( الحديث العشرون و المائتان ) : موثق : وعبدالله بن المنبه هو المنبه بن عبدالله أبو الجوزاء وأعتاد قلم الشيخ هذا السهو , ذكر ذلك الوالد العلامة طاب مرقده . ملاذ الأخيار للعلامة المجلسي 10 / 389
7 7 7 7 7 7
3- وفي نوادر محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزوجل( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ). من لا يحضره الفقيه للقمي 3 / 88 http://www.mezan.net/books/manlayahdraho/fakeeh3/html/ara/books/faqih/faqih-3/a38.html
6 - وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله(ع) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال(ع): ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجلإلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما . تهذيب الاحكام لشيخ الطائفة 6 / 216 http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...zib-6/a94.html
( الحديث السادس ) :
قوله : ( ومتى طلقها ) قال الوالد قدس الله روحه : الظاهر أنه من كلام الصدوق وان كان مضمون الروايات وظن الشيخ أنه من تتمة الخبر