وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التشابه لايعني البطلان ـ هذا على التنزل ان صلاة اليهود تشبه شيء ما صلاة المسلمين ـ فالرسول صل الله عليه واله سلم رجم واليهود عندهم الرجم على الزاني والزانية ـ فلا يجوز ان يقال ان الرسول أخذ من شريعة اليهود الرجم ـ شريعة اليهود والنصارى فيها شيء من الحق وكثير من الباطل ـ اما الشيء من الحق فهو ماتبقى من صحيح دينهم الذي انزلهُ الله لهم ـ والكثير من الباطل هو ماحرفوه وغيروه
أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ , قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ " فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَنَجْلِدُهُمْ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ : كَذَبْتُمْ , إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ , فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ , فَنَشَرُوهَا , فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ , فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ , فَرَفَعَ يَدَهُ , فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ , فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِيِّ إِمَامِ الْمَدِينَةِ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ , عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ وَهْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , بِهَذَا . وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ مَالِكٍ , فَكَانَ شَيْخُنَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ .
وعبدالله بن سلام رضي الله عنه الذي فضحهم كان حبر من احبارهم وابن احد احبارهم ثم اسلم وهو من المشهودين له بالجنة
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=60&flag=1
كذلك رجم الرسول صل الله عليه واله وسلم
مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ؛ أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله ! اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر ، وهو أفقههما : أجل ، يا رسول الله ! فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال : " تكلم " فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فأخبرني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني : أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأخبروني أنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله : " أما والذي نفسي بيده [ ص: 42 ] لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك " ، وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت ، رجمها ، فاعترفت ، فرجمها
وهي الرواية المشهورة برواية العسيف كما اصطلح على تسميتها جمهور العلماء والفقهاء
قال بن عبدالبر في الاستذكار بعد هذه الرواية
35299 - وأجمع الجمهور من فقهاء المسلمين ، أهل الفقه والأثر ، من لدن الصحابة ، إلى يومنا هذا ، أن المحصن من الزناة ، حده الرجم ، واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد ، أم لا ؟ .
35300 - فقال أكثرهم : لا جلد على المحصن ، إنما عليه الرجم فقط .
35301 - ومن حجتهم في هذا الحديث : " فإن اعترفت ، فارجمها " . ولم يقل : اجلدها ، ثم ارجمها .
[ ص: 49 ] 35302 - وممن قال ذلك : مالك وأبو حنيفة ، والشافعي وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، والطبري ، كل هؤلاء يقول : لا يجتمع جلد ورجم .
35303 - وقال الحسن البصري ، وإسحاق بن راهويه ، وداود بن علي : الزاني المحصن ، يجلد ، ثم يرجم .
35304 - وحجتهم عموم الآية في الزناة ، في قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ النور : 2 ] ، فعم الزناة ، ولم يخص محصنا من غير محصن .
35305 - وحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " خذوا عني ، لقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، ونفي عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم بالحجارة " .
[ ص: 50 ] 35306 - وحديث علي - رضي الله عنه - في رجم شراحة الهمذانية ، بعد جلده لها .
واعلم ان تلويني لأبي هريرة رضي الله عنه اشارة الى ابطال شبهة القائلين ان الرجم كان قبل نزول سورة النور ثم نسخ بعدها وهو قول باطل بلا شك ـ فسورة النور نزلت قبل هجرة ابو هريرة رضي الله عنه عام خيبر
واما من احتج بقوله عليه الصلاة والسلام خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ الخ الحديث فهذا فهم سقيم : المخالفة الممدوحة المذكورة هنا مخالفتهم في ماخالفوه هم بهِ الفطرة ، واما ماوافقوا الفطرة من افعالهم واعمالهم ووافقوا به شرع الله الذي بعث بهِ كل الرسل والانبياء فلا يلزم مخالفتهم فيه ، ولعل ابسط الادلة على ذلك ان اليهوديات المتمسكات باليهودية المتدينات هن محجبات كالحجاب الاسلامي من تغطية وجه وملحقاته ، فهل نخلع حجابنا لكونهن محتجبات ! لايقول بهذا الا سقيم فهم .
والله اعلى واعلم .