الفصل الرابع
الحقيقة من مصادرنا
مما ورد عن أهل بيت نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)
هذا هو عنوان الفصل الذي كتبه فضيلة السيد محمد اسكندر الياسري النجفي 18
وهو أحد الساعين بصدق في سبيل التصحيح والجمع والتأليف بين طوائف المسلمين. ومن ذلك أنه يؤذن خمس مرات في مسجده "مسجد الخلفاء" في حي الوحدة في محافظة القادسية ويقيم الصلوات الخمس في أوقاتها. ويقول بوجوب صلاة الجمعة ويقيمها في جامع (الرسول) في مركز المحافظة منذ عام 1993م بخلاف بقية مراجع الشيعة في العراق بل في العالم.
بعد اطلاعه على هذه الرسالة. وهو فصل قيم يزيد القارئ نوراً على نور، ويجعله واثقاً من أن جمع المسلمين على حقائق الدين المبين ليس بعيد المنال إذا صحت نواياهم وصدق عزمهم وبحثوا عن الحقيقة بعيداً عن التعصب.
يقول السيد محمد الياسري النجفي :
إن مواقيت الصلاة التي بينها الشارع موجودة في المراجع والأصول المعتمدة عندنا. وسوف نذكر قسماً من الأحاديث الدالة عليها ومن المصادر التالية:-
1-الاستبصار/ لشيخ الطائفة فقيه الشيعة الأكبر الطوسي.
2-فقيه من لا يحضره الفقيه/ لأبن بابويه القمي.
3-الكافي/ الكليني.
4-التهذيب/ للطوسي.
5-الوافي/ للكاشاني.
6-بحار الأنوار/ للمجلسي.
وغيرها من المراجع والأصول المعتمدة، وهذه المذكورة أعلاه
هي أمهاتها وإليكم الأحاديث:
1- [145/ باب لا تجوز الصلاة في غير الوقت -الاستبصار/ج1]
868/ أخبرني الحسين بن عبد الله عن عدة من أصحابنا بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من صلى في غير الوقت فلا صلاة له)… أي من صلى العصر في غير وقتها فصلاته باطلة، وكذلك العشاء وبقية الصلوات.
2- [146/ باب أن لكل صلاة وقتين -الاستبصار/ج1]
870/ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً من غير علة).
ومعنى الحديث: لو ضربنا مثلاً لذلك صلاة الظهر فإن وقتها يمتد لمدة ثلاث ساعات ونصف تقريباً(12-3,5) فالساعة (12) الثانية عشرة أول وقتها، والساعة (3,5) الثالثة والنصف آخره، فلا يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة (3,5) الثالثة والنصف إلا لعذر أو علة.
3- [147/ باب أول وقت الظهر والعصر -الاستبصار/ج1]
933/ عن ابن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (أتى جبرائيل (عليه السلام) رسول الله (ص) بمواقيت الصلاة: فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر. ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر. ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح.
ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر. ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر. ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى الصبح. ثم قال ما بينهما وقت).
وهذا الحديث بنصه أو قريب منه رواه البخاري واحمد والنسائي والترمذي. قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت… (انظر فقه السنة لسيد سابق 1/98). معنى الحديث: هذا الحديث يبين مواقيت الصلوات المفروضة كلها ويحددها تحديداً دقيقاً لا يحتاج إلى شرح. وهو متفق عليه بين المسلمين فهو حجة على جميع المخالفين.
4- [936] عن إبراهيم الكرخي قال : (سألت أبـا الحسن موسى (عليه السلام): (متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام [قامة] إن أول وقت الظهر ضيق. قلت: فمتى يدخل وقت العصر: قال: إن آخر وقت الظهر وقت العصر. قلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع. فقلت له: لو أن رجلاً صلى الظهر بعد ما تمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عند غيرك مؤدٍ لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه. إن رسول الله (ص) قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتها وحد لها حدوداً في سنة الناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات مثل من رغب عن فرائض الله عز وجل).
قوله عليه السلام: (من بعد ما يمضي من زوالهـا
أربعة أقدام) أي ظل الزوال مضافاً إليه أربعة أقدام وذلك يساوي ظل الرجل أو قامته.
5- [883] عن احمد بن عمر بن أبي الحسن (عليه
السلام) قال: (سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر إلى قامتين).
ومعنى الحديث: أن طول كل إنسان قامة فإذا وقف الرجل تحت الشمس بعد الزوال فإن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشمس بقدر طول قامته [أي (قامة)] مضافاً إليها ظل الزوال كما هو موضح في روايات أخرى، وهو أول وقت العصر.
ووقت العصر عندما يصير طول ظله قامة [أي بقدر طول قامته] مضافاً إليه ظل الزوال، ويستمر إلى أن يصير طول الظل قامتين. وهو وقت الفضيلة. وعند العذر إلى غروب الشمس.
فنلاحظ أن صلاة الظهر محدد وقتها بالظل [من الزوال وهو أول الوقت إلى أن يصير قامة مضافاً إليه ظل الزوال] وكذلك صلاة العصر محدد وقتها بالظل أيضاً: [أوله عندما يصير قامة مع ظل الزوال وآخره عندما يصير قامتين].
وقت الظهر وقت العصر
زوال الشمس --------> قامة --------> قامتين
6- [890] عـن احمد بن محمد قال: (سألت أبـا
عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ قال: (قامة للظهر وقامة أخرى للعصر).
فمعنى الحديث: أي ان وقت الظهر من الزوال إلى أن يصبح طول الظل قامة. ووقت العصر من آخر الظهر (وهو قامة) إلى أن يصبح قامتين (وهو وقت الفضيلة) :-
وقت الظهر وقت العصر
زوال الشمس --------> قامة --------> قامتين
7- [891] عن زرارة قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر فقال: (إذا كان ظلك مثلك فلصلاة الظهر وإذا كان ظلك مثليك فلصلاة العصر).
معنى الحديث: إن الوقت من الزوال إلى أن يصبح طول ظلك مثلك (قامة) فهذا الوقت لصلاة الظهر، ومن بعده إلى أن يصبح طول ظلك مثليك فلصلاة العصر.
8- [917] عن محمد بن الحكيم قال: (سمعت العبد الصالح (عليه السلام) [علي الرضا] وهو يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال. وأول وقت العصر قامة وآخر وقت العصر قامتان. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم).
في هذه الرواية توضيح ضروري وهو أن القامة تحسب من الزوال أي يضاف إليها ظل الزوال الذي يختلف صيفاً عنه شتاءاً وعند ذاك يصبح هذا التوقيت: (ظل الزوال + ظل القامة) قاعدة مستمرة في الشتاء والصيف على السواء. هذا بالنسبة لآخر وقت صلاة
الظهر وأول وقت صلاة العصر.
9- [932] عن احمد بن محمد عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله: (إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال أبو عبد الله: إذن لا يكذب علينا. فقلت: ذكر أنك تقول: إن أول وقت صلاة افترضها الله تعالى على نبيه (ص) الظهر، وهو قول الله عز وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)، فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت. فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين. قال: صدق).
وفي هذه الروايات كفاية إذ تركت روايات أخرى كثيرة خشية الإطالة.
10- [149/ باب وقت المغرب والعشاء الآخرة -الاستبصار ج1]