بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مزلزل الشيعه |
|
|
|
|
|
|
|
فراس الشمري
تقول لا يصح إثباته وهي من كتبكم وتقول إختلفت الروايات ..,؟
إما أنك جاهل بكتبكم أو أنك تريد مخرجا لتخرج نفسك من هذا السؤال لكن أخي العزيز سأورد لك غيض من فيض كتبتكم ورواياتكم واترك للأخوان الحكم
|
|
|
|
|
|
اليك الجواب الوافي والشافي على كل ما ذكرته ..
المسائل السروية - الشيخ المفيد - الصفحة ٨٦
المسألة العاشرة:
في تزويج أم كلثوم وبنات الرسول صلى الله عليه وآله،
ما قوله - أدام الله تعالى علاه (١) - في تزويج أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه الصلاة والسلام ابنته من عمر بن الخطاب.
وتزويج النبي الله عليه وآله ابنتيه: زينب ورقية من عثمان (٢)؟
الجواب:
إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه من (٣) الزبير بن بكار (٤)، ولم يكن موثوقا به في النقل، وكان متهما (١) فيما يذكره، وكان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام (٢)، وغير مأمون
فيما يدعيه على بي هاشم (٣).وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن (١) بن يحيى صاحب
النسب (٢) ذلك في كتابه، فظن كثير (٣) من الناس أنه حق لرواية رجل
علوي له، وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار.
والحديث بنفسه مختلف، فتارة يروى: أن أمير المؤمنين عليه السلام
تولى العقد له على ابنته (٤).
وتارة يروى أن العباس تولى (٥) ذلك عنه (٦).
وتارة يروى: أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني
هاشم (٧).وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار.
ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيدا (١).
وبعضهم يقول: إنه قتل قبل دخوله بها (٢).
وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبا (٣).
ومنهم من يقول: إنه قتل ولا عقب له (٤).
ومنهم من يقول: إنه وأمه قتلا (٥).ومنهم من يقول: إن أمه بقيت بعده (١).
ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم (٢).
ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم.
ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم (٣).
وبدو هذا الاختلاف فيه (٤) يبطل الحديث، فلا يكون له تأثير على
حال.
فصل
تأويل الخبر
ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام:
أحدهما (١): أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو:
الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة (٢) الشريعة.
وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان (٣)، وترك (٤) مناكحة من
ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام (٥)، إلا أن الضرورة
متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام (٦) زالت الكراهة
من ذلك، وساغ ما لم يكن بمستحب (٧) مع الاختيار.
وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء،
ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر (٨) ذلك الفساد
في الدين والدنيا، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين، فأجابه إلى
ملتمسه لما ذكرناه.
والوجه الآخر: أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة، وادعائها لمن لا
يستحقها - حرام، إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه، فيجوز له ذلك، كما
يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الإيمان، وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات، وإن كان ذلك محرما مع الاختيار (١).
وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه يهدده
ويواعده، فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته، فأجابه إلى
ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر، قال تعالى: * (إلا
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) *