العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرد على شبهات الرافضة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-20, 05:39 AM   رقم المشاركة : 1
T90
عضو نشيط






T90 غير متصل

T90 is on a distinguished road


الرد على شبهات منتديات ومواقع الرافضة

بسم الله الرحمن الرحيم

مع هذه الاجازة والفراغ استغليته في الرد على منتديات الشيعة ومواقعهم فيسر الله سبحانه وتعالى ذلك فشبهاتهم اوهن من بيت العنكبوت وقد نقلت ردود اهل العلم في ذلك وبعضها اجتهادات شخصية اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها ومازلت ازور تلك المواقع مع تغطية الانف بسبب روائح تلك المواقع العفنة بسبب السب والشتم واللعن الذي يتقنونه ويجيدون صنعته فهم بحق امة اللعن والطعن نسأل الله السلامة والعافية

@@@

شبهة رقم 1 يقول الرافضي (عمر بن الخطاب يصك صحابي على صدره ويقول ان العرب كانوا أذل وأحقر الناس في الجاهلية


- عن عمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لَمَّا قدِمَ الشامَ عرَضَتْ له مَخاضةٌ، فنزَلَ عن بَعيرِه، ونزَعَ خُفَّيْه وأمسَكَهما، وخاض الماءَ، ومعه بعيرُه، فقال له أبو عُبيدةَ: لقد صنَعْتَ اليومَ صُنعًا عظيمًا عندَ أهلِ الأرضِ، فصكَّ في صدْرِه، وقال: أَوْهُ، لو غيرُك يقولُ هذا يا أبا عُبيدةَ! إنَّكم كنتُم أذلَّ وأحقَرَ الناسِ، فأعَزَّكم اللهُ برسولِه، فمهما تَطلُبوا العِزَّ بغيرِه يُذِلَّكم اللهُ.

الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج منهاج القاصدين

الصفحة أو الرقم: 239 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

الجواب


سبحان الله هذا الرافضي مختلف تماما عن بقية الرافضة ذهب يبحث ويقلب يمينا وشمالا لعله يجد شيئا يذم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يجد الا ان عمر صك ابو عبيده في صدره

ومعنى صكه هنا : ضربه بيده وبالتاكيد لا يقول عاقل ان ابو عبيدة رضي الله عنه مات بسبب تلك الضربة او تاذى وقد قال بعدها عمر رضي الله عنه له أَوْهُ، لو غيرُك يقولُ هذا يا أبا عُبيدةَ! ) لعلوا مكانة ابا عبيدة رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه تعجب من قوله هذا ثم قال له (إنَّكم كنتُم أذلَّ وأحقَرَ الناسِ، فأعَزَّكم اللهُ برسولِه، فمهما تَطلُبوا العِزَّ بغيرِه يُذِلَّكم اللهُ. وتعجب ابو عبيدة رضي الله عنه هنا محمود اذا كيف خليفة المسلمين وثاني الخلفاء الراشدين وفاتح بلاد فارس ومحرر القدس ينزل عن بعيره وينزَعَ خُفَّيْه ويمسكهما، ويخوض الماءَ بكل تواضع ولوحده بدون حرس او معاونين له مثل ملوك فارس والروم ومايعيشونه من رفاهية بالعيش
يصف امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حال العرب قبل الاسلام وانهم ضعفاء لا تقيم لهم الامم الاخرى وزنا حتى جاء الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بما يحمله من رسالة عظيمة ورحمة للبشرية فارتفع شأنهم وعلت مراتبهم بين الامم

###

واذا كان هذا الرافضي تعجب من كلمة صكه اليك هذه الرواية من كتب الشيعة
وروى الأعمش عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي عليه السلام قال:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن، قلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري وقال: (اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه) فوالذي نفسي بيده ما شككت في قضاء بين اثنين بحار الانوار ج21 ص 361

###
ولو كنا نريد ان نتبع طريقة هذا الرافضي لاخترنا هذه الرواية
قال: وأتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال: له ولكني أبغضك قال: ولم؟ قال:
لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. وسائل الشيعة ج5 ص 477

فكيف يقول علي رضي الله عنه ابغضك لرجل مسلم يحبه ؟

@@@


شبهة رقم 2 يقول الرافضي( عمر بن الخطاب يقول برأيه مايشاء مقابل النص النبوي الشريف

مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 33 ص 77
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

19841 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه فأتيته فقال لي: إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله ينفعك بها بعدي، واعلم أنه كان يسلم علي، فإن عشت فاكتم علي، وإن مت فحدث إن شئت واعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد " جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم " قال فيها رجل برأيه ما شاء. (1)

(1) قوله: "قال فيها رجل برأيه" قال السندي: تعريض بعمر رضي الله عنه.


الجواب
متعة الحج وهي تأدية الإنسان أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته لم يحرمها الفاروق كما يزعمون ولم يمنعها قط، وما يذكرون من رواية التحريم عنه فهي افتراء صريح عليه، وإنما كان يرى رضي الله عنه إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع.

مما يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا يرى تحريم متعة الحج .
عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ، وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ ) رواه مسلم (1222) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع وهي قوله: ( قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن -أي بالنساء- ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم ) انتهى .
وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك ، بخلاف من بعد عهده به، ومن يفطم ينفطم " انتهى. "فتح الباري" (3/ 418).
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (8 / 274) بإسناد صحيح؛ قال :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ( لَوِ اعْتَمَرْتُ، ثُمَّ اعْتَمَرْتُ، ثُمَّ حَجَجْتُ، لتَمَتَّعْتُ ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وإنما وجه ما فعلوه أن عمر رأى الناس قد أخذوا بالمتعة، فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحج، ويجعلون تلك السفرة للحج والعمرة، فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة، وأحب أن يعتمر في سائر شهور السنة ، ليبقى البيت معمورا مزورا كل وقت بعمرة يُنشؤ لها سفر مفرد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات.
وعلم: أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفر من الوطن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ير لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج، وإن كان جائزا، فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات، والمستحبات ، لتحصيل ما هو أفضل منها ، من غير أن يصير الحلال حراما ...
وأيضا: فخاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج : أن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين، ثم يرجعوا محرمين " انتهى، من "شرح العمدة / كتاب الحج" (1 / 528 - 529).
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :
" فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج، إنما هو عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم، كما قدمنا، وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر؛ لتكثر زيارة البيت " انتهى، من "البداية والنهاية" (7 / 490) .
###

عند الشيعة امير المؤمنين علي عليه السلام يأمر بعدم قتال الخوارج ويعصي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم

وقال عليه السلام فيهم) لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن الباطل فأدركه. نهج البلاغة ص 108
الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام يامر بقتال الخوارج
باب اخبار النبي صلى الله عليه وآله بقتال الخوارج وكفرهم 570 - أمالي الطوسي: المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي:
عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي إن الله تعالى أمرني أن أتخذك أخا ووصيا فأنت أخي ووصيي وخليفتي على أهلي في حياتي وبعد موتي من اتبعك فقد تبعني ومن تخلف عنك فقد تخلف عني ومن كفر بك فقد كفر بي ومن ظلمك فقد ظلمني يا علي أنت مني وأنا منك يا علي لولا أنت لما قوتل أهل النهر قال: فقلت يا رسول الله ومن أهل النهر؟ قال:
قوم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. كشف الغمة - ابن أبي الفتح الإربلي - ج ٢ - الصفحة ٢١

@@@

شبهة رقم 3 يقول الرافضي تعجب الشنقيطي من صعوبة فهم عمر بن الخطاب للواضحات


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ج 4 ص 194

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ومن أغرب الأشياء عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار له إلى معنى الكلالة إشارة واضحة ظاهرة جدا. ولم يفهمها عنه مع كمال فهمه وعلمه .

الجواب

لا احد من السنة يقول بعصمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطئ ويصيب قال أبو عمر وليس أحد بعد رسول الله ﷺ إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله ﷺ من الصحابة فمن بعدهم.
وصدق أبو عمر رضي الله عنه فإن مجموع سنة رسول الله ﷺ من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض

أخرجه مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة ((أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعةٍ فذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أبا بكر. ثم قال: إني لا أدَعُ بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، ما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبَعهِ في صدري، وقال: يا عمر ألا تكفيك آيةُ الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقْض فيها بقضية، يقض بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن)) (1)، ومن هذا الحديث نعلم أنّ عمر لم تكن عدم معرفته بالكلالة سببه قصوره في العلم بل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد له وللصحابة الاعتناء بالاستنباط من النصوص، واكتفى بإرشاده إلى الآية التي تكفيه للوصول لمعنى الكلالة كما في قوله (ياعمر! ألا تكفيك أية الصيف التي في آخر سورة النساء) وهي قوله تعالى {يستفتونك قُل الله يُفْتيكم في الكَلالَة} ويقول النووي ((ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحاً وتركهم الاستنباط من النصوص وقد قال الله تعالى {ولوردوه إلى الرسول وإلى أُولي الأمْرِ منهم لعلِمه الذين يستَنْبِطونه منهُم} فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أوفي بعضها والله أعلم)) (2)، وكان عمر يرى رأي أبي بكر في أن الكلالة من لا والد له ولا ولد وهذا ما اتفقت عليه جماهير العلماء ومن بعدهم وكان عليّ أيضاً يرى رأيهم، مما يدلل على عظيم علم عمر وفقهه، وكيف لا والرسول صلى الله عليه
###
اخطاء سيدنا علي رد على الشيعة الذين يتهمون سيدنا عمر رضي الله عنه


###

عند الشيعة امير المؤمنين علي عليه السلام يقول سلوني قبل ان تفقدوني يعني نفي العلم بعده عن بقية الائمة

ال علي (عليه السلام) فاسلوني قبل ان تفقدوني فو الذي نفسي بيده لا تسالوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة الا انباتكم بناعقها وقائدنا وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من اهلها قتلا ومن يموت منهم موتا نهج البلاغة خطبة رقم 93

###
المعصوم لا يعلم مايقصد رجل ساله ويفزع لسؤاله

عن سالم بن مكرم أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك ان يعترض الطريق انّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً اعطيه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلّا لِمَنحللنا له ولا والله ما اعطينا أحداً ذمّة وما عندنا لأحد عهد (هوادة) ولا لأحد عندنا ميثاق تهذيب الاحكام ج4 ص 137


###
علي عليه السلام يجهل حكم المذي

ن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهوجالس فسأله فقال: له ليس بشئ. كتاب تهذيب الاحكام ج1ص17

###

علي عليه السلام لا يعرف الجواب


عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها . وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٧
@@@
يتبع






 
قديم 04-07-20, 05:45 AM   رقم المشاركة : 2
T90
عضو نشيط






T90 غير متصل

T90 is on a distinguished road


شبهة رقم 4 يقول الرافضي ان عمر بن الخطاب رض الله عنه يقلد ابي بكر رضي الله عنه وان خالف السنة النبوية

الجواب
خالف عمر ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين في سبي اهل الردة فسباهم ابي بكر وخالفه عمر وخالف ابي بكر في ارض العنوة فقسمها ابي بكر وققفها عمر وخالفه في المفاضلة فيرى ابو بكر التسوية ويرى عمر المفاضلة والاستخلاف وقد صرح بذلك عمر فقال ان استخلف فقد استخلف ابي بكر وان لم استخلف فان رسول الله لم يستخلف فقال ابن عمر فوالله فما هو الا ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت انه لا يعدل برسول الله احدا

@@@
شبهة رقم 5 يقول الرافضي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه جنديا في جيش اسامه ثم ذكر رويات منها :

الكامل في التاريخ لابن الاثير ج 2 ص 180


ذكر أحداث سنة إحدى عشرة

في المحرم من هذه السنة «ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثا إلى الشام، وأميرهم أسامة بن زيد مولاه، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتكلم المنافقون في إمارته، وقالوا: أمر غلاما على جلة المهاجرين والأنصار. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق للإمارة، وكان أبوه خليقا لها. وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون، منهم: أبو بكر وعمر» ، فبينما الناس على ذلك ابتدئ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرضه.




المصدر الثالث :

سبل الهدى والرشاد للشامي ج 6 ص 248


فخرج أسامة رضي الله تعالى عنه بلوائه [معقودا] ، فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي، وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من [وجوه] المهاجرين الأوّلين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم في رجال آخرين من الأنصار، عدّة مثل قتادة بن النعمان، وسلمة بن أسلم بن حريش. فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصبا رأسه فقال: «أيها الناس أنفذوا بعث أسامة»ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم.



المصدر الرابع :


كشف المشكل من حديث الصحيحين لإبن الجوزي ج 2 ص 560


1157 - / 1388 - وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته. اعلم أن النظر إلى صورة الأشياء غلب على أكثر الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمح المعاني، فالقوم نظروا إلى أن أسامة حدث السن، وأنه ابن مولى، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه صالحا للإمارة خصوصا في هذه السرية التي بعثه فيها إلى موضع مقتل أبيه. وكذلك أمر عمرو بن العاص على جيش فيهم أبو بكر وعمر لا لفضله عليهم، ولكنه كان أبصر بالحرب. وهذه السرية التي أمر فيها أسامة كانت إلى أهل أبنى، فقال له: " سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطهم الخيل، وأغر صباحا، وحرق عليهم " فانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيد ة، فتكلم حينئذ أقوام فقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وكان قد ابتدأ به مرضه، فخرج معصوب الرأس، فصعد المنبر وقال: " إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنوه في إمرة أبيه.
الجواب
وكيف لا يكون عمر جنديا في جيش امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَمَّرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُسامَةَ علَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا في إمارَتِهِ، فقالَ: إنْ تَطْعَنُوا في إمارَتِهِ فقَدْ طَعَنْتُمْ في إمارَةِ أبِيهِ مِن قَبْلِهِ، وايْمُ اللَّهِ لقَدْ كانَ خَلِيقًا لِلْإِمارَةِ، وإنْ كانَ مِن أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ، وإنَّ هذا لَمِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَعْدَهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4250 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
@@@

شبهة رقم 6 يقول الرافضي :ابو بكر احتاج عمربن الخطاب فترك جيش اسامة وعصى امر الله ورسوله ..!


منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج 6 ص 319

وأبو بكر - رضي الله عنه - لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم، لكن روي أن عمر كان فيهم، وكان عمر خارجا مع أسامة لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه، فأذن له، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات كان أحرص الناس على تجهيز أسامة ....
الجواب

وأما بالنسبة لعمر رضي الله عنه فإن أبا بكر إستأذن أسامة بالسماح لعمر بالبقاء معه لاحتياجه إليه، كما هوصريح الرواية عند الطبري (3/ 226) أن أبا بكر قال لأسامة: (إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، فأذن له) وهوما قرره ابن سعد أيضا في (طبقاته) (2/ 191)، وابن كثير في (البداية والنهاية) (6/ 35) والحلبي في (سيرته) (3/ 29) فلا يعد هذا متخلفا


لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر وعمر أن يلتحقا بجيش أسامة، بل ولا أمر غيرهما بذلك، إذ لم يكن من عادته إذا أراد أن يجهز سرية أو غزوة أن يعين من يخرج فيها بأسمائهم، وإنما كان يندب أصحابه لذلك ندباً عاماً، ثم إذا اجتمع عنده من يقوم بهم الغرض عين لهم أميراً منهم. فالتحق بالجيش كبار المهاجرين والأنصار.‎ وكان من بين هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما نص على ذلك المؤرخون([1])، وثبت أنه فيمن خرج في معسكر أسامة بالجرف، ثم عاد للمدينة مع أسامة، لما بلغه احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن عمر رضي الله عنه بقي مكتتباً في جيش أسامة فلما استخلف أبو بكر وأمر بمسير الجيش استأذن أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر بالبقاء معه لحاجته إليه، فأذن له)‎([2]). فثبت بهذا أن التحاق عمر بجيش أسامة كان برغبته واختياره، وأن خروجه منه كان بطلب
الخليفة، وإذن الأمير، فأي لوم على عمر رضي الله عنه في ذلك


1 انظر: المغازي للواقدي 3/1118، الطبقات الكبرى لابن سعد 2/190، تاريخ الطبري 3/226، البداية والنهاية 6/308، سير أعلام النبلاء للذهبي 2/497.
([2]) تاريخ الطبري 3/226، الطبقات الكبرى لابن سعد 2/191، البداية والنهاية لابن كثير 6/309، منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/448، 6/319.

شبهة رقم 7 يقول الرافضي :عمر بن الخطاب يتصرف برأية واهواءه في كل شئ له مساس بالدين والسنة النبوية "مال الكعبة نموذجاً"




سنن أبي داود ج 2 ص 215


2031 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الشيباني، عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن شيبة يعني ابن عثمان، قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: بلى، لأفعلن قال: قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم؟، قلت: «لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه، وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه» فقام فخرج
__________

[حكم الألباني] : صحيح

الجواب
الكَعْبةُ المشرَّفَةُ لها مَكانةٌ عَظيمَةٌ في نُفوسِ المسلِمين، وقد جعَلها اللهُ مقدَّسةً، وكان النَّاسُ يُهْدون إليها الأموالَ والنُّذورَ، فيَجتمِعُ في الكَعْبةِ شيءٌ عَظيمٌ مِن الأموالِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ أبو وائلٍ شَقيقُ بنُ سلَمَةَ: "بعَث رجُلٌ مَعي بدراهِمَ هديَّةً إلى البيْتِ"، أي: يُهْديها إلى الكَعْبةِ المشرَّفَةِ، قال: "فدخَلْتُ البيْتَ وشَيبةُ جالِسٌ على كُرسيٍّ"، يعني: شَيْبَةَ بنَ عُثمانَ بنِ طلْحَةَ العبدَريَّ رَضي اللهُ عنه الحَجَبيَّ نِسبةً إلى حِجابَةِ الكَعْبةِ، يُكنى أبا عُثمانَ، "فناوَلْتُه إيَّاها"، أي: فأَعطَيتُ الدَّراهِمَ لِشَيْبةَ، فقال له شَيبةُ رَضي اللهُ عنه: "ألَكَ هذه؟"، يَقصِدُ المالَ الَّذي أتَى به للكعبَةِ، قال شَقيقٌ: "لا، ولو كانت لي لم آتِكَ بها"، أي: إنَّ هذا المالَ مُهْدًى إلى الكَعْبةِ، ولو كنتُ أَملِكُه لأنفَقْتُه وتصدَّقتُ به؛ لأنَّ الكَعْبةَ مُستغنِيَةٌ عن المالِ؛ فالتَّصدُّقُ به أفضَلُ، فقال شَيبةُ رَضي اللهُ عنه: "أمَا لَئِنْ قُلتَ ذلك، لقد جلَس عُمَرُ بنُ الخطَّابِ مجلِسَك الَّذي جلَسْتَ فيه، فقال: لا أخرُجُ، حتَّى أقسِمَ مالَ الكَعْبةِ بين فُقراءِ المسلِمينَ"، ومالُ الكَعْبةِ هو ما يُهْدى إليها أو يُنذَرُ لها، وكانوا في الجاهليَّةِ يُهْدونَ إلى الكَعْبةِ المالَ؛ تعظيمًا لها، فيَجتمِعُ فيها، فأراد عُمرُ بنُ الخطَّابِ قِسْمتَه بينَ الفُقراءِ وفي مَنافِعِ المسلمين وعدمَ ترْكِه هكذا.
فقال شَيبةُ لعُمرَ رَضي اللهُ عنهما: "ما أنت فاعِلٌ"، أي: ليس لكَ ذلِك، فقال عُمرُ رَضي اللهُ عنه: "لأفعَلَنَّ"، "قال: ولم ذاك؟"، وفي رِوايةِ أبي داودَ: قال شَيبةُ: "قلتُ: ما أنت بفاعِلٍ، قال: لم؟"، أي: يَسأَلُ عُمرُ شيْبَةَ عن حُجَّةِ مَنْعِه مِن إنفاقِ مالِ الكَعْبةِ، فقال شَيبةُ رَضي اللهُ عنه: "لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد رأى مَكانَه، وأبو بَكرٍ وهما أحوَجُ منك إلى المالِ، فلم يُحرِّكاه"، أي: تَركا مالَ الكَعْبةِ ولَم يُنفِقاه وهما مُحتاجان إليه أكثرَ مِن عُمرَ الَّذي كثُرَ المالُ في عهْدِه، "فقام كما هو، فخرَج"، أي: خرَج عُمرُ وأعرَض عن فِكرةِ قِسمةِ مالِ الكَعْبةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هو وأبو بَكرٍ الصِّديقُ لم يُقسِّما مالَ الكَعْبةِ، كأنَّه استدلَّ بترْكِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وترْكِ أبي بَكرٍ رَضي اللهُ عنه لِمالِ الكَعْبةِ مع عِلمِهما به وحاجَتِهما إليه على أنَّه لا يَجوزُ إخراجُه والتَّعرُّضُ له، ووافَقه عُمرُ رضي الله تعالى عنه على ذلك، ومقصِدُ عرْضُ هذه القصَّةِ مِن شَيبةَ لأبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلَمَةَ أنَّه لو كان التَّصدُّقُ أفضَلَ لأخرَجها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأبو بَكرٍ، وكذلك عُمرُ، إلَّا أنَّه آثَر ترْكَ المالِ؛ لتَرْكِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأبي بَكرٍ له.
قيل: وإنَّما ترَك النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأبو بَكرٍ ذلك؛ لأنَّ ما جُعِل في الكَعْبةِ وسُبِّلَ لها يَجري مَجرى الأوقافِ؛ فلا يَجوزُ تَغييرُه عن وَجْهِه، وفي ذلك تَعظيمُ الإسلامِ وترْهيبُ العَدوِّ.
وقيل: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُراعي حَداثةَ عهْدِ أهْلِ مكَّةَ بالجاهليَّةِ، وأبو بَكْرٍ لم يَفرُغْ لأمثالِ هذه الأمورِ، ومِثلُ ذلك ترْكُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بِناءَ الكَعْبةِ على قواعِدِ إبراهيمَ، ويُؤيِّدُه ما وقَع عند مسلِمٍ في بعضِ طرُقِ حديثِ عائشةَ رَضي اللهُ عنها في بِناءِ الكَعْبةِ: "لأنفقْتُ كنْزَ الكَعْبةِ"، وأصْلُه عند البُخاريِّ، ولفظُه: "لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهْدٍ بكفْرٍ لأنفقتُ كَنزَ الكَعْبةِ في سَبيلِ اللهِ، ولجَعلتُ بابَها بالأرضِ"، وعلى هذا فإنفاقُه جائزٌ كما جاز لابنِ الزُّبيرِ بناؤُها على قواعِدِ إبراهيمَ لِزوالِ سبَبِ الامتِناعِ، ولولا قولُه في الحديثِ: "في سَبيلِ اللهِ" لأمكَن أنْ يُحمَلَ الإنفاقُ على ما يتعلَّقُ بها؛ فيَرجِعُ إلى أنَّ حُكمَه حُكمُ التَّحبيسِ، ويمكنُ أن يُحمَلَ قولُه: "في سَبيلِ اللهِ" على ذلك؛ لأنَّ عِمارَةَ الكَعْبةِ يَصدُقُ عليها أنَّه في سَبيلِ اللهِ، وعُلِم مِن هذا أنَّه لا يجوزُ صَرْفُ ذلك في فُقراءِ المسلمين؛ بَل يَصرِفُه القَيِّمُ في الجِهَةِ المنذورَةِ، وربَّما تَهدَّم البيْتُ أو تعَطَّلَت بعضُ آلاتِه، فيُصرَفُ ذلك فيه.

###

لولا أنَّ قومَكِ حديثو عهْدٍ بجاهلِيَّةٍ ، لأنفقْتُ كنزَ الكعْبَةِ في سبيلِ اللهِ ، ولجعَلْتُ بابَها بالأرضِ ، ولأدْخَلْتُ فيها منَ الحجْرِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 5327 | خلاصة حكم المحدث : صحيح


للكَعْبةِ المشرَّفَةِ مَكانةٌ عَظيمَةٌ في نُفوسِ المسلِمين، وقد جعَلها اللهُ مُقدَّسةً، وكان النَّاسُ يُهْدون إليها الأموالَ والنُّذورَ، فيَجتمِعُ في الكَعْبةِ شيءٌ عَظيمٌ مِن الأموالِ.
وفي هذا الحديثِ تَرْوي أمُّ المؤمنينَ عائشةُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها: "لولا أنَّ قومَك" مِن أهلِ مكَّةَ وغيرِهم، "حَديثو عهْدٍ بجاهليَّةٍ"، أي: أسْلَموا منذُ زمنٍ قريبٍ مِن أيَّامِ كُفْرِهم وجاهليَّتِهم، "لَأنفقتُ كَنْزَ الكعبةِ" وهو ما يُجمَعُ مِن أموالٍ كانت تُهْدَى للبيتِ الحرامِ، "في سبيلِ اللهِ"، أي: في طُرقِ الخيرِ والنَّفعِ لدِينِ اللهِ، "ولَجعلْتُ بابَها بالأرضِ"، أي: لأنزلْتُ بابَ الكعبةِ وجعلْتُه لاصقًا بالأرضِ؛ تواضعًا، وليكونَ أيسَرَ لدخولِ النَّاسِ، "ولَأدخلْتُ فيها مِن الحِجْرِ" وهو المُشتَهرِ عِندَ الناسِ بحِجرِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ عليه السَّلام؛ بسببِ ما قيل: إن إسماعيل عليه السلام مدفون في الحِجْرِ من البيت العتيق؛ لذا أُضيفَ الحِجرُ إليه، لكن لا يَثبُت في هذا كبيرُ شيءٍ؛ فالصوابُ أنْ يُقالَ: الحِجْرُ، ولا يُقالَ: حِجرُ إسماعيلَ، وكان مِن الكعبةِ قبْلَ أنْ تَهْدِمَها قريشٌ لإصلاحِها، ولكن قصُرَتْ نفقتُهم الحلالُ عن إكمالِ بنائِها، فتَرَكوا هذا الجزءَ خارجَ جُدرانِها، وأُحِيطَ بحائطٍ قصيرٍ؛ ليكونَ الطَّوافُ مِن خلْفِه.
وهذا الفِعلُ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لِيُعِيدَ الكعبةَ على شكْلِ بِناءِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ.
وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّما ترَك النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إنفاقَ أموالِ الكَنزِ؛ لأنَّ ما جُعِلَ في الكَعْبةِ وسُبِّلَ لها يَجْري مَجرى الأوقافِ؛ فلا يَجوزُ تَغييرُه عن وَجْهِه.
وفي الحديثِ: مُراعاةُ حالِ حَديثي الإسلامِ، والتدرُّجُ معهم في دَعوتِهم، وعدمُ تنفيرِهم وهم في أوَّلِ الطريقِ.
وفيه: بيانُ أنَّه إذا تعارَضَتِ المصالحُ، أو تعارضتْ مَصلَحةٌ ومَفْسَدةٌ وتعذَّرَ الجمعُ، بُدِئَ بالأهمِّ.
وفيه: أنَّه قد يُنتقَلُ عن الأفضلِ إلى المفضولِ؛ لِمَا فيه مِن الموافقةِ، وائتلافِ القلوبِ
###

عند الشيعة المعصوم يأمر بتوزيع الاموال التي تهدى للكعبة

علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: أخبرني ياسين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا: قد برءت ذمتك ادفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال أبو جعفر (عليه السلام): فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك (2) فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولاعلم له ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام قال: فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنك كذا وكذا وأنك لاعلم لك ثم سألوني بالعظيم ألا بلغتك ما قالوا قال: وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي أن لو وليت شيئا من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة (1) ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤١

###

يجوز عند الشيعة ان تهدي الجارية للكعبة ويجوز بيعها ثم توزيع ثمنها للمحتاج


محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أو لا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢

###


علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن أبي الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢

###

يجوز عند الشيعة ان تهدي للكعبة الجارية المغنية الفارهة ويجوز بيعها واهداء ثمنها للمحتاج

4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي، عن أخويه محمد وأحمد; عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر والجعفي، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة (3) وجعلها هديا لبيت الله

لحرام فقدمت مكة فسألت فقيل: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسله قال: فأتيته (عليه السلام) فسألته وقصصت عليه القصة فقال: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل عنهم (1) وأعطهم وأقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة؟ فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢++++

###

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلي امرأة غزلا فقالت، ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله (2) (عليه السلام) وأعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٣
@@@
يتبع






 
قديم 04-07-20, 06:52 AM   رقم المشاركة : 3
T90
عضو نشيط






T90 غير متصل

T90 is on a distinguished road


شبهة رقم 8يقول الرافضي مخالفة عمر بن الخطاب لقول لأمر النبي الاكرم ورفض النبي للصحيفة


مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 23 ص 68

14726 - حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم " دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده "، قال: " فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها " (1)
__________
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وقد توبع، تابعه قرة بن خالد عند أبي يعلى، لكن تبقى فيه عنعنة أبي الزبير.
وأخرجه أبو يعلى (1869) و (1871) من طريق قرة بن خالد، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2990) ، وهو في "الصحيح".

الجواب

اختص الله تعالى رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بجملة من الخصائص التي لا يشاركه فيها سابق ولا لاحق؛ فمنها أنَّ الله تعالى قد عصمه من الخطأ فيما أمر بتبليغه للأمة، وفيما أذن الله تعالى له بالاجتهاد والاختيار فيه من شئون الدنيا وأمور الدين معًا؛ وذلك لحكمة بالغة تتجلى في مشروعية الاجتهاد واستمراره إلى يوم الدين،

قال العلامة الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (11/ 90-91، ط. دار إحياء التراث العربي): [اعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصومٌ من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصومٌ من ترك بيان ما أُمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصومًا من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته، وقد سُحِرَ صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار يُخَيَّلُ إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ولم يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحال كلامٌ في الأحكام مخالفٌ لما سبق من الأحكام التي قررها... وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم همَّ بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحةٌ أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أنَّ المصلحة تركه، أو أوحي إليه بذلك ونُسخ ذلك الأمر الأول] اهـ.
فليس لأحد أبدًا أن يدَّعي أنَّ ذلك كان مما أمره الله عز وجل بتبليغه، ولا يجوز أن يُحمل قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنَّه اتَّهَمَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ظنَّ به شيئًا مما لا يليق به بحال؛ فإنَّ المتأمل في روايات الحديث المتعددة يجد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم جميعًا إنما كان يحضرهم قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، وقوله عز وجل: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، فما قالوا ذلك انتقاصًا لقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما شفقة منهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاله؛ فإنهم كانوا يتألمون لألمه، ولم يكونوا يظنون أن هذا هو مرض موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقد رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا مانع من تأجيل ما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابته إلى أن يصحَّ من وعكته؛ حيث قصد بقوله: "قد غلب عليه الوجعُ" أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد زاد عليه الألم واشتد به المرض، فما أحب أن يشقوا عليه بالكتابة وهو بهذه الحالة، وأنَّه يمكن أن تتم كتابة الكتاب في أي وقت آخر بعد أن يشفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مرضه؛ قال العلامة الإمام النووي في المرجع السابق -نفسه-: [وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وآله وسلم أمورًا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصةٌ لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر: "حسبنا كتاب الله"؛ لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء﴾، وقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأَمِنَ الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم لم ينكر على من خالف أمره؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر مخالفة الواجب إجماعًا واتفاقًا. وقد بقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم بعد ذلك أربعة أيام دون أن يكتب شيئًا، أو أن يعيد عليهم الأمر بالكتابة فلو كان أمره على سبيل الوجوب أو كان الله تعالى قد أوحى إليه بالكتابة لما سمح بتأخيرها، ولأعاد الأمر بها، فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين الذي يُبلِّغ ما أُمر به، ولو أنكر أحد أمانته صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر.
###

ثم نسال الرافضة الان لماذا لم يتكلم على عليه السلام ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب لهم ؟ اليس علي عليه السلام عندكم معصوم عصمة مطلقة ولا يخطئ

@@@
شبهة رقم 9يقول الرافضي :الامام الحسين (ع) يجذب عمر بن الخطاب من رداءه ويأمره بالنزول عن منبر النبي الاكرم

الجواب

أن الحسين رضي الله عنه كان صغيرا في السن حين خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء في رواية إسحاق بلفظ(ثم أخذني رضي الله عنه بين يديه ، فجعلت أقلب حصى في يدي) وفي رواية فأقعدني على المنبر معه ، وفي رواية (ووضع يده رضي الله عنه على رأسه)، فكلامه رضي الله عنه كان حين صغره ، والكلام في حال الصغر ليس مثل الكلام في حال اكتمال العقل ، ولأن هذا التصرف وهو أن يصعد إلى منبر الخليفة ويقول له هذا الكلام ليس من تصرف الرجل الرشيد.
2- أن المقصود بقول الحسين رضي الله عنه (منبر أبي) أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقصد منبر والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
3- أن المقصود بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ما أنبت الشعر برؤوسنا إلا الله ثم أنتم) أي أن النبوة كانت في بيتكم وبها ارتفعنا وعلونا ، وهذا معنى إنبات الشعر في الرأس فهو كناية عن الرفعة والعلو ، وليس المقصود أن آل البيت ينبتون الشعر في الرأس.
4- أن الحسين رضي الله عنه لم يعد لهذا الأمر مرة أخرى، وذهب إلى بيت عمر رضي الله عنه لزيارته ومجالسته ، حيث جاء في الرواية (فأتيته يومًا وهو خالٍ بمعاوية رضي الله عنه ، وجاء ابن عمر رضي الله عنه فرجع ، فلما رأيته رجع رجعت فلقيني بعد فقال : لم أرك تأتينا ؟ فقلت : قد جئت وكنت خاليًا بمعاوية رضي الله عنه ، وجاء ابن عمر رضي الله عنه فرجع ، فلما رأيته رجع رجعت ، فقال عمر رضي الله عنه : أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر ). فليس في نفسه رضي الله عنه شيئا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

فتبين بهذا أن هذه القصة فيها تعظيم عمر رضي الله عنه لآل البيت ومعرفة حقهم، وفيها أن الحسين رضي الله عنه قنع بكلام عمر رضي الله عنه وذهب لزيارته .

@@@

شبهة رقم 10الرافضي يكذب على ابن حزم وينسب له ان من قال يهجر للرسول صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرافضي :

ابن حزم يعترف ان عمر قال مستفهما ماشأنه هجر واتهامه للنبي الاكرم بذلك



الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الاندلسي ج 7 ص 123

عن ابن عباس فذكر الحديث وفيه إن قوما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما شأنه هجر قال أبو محمد هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديما وقد كان في سابق علم الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف وتضل طائفة وتهتدي بهدى الله أخرى فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به مما كان سببا إلى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبه لم يضل بعده ولم يزل أمر هذا الحديث مهما لنا وشجى في نفوسنا وغصة نألم لها وكنا على يقين من أن الله تعالى لا يدع الكتاب الذي أراد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتبه فلن يضل بعده دون بيان ليحيا من حي عن بينة إلى أن من الله تعالى بأن أوجدناه فانجلت الكربة والله المحمود .

الجواب

يقول ابن حزم في كتابه : وحدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور عن سفيان الثوري سمعت سليمان هو الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث وفيه إن قوما قالوا عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك اليوم ما شأنه هجر

( ان قوما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ماشأنه هجرالإحكام في أصول الأحكام ج7 ص 425 )


فكيف يتهم هذا الرافضي ابن حزم انه اشار لعمر بهذا القول ؟!!

@@@

شبهة رقم 11يقول الرافضي :ابن حزم الاندلسي يقر ان قول عمر في حق النبي الاكرم هو كفر مجرد

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الاندلسي ج 8 ص 11

واعترض آخرون من أهل الجهل على الحديث المذكور بالآية المذكورة وصوبوا فعل عمر وقوله في ذلك اليوم قال أبو محمد وهذان الاعتراضان من هاتين الطائفتين لا يشبهان اعتراض المسلمين وإنما يشبهان اعتراض أهل الكفر والإلحاد وبعيد عندنا أن يعترض بها مسلم صحيح الباطن لأن الطائفة الأولى مكذبة لله عز وجل في قوله إنه أكمل ديننا مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل والطائفة الثانية مجهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدعية عليه الكذب في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبه أو التخطيط في كلامه وأن قول عمر أصوب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هذين القولين كفر مجرد

الجواب

بتر هذا الرافضي ماقاله ابن حزم رحمه الله فهو يتكلم عن طائفتين تابع معي مايقوله ابن حزم:
وقد اعترض بعضهم في قول الله تعالى * (اليوم أكملت لكم دينكم) * بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي وبما روي عن عائشة رضي الله عنها قولها: لم يكن الوحي قط أكثر منه قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
هذه أشياء زائدة على ما كان حين قوله تعالى في حجة الوداع: * (اليوم أكملت لكم دينكم) *.
واعترض آخرون من أهل الجهل على الحديث المذكور بالآية المذكورة، وصوبوا فعل عمر وقوله في ذلك اليوم.
قال أبو محمد: وهذان الاعتراضان من هاتين الطائفتين لا يشبهان اعتراض المسلمين، وإنما يشبهان اعتراض أهل الكفر والالحاد، وبعيد عندنا أن يعترض بهما مسلم صحيح الباطن، لان الطائفة الأولى مكذبة لله عز وجل في قوله إنه أكمل ديننا، مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل، والطائفة الثانية مجهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدعية عليه الكذب في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبه، أو التخطيط في كلامه، وأن قول عمر أصوب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هذين القولين كفر مجرد.
###
اذا بين ابن حزم رحمه الله مايقصده بالطائفة الاولى فقال : الطائفة الاولى مكذبة لله عزوجل في قوله تعالى إنه أكمل ديننا، مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل، والطائفة الثانية مجهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدعية عليه الكذب في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبه، أو التخطيط في كلامه، وأن قول عمر أصوب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هذين القولين كفر مجرد.

الخلاصة من قال ان قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصوب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كفر مجرد وهذا لا اشكال عليه ولا اختلاف ولا احد من اهل السنة قال ان قول عمر اصوب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله عليه الصلاة والسلام مقدم على كل قول
###

ثم يبين ابن حزم بشكل اوضح مايقصده ويقول : وكل هذه النصوص حق لا تعارض بين شئ منها بوجه من الوجوه، لانلآية المذكورة نزلت يوم عرفة في حجة الوداع قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وحتى لو نزلت بعد ذلك شرائع لما كان نزولها معارضا للآية المذكورة، لان الدين في كل وقت تام كامل، ولله تعالى أن يمحو من الدين ما يشاء، وأن يزيد فيه، وأن يثبت وليس ذلك لغيره، بل قد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته بساعة بإخراج الكفار من جزيرة العرب، وألا يبقى فيها دينان، ولمن يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك. ولو ورد لما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غرضنا من هذه الآية أن الله تعالى تولى إكمال الدين، وما أكمله الله تعالى فليس لأحد أن يزيد فيه رأيا ولا قياسا لم يزدهما الله تعالى في الدين، وهذا بين.

وأما أمر الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه يوم الخميس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، فإنما كان في النص على أبي بكر رضي الله عنه، ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك، وكان ذلك القول منهم خطأ عظيما، ولكنهم الخير أرادوا، فهم معذورون مأجورون، وإن كانوا قد عوقبوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالخروج عنه، وإنكاره عليهم التنازع بحضرته.
ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الأنصار يوم السقيفة ما كاد يكون فيه بوار الاسلام، لولا أن الله تداركنا بمنه، وولد من اختلاف الشيعة وخروج طوائف منهم عن الاسلام، أمرا يشجي نفوس أهل الاسلام، فلو كتب ذلك الكتاب لانقطع الاختلاف في الإمامة، ولما ضل أحد فيها، لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد أبى ربك إلا ما ترى.
وهذه زلة عالم، نعني قول عمر رضي الله عنه يومئذ، قد حذرنا من مثلها، وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطع ونوقن، ونشهد بشهادة الله تعالى، ونبرأ من كل من لم يشهد، بأن الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يمله في ذلك اليوم، في الكتاب الذي أراد أن يكتبه، لو كان شرعا زائدا من تحريم شئ لم يتقدم تحريمه، أو تحليل شئ تقدم تحريمه، أو إيجاب شئ لم يتقدم إيجابه، أو إسقاط إيجاب شئ تقدم إيجابه، لما ترك صلى الله عليه وسلم بيانه ولا كتابه لقول عمر، ولا لقول أحد

الخلاصة يقول ابن حزم :ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك، وكان ذلك القول منهم خطأ عظيما، ولكنهم الخير أرادوا، فهم معذورون مأجورون، وإن كانوا قد عوقبوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالخروج عنه، وإنكاره عليهم التنازع بحضرته. قلت اذا ابن حزم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع حسبنا كتاب الله قالها رأفة برسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة له فهو معذور مأجور. ولقد لاحظنا بتر الرافضي لكلام ابن حزم رحمه الله بل وتحريفه فهو ديدن الرافضة التزوير والكذب نصرة لدينهم
@@@

شبهة رقم 12 يقول الرافضي :عمر لايطيع امر رسول الله الاكرم لانه يخاف على نفسه القتل ؟
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل

[النص طويل موضع الشاهد ]

قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا عمر ليبعثه إلى مكة فقال يا رسول الله انى أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بنى عدى أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز منى عثمان بن عفان قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعثه إلى قريش يخبرهم انه لم يأت لحرب وانه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان حتى أتى مكة ..

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه
الجواب
لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله انه يخاف على نفسه لان له عدواة كبيرة جدا مع قريش بل انه وافق على مقترحه بارسال امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لان له قبيلة وحلفاء يحمونه هناك

ثانيا هل ينكر هذا الرافضي قول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام انه خائف على نفسه بالقران قال تعالى
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ثالثا كل من حضر بيعة الرضوان رضي الله عنهم وكان فيهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال تعالى (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا )

قال تعالى (نَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا )

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صحابته الذين حضروا بيعة الرضوان وكان من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم خير اهل الارض

كُنَّا يَومَ الحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِئَةٍ، فَقالَ لَنَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَنْتُمُ اليومَ خَيْرُ أَهْلِ الأرْضِ. وقالَ جَابِرٌ: لو كُنْتُ أُبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1856 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
وهنا الرسول الله الاعظم عليه الصلاة والسلام يشهد ان كل من حضر بدرا والحديبية لا يدخل النار وفي بدر والحديبية كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجودا
انَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: كَذَبْتَ لا يَدْخُلُهَا، فإنَّه شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2495 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
###
عند الشيعة
مهدي الشيعة غائب لانه خائف على نفسه وهو معصوم

إكمال الدين: المظفر العلوي، عن ابن العياشي وحيدر بن محمد معا، عن العياشي ن عبد الله بن محمد بن خالد، عن أحمد بن هلال، عن عثمان بن عيسى، عن خالد ابن نجيح، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة لابد للقائم عليه السلام من غيبة، قلت: ولم؟ قال: يخاف على نفسه وأومأ بيده إلى بطنه.

إكمال الدين: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للغلام غيبة قبل قيامه، قلت:
ولم؟ قال: يخاف على نفسه الذبح.

لل الشرائع، إكمال الدين: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (3) 20 - غيبة الشيخ الطوسي: الغضائري، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن ابن قتيبة

عن الفضل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت: لم؟ قال: يخاف القتل.

لغيبة للنعماني: علي بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، عن محمد بن أحمد القلانسي عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم وهو المطلوب تراثه قلت: ولم ذلك؟
قال: يخاف وأومأ بيده إلى بطنه يعني القتل.
أقول: قال الشيخ: لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك لم ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى فان منازل الأئمة وكذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى.

###

وهنا المعصوم خائف ويأمر بعدم كشف السر ويشير الى حلقه اي الذبح اذا تم اذاعة الخبر

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم قال: كنا بالمدينة بعد وفات أبي عبد الله عليه السلام أنا وصاحب الطاق والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر انه صاحب الامر بعد أبيه، فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده وذلك أنهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الامر في الكبير ما لم تكن به عاهة، فدخلنا عليه نسأله عما كنا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ فقال: في مائتين خمسة، فقلنا: ففي مائة؟ فقال: درهمان ونصف فقلنا: والله ما تقول المرجئة هذا، قال: فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما أدري ما تقول المرجئة، قال: فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول، فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد؟ ونقول: إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المعتزلة؟
إلى الخوارج؟ فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه، يومي إلي بيده فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه السلام عليه، فيضربون عنقه، فخفت أن يكون منهم فقلت للأحول: تنح فإني خائف على نفسي وعليك، وإنما يريدني لا يريدك، فتنح عني لا تهلك وتعين على نفسك، فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص منه فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بي على باب أبي الحسن عليه السلام ثم خلاني ومضى، فإذا خادم بالباب فقال لي: أدخل رحمك الله، فدخلت فإذا أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي ابتداء منه: لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إلي إلي فقلت جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: نعم، قلت: مضى موتا؟ قال: نعم، قلت: فمن لنا من بعده؟ فقال: إن شاء الله أن يهديك هداك، قلت جعلت فداك إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه، قال: يريد عبد الله أن لا يعبد الله، قال: قلت: جعلت فداك فمن لنا من بعده؟ قال: إن شاء الله أن يهديك هداك، قال: قلت: جعلت فداك فأنت هو؟ قال لا، ما أقول ذلك، قال: فقلت في نفسي لم أصب طريق المسألة، ثم قلت له: جعلت فداك عليك إمام؟ قال: لا فداخلني شئ لا يعلم إلا الله عز وجل إعظاما له وهيبة أكثر مما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه، ثم قلت له: جعلت فداك أسألك عما كنت أسأل أباك؟ فقال: سل تخبر ولا تذع، فإن أذعت فهو الذبح، فسألته فإذا هو بحر لا ينزف، قلت: جعلت فداك شيعتك وشيعة أبيك ضلال فألقى إليهم وأدعوهم إليك؟ وقد أخذت علي الكتمان؟ قال: من آنست منه رشدا فالق إليه وخذ عليه الكتمان فإن أذاعوا فهو الذبح - وأشار بيده إلى حلقه) الكافي ج1 ص 352

###

وهنا المعصوم لم ينكر على السائل انه خائف على نفسه بل وافقه على مايفعل

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي، وأن السلطان يقول لي إنك رافضي، ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلى أبو الحسن عليه السلام: فهمت كتابك (1) وما ذكرت من الخوف على نفسك، فان كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا ) وسائل الشيعة ج17 ص 201
###

وهنا المعصوم يدعو دعاء الخوف على النفس

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكوت إليه وجعا بي فقال: قل:
" بسم الله ثم امسح يدك عليه وقل: أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجمع الله وأعوذ برسول الله وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذر ومن شر ما أخاف على نفسي " تقولها سبع مرات، قال: ففعلت فاذهب الله وعز و جل [بها] الوجع عني.
يتبع






 
قديم 04-07-20, 07:05 AM   رقم المشاركة : 4
T90
عضو نشيط






T90 غير متصل

T90 is on a distinguished road


شبهة رقم 13يقول الرافضي :عمر كان شديد في ايذاء النبي الاكرم اول بعثته

أسد الغابة لإبن الاثير ج 3 ص 643


إسلامه رضي الله عنه:

لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم، كان عمر شديداً عليه وعلى المسلمين. ثم أسلم بعد رجال سبقوه، قال هلال بن يساف: أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة. وقيل: أسلم بعد تسعة وثلاثين رجلاً وعشرين امرأة، فكمل الرجال به أربعين رجلاً.

الجواب
هذا قبل اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تاب واسلم

التائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ لهُ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 3446 | خلاصة حكم المحدث : حسن

وقد استجيبت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عزا للمسلمين

اللَّهمَّ أعزَّ الإسلامَ بأحبِّ هذينِ الرَّجُلَيْنِ إليكَ بأبي جَهْلٍ أو بعُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: وَكانَ أحبَّهما إليهِ عمرُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 3681 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

@@@

شبهة رقم 14يقول الرافضي : أمنوا على دعاء عائشة يا سلفية

صحيح مسلم المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي [ جزء 4 - صفحة 1894 ]ح 2445 باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني

الجواب

كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ القُرْعَةُ علَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا معهُ جَمِيعًا، وَكانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا كانَ باللَّيْلِ، سَارَ مع عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ معهَا، فَقالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ قالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ علَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ علَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إلى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعليه حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ معهَا، حتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بيْنَ الإذْخِرِ وَتَقُولُ يا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي رَسولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ له شيئًا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2445 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الشرح

حرصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على العَدْلِ بَيْنَ زَوْجاتِهِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كانَ "إذا خَرَجَ"، أي: أَرادَ السَّفرَ، "أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ"، و"القُرْعَةُ": أن تُكتَبَ الأسْماءُ في أشياءَ ويَتمُّ اخْتيارُ أَحَدِ الأسماء، "فَطارَتِ القُرْعَةُ على عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ"، أي: وَقَعَتِ القُرْعَةُ عليهما، "فَخَرَجَتَا مَعَه جَمِيعًا، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان باللَّيلِ سارَ مَعَ عائِشَةَ يَتَحَدَّثُ معها"، وذلك على عادةِ المسافرين حتَّى يَقْطَعَ المسافةَ، "فقالت حَفْصَةُ لعائشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُر؟ قَالَتْ: بَلَى"، وكأنَّ عَائِشَةَ فَعَلَتْ ذلك لِمَا شَوَّقَتْها إليه حَفْصَةُ مِنَ النَّظَرِ إلى ما لم تَكُنْ هي تَنْظُرُ، "فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ على بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ على بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجاءَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى جَمَلِ عَائِشَةَ، وعليه حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَها، حتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْه عَائِشَةُ، فَغَارَتْ"، وتلك كانتْ مِنْ عَادَةِ نِسَائِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَقِّهِ أنَّهنَّ كُنَّ يَغَرْنَ بعضُهنَّ مِن بعضٍ في قُرْبِهِ مِن إحداهُنَّ، "فَلمَّا نزلوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ"، و"الإذْخِرُ" حشيشٌ طيِّبُ الرِّيحِ تُوجَدُ فيه الهَوامُّ غالبًا، "وتقولُ: يا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسولُكَ ولا أَسْتطيعُ أنْ أقولَ له شيئًا"؛ فقد نَدِمَتْ على ما صَنَعَتْ، ولعلَّها خَشِيَتْ أنْ يُخبِرَهُ الوحْيُ، ويُعاتِبَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك، ولا تَجِدَ له جوابًا.
وفي الحديث: إرشادٌ إلى مُلاطفةِ الرَّجُلِ أهلَه وزوجاتِه، وإشعارِهنَّ بحُسنِ العِشرةِ..

اذا قول ام المؤمنين عائشة عليه السلام هو من شدة محبتها للرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام وغيرتها الشديدة عليه

###

جاء عند الشيعة

امراة عارية جاءت عند الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [منك] (1)؟ قال:
صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك، ثم قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله. وسائل الشيعة ج20 ص 156

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.. وسائل الشيعة ج20 ص 157

@@@

شبهة رقم 15يقول الرافضي استكمال لحديث اثبات ان عائشة لم تؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين

حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها . قالت
وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يملك إربه*

الجواب

كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأرَادَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاشِرَهَا أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كما كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْلِكُ إرْبَهُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 302 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (302) واللفظ له، ومسلم (293)
قَوْله: ( إربه) بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء وبالباء الْمُوَحدَة، وَقيل: المُرَاد عضوه الَّذِي يستمنع بِهِ، وَقيل: حَاجته، وَفِي كتاب ( الْمُنْتَهى) فِيهِ لُغَات إرب وإربة وأراب ومأربة ومأربة ومأربة، عَن أبي سَلمَة، وَفِي الحَدِيث: وَلكنه ( أملككم لإربه) قَالَ الْأَصْمَعِي: هِيَ الْحَاجة، أَي: أضبطكم لشهوته،.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أَي: لجزمه، وَضبط نَفسه وَقد أرب يأرب إرباً إِذا احْتَاجَ.
يُقَال آإن فلَانا لأرب بفلانة إِذا كَانَ ذاهم بهَا، وَيشْهد لقَوْل ابْن الْأَعرَابِي مَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات: ( أملككم لنَفسِهِ) وَفِي ( الْمُحكم) و ( الْجَامِع) والمأرب، وَهِي الإراب والأرب،.

وَقَالَ الْخطابِيّ: وَأكْثر الروَاة يَقُولُونَ: لإربه، والإرب الْعُضْو، وَإِنَّمَا هُوَ الأربمَفْتُوحَة الرَّاء، وَهِي الْوَطْء وحاجة النَّفس، وَقد يكون الإرب، الْحَاجة أَيْضا، وَالْأول أميز، وَكَذَا حَكَاهُ صَاحب ( الواعي) وَأما ابْن سَيّده وَابْن عديس فِي كتاب ( الباهر) فَقَالَا الإرب بِكَسْر الْهَمْز جمع إربه، وَهِي الْحَاجة،.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر النّحاس: أَخطَأ من رَوَاهُ بِكَسْر الْهمزَة.
قَالَ: وَإِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا.
وَفِي ( مجمع الغرائب) لعبد الغافر هُوَ فِي الْكَلَام مَعْرُوف الإرب والإربة بِمَعْنى الْحَاجة، فَإِن كَانَ الأول مَحْفُوظًا، يَعْنِي فِي حَدِيث عَائِشَة فَفِيهِ ثَلَاث لُغَات، الإرب والأرب والإربة، والإرب يكون بِمَعْنى الْعُضْو فَيحْتَمل أَنَّهَا أَرَادَ كَانَ، أملككم لعضوه، لِأَنَّهَا ذكرت التَّقْبِيل فِي الصَّوْم وَفِي ( المغيث) لأبي مُوسَى: أرب فِي الشَّيْء رغب فِيهِ، وَالْحَاصِل أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ أملك النَّاس لأَمره، فَلَا يخْشَى عَلَيْهِ مَا يخْشَى على غيرهممن يحوم حول الْحمى، وَكَانَ يُبَاشر فَوق الْإِزَار تشريعاً لغيره. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص482
إذا احتيج لذكر شيء من مايحصل بين الرجل وبين امرأته لبيان الحكم الشرعي أو لنصيحة أو لدفع خصومة بين الزوجين ونحو ذلك فإنه لا بأس به
ومما يدل على هذا :
عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ ، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ ) رواه مسلم (350) .
قال النووي رحمه الله تعالى :
" فيه جواز ذكر مثل هذا، بحضرة الزوجة ، إذا ترتبت عليه مصلحة ، ولم يحصل به أذى ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (4 / 42) .
ومن ذلك أيضا :
عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ القُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا ، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى المُؤْمِنَاتُ ؟ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ ، إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا - فَقَالَ : كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ ، تُرِيدُ رِفَاعَةَ ... ) رواه البخاري (5825) .
وفي رواية " وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ " رواه البخاري (6084) ، ومسلم (1433) .
فعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وعلى زوجها بما صرّحا به من أسرار الجماع : دليل على جواز ذلك عند الحاجة ، والحاجة هنا هي دفع تلك الخصومة .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام (4/548) عند شرحه لحديث أبي سعيد المتقدم :
"والحديث يدل على تحريم هذا العمل ، أن ينشر الإنسان السر بينه وبين زوجته .... بل يدل على أنه من الكبائر ، لأن فيه وعيداً ، ويستثنى من ذلك : ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي ... ثم ذكر حديث عائشة المتقدم وغيره ، ثم قال : وعلى هذا ؛ فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يُذكر ما لا يُنشر فإن ذلك لا بأس به ، جائز ، أما ما يفعله على سبيل التندر والتفكه فهذا حرام" انتهى
###

عند الشيعة جاء الاتي :
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
الفقيه 1: 54 | 24.

وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1: 155 | 44 والاستبصار 1: 129 | 443.

وثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:"إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم".
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال:"ما بين إليتيها ولا يوقب".مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
التهذيب 1: 154 | 438 والاستبصار 1: 129 | 439.

وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمروقال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شيء غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل
الكافي 5: 539 | 4.



عند الشيعة المعصوم يقول اذا ادخله يقصد العضو لدى الرجل

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟
فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم
. كتاب الكافي ج3 ص 46

###
المعصوم عند الشيعة اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولم ينكر على من سأله اسرار وامور خاصة زوجية
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: نعم. كتاب الكافي ج3 ص 46

###
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل (2) عليها أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر كتاب الكافي ج3 ص 46

###
وهنا يسألون المعصوم عن التفخيذ

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل. كتاب الكافي ج3 ص 46

###

وهنا يسأل المعصوم عن لمس فرج الجارية حتى تنزل الماء

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. كتاب الكافي ج3 ص 46

###

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟
قال: نعم.
كتاب الكافي ج3 ص 46

###

وهنا المعصوم يسأل عن معانقة الزوجة لزوجها من الخلف

الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل. كتاب الكافي ج3 ص 46

###

فتوى من المعصوم بجواز وطء المراة من دبرها وانه لا غسل عليهما حتى لو انزل

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها كتاب الكافي ج3 ص46

@@@
شبهة رقم 16 يقول الرافضي :بيان قاصم لإكذوبة حديث ان ابابكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة بنص صريح صحيح :
مسند أحمد بن حنبل " ج 3 ص 179 "


12857 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب قلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت اني أنا هو قالوا لعمر بن الخطاب

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين
قلت " الجابري اليماني " : رسول الله يقر ويصرح انه سيدخل كهيئة شاب للجنة ويصرح "على فرض صحة الحديث عند القوم " ان عمر بن الخطاب سيدخل كهيئة شاب للجنة ، فمن اين اتيتم بحديث سيدي كهول أهل الجنة ؟!!

الجواب
دخلتُ الجنةَ ، فإذا أنا بِقَصرٍ من ذهبٍ ، فقلتُ : لِمنْ هذا القصرُ ؟ قالُوا : لِشابٍّ من قُريشٍ ، فظننتُ أنِّى أنا هو ، فقُلتُ : و مَن هو ؟ قالُوا : عُمرُ بنُ الخطابِ ، فلَولَا ما علِمتُ من غيرتِكَ لَدخلْتُه
الراوي : أنس بن مالك وجابر بن عبدالله وبريدة ومعاذ بن جبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3364 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقد ورد حديث ان ابي بكر وعمر رضي الله عنهما سيد كهول اهل الجنة


أبو بَكْرٍ وعمرُ سيِّدا كُهولِ أَهْلِ الجنَّةِ منَ الأوَّلينَ والآخرينَ ، ما خَلا النَّبيِّينَ والمرسلينَ ، لا تُخبِرهما يا عليُّ !
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 3666 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقال القاري رحمه الله :
" الْكُهُولُ: جَمْعُ الْكَهْلِ، وَهُوَ - عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ - مَنْ جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِلَى إِحْدَى وَخَمْسِينَ، فَاعْتَبَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا حَالَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ كَهْلٌ ، وَقِيلَ: سَيِّدَا مَنْ مَاتَ كَهْلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا كَهْلٌ ، بَلْ مَنْ يَدْخُلُهَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، وَإِذْ كَانَا سَيِّدَيِ الْكُهُولِ ، فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَا سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِهَا " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (9/ 3913) .

ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (602) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَقَالَ: ( يَا عَلِيُّ، هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَبَابِهَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ) .
وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في "الصحيحة" (2/468) .


المقصود بالسيادة في هذه الأحاديث : الأفضلية ، فهؤلاء السادة هم أفضل أهل الجنة ، ومقدموهم ، قال المناوي رحمه الله :
" السيد : أفضل القوم ؛ كما ورد : ( قوموا إلى سيدكم ) أي أفضلكم " .
انتهى من "فيض القدير" (4/ 120) .
وجاء في " لسان العرب " (3/ 228) .
" والسَّيِّدُ يُطْلَقُ عَلَى الرَّبِّ وَالْمَالِكِ وَالشَّرِيفِ وَالْفَاضِلِ وَالْكَرِيمِ وَالْحَلِيمِ ومُحْتَمِل أَذى قَوْمِهِ وَالزَّوْجِ وَالرَّئِيسِ والمقدَّم " انتهى .

وليس المقصود بالسيادة أنه سيكون لهم الحكم والملك في الجنة ، فيحكمون على غيرهم ويسوسونهم ، كما يحكم الأمير والقاضي في أهل الدنيا ، فالحكم والملك كله لله يوم القيامة ، ولكل واحد من أهل الجنة ملكه الخاص به ، يتنعم به ، وبما فيه من قصور وجنات وزوجات .
يتبع






 
قديم 04-07-20, 04:03 PM   رقم المشاركة : 5
T90
عضو نشيط






T90 غير متصل

T90 is on a distinguished road


شبهة رقم 17 مساوئ الأخلاق ومذمومها للخرائطي ( ص 207 )


436 - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: أول ما اتهم بالأمر القبيح يعني عمل قوم لوط، على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتهم به رجل، «فأمر عمر شباب قريش أن لا يجالسوه»

إسناده صحيح رجاله ثقات


الجواب
نجيب على سؤال هذا الرافضي بالاتي:

اتهم رجل باللواط ولم تكتمل الادلة عليه مجرد اشتباه فقط الحل الوسط الذي اختاره امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عدم مجالسته فقط لحين اكتمال الادلة من شهود وغيره لم يتم فضحه على الملاء حتى اسمه غير معروف فأين الفضيحة التي تكلم عنها هذا الرافضي؟

###
يقول الطوسي الشيعي في كتابه الخلاف ج6 ص 252 :لا يثبت النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقتل الموجب للقود، والوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده، والعتق، والنسب، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.

$$$

@ امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام المعصوم عند الشيعة يترك الحكم الشرعي على مرتكب اللواط مع توفر الادلة واعترافه بنفسه 4 مرات@


محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بينما أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في ملاء من صحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا (2) هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أميرالمؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت ، قال : وما هن يا أميرالمؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهداب (3) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، قال : يا أميرالمؤمنين أيهن أشد عليّ ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال : فاني قد اخترتها يا أميرالمؤمنين ، فقال : خذ لذلك اهبتك ، فقال : نعم ، قال (4) : فصلى ركعتين ، ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته ، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني ، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب ، اللهم فاني اخترت أشدهن ، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثم قام ـ وهو باك ـ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو يرى النار تتأجج حوله ، قال : فبكى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبكى أصحابه جميعا ، فقال له أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض ، فان الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا ممافعلت . وسائل الشيعة ج28 ص 164

@@@

شبهة رقم 18 يقول الرافضي: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغرب نصر بن الحجاج الى البصرة.

حدثنا محمد بن سعد(صدوق حسن الحديث وقد وثق)، ثنا عمرو بن عاصم (صدوق حسن الحديث)(1)، ثنا داود بن أبي الفرات(ثقة) عن عبد الله بن بريدة الأسلمي(ثقة) قال: بينما عمر يعس ذات ليلة إذ سمع امرأة تقول.

هل من سبيل إلى خمر فأشربها ... أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج

فلما أصبح عمر سأل عنه فقيل هو نصر بن الحجاج بن علاط السلمي، فأرسل إليه فأتاه فإذا هو أحسن الناس شعرا، وأصبحهم وجها، فأمره عمر أن يعتم ففعل فازداد حسنا، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنابها وأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة


الجواب

وملخص هذه القصة أن عُمَر بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَعُسُّ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَتَغَنَّى بِأَبْيَاتِ تَقُولُ فِيهَا:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ** هل من سبيل إلى نصر بن حجاج
فَدَعَا بِهِ فَوَجَدَهُ شَابًّا حَسَنًا ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَازْدَادَ جَمَالًا فَنَفَاهُ إلَى الْبَصْرَةِ لِئَلَّا تَفْتَتِنُ بِهِ النِّسَاءُ .

من جهة التكييف الفقهي : فهذا من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة . فإلحاق الضرر بالمصلحة الخاصة لأجل المصلحة العامة متعين في الجملة .
قال بدر الدين الزركشي رحمه الله في "المنثور في القواعد الفقهية" (1/ 348-349):
" قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : أَجْمَعُوا عَلَى دَفْعِ الْعُظْمَى فِي ارْتِكَابِ الدُّنْيَا ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مِنْ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ أَنْ تُدْرَأَ أَعْظَمُ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَيْسَرِهِمَا ، إذَا تَعَيَّنَ وُقُوعُ إحْدَاهُمَا ، وَأَنْ يَحْصُلَ أَعْظَمُ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَرْكِ أَخَفِّهِمَا إذَا تَعَيَّنَ عَدَمُ إحْدَاهُمَا . قَالَ : وَأَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ ، لَا أَنَّهُ عَامٌّ مُطْلَقًا ، حَيْثُ كَانَ وَوُجِدَ .
وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ : إذَا تَعَارَضَ مَصْلَحَتَانِ حَصَلَتْ الْعُلْيَا مِنْهُمَا بِتَفْوِيتِ الدُّنْيَا ".

وقال السرخسي رحمه الله في " المبسوط " (9/ 45) :
" وَإِنْ ثَبَتَ النَّفْيُ عَلَى أَحَدٍ ؛ فَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ ، لَا بِطَرِيقِ الْحَدِّ ، كَمَا نَفَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيتَ الْمُخَنَّثَ مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَنَفَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ مِنْ الْمَدِينَةِ حِينَ سَمِعَ قَائِلَةً تَقُولُ :
هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلَى خَمْرٍ فَأَشْرَبُهَا ** أَوْ هَلْ سَبِيلٌ إلَى نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ
فَنَفَاهُ ، وَالْجَمَالُ لَا يُوجِبُ النَّفْيَ ، وَلَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ " انتهى .
وقال الألوسي رحمه الله :
" قد يغرب الإمام لمصلحة يراها ، كما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غرب نصر بن حجاج إلى البصرة بسبب أنه : لجماله ، افتتن بعض النساء به " انتهى من "تفسير الألوسي" (9/ 280) .

إن قيل : فإن نساء أهل البصرة سيفتنون به بعد تحوله إليها ، فماذا صنعنا ؟ نقلنا الفتنة من مكان إلى مكان ، ولم نحسم مادتها !
فالجواب أن يقال :
أولا : نفيه من بلده وانتقاله من وطنه بما يشبه العقوبة ، يضعف داعي الفتنة في نفسه وفي غيره ، ويعلّم الناس محاربة الهوى وذم الفاحشة ، فإذا علم الناس في زمان عمر الذي يخاف الشيطان منه ويفرق من حضرته أن هذا الرجل إنما نفاه خوف الفتنة : اتقوا الفتنة به ، وحذروا منها ، فكأنه قيل لأهل البصرة ، قد نفيت هذا إلى بلدكم لئلا يساكنني ببلد ، فاتقوا الفتنة به .
ثانيا : أن المغترب ليس كالمستوطن ، فإنه في بلد الغربة ينشغل بحال نفسه وبالكسب والعمل ، مما يرفع عنه الرفاهية التي كان يتمتع بها في بلده ، وبين أهله وعشيرته ، وهذا يقلل من جماله ويشغله عن الاعتناء بنفسه وهندامه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" نَفَى عُمَر بْن الْخَطَّابِ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ مِنْ الْمَدِينَةِ ، وَمِنْ وَطَنِهِ إلَى الْبَصْرَةِ ، لَمَّا سَمِعَ تَشْبِيبَ النِّسَاءِ بِهِ ، وَكَانَ أَوَّلًا قَدْ أَمَرَ بِأَخْذِ شَعْرِهِ ؛ لِيُزِيلَ جَمَالَهُ الَّذِي كَانَ يَفْتِنُ بِهِ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْنَتَيْنِ ، غَمَّهُ ذَلِكَ ، فَنَفَاهُ إلَى الْبَصْرَةِ ؛ فَهَذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ ذَنْبٌ وَلَا فَاحِشَةٌ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا ؛ لَكِنْ كَانَ فِي النِّسَاءِ مَنْ يَفْتَتِنُ بِهِ ، فَأَمَرَ بِإِزَالَةِ جَمَالِهِ الْفَاتِنِ ؛ فَإِنَّ انْتِقَالَهُ عَنْ وَطَنِهِ مِمَّا يُضْعِفُ هِمَّتَهُ وَبَدَنهِ ، وَيُعْلَمُ أَنَّهُ مُعَاقَبٌ ، وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الَّذِينَ يُخَافُ عَلَيْهِمْ الْفَاحِشَةُ وَالْعِشْقُ قَبْلَ وُقُوعِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُعَاقَبَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 313) .

$$$


قال المدائني وصاحب الأوائل: وبعد أن أقام نصر بالبصرة حولا كتب إلى عمر رضي الله عنه: الطويل * لعمري لئن سيرتني أو حرمتني * وما نلت ذنبا إن ذا لحرام * * ومالي ذنب غير ظن ظننته * وفي بعض تصديق الظنون أثام * * ظننت بي الظن الذي ليس بعده * بقاء ومالي في الندي كلام * * وأصبحت منفيا على غير ريبة * وقد كان لي بالمكتين مقام * * ويمنعني مما تظن تكرمي * وآباء صدق سالفون كرام * * ويمنعها مما تمنت صلاحها * وطول قيام ليلها وصيام * * فهاتان حالانا فهل أنت راجعي * وقد جب مني كاهل وسنام *

قلت وقيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رده بعد هذه الابيات او خيره بين الرجوع للمدينة او الاقامة بالبصرة

قال الجاحظ: رده عمر بعد هذه الأبيات لما وصف له من عفته.
وقال صاحب الأوائل: فلما وصلت الأبيات إلى عمر ونظر فيها كتب إلى أبي موسى الأشعري) وأمره بالوصاة به إن أحب أن يقيم بالبصرة وإن أحب الرجوع إلى المدينة فذاك إليه. قال: فاختار الفتى المقام بالبصرة فلم يزل مقيما بها إلى أن خرج أبو موسى إلى محاربة أهل الأهواز فخرج معه نصر بن حجاج في الجيش وحضر معه فتح تستر. انتهى.

وروى الزجاجي في أماليه أن نصرا أرسل هذه الأبيات إلى عمر حين نفاه إلى البصرة فبعث إليه عمر: أن لا رجعة. فارتحل إلى البصرة فنزل على مجاشع إلى آخر الحكاية. كتاب خزانة الادب للبغدادي ج4 ص80

@@@

شبهة رقم 19 يقول الرافضي : عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجسس ولا يقيم الحد على شارب الخمر ؟

مصنف عبدالرزاق ( ج 10 ص 231 )

18943 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن مصعب بن زرارة بن عبد الرحمن , عن المسور بن مخرمة , عن عبد الرحمن بن عوف , أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت , فانطلقوا يؤمونه , حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط , فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن: «أتدري بيت من هذا؟» قال: قلت: لا , قال: «هو ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب، فما ترى؟» قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا الله فقال: {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] فقد تجسسنا «فانصرف عنهم عمر وتركهم»

الجواب


اولا :امير المؤمنين عمر بن الخطاب مع عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما خرجوا في حراسة للمدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم :

عَينانِ لا تمسُّهما النَّارُ: عينٌ بَكَت من خشيةِ اللَّهِ، وعَينٌ باتت تحرُسُ في سبيلِ اللَّهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1639 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

ثانيا : خلال حراستهم للمدينة ومرورهم من بين البيوت ظهر لهم سراج من بين تلك البيوت مع تعالي الاصوات واللغط في هذا البيت

ثالثا قول عمر رضي الله عنه انه شرب يعني شربوا الخمر هي توقعات وليس يقينا لان الباب مغلق والا لاقام عليهم الحد الشرعي
رابعا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف وتركهم بعدما ذكره الصحابي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بالاية قال تعالى ( ولا ولا تجسسوا) خاصة وانه ليس لديه دليل على ادانتهم .
###


جواز التجسس ووجوب الإنكار على من جاهر بالمعصية؛ لأن النصوص الواردة في النهي عن التجسس خاصة بمن لم يجاهر بمعصيته، وأما من جاهر بمعصيته فإنه لا يشمله هذا التكريم؛ لأن فعل المجاهر ينتج عنه أمور تخالف قواعد الشرع ونوضح المسألة بما يأتي:
أولاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتستر وقال: ((كل أمتي معافى إلا المجاهرين))

ثم ان هذا المجاهر قد ينتج عن فعله هذا ترويج الفاحشة وفعل المنكرات في المجتمع المسلم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.



@@@

شبهة رقم 20 روايات ضعيفة تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، قال: دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه، وقد ترجل، ولبس ثيابا حسانا، فضربه عمر بالدرة حتى أبكاه، فقالت له حفصة: لم يكن فاحشا، لم ضربته؟ فقال: «رأيته قد أعجبته نفسه، فأحببت أن أصغرها إليه»


الجواب
رواه عبدالرزاق /المصنف 10/416 ورجال اسناده ثقات ولكنه منقطع من رواية عكرمة بن خالد بن العاص بن العاص ثقه من الثالثة روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة الاثر ضعيف

$$$

قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي(ثقة)، والوليد بن عطاء بن الأغر المكيان(ثقة)، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي(ثقة)، عن جده (سعيد بن عمرو الأموي ثقة) قال: دخل معاوية على عمر بن الخطاب وعليه حلة خضراء، فنظر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك عمر وثب إليه ومعه الدرة فجعل ضربا لمعاوية، ومعاوية يقول: الله الله يا أمير المؤمنين، فيم فيم؟ قال: فلم يكلمه حتى رجع فجلس في مجلسه، فقال له القوم: لم ضربت الفتى يا أمير المؤمنين؟ ما في قومك مثله، فقال: «والله ما رأيت إلا خيرا، وما بلغني إلا خيرا ولكني رأيته، وأشار بيده، فأحببت أن أضع منه

الجواب

رواه ابن سعد /الطبقات/ الرابعة 1/113 ورجال اسناده ثقات ولكنه منقطع من رواية سعيد بن عمرو بن العاص ثقه من الثالثة روايته عن عمر منقطعه فالاثر ضعيف

ومع هذا حتى لو صحت تلك الراويات عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس بها مايغضب الله سبحانه وتعالى ضربه بالدرة هذا من باب العتب والنصيحة والتأديب احيانا لبعض التجاوزات البسيطة التي يعالجها عمر رضي الله عنه في وقتها

$$$

عند الشيعة امير المؤمنين علي عليه السلام ينتقد من اسبل ازاره

المعصوم يشبهم باليهود

وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: " خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم "

من مناقب الخوارزمي عن أبي مطر قال خرجت من المسجد فإذا رجل ينادى من خلفي ارفع أزارك فإنه أتقى لثوبك وأبقى) جامع احاديث الشيعة ج 16 ص 721

أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبان عن أبي حمزة رفعه قال نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ إزاره يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك و انقى لقلبك).جامع احاديث الشيعة ج 16 ص 721



حدثنا عبد الله بن بلج البصري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن مختار التمار [عن أبي مطر] وكان رجلا من أهل البصرة قال كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة و آكل الخبز بزق البقال (2) فخرجت ذات يوم أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي فقال يا هذا ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى (3) لربك قلت من هذا فقيل لي هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الخبر) جامع احاديث الشيعة ج 16 ص 721



تحريم العجب بالنفس عند الشيعة

عن موسى بن إبراهيم، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبدالله، عن ميمون بن علي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقلهلكافي 1: 21|31.



عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن رجل يرفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله علم أن الذنب خيرللمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً
الكافي 2: 236|1.


عن سعيد بن جناح، عن أخيه أبي عامر، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من دخله العجب هلك. الكافي 2: 236|2.

$$$
درة علي عليه السلام


باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده. وسائل الشيعة ج5 ص 244


كان علي (عليه السلام) يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول: معاشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره سنن الامام علي سنن الامام علي 426

الطبرسي: عن وشيكة، قال:
رأيت عليا يتزر فوق سرته ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيه وبيده درة في السوق يقول: " إتقوا الله وأوفوا الكيل، كأنه معلم صبيان سنن الامام علي ص 426


@@@
يتبع






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:49 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "