن أولئك الشبيبة ، ما تمكنوا من دخول تلك المجمعات السكنية ، إلا بعد قتلهم العديد من المسلمين ، من الحراس ، ناهيك ـ يا مسلم ـ عمن قتل بداخلها غدراً وغيلة من المسلمين ، إضافة إلى رجال الأمن. وإليك النصوص العظيمة من الكتاب والسنة في تحريم دماء أهل القبلة:
1. يقول الله  :  وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً  . سورة الفرقان ، { 68 ، 69 } .
2. ويقول  :  ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جنهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً  . سورة النساء، الآية: {93} . ولو تأمل المسلم جميع المحرمات الواردة في الشريعة، فلن يجد تشديداً للشارع في كبيرة من الكبائر بعد الشرك بالله مثل قتل النفس المؤمنة. فيا أخا الإسلام، من توعده الله بجهنم، ثم الخلود فيها، ثم حلول الغضب ثم الطرد والإبعاد الذي هو نتاج اللعنة، ثم ختم تلك العقوبات الأربع: بأن الله قد أعدَّ له عذاباً عظيماً، من هذا حاله ومآله، هل يكون من المفلحين !!!
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية :« لم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد ، فهذا الذنب العظيم ، استحق وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم ، والخزي المهين ، وسخط الجبار، وحصول الخيبة والخسارة » انتهى كلامه رحمه الله .
ومن أجل هذا الوعيد الشديد في تحريم دم المؤمن فهم ابن عباس ترجمان القرآن وهو ممن دعا له رسول الله بالفقه في الدين وعلم التأويل ، من هذه الآية: أنه ليس لقاتل المؤمن توبة، وكان يقول في المدينة:ليس لقاتل المؤمن توبة، ثم يتلو هذه الآية ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جنهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً  قال:« هي آخر ما نزل ولم ينسخها شيء كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين وإن كان الحق مع جماهير صحابة رسول الله  ، وأن لقاتل المؤمن توبة لكننا نسوق أثر ابن عباس  حتى تعلم الأمة تعظيم سلفها لدماء أهل القبلة . أما أدلـة السـنة في هـذا الباب : فقد تواترت تواتراً لا شك فيه ،
3.ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال :« لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ) وكلمة: " لا يحل " واضحة لكل أحد.والسؤال الذي يفرض نفسه هو: الذين سُفِكتْ دماؤهم في هذه الأحداث في أي قسم من الأقسام الثلاث التي أشار إليها المعصوم حتى تحل دماؤهم ؟!
4. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو  أن النبي قال : ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) تأمل أيها المنصف ويا مريد الحق، الدنيا كلها تزول، تهدم المساجد، ويهلك الصالحون، ولا يعبد الله طرفة عين في الأرض، كل هذا أهون من سفك دم امرئ مسلم واحد.
5. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود  قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (أولُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ) ووجه الدلالة من تعظيم الشارع لدماء أهل القبلة: الأوليةُ في الفصل والقضاء كما أن أول ما يحاسب به العبد من حقوق الرب الصلاة تعظيماً لحقها، كذلك الأولية في حقوق العباد هي في حق الدماء.
6. وفي البخاري عن ابن عباس ، أن النبي  قال ): أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئٍ بغير حق ليريق دمه
7. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله  ، أن النبي  قال : (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا)
8. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك  عن النبي  : ( أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) وهنا قرن الشارع بين أعظم ذنب عصي الله وهو الشرك وبين قتل النفس تنفيرا من هذا الذنب العظيم وعكسه يقرن الرب عز وجل بين التوحيد وبين طاعة الوالدين ترغيبا فيه
9. وفي المسند، من حديث معاوية  قال : سمعت رسول الله  وهو يقول: « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا
وفي المسند جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ مُؤْمِنًا قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ قَالَ بِشِمَالِهِ آخِذًا صَاحِبَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا فِي قُبُلِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ فَيَقُولُ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي
10. وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال يجيء المقتول يوم القيامة وبيده رأسه يشخب دماً وبيده الأخرى قاتله يقول: يا رب هذا قتلني ، فيقول للقاتل: تعست اذهبوا به إلى النار). يا أمة محمد من يقول الله له : تعست هل ندافع عنه ونطلب له التأويلات والتبريرات
11. وفي المسند أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال من قتل مسلماً فاغتبط بقتله -وفي رواية فاعتبط بالعين المهملة- لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ). قال أحد الرواة لشيخه: ما معنى فاغتبط؟ قال: المسلم يقتل المسلم في الفتنة فلا يبدي ندماً وتوبة. الله أكبر تأمل الحوادث التي مضت والدماء التي سفكت من دماء أهل التوحيد هل أبدى أولئك ندماً وتوبة ، فو الله الذي لا إله غيره يغتبطون بقتلهم وهذه بياناتهم في الإنترنت شاهدة على كلام المصطفى ، فيصدرون البيانات ، يشرحون ويصورون عملياتهم.
12. وفي صحيح البخاري و مسلم قال عليه الصلاة والسلام (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) ونصوص الوعيد نمرها كما جاءت من غير تأويل له كما أمر بذلك أئمتنا الثوري واحمد رحمهم الله
13. وخاتمة هذا الأصل العظيم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين ففي هذا الحديث عبرة لكل من تسول له نفسه الولوغ في دماء المسلمين ، بتبريرات واهية ، وشبه فاسدة ، وأقيسه باطلة .
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلَامَةَ زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّهُمْ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
ونحن نقول لأولئك الشبيبة، ومن جوز لهم أفعالهم، وأفتى لهم بجواز ذلك، ومن يحرض، ومن يباشر تلك الأحداث: ما تصنعون بلا إله إلا الله إذا جاءت تنافح عمن قتلوا غدراً وغيلة ؟ ومع كلمة التوحيد ، تأتي أعمال الخير ، لأولئك المغدور بهم ، من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج .فليعدوا لها جواباً فإن الموعد قريب والديان لا يموت.ويلاحظ طالب الحق أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يستغفر لأسامة  رغم وجود تبريرات لأسامة منها :
أ ـ أن ما بدر من أسامة  كان في ساحة معركة ولم يكن في أوساط الآمنين
ب ـ أن هذا الرجل أثخن بالمسلمين جراحاً وقتلاً.
ج ـ لم يشفع لأسامة  أن هذا الرجل ما نطق بكلمة التوحيد إلا بعد رفع السيف عليه .
وبذلك يتبين للمسلم عظم دم أهل القبلة من ثلاثة أوجه:
أ‌. أن التأويلات والتبريرات المذكورة لم تشفع لأسامة  فعله .
ب‌. لم يستغفر رسول الله  لأسامة  رغم أن له مكانة عظيمة في نفس رسول الله ، وعدم الاستغفار من رسول الله  لأسامة  زجر له ولمن بعده ، عن سفك دم المعصومين .
ج‌. ولعظم دماء المسلمين نجد أن أسامة  تمنى تأخر إسلامه . حيث جاء في رواية عند مسلم أنه قال:« حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ» فهذا يدل على شدة ندمه، وشعوره بخطورة ما قام به  . فيا أيها اللبيب الفطن هذا صحابي،قتل رجلاً واحداً متأؤلاً، فكيف بمن قتل العشرات من المسلمين . وأظن أن كل عاقل يدرك أن لأسامة  من سبق الإسلام والجهاد والعلم والفضل ، ما ليس لأولئك الشبيبة .







 
قديم 01-03-06, 05:52 AM   رقم المشاركة : 3
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


المحذور الشرعي الثاني: قتل أنفسهم

فمن الذي أباح لأولئك الشبيبة قتل أنفسهم ، والنبي يقول ـ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة  ـ : « من قتل نفسه بحديده ، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جنهم . خالداً مخلداً فيها أبداً »
وللعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .وأسكنه فسيح جناته، كلام نفيس عند شرح قصة أصحاب الأخدود حديث الملك والراهب والغلام؛ حيث قال رحمه الله: " فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار، ثم يفجرها إذا كان بينهم،فـإن هـذا من قتـل النـفـس والعيـاذ باللـه ...إلى أن قال : ولهذا نرى ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار ، نـرى أنه قـتل للنـفس بغـير حـق، وأنـه مـوجب لدخـول النـار والعيـاذ بالله، وأن صـاحـبه ليـس بـشهـيد، لكن إذا فعل الإنسان هذا متأؤلاً ظانّاً أنه جائز ، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم ". انتهى كلامه رحمه الله وَالْحَظْ أن كلام الشيخ رحمه الله فيمن يفجر نفسه في اليهود، فكيف بمن يفعل ذلك في بلاد الحرمين ؟!وتأمل حديث أبي هريرة في الصحيحين في الرجل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار رغم أنه أبلى بلاء حسنا حيث أصابه جراح فنحر نفسه فصاح رجال من المسلمين انتحر فلان فقتل نفسه وفصه عامر بن الأكوع _في معركة خيبر عندما ضرب يهودي بسيفه فأصاب نفسه فمات فقال سلمه يا رسول زعموا إن عامر حبط عمله فقال عليه الصلاة والسلام كذب من قاله إن له لأجرين قال شيخنا وابن شيخنا عبد الرزاق عبد المحسن البدر في كلام نفيس_له في القطوف الجياد تأمل هاتين الحادثتين الأول قتل نفسه عمدا فكان مصيره النار والثاني عامر ابن الأكوع رضي الله عنه لم يتعمد ذلك ومع ذلك ظن بعض الصحابة إن عامر حبط عمله وفي هذا دلاله على إدراكهم عظم خطورة قتل المسلم نفسه ولو كان ذلك عند ملاقاة العدو والانتحار ليس استشهاداً لأن المنتحر يتعمد قتل نفسه، ومن قتل نفسه فهو متوعد بالنار كما صحت بذلك الأحاديث والله تعالى يقول:{ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا } (169) سورة آل عمران، ولم يقل قتلوا أنفسهم، والمقتول في سبيل الله مأجور، وقاتل نفسه آثم ففرق بين الحالتين، ولا يسوي بينهما إلا ملبس أو جاهل
فقد جمع هؤلاء و غيرهم ممن يفجرون أنفسهم في مجتمعاتهم المسلمة بين كبيرتين عظيمتين : قتل نفس بغير حق ، وقتل نفسه وصدق الله العظيم إذ يقول : " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً " الكهف 103 ، 104







 
قديم 01-03-06, 05:54 AM   رقم المشاركة : 4
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


المحذور الشرعي الثالث: قتل أهل الذمة والمستأمنين

قبل الكلام حول هذا المحذور ينبغي أن يفهم ويلحظ طالب العلم أنواع الأنفس من ناحية عصمة دمائها من عدمها، فالنفس تقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: نفس المؤمن، وقد بينا فيما سبق النصوص العظيمة في تحريم قتلها، ومصير من يفعل ذلك.
الثاني: الذميّ، وهو الذي يقيم في بلاد المسلمين من سكانها الأصليين، كحال بعض البلدان الإسلامية، أو من يدخل بلاد المسلمين بعهد ، كحال كثير من سكان العالم اليوم.
الثالث المستأمن وهو ، الذي بيننا وبين بلاده حرب، ثم يطلب الأمان في دخول بلاد المسلمين.وقد يطلق عليه عند العلماء المعاهد
والرابع: هو الحربي الذي لم يعط الأمان، وبين بلاده وبلادنا حرب وظفرنا به. والأخير قتله قربة إلى الله .وحتى هذا النوع في قتله ضوابط شرعيه
أما الثاني والثالث من الأنفس، فقد جاءت نصوص عظيمة ترهب وتحذر من المساس وإليك بعضاً منها:
1 كل ما ورد في القرآن من الأمر بالوفاء بالعهد، يحرم هذه الأفعال في حقهم. قال تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً  .
2 وقال تعالى فيمن قتل كافراً له ذمة أو أمان على سبيل الخطأ  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة . فإن كان الكافر الذي له عهد وأمان قتل خطأً ففيه دية وكفاره فكيف إذا قتل عمداً.
3 قوله  : كما في صحيح البخاري ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)
4 قوله  :كما في الصحيحين ( المسلمون تتكافأ دمائهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم)
5 قوله  كما في الصحيحين: "وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". والنكرات بعد أسماء الشرط دالة على العموم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح" يجير أدناهم الرجل والمرأة، والحر، والعبد، والغني، والفقير ". والله إننا نلعن من لعنهم الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين.
6 -وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وأبي داود من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة " صححه الألباني
7 وقال صلى الله عليه وسلم "من أ مّن رجلا على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وان كان المقتول كافراً " أخرجه بن حبان في صحيحة والحاكم و صححه الألباني
8 وفي الصحيحين أن رسول الله  :"أهدر دم أربعة من المشركين ، منهم أبو هبيرة ، .فلما دخل رسول الله  مكة ، أجارت أم هانئ أبا هبيرة فأراد علي أن يقتله ، فرفعت أمره لرسول الله  قالت :أم هاني : يا رسول الله ، إني أجرت أبا هبيرة ، وإن ابن أمي يزعم أنه قاتله :قال  :قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وقد أمنا من أمنت يا أم هانئ" فيا أهل الحق هذه امرأة أجارت مشركا قد أهدر دمه لما صدر منه من أذى عظيم ، ومع ذلك أمضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جوارها ، فكيف يسوغ لهؤلاء الشباب إهدار دماء أهل الذمة ؟! ، وقد دخلوا بإذن ولي الأمر .
9 فليتأمل المسلم في سيرته ولنا في رسول الله  أسوة حسنة ، في حفظ العهود والمواثيق ، فقد عاهد وحالف ثلاث قبائل من اليهود ، كانت تحيط بالمدينة ، إحاطة السوار بالمعصم ، وكل القبائل الثلاث نقضت العهد ، لأسباب معروفة ، فلم يُسوِّغ رسول الله  نقضَ العهد مع جميعهم عندما نقضت الأولى والثانية . فعندما بدر من بني قينقاع ما بدر ، أجلاهم رسول الله  عن المدينة وحفظ عهود بني النضير وبني قريظة . ثم نقضت بنو النضير العهد والميثاق ، بمحاولة الغدر برسول الله  وقتله ، فقطع رسول الله  نخيلهم وأجلاهم عن المدينة وبقي عهده مع بني قريظة سنوات حتى جاءت معركة الخندق ، فانضم بنو قريظة إلى الأحزاب ، وبعد جلاء الأحزاب عن المدينة نفذ رسول الله  فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات . فتأمل يا مسلم ؛ الملة واحدة عند القبائل الثلاث وفي بلدة واحدة وهي المدينة النبوية، ومع ذلك لم يأخذ رسول الله  قبيلة بجريرة الأخرى ، ولم ينقض العهد ، ولم يغدر ، وانظر كيف يأتي إنسان للمئات العزل من السلاح ويفجر بهم ، بزعم أن دولتهم تحارب المسلمين .ومما يعلم بالضرورة أن بعض الدول لها مواقف طيبة مع المسلمين وقتل. قريب الجاني من مسائل الجاهلية التي خالف الإسلام الجاهلية قال تعالى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ويحسن في خاتمة هذا المحذور أن أنقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بعد بحثه في مسائل الجهاد ، ومتى يكون فرض عين ، أو كفاية، حيث قال ـ رحمه الله ، في كلام نفيس ـ: ( وبالجملة فإن المسائل العويصة من الدين لا ينبغي أن يفتي بها إلا العلماء الراسخون وخواص أهل العلم ). وصدق ونصح رحمه الله .فإن قضايا الجهاد ومسائله ، والولوغ في دماء الأمة ، وقتل أهل الذمة ، والخروج على حكام المسلمين ، لا ينبغي أن يفتي بها إلا خواص أهل العلم







 
قديم 01-03-06, 05:56 AM   رقم المشاركة : 5
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


المحذور الشرعي الرابع : وقوعهم في الغدر

وهي صفة مذمومة قبيحة ، كانت العرب تشنع على فاعلها في الجاهلية . والإسلام حرم الغدر ، ورتب الوزر عليه في الآخرة :
1 وفي الصحيحين: قال  ( لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته ) وفي رواية : " عند إسته " قال ابن المنير : كأنه عومل نقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته .وقال القرطبي ، رحمه الله : كانت العرب ترفع للوفاء راية بيضاء ، وللغدر راية سوداء ، ليلوموا الغدر ويذموه مدى الدهر . انتهى كلامه رحمه الله ..
2 وفي البخاري والمسند ، أن المغيرة  قتل اثنين من رفقائه ، وسلب مالهم ، ثم جاء لرسول الله  معلناً إسلامه ، وأخبره بما فعل منه ، فقال أما الإسلام فأقبله ، وأما المال فإنه من الغدر ، ولست منه في شيء ).
ومن تأمل نصوص تحريم الغدر، يجد أنها تورد عند علماء الففه والحديث في كتب الجهاد، وأبواب الأمان والصلح، حتى يتبين للمسلم أن الغدر ليس من الجهاد في شيء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار : كانت الجاهلية تعظم دم المعاهد ، وجاء الإسلام فثبته ، وحث على القيام به ، لأنه من مكارم الأخلاق ، وفيه تظهر سماحة الإسلام . انتهى كلامه رحمه الله .

المحذور الشرعي الخامس : ترويع الآمنين من المسلمين وغيرهم .

وقد جاءت أحاديث كثيرة تأمر بحفظ حقوق المسلم ، وتنهى عن إحزانه فضلاً عن ترويعه :
1. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو  قال : قال  إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ، حتى لا يحزنه ذلك ") . الله أكبر؛ نهى عن إدخال الحزن في قلب المسلم، فكيف بمن يروّع المسلم ويقتله.
2. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  أن رسول  قال : ( من أشار إلى أخيه بحديده ، فإن الملائكة تلعنه ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه) اللعن لمن أشار فقط بحديده، فكيف بمن يفجر المسلمين ويقتلهم.
3. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي  قال : قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ). وفي رواية ( المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم ) . فو الله الذي لا إله غيره، إن هذه الفئة لم يسلم المسلمون من لسانهم ويدهم، ولم يهجروا ما نهى الله عنه.







 
قديم 01-03-06, 05:58 AM   رقم المشاركة : 6
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


المحذور الشرعي السادس: ( تشويه صورة الإسلام )

لقد شوّهت هذه الأفعال صورة الإسلام، وصدت الناس عن دين الله، وسببت التضييق على المسلمين في أرجاء المعمورة. وقبل الشروع في ذكر هذا المحذور، فإن عليك ألا تلتفت إلى أقوال أهل الحماس والعاطفة، التي ينقصها الدليل، ويكذبها الواقع. فقد قالوا: إن أحداث التفجيرات سببت إقبال الناس على الإسلام، بل سمعت أحدهم يقول: إن بعض الدعاة في أمريكا يطلبون كُتباً عن الإسلام، لأن المكتبات أصبحت خالية من الكتب التي تتحدث عن الإسلام. وهذا هراء ودجل، ولا ينفق هذا الكلام إلا في سوق العاطفة والحماسة، الذي أضر بالدين وأهله. أين الآلاف المؤلفة ؟ من الذين دخلوا الإسلام بزعمهم؛ دين يصوّر للناس أنه دين قتل، وتفجير، وسفك للدماء، ثم يقال: أقبل الناس على الدخول فيه، هذا الكلام لا يساوي بعرة في ميزان الواقع . وللعلامة الشيخ صالح الفوزان كلام نفيس في باب المصالح والمفاسد في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عند شرحه لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري( أن الأصنام عملت بغرض تذكر الصالحين ثم تطور الأمر إلى عبادتها وقال الشيخ رفع الله قدره . وهؤلاء نظروا لمصلحة جزئية وهي عبادة الله عند رؤية تماثيل الصالحين و لم ينتبهوا لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة فالإنسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل ). فأحفظ هذه الكلمات من إمام عز وجود مثله.







 
قديم 01-03-06, 06:01 AM   رقم المشاركة : 7
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


شبه هؤلاء القوم في سفك دماء أهل القبلة والرد عليها :

يقول الإمام الرباني مجدد العصر رفع الله درجته في عليين أعني به الإمام محمد بن عبد الوهاب ، (أن كل شبهة لها جوابان جواب عام مجمل وجواب مفصل) أما الجواب العام للرد على شبه القوم في هذه الأحداث يتلخص في أن المحكمات والمسلمات والثوابت من الدين لا تنتهك بشبهه فاسدة وأقيسه باطلة ، ومما يعلم من دين الله بالضرورة عصمة دماء أهل القبلة وكذلك أهل الذمة هذا محكم ومسلم وثابت يعرفه صغار المسلمين قبل كبارهم.
فلا يهدم هذا المحكم وينتهك مقابل أقيسه فاسدة، وتأمل جميع ما أورده القوم تجده أقيسه باطلة وشبه فاسدة لا يوجد لديهم دليلا صريحا هذا جواب عام.وأما الجواب الخاص فيكون بعد إيراد كل شبهة:

الشبهة الأولى : استدلوا بمسألة التترس وهي أعظم شبهة لهم ؛ وينبغي توضيح مسألة التترس وتصورها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ قال ابن قدامه رحمه الله في المغني. وَإِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ , جَازَ رَمْيُهُمْ , وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ ; { لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ } , وَلِأَنَّ كَفَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ , لِأَنَّهُمْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَّسُوا بِهِمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ فَيَنْقَطِعُ الْجِهَادُ . وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَرْبُ مُلْتَحِمَةً أَوْ غَيْرَ مُلْتَحِمَةٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتَحَيَّنُ بِالرَّمْيِ حَالَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ .و َإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ , وَلَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ , لِكَوْنِ الْحَرْبِ غَيْرَ قَائِمَةٍ , أَوْ لِإِمْكَانِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ , أَوْ لِلْأَمْنِ مِنْ شَرِّهِمْ , لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ . فَإِنْ رَمَاهُمْ فَأَصَابَ مُسْلِمًا , فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ . وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى رَمْيِهِمْ لِلْخَوْفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , جَازَ رَمْيُهُمْ ; لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ . وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , لَكِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمْ إلَّا بِالرَّمْيِ , فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَاللَّيْثُ : لَا يَجُوزُ رَمْيُهُمْ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ } الْآيَةَ . . قَالَ اللَّيْثُ : تَرْكُ فَتْحِ حِصْنٍ يُقْدَرُ عَلَى فَتْحِهِ , أَفْضَلُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ . يَرْمُونَ مَنْ لَا يَرَوْنَهُ ,. وَقَالَ َالشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ رَمْيُهُمْ إذَا كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً ; لِأَنَّ تَرْكَهُ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ انتهى كلامه رحمه الله. هذه المسألة حجة عليهم، لا لهم، لو فهموها فهماً صحيحاً؛ لأن المسلم المنصف يلحظ الفرق العظيم، والبون الشاسع، بين المسألة التي أوردها أهل العلم، وبين أفعال هؤلاء الشبيبة. وهذا الفرق من أوجه : إن مسالة التترس المذكورة في كتب الفقهاء يقصد بها التترس الذي يؤدي إلى تعطيل الجهاد وله حالتين إما يتترس الكفار بمسلمين عند يحاصر المسلمون يلد الكفار أو يهجم الكفار على بلاد المسلمين وقد وضع الكفار امام مقدمة جيشهم أسرى مسلمين وعلى هذا تدور عبارات الفقهاء رحمهم الله أما الذي يفعله هؤلاء فإنهم يأتون إلى أناس عزل آمنون و ليسوا بمقاتلة والمسلمون الذين في أوساطهم ليسوا بأسرى وإنما حراس امن أو عمالة فإذا فهم ذلك علم إن مسالة التترس التي يقول بها أهل العلم في وادي واستدلال القوم في وادي أخر وحتى تعلم صحة هذا الإستدلال تأمل العبارات التي تحتها خط يتضح لمريد الحق صحة ذلك.
والمستدل بكلام الفقهاء على جواز قتل المسلمين لا يخرج عن أمرين
ج‌. إما أن يكون جاهلاً "
ت‌. وإما أن يكون صاحب هوى. نعوذ بالله من الهوى







 
قديم 01-03-06, 06:03 AM   رقم المشاركة : 8
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


ثانياً : نسأل كل من يرجو لقاء الله والدار الآخرة :

لو أن مسألة التترس خالفت نصاً في كتاب الله ، فهل تُقدَّم المسألة الافتراضية، أم الآية المحكمة ؟ يقول الله تعالى : هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  "[ الفتح :25 ]. ارجعوا إلى كتب التفاسير، ماذا قالوا فيها. رغم أن تفسيرها يظهر للعربي سليم الفطرة والفهم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره : " ذكر الله تعالى أمورا مهيجة على قتال المشركين في مكة، وهي كفرهم بالله ورسوله ، وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين ، أن يأتوا للبيت الحرام ، زائرين ومعظمين له بالحج والعمرة ، وهم الذين صدوا الهدي إلى أن يصل إلى محل ذبحه وهو مكة " ثم قال : " وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم ، ولكن ثَمَّ مانع وهو: وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين ، وليسوا متميزين بمكان يمكن أن ينالهم أذى".نهاية كلام ابن السعدي
لولا هؤلاء الرجال المؤمنون، والنساء المؤمنات أن يصيبهم الأذى والمكروه لأذن بقتال المشركين في مكة ". ثم ربط الله نزول العذاب على أهل مكة، بمفارقة هؤلاء أهل الإيمان، " لو تزيلوا " أي: لو فارقوا. يا أهل الإيمان والقرآن ؛ اللهُ تعالى يؤخر فتح مكة سنين عديدة ، خشية أن يُصاب هؤلاء المؤمنون بأذى ، وهؤلاء يسفكون دماء الأمة ، ويقتلون عشرات المسلمين ، للوصول إلى ثلاثة أو أربعة أفراد من جنسية معينة .؟ ومن العجائب أن صاحب المهذب رحمه الله قال وإن تترسوا [ أي الكفار من أهل الحرب] بأهل ذمة أو بمن بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيهم كالحكم إذا تترسوا بالمسلمين لأنه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين ). وقد قيد أهل العلم مسألة الترس بحالة الضرورة واختلفوا في حد الضرورة على أقوال منها : أن يحيط العدو ببلاد المسلمين- أحكام القرآن للجصاص- أو أن يكون المسلمون في حالة التحام مع العدو في القتال- المهذب للشيرازي- أو أن يترتب على عدم القتال ما يخشى منه على المسلمين من استئصالهم أو هزيمة تصيبهم أو كثرة قتلاهم أو أي ضرر يلحق بهم- فتح القدير- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- المغنى لابن قدامه- الأحكام السلطانية للما وردي- السيل الجرار للشوكاني. يا أهل الغيرة على الإسلام ، هل هذه القيود العظيمة التي وضعها أهل العلم تنطبق على حوادث المجمعات السكنية بالرياض والخبر ، بل من أعجب العجاب وقدرة الملك الغلاب ، أن هؤلاء قاموا غيرة على دماء المسلمين التي تسفك ، لكن هذه الفزعة حصدت أرواح المئات من أهل القبلة ، والواقع يصدق هذه المقولة ، إذا أحصى العاقل أعداد القتلى من الجنسية المقصودة ، وعدد من قتل من المسلمين في هذه الأحداث ؛ لوجد أن الذين سفكت دماؤهم من أهل القبلة عشرات أضعاف الفئة المستهدفة . والسؤال الذي يفرض نفسه : هل قتل ثمانية ، أو تسعة من جنسية معينه ، يُسوِّغُ لهؤلاء سفك عشرات من أهل القبلة ؟ اللهم لا ..
قال تعالى  فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور  [الحج: 46]







 
قديم 01-03-06, 06:05 AM   رقم المشاركة : 9
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


ثالثاً: هذه المسألة ليس فيها إجماع

. جاء في المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج ما نصه: "جاز رميهم أي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين أو المعصومين من غيرهم بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا على الأصح. والقول الثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي أو مستأمن " فقوله رحمه الله على الأصح يبين لك أن ليس فيها إجماع .وهناك كلام نفيس للإمام القرطبي رحمه الله قال: قد تجوز مسألة التترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله إذا كانت المصلحة : ضرورية ، كلية ، قطعية . هذه ثلاثة قيود عظيمة لهذا الإمام رحمه الله، وإليك التفصيل:
أ ـ ضرورية: أي لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس.
ب ـ كلية: أي أن المصلحة الحاصلة من سفك دماء المعصومين من جراء التترس مصلحة لكل الأمة.
جـ ـ قطعية: أي أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً.
ملخص لما سبق في مسألة التترس:
1ـ أن مسألة التترس مسألة فقهية افتراضية اجتهادية
2ـ أن المسألة ليس فيها إجماع كما مر سابقاً.
3 ـ فوارق عظيمة بين مسألة التترس التي قال بها أهل العلم وبين حوادث التفجير في بلادنا.
4ـ إذا سلّمنا بعدم وجود فوارق، فنقول وضع أهل العلم قيوداً لتلك المسألة فهل طبقت تلك القيود.
5ـ نقول لو أن المسألة الأصلية وهي التترس لا يوجد فوارق كما بينا والقيود موجودة فنخالفهم في أصل المسألة وهي عصمة دماء أهل القبلة وأهل الذمة.
وإذا أردت أن تبكي على فهم أولئك الشبيبة فارجع إلى قول صاحب المهذب: " وإن تترسوا أي الكفار بأهل الذمة أو من بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيهم كالحكم إذا تترسوا بالمسلمين لأنه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يُنقب في كتب الفقه ، وتُنخل نخلاً ؟! حتى يُعثر على هذه المسألة الافتراضية، للاستدلال بها على الجواز، ثم تخفى هذه الآية المحكمة ، أو تترك عمداً ؛ فإن كانت الأولى فهي مصيبة كبرى ، ورزية عظمى، فلا ينبغي أن يفتي أحد في المسائل العويصة من الدين إلا الراسخون في العلم . فإن دماء أهل القبلة عند الشارع عظيمة ، وإن كانت الثانية ، وهي تركها عمداً فالمصيبة أعظم وأشـنع . فليعدّ أولئك الذين أفتوا ، وجوّزوا ، وبرّروا ، وشجّعوا ، جواباً . فإن في الطريق نساء رُمِّلَن بسبب هذه التفجيرات، وأطفالاً يُتِّمُوا ، وأموالاً بددت . وعند الله الموعد ، وبين يديه اللقاء ، ويوم القيامة يجتمع الخصوم







 
قديم 01-03-06, 06:11 AM   رقم المشاركة : 10
احمد السلفى
عضو نشيط








احمد السلفى غير متصل

احمد السلفى


الشبهة الثانية :
من شبه القوم أن هؤلاء ليسوا بأهل ذمة
؛ وأن أهل الذمة هم الذين يدفعون الجزية . سبحان الله وصاحب هذا القول جاهل ولايعلم أنه جاهل لأنه لا يفرق بن الذمي والمعاهد فالذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين أو إن بلاده فتحت من قبل المسلمين والمعاهد هو الذي يدخل بلاد المسلمين بعهد وأمان ويدخل في هولاء التجار ومن بربد ان يسمع كلام الله أو الرسل فمن أعطي الأمان من فبل أي فرد من أفراد المسلمين فقد عصم دمه وحديث أم هانئ رضي الله عنها شوكة في حلق المستدل بهذه الشبهة فرغم إهدار رسول الله لدم أبي هبيرة لكنه أمضى جوار الصحابية رضي الله عنها ولم يشترط دفع الجزية من عدمها حتى يمضي الجوار.فكيف إذا كان المجير السلطان الأعظم ؟! يحسن بنا في هذا المقام نقل كلام عظيم لأهل العلم في وجوب مراعاة الأزمنة والأمكنة وأحوال الناس عند تنزيل كلام أهل العلم فيتبين خطاء أولئك قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : ( ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل ،وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم ،بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان ). وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ ( الدرر 8/65 ): ( والقصد من التشريع والأوامر : تحصل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضررين ،أو تفويت أدنى المصلحتين ،واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير فمن أهمله وضيعه ،فجنايته على الشرع وعلى الناس أعظم جناية).
وأضرب مثالاً يتضح به ما ذكرته
وهو أن و أهل العلم قد ذكروا لصحة عقد الذمة شرطين ألا وهما دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام ، فيأتي بعض هؤلاء في عصر الضعف فينظر في أحوال كثير من المستوطنين لبلاد الإسلام من الكفار فيرى تخلف أحد الشرطين فيحكم بانقضاض عهد الذمة ،ثم يدعو إلى قتلهم واستباحتهم ،معرضاً عن تغير الحال – وهذا النوع من الفكر هو منزلق كثير من هؤلاء الذي يتطور عندهم فكر التكفير ويتدرج شيئاً فشيئاً وأهل العلم قد بينوا بأن هذه الشروط مقيدة بالقدرة عليها. يقول ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة : ( وعلى هذا فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة ،وتعذر إلزامهم بأحكام الإسلام أقررناهم وماهم عليه ،فاذا ا ذلوا وضعف أمرهم ألزمناهم بذلك ،فهذا له مساغ ). وعلى هذه المسألة تقاس كثير من الأمور.ومن أمثله ذلك إلزام الأمه بالجهاد في زمن الضعف والذي يترتب زياده هلاك للامه قال العز بن عبدالسلام رحمه الله في قواعد الأحكام في فصل اجتماع المصالح والمفاسد ( المثال الأربعون ) : ( التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه جاز إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار ،لأن التعرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين ،فإذا لم تحل النكاية وجب الإنهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة والنبي وهو أشجع الخلق وفي معزكه الخندق كاد عليه الصلاة والسلام ان يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة لما رأى تكالب اعداء الله







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "