بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبتي اهل السنة والجماعة
قبل وضع فتوى المرجع الرافضي نترككم مع الروايات التي طالما انكر الرافضة انهم يعملون بها بدعوى انه ليس عندهم كتاب صحيح
عن زيادبن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله ع يقول : لابأس ان يتمتع بالبكر مالم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .(الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه 14/457)
عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبدالله ع في البكر بتزوجها الرجل متعة ؟!! قال : لابأس مالم يفتضها.(الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه14/458
عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك ؟
قال : نعم وأتق موضع الفرج قال : قلت : فأن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار.(التهذيب 2/187 وسائل الشيعة14/458)
عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله ع قال: قلت : رجل جاء إلى أمرأة فسألها أن تزوجه نفسها (زواج متعه)
فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر وتنال مني ماينال الرجل من أهله الأ أن تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بماشئت فأني أخاف الفضيحه قال : ليس إلا ماأشترطت. (الفروع من الكافي 2/48 التهذيب 2/191 الوسائل 14/491)
والآن هذا المرجع الكبير اسمه السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (الرجيم) وهذه صورته
والآن هذه هي فتوى اباحة التمتع بالبكر من دون أذن وليها للمرجع أعلاه
وللأمانة العلمية هذا المرجع مفهوم الدخول عنده هو القبل اما الدبر فيعتبر عنده دخول على اساس الإحتياط الوجوبي(يجوز للمقلد ان يعمل بالفتوى او يرجع لمرجع آخر) اما سائر الإستمتاعات كما في فتوى الخميني في الرضيعة فلا تعتبر عنده دخول.
والآن اوجه كلامي الى من يدعون انهم مسلمون هل تقبلون هذا على بناتكم واخواتكم؟
والحمد لله على العافية