العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-08-09, 02:03 AM   رقم المشاركة : 1
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


جواب احاديث المسح على القدمين و الرد على الشيعة الرافضة

نقل مخالف روايات عن المسح على القدمين
سانقلها ثم اضع رابط الموقع الذي اجاب عليها للفائدة

=========
صحيح البخاري - اللباس - من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر - رقم الحديث : ( 5352 )
‏- حدثنا : ‏‏قيس بن حفص ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الواحد ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏الأعمش ‏ ‏قال : ، حدثني : ‏ ‏أبو الضحى ‏ ‏قال : ، حدثني : ‏‏مسروق ‏ ‏قال : ، حدثني : ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏ ‏قال : إنطلق النبي ‏ (ص) ‏‏لحاجته ، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية ، فمضمض وإستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين ، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=5352&doc=0

مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند عثمان بن عفان (ر) - رقم الحديث : ( 319 )
‏- حدثنا : ‏محمد بن جعفر ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏سعيد ‏ ‏، عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏، عن ‏ ‏مسلم بن يسار ‏ ‏، عن ‏ ‏حمران بن أبان ‏ ‏، عن ‏ ‏عثمان بن عفان ‏ ‏(ر) : أنه ‏ دعا بماء فتوضأ ومضمض وإستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم ضحك فقال : لأصحابه ألا تسألوني عما أضحكني فقالوا : مم ضحكت يا أمير المؤمنين قال : رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏دعا بماء قريباً من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك ، فقال : ألا تسألوني ما أضحكني فقالوا : ما أضحكك يا رسول الله فقال : ‏ ‏إن العبد إذا دعا ‏ ‏بوضوء ‏ ‏فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه ‏ ‏كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك. ‏
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=391&doc=6

مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - ومن مسند علي بن أبي طالب (ر) - رقم الحديث : ( 699 )
‏- حدثنا : ‏ ‏وكيع ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏الأعمش ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي إسحاق ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد خير ‏، عن ‏علي ‏‏(ر) ‏قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ‏ظاهرهما ‏ ‏حتى رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يمسح ‏ ‏ظاهرهما. ‏
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=699&doc=6

سنن إبن ماجه - الطهارة وسننها - ما جاء في غسل القدمين - رقم الحديث 451 )
‏- حدثنا : ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏إبن علية ‏ ‏، عن ‏ ‏روح بن القاسم ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن محمد بن عقيل ‏ ‏، عن ‏ ‏الربيع ‏ ‏قالت : ‏‏أتاني ‏ ‏إبن عباس ‏فسألني ، عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏توضأ وغسل رجليه ‏فقال ‏ ‏إبن عباس ‏: ‏إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. ‏ ‏
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=451&doc=5
إبن أبي شيبة - المصنف - كتاب الطهارات
‏55 - حدثنا : محمد بن بشر ، قال : ، حدثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن حمران ، قال : دعا عثمان بماء فتوضأ ، ثم ضحك ، فقال : ألا تسألوني مما أضحك ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، ما أضحكك ؟ قال : رأيت رسول الله (ص) توضأ كما توضأت ، فمضمض وإستنشق ، وغسل وجهه ثلاثاً ويديه ، ومسح برأسه وظهر قدميه.
الرابط : ‏
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=78727

الطبراني - المعجم الكبير - من إسمه الحارث
‏3337 - حدثنا : معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه : إجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ، فاجتمعوا ، فقال : هل فيكم أحد ؟ فقالوا : لا إلا إبن أخت لنا ، قال : فذلك من القوم . فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضأ وهم شهود ، فمضمض وإستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ، ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم صلى بهم الظهر ، فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة ، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، وقرأ بهم في الركعتين الأوليين ، وأسمع من يليه.
الرابط : ‏
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=465146
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=465147

الطبري - جامع البيان - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 175 )
10432 - حدثنا : أبو كريب ، قال : ثنا محمد بن قيس الخراساني ، عن إبن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن إبن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان.

الرابط:
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=311768

السيوطي - تفسير الدر المنثور - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 262 )

[ مقطع من النص ]
- وأخرج إبن أبى حاتم ، عن إبن عباس في قوله : وإمسحوا برؤسكم وأرجلكم ، قال : هو المسح.
- وأخرج عبد الرزاق وإبن أبى شيبة وإبن ماجه ، عن إبن عباس قال أبى الناس : إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح.
- وأخرج عبد الرزاق وإبن جرير ، عن إبن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان.
- وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ، عن إبن عباس قال : إفترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى انه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين.
- وأخرج سعيد بن منصور وإبن أبى شيبة وإبن جرير ، عن أنس : أنه قيل له ان الحجاج خطبنا فقال : إغسلوا وجوهكم وأيديكم وإمسحوا برؤسكم وأرجلكم وانه ليس شئ من إبن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه فإغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيهما ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج قال الله : وإمسحوا برؤسكم وأرجلكم ، وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما.

الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...SW=ومسحتان#SR1

سنن إبن ماجه - الطهارة وسننها - ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى - رقم الحديث : ( 453 )

‏- حدثنا ‏ ‏محمد بن يحيى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حجاج ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ‏ ‏حدثني ‏ ‏علي بن يحيى بن خلاد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عمه ‏ ‏رفاعة بن رافع ‏" أنه كان جالسا عند النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏إنها لا تتم صلاة لأحد حتى ‏ ‏يسبغ ‏ ‏الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى ‏ ‏الكعبين " .







 
قديم 18-08-09, 02:06 AM   رقم المشاركة : 2
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


مقدمة عن احاديث التي اوردها المخالف عن المسح

لابد ان نشير الي ان الغسل قد يسمى مسحا لأن المسح خفيف الغسل "...

أن المسح في الرجلين هو الغسل.
قلت: وهو الصحيح فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين، التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قُدِّم عليهما في التلاوة - والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين - رحمة الله عليهما - عليَّ: (وأرجلِكم) فسمع عليٌّ ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: (وأرجلَكم) هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرأ (وأرجلَكم) بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، / القرطبي

============

عندنا أهل السنة والجماعة غسل الأرجل ثابت بروايات عديدة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الرجل لا مسحها وذلك لا خلاف فيه عند الجمهور من الصحابة إلا ما ذكر عن ابن عباس وأنس وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فالأولون -الجمهور-قالوا أن آية النصب جاءت بالغسل لعطف الأرجل على الوجوه ، والآخرون أخذوا برواية الجر وقالوا أنها جاءت في المسح لعطف الأرجل على الرأس.
الطرفان لم يختلفا في أن مسح القدم أو غسلها هو لجميع القدم ظاهرها وباطنها، أعلاها وأسفلها، لأنهم لم يعرفوا شيئا اسمه:غسل أو مسح ظاهر القدم العارية دون باطنها. ولكن ما عرفوه شئ اسمه: مسح على ظهر الخفين والجوربين وله شروط:
[يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :
الشرط الأول : أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .
الشرط الثاني : أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً .
الشرط الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع : أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين . رواه مسلم]
ما بين العارضتين منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب.
أدلة غسل الأرجل على سبيل المثال لا الحصر:
صحيح البخاري > كتاب الوضوء > باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حديث رقم 184: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن : (سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين).
صحيح البخاري < كتاب الوضوء < باب المضمضة في الوضوء. حديث رقم 162 : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واتنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال:" من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه". والحديث متفق عليه.

الآن: ما أتى به المخالف من أدلة نوعان:
الأول : بالاستعانة بأصول اللغة وقواعدها في تفسير الآية
الثاني: بالاستدلال بأحاديث رسول الله.
ليست عندي مشكلة مع الأول ولكن المشكلة في الثاني، وذلك لأنك تستدل بأحاديث جاءت في المسح على الخفين وصرفتها إلى المسح على أعلى القدمين العاريتين، مسحكم، الذي ليس له أصل عندنا.

==============


مسألة غسل الأرجل فهي لا خلاف فيها بين أهل العلم في ثبوت الغسل وقد ذكر بعض أهل العلم إجماع الصحابة في ذلك (وقد تضافرت الروايات الصحيحة عن رسول الله في الغسل) ما عدا ثلاثة (وذكرت لك قول بعض السلف عن رجوعهم لوجود روايات عن ابن عباس وعن علي يذكر فيها الغسل) ، و طائفة من السلف كعكرمة والشعبي وغيرهم. والغسل قال به أكثر السلف،وهومذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ونُقِل الإجماع على ذلك.

رواية ابن عباس في الصحيح:
صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، حديث رقم 140: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا بن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس : (أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).
وأما علي رضي الله عنه .
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - ومن مسند علي بن أبي طالب ( ر ) - رقم الحديث : ( 699 )
‏- حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي إسحاق ‏ ‏عن ‏ ‏عبد خير ‏عن ‏علي ‏‏( ر ) ‏قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ‏ظاهرهما ‏ ‏حتى رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يمسح ‏ ‏ظاهرهما .
فماذا نفعل الآن ؟؟!! هذا مسح أم غسل ؟ هذا مسح ظاهر القدم أم غسل باطنها ؟!
فما قال وكيع رحمه الله بعدما ذكر الحديث؟
1. روى وكيع عن الأعمش بإسناده قال: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما)، قال وكيع: يعني الخفين.(وقد بينت لك ذلك قبلا)
2."ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" وهو من حديث عبدالله بن الحرث في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة ،قال العيني: إسناده جيد حسن.







 
قديم 18-08-09, 02:08 AM   رقم المشاركة : 3
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


اقتباس:
صحيح البخاري - اللباس - من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر - رقم الحديث : ( 5352 )
‏- حدثنا : ‏‏قيس بن حفص ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الواحد ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏الأعمش ‏ ‏قال : ، حدثني : ‏ ‏أبو الضحى ‏ ‏قال : ، حدثني : ‏‏مسروق ‏ ‏قال : ، حدثني : ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏ ‏قال : إنطلق النبي ‏ (ص) ‏‏لحاجته ، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية ، فمضمض وإستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين ، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/display/d...num=5352&doc=0


الحديث عن المسح على الخفين






 
قديم 18-08-09, 02:09 AM   رقم المشاركة : 4
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


اقتباس:
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند عثمان بن عفان (ر) - رقم الحديث : ( 319 )
‏- حدثنا : ‏محمد بن جعفر ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏سعيد ‏ ‏، عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏، عن ‏ ‏مسلم بن يسار ‏ ‏، عن ‏ ‏حمران بن أبان ‏ ‏، عن ‏ ‏عثمان بن عفان ‏ ‏(ر) : أنه ‏ دعا بماء فتوضأ ومضمض وإستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم ضحك فقال : لأصحابه ألا تسألوني عما أضحكني فقالوا : مم ضحكت يا أمير المؤمنين قال : رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏دعا بماء قريباً من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك ، فقال : ألا تسألوني ما أضحكني فقالوا : ما أضحكك يا رسول الله فقال : ‏ ‏إن العبد إذا دعا ‏ ‏بوضوء ‏ ‏فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه ‏ ‏كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك. ‏
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/display/d...hnum=391&doc=6

اقتباس:
إبن أبي شيبة - المصنف - كتاب الطهارات
‏55 - حدثنا : محمد بن بشر ، قال : ، حدثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن حمران ، قال : دعا عثمان بماء فتوضأ ، ثم ضحك ، فقال : ألا تسألوني مما أضحك ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، ما أضحكك ؟ قال : رأيت رسول الله (ص) توضأ كما توضأت ، فمضمض وإستنشق ، وغسل وجهه ثلاثاً ويديه ، ومسح برأسه وظهر قدميه.
الرابط : ‏
http://www.sonnaonline.com/hadith.aspx?hadithid=78727


اقتباس:
الطبراني - المعجم الكبير - من إسمه الحارث
‏3337 - حدثنا : معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه : إجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ، فاجتمعوا ، فقال : هل فيكم أحد ؟ فقالوا : لا إلا إبن أخت لنا ، قال : فذلك من القوم . فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضأ وهم شهود ، فمضمض وإستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ، ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم صلى بهم الظهر ، فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة ، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، وقرأ بهم في الركعتين الأوليين ، وأسمع من يليه.
الرابط : ‏
http://www.sonnaonline.com/hadith.aspx?hadithid=465146
http://www.sonnaonline.com/hadith.aspx?hadithid=465147




ما تذكر عن عثمان رضي الله عنه فقد جئت لك برواية البخاري وهي من حديث حمران بن أبان أيضا وذكر فيها الغسل. أما حديث حمران عن عثمان بن عثمان الذي أوردته فهو من طريق آخر ، ورواية البخاري أكثر وضوحا.


صحيح البخاري < كتاب الوضوء < باب المضمضة في الوضوء. حديث رقم 162 : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واتنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال:" من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه". والحديث متفق عليه.

التوضيح الأول :
في قوله انه مسح قدميه...
سبق أن ذكرت لك من خلال موطأ الامام مالك : " وهو أن الغسل قد يسمى مسحا لأن المسح خفيف الغسل "...
لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل؛ قال الهروي: أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح؛ ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل ، بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على ترك غسلها لا تحصى أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين، التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأس مفعولا قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة - والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرأ (وأرجلكم) بالنصب. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان،
التوضيح الثاني :
وفي نهاية الحديث الذي ذكرت وهو صحيح في اسناده ... أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد وضح كل خطوة من الوضوء:
( .... ما أضحكك يا رسول الله فقال ‏ ‏إن العبد إذا دعا ‏ ‏بوضوء ‏ ‏فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإن مسح برأسه ‏ ‏كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك " )

وهنا اشرط القدم بالطهارة ولا تحدث الطهارة الا بالغسل ...
فالطهارة لغة:
الطَّاهِرُ : النقيُّ؛ إنه طاهرُ الثَّوب/ طاهرُ العِرض أو طاهر الذَّيْل، أي بريْءُ من العيوب، نزيه وشريف ج أطْهَارٌ وطَهَارَى (على غير قياس).- من الماء: الصالح للتطهُّر به.- من النِّساء: الخاليةُ من الحَيْض ويقال لها أيضاً طاهرة ج طَوَاهِرُ.

ولا يكون الطاهر طاهرا الا بوجوب الغسل وليس المسح...


وإن أردت أن أذكر لك العديد من الاحديث التي توجب الغسل لا المسح فإنها موجودة....وبما أنك تبحث في أدلتنا فأكيد أنك وجدت ما يوجب الغسل لا المسح أخي الكريم...






 
قديم 18-08-09, 02:15 AM   رقم المشاركة : 5
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


اقتباس:
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - ومن مسند علي بن أبي طالب (ر) - رقم الحديث : ( 699 )
‏- حدثنا : ‏ ‏وكيع ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏الأعمش ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي إسحاق ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد خير ‏، عن ‏علي ‏‏(ر) ‏قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ‏ظاهرهما ‏ ‏حتى رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يمسح ‏ ‏ظاهرهما. ‏
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/display/d...hnum=699&doc=6



رواية الامام علي التي تشير اليها عن عبد خير ففي مسند أحمد نفسها بغير ذلك !!! :
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - ومن مسند علي بن أبي طالب ( ر ) - رقم الحديث : ( 699 )
‏- حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي إسحاق ‏ ‏عن ‏ ‏عبد خير ‏عن ‏علي ‏‏( ر ) ‏قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ‏ظاهرهما ‏ ‏حتى رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏يمسح ‏ ‏ظاهرهما .
فماذا نفعل الآن ؟؟!! هذا مسح أم غسل ؟ هذا مسح ظاهر القدم أم غسل باطنها ؟!

وقد ورد في سنن ابي داود

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن العلاء ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حفص يعني ابن غياث ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي إسحق ‏ ‏عن ‏ ‏عبد خير ‏ ‏عن ‏ ‏علي ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
‏لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يمسح على ظاهر خفيه ‏
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن آدم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏يزيد بن عبد العزيز ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏بإسناده ‏ ‏بهذا الحديث قال ما كنت ‏ ‏أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يمسح على ظهر خفيه ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن العلاء ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حفص بن غياث ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على ظهر خفيه ‏ ‏ورواه ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏بإسناده قال ‏ ‏كنت ‏ ‏أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يمسح على ظاهرهما ‏ ‏قال ‏ ‏وكيع ‏ ‏يعني الخفين ‏ ‏ورواه ‏ ‏عيسى بن يونس ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏كما رواه ‏ ‏وكيع ‏ ‏ورواه ‏ ‏أبو السوداء ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عبد خير ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال رأيت ‏ ‏عليا ‏ ‏توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يفعله وساق الحديث ‏
فما قال وكيع رحمه الله بعدما ذكر الحديث؟
1. روى وكيع عن الأعمش بإسناده قال: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما)، قال وكيع: يعني الخفين
2."ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" وهو من حديث عبدالله بن الحرث في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة ،قال العيني: إسناده جيد حسن.






 
قديم 18-08-09, 02:17 AM   رقم المشاركة : 6
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


اقتباس:
عن ابن عباس إنما هما غسلتان ومسحتان وعنه أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل

الراوي: - - خلاصة الدرجة: ليس بصحيح ولا معروف عنه - المحدث: النووي - المصدر: المجموع شرح المهذب - الصفحة أو الرقم: 1/418

وهنا بيان بأن الحديث غير صحيح وكذلك الحديث الذي ذكر فيه أنه لا يرى الا المسح...
وبما أن النووي أقر بعدم صحة الحديث ، إذا منفي عنا هذه الحجة


اقتباس:
سنن إبن ماجه - الطهارة وسننها - ما جاء في غسل القدمين - رقم الحديث 451 )
‏- حدثنا : ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏إبن علية ‏ ‏، عن ‏ ‏روح بن القاسم ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن محمد بن عقيل ‏ ‏، عن ‏ ‏الربيع ‏ ‏قالت : ‏‏أتاني ‏ ‏إبن عباس ‏فسألني ، عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت ‏أن رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏توضأ وغسل رجليه ‏فقال ‏ ‏إبن عباس ‏: ‏إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. ‏ ‏
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/display/d...hnum=451&doc=5



أن القرآن جاء بالتشريع وجاءت السنة موضحة لذلك....
وقلت أنه لا خلاف بيننا وبينكم في هذه النقطة...
فإن كان الرسول الكريم قد وضح الوضوء بالغسل.... فأوجب الغسل....
حتى وإن رآى ابن عباس المسح....
فمن أحق بالاتباع؟؟؟ الرسول الكريم أم ابن عباس؟؟؟
وإن الرسول الكريم لا يأتي بالتوضيح من عنده ... فقد قال تعالى : " وما ينطق عن الهوى " إلا أن أوحي إليه بوجوب الغسل كما علمنا الرسول الكريم....
وهذا الحديث جاء حجة لنا لا علينا بارك الله فيك إذ أثبت بأن الرسول الكريم ما قام به هو الغسل لا المسح ... رغم أن ابن عباس رأى غير ذلك... فقد يكون استشكل عليه الأمر....
ونحن نعمل بما أمرنا به من الله الواحد الأحد وما وضحه لنا الرسول الكريم...

أن القائلين بالمسح من أصحابنا، لم يختلفوا في أمر وهو أن المسح على جميع القدم أعلاها وأسفلها وهو ليس كمسحكم الذي لا يقتضي حتى مسح جميع أعلى القدم

مسح ابن عباس

ليس عندنا حديث يقول بمسحكم الذي هو ليس كمسح ابن عباس، فمسح ابن عباس هو مسح لجميع القدم ظاهرها وباطنها (وقد بينت لك ذلك)، أما مسحكم فهو يشبه الماسح على الخف –لكن دون وجوده-والذي لا يصح إلا إذا كان المرء قد أتى بالوضوء الذي طهر فيه قدميه جميعها ثم أدخلها في الخف. يعني أن اختلاف ابن عباس مع الصحابة هو في مسح القدم جميعها أو غسلها فقط ولم يتطرق إلى مسح ظاهر القدم الذي هو مسحكم لأنهم لم يعرفوه، لذلك عندما يذكرون مسح "ظهر قدميه" لا ينصرف ذهنهم إلى غير ظهر الخف لأنهم لا يعرفون غيره وذلك واضح في بعض ما جئت به أنت من روايات وما جئتك به وفصلت لك فيه.

رواية ابن عباس في الصحيح:
صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، حديث رقم 140: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا بن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس : (أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).

مسألة غسل الأرجل فهي لا خلاف فيها بين أهل العلم في ثبوت الغسل وقد ذكر بعض أهل العلم إجماع الصحابة في ذلك (وقد تضافرت الروايات الصحيحة عن رسول الله في الغسل) ما عدا ثلاثة (وذكرت لك قول بعض السلف عن رجوعهم لوجود روايات عن ابن عباس وعن علي يذكر فيها الغسل) ، و طائفة من السلف كعكرمة والشعبي وغيرهم. والغسل قال به أكثر السلف،وهومذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ونُقِل الإجماع على ذلك.






 
قديم 18-08-09, 02:21 AM   رقم المشاركة : 7
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


اقتباس:
وأخرج سعيد بن منصور وإبن أبى شيبة وإبن جرير ، عن أنس : أنه قيل له ان الحجاج خطبنا فقال : إغسلوا وجوهكم وأيديكم وإمسحوا برؤسكم وأرجلكم وانه ليس شئ من إبن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه فإغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيهما ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج قال الله : وإمسحوا برؤسكم وأرجلكم ، وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما.

الرابط:
http://www.al-eman.com/islamlib/view...sw=ومسحتان#sr1


كيف يكون مسح حتى التبليل اذا لم يكن غسل؟؟؟

يعني بل رجليه ثم مسحهما ، وذلك هو الغسل.
وإليك حديث أنس رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وقد توضأ وترك على قدمه موضعاً مثل الظفر -يعني: ظفر اليد أو ظفر الرجل- فقال له: ارجع فأحسن وضوءك) رواه أبو داود وصححه الألباني، وهو يدل على وجوب تعميم القدم بالماء ولا يتأتى ذلك إلا بالغسل. ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة -من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى).

قول الامام مالك في هذه النقطة " وجوب الغسل"
أما ما قصده الامام مالك هنا بتكذيب الحجاج ... فلم يكذبه بوجوب الغسل

وفي صحيح ابن خزيمة باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين)‏ الآية لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال بن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير(أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ‏) قالوا رجع الأمر إلى الغسل.






 
قديم 18-08-09, 02:23 AM   رقم المشاركة : 8
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


اقتباس:
سنن إبن ماجه - الطهارة وسننها - ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى - رقم الحديث : ( 453 )

‏- حدثنا ‏ ‏محمد بن يحيى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حجاج ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ‏ ‏حدثني ‏ ‏علي بن يحيى بن خلاد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عمه ‏ ‏رفاعة بن رافع ‏" أنه كان جالسا عند النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏إنها لا تتم صلاة لأحد حتى ‏ ‏يسبغ ‏ ‏الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى ‏ ‏الكعبين




شرح سنن ابن ماجه للسندي

‏قوله ( حتى يسبغ الوضوء ) ‏
‏أي يأتي به كاملا ولم يرد أنه يراعي سننه وآدابه لأنه يأبى عنه قوله ‏
‏( كما أمره الله ) ‏
‏وجملة يغسل وجهه ‏: ‏بيان للإسباغ ‏
‏وقوله ورجليه إلخ ‏
‏يحتمل للغسل والمسح كما في القرآن ويجب حمله على الغسل بأدلة خارجية كما حمل القرآن عليه والله أعلم . ‏






 
قديم 18-08-09, 02:25 AM   رقم المشاركة : 9
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


موطأ الإمام مالك رحمه الله 1/42

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

===============


و انقل روابط للقائدة

حول الموضوع

عقائد الشيعة من كتب اهل السنة

http://www.du3at.com/vb/showthread.php?t=2174

كذلك هنا حوار مفيد

ماحكم مسح الرقبة عند الوضوء ؟

http://www.omania2.net/avb/showthread.php?t=384327







 
قديم 18-08-09, 02:45 AM   رقم المشاركة : 10
بدر123
مطرود لوقاحته





بدر123 غير متصل

بدر123 is on a distinguished road


الأحاديث التي ذكرتها تدل على المسح على الخفين .
وجاء في مسند أحمد أيضا هذا الحديث .
هل آخذ ما يناسبني منه أم ما يناسبك

مسند أحمد 31/62
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِقَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ
لُمْعَةٌ :بُقْعةً يسيرة من جَسَدِه لم يَنَلْها الماء






قال الحافظ ابن حجر :

" وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ , قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى .
"فتح الباري" (1/320) .

==========

والآن أعطيك ادلة من الكتب الشيعية المعتمدة:

1- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك".الكافي للكليني:35/3
والرواية صحيحة. (مجلسي موثق13/113 – بهبودي صحيح1/190)

2-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: "جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستنثر ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار". الاستبصار للطوسي (1/ 65) و تهذيب الأحكام (1/93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296).

3-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ:كتب علي ع إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر... "ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، واغسل يديك ثلاث مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتوضأ}}.الغارات للثقفي (1/244)، ومستدرك الوسائل (1/44).

=========

الدليل من القرآن الكريم :

لكن كما قال تعالى:"كمثل الحمار يحمل أسفارا"

الآية هي:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ .
سورة المائدة الآية:6
الكلمات المنصوبة بعلامة الفتحة مفعول به لفعل "اغسلوا"
أما المكسورة بعلامة الكسر فمجرورة بحرف الباء وتابعة لفعل "امسحوا" .والسلام.
اذ لو كانت أرجلكم معطوفة على رؤوسكم لكانت تابعة لها في الاعراب يا سيبويه،وانما هي معطوفة على وجوهكم وبالتالي تبعتها في الاعراب.



من كتب الشيعة والتي تقول بغسل الرجلين؟

1- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك".الكافي للكليني:35/3
والرواية صحيحة.(مجلسي موثق13/113 – بهبودي صحيح1/190)

2-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: "جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستنثر ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار". الاستبصار للطوسي (1/ 65) و تهذيب الأحكام (1/93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296).

3-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ:كتب علي ع إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر... "ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، واغسل يديك ثلاث مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتوضأ}}.الغارات للثقفي (1/244)، ومستدرك الوسائل (1/44).
===


فروع الكافي ( 3/35 ) فجاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم ذراعك بعد الوجه ، فإن أنت بدأت بذراعك اليسرى قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن أنت نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك » ، وهذه الرواية ذكرها الطوسي في تهذيب الأحكام ( 1/99 ) .

وروى شيخ طائفتهم الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك ) وخوض الماء هو الغسل لا المسح .


فقد أخرج ثقتهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقي الكوفي المتوفي سنة 283 بسنده عن عبابه أن عليا عليه السلام كتب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر000( ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات وأستنشق ثلاث مرات وأغسل وجهك ثلاث مرات ثم يدك اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق ثم امسح رأسك ثم أغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم أغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات فأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء نصف الإيمان ) هكذا كان الإمام علي رضي الله عنه يعلم أتباعه الوضوء .
وأخرج شيخ طائفة الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بسند عن علي عليه السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق وأسنن ثم أغسل ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال لي : يا علي خلل بين أصابعك لا تخلل بالنار ) .




روى محـمد بن يعـقـوب الكـليني بسنـده عـن أبي بصير أبي عـبد الله عـلـيه السـلام قال : ( إذا نسيت فغـسلت ذراعـك قبل وجهك فاعـد
غـسل وجهك ثم أغـسل ذراعـك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد غسل الأيمن ثم أغـسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ) .
الكافي 3/35
ك الطهارة ب 22 ح 6
التهذيب 1/99و258 ،
الإستبصار1/74 و227 ،
الوسائل 1/452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8 ،
كتاب الطهرة للخوئي 4/444 .

وأيضا أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك )

روى المفيد عن علي بن يقطين إنه كتب إلى أبي الحسن موسى الكاظم : ( جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فأن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله فكتب إلي أبي الحسن ع : ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل بشعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذ************ وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ولا تخال ذلك إلى غـيره ) .

عن زيد بن علي عن جده علي بن أبي طالب قال: "جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء – إلى أن قال – وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار"
[الاستبصار: 1/65/66.].



==


من كتب الشيعة غسل القدمين



688- 8 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اغْسِلْ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَدَكَ الشِّمَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ‏ ص هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَان‏
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏1
الموضوع: الفقه الروائي‏
المؤلف: للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1320 ه ق‏
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
تاريخ الطبع: 1408 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
15 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِه‏
ص: 305 - ص: 306



أقول أنا ساجد لله :
سبحان الله الروايات تشير بوضوح للغسل وعلماء الرافضة مع سبق الإصرار والترصد يغيروا ويبدلوا وفق أهوائهم وأمزجتهم أقوال المعصوم ليمرروا معتقداتهم المخالفة للإسلام والمسلمين !!!

فياترى ما الهدف من هذه التغييرات والتأويلات المفضوحة ؟

فها هو البحراني يفسر بمزاجه ويقول :

و يقرب بالبال- كما ذكره أيضا بعض علمائنا الأبدال- إن توسيط آية «. إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. الآية» «2» في خطاب الأزواج من ذلك القبيل.
هذا، و ما يدل على وجوب المسح و نفى الغسل من أخبارنا فمستفيض، بل الظاهر انه من ضروريات مذهبنا.
و اما ما في موثقة عمار- عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «3» «في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا؟ قال: أجزأه ذلك»- فمحمول على التقية و صحيحة أيوب بن نوح- «4» قال: «كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن المسح على القدمين. فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك، و من غسل فلا بأس»- فيحتمل الحمل على التقية أيضا، فإن منهم من قال بالتخيير كما تقدم «5» و الحمل على التنظيف كما احتمله الشيخ في التهذيب مستدلا عليه بصحيحة أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) «6» «في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه المسح، و الغسل في الوضوء للتنظيف» و روى زرارة مضمرا في الصحيح «7» قال قال لي: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فان بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض».
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏2
العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق‏
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1405 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‏
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف‏
ص: 290 - ص: 291

و كذلك يتفذلك المحقق البهبهاني‏ ويقول :

و أمّا ما في موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه يخوض بهما الماء خوضا، قال: «أجزأه ذلك» «3» فمحمول على التقيّة، أو على أنّ المراد أنّه توضّأ الوضوء كلّه، إلّا أنّه خاض برجليه الماء خوضا، فقال: أجزأه ذلك الوضوء، و لا ضرر و لا نقص فيه من جهة خوض الرجل الماء، فإنّه يضرّ إذا لم يتوضّأ الوضوء كلّه.و هذا التوجيه غير بعيد في عبارات أحاديث عمّار، كما لا يخفى على المطّلع. و أمّا صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن‏ المسح على القدمين؟ فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلّا ذلك، و من غسل فلا بأس» «1» فصريحة في انحصار الواجب في الوضوء في المسح، فيصير المراد من قوله: «و من غسل فلا بأس» غير الواجب في الوضوء.
و قوله عليه السّلام: «و لا يجب فيه إلّا ذلك» من جهة حصر الوجوب في المسح فقط، دليل على أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «من غسل» الغسل الذي ليس من الوضوء.
مصابيح الظلام، ج‏3
المؤلف‏/ الكتاب الحاضر، شرح كتبه العلاّمة المجدّد الوحيد البهبهانيّ على كتاب« مفاتيح الشرائع» للفيض الكاشاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1205 و قيل 1206 ه ق‏
الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني‏
تاريخ الطبع: 1424 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
ردمك( شابك): 0- 0- 94422- 964
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني‏
ملاحظات: هذا الكتاب شرح على مفاتيح الشرائع( للفيض)
47- مفتاح [كيفيّة الوضوء]
ص: 253 - ص: 255

وأقرأوا قول الكلبيكاني و تطاوله على المعصوم والإفتراء عليه بإسم التقية المقيتة التى اجازوها حتى فى الحيض !!!
و بعض الأخبار التي يظهر منها وجوب الغسل أو جوازه مثل خبر أيّوب بن نوح قال: كتبت الى ابى الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذاك و من غسل فلا بأس «1» و خبر عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه الّا رجليه ثمّ يخوض بهما الماء خوضا قال: أجزأه ذلك «2»- فهما محمولان على التقيّة.
كتاب الطهارة (للگلپايگاني)
المؤلف: الگلبايگاني، السيد محمد رضا الموسوي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق‏
الناشر: دار القرآن الكريم‏
تاريخ الطبع: 1407 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المقرر: الشيخ محمد هادي المقدس النجفي‏
الخامس من واجبات الوضوء
ص: 90 - ص: 92

ولنقرأ معاً التالي ونحكم :

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْك‏
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1
43 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَعْضَاء
ص: 74
الكافي، ج‏3
بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّر
ص: 35
تهذيب الأحكام، ج‏1
4 بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ وَ السُّنَّةِ وَ الْفَضِيلَةِ فِيه‏
ص: 99


صحح الرواية ووثقها :

صححها - محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانى ( المحقق السبزوارى‏ )
تاريخ وفاة المؤلف: 1090 ه ق‏
فى كتاب / ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‏1
ص: 36

موثقة كما قال : المحقق الخوانساري، آغا حسين بن محمد بن الحسين‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1098 ه ق‏
مشارق الشموس في شرح الدروس، ج‏2
المحقق / المصحح: السيد جواد ابن الرضا
[السادس الترتيب‏]
ص: 220 - ص: 222

موثقة كما فال : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
فى كتاب / مصباح المنهاج، ج‏2
[و منها الترتيب بين الأعضاء]
(و منها: الترتيب بين الأعضاء (1)،)
ص: 642 - ص: 643

صنفها المجلسي الثاني، المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي‏
فى كتاب / ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏1
(الحديث السابع و المائة)
(2): موثق.
قوله عليه السلام: ثم اغسل رجليك‏
(3) محمول على التقية.
تاريخ وفاة المؤلف: 1110 ه ق‏
الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد مهدي الرجائي‏
ص: 376 - ص: 377

موثقة كما قال : المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني‏
فى كتاب / مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏2
تاريخ وفاة المؤلف: 1245 ه ق‏
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
ردمك( شابك): 0- 76- 5503- 964
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
السابع: الموالاة
ص: 149 - ص: 151
و فى نفس المصدر
المسألة العاشرة: لو تيقّن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه،
ص: 232- ص: 233


موثقة كما قال : الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري
فى كتاب / الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‏2
تاريخ وفاة المؤلف: 1281 ه ق‏
الناشر: المؤتمر العالمي لتخليد ذكرى الشيخ الأعظم‏
تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤتمر
ملاحظات: طبع باسم تراث الشيخ الأعظم 1
[الاولى وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء]
ص: 305 - ص: 307


موثّقة أبي بصير فى مصباح الفقيه، ج‏3
المؤلف:العلامه المحقق‏ آغا رضا بن محمد هادى ‏همدانى نجفى
تاريخ وفاة المؤلف: 1322 ه ق‏
الناشر: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي‏
تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: محمد باقري- نورعلي نوري- محمد ميرزائي- السيد نور الدين جعفريان‏
ملاحظات: طبع المجلد 13 و 14 في مؤسسة النشر الإسلامي و الباقي في مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث‏
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية]
[تتمة الوضوء]
[تتمة الفصل الثالث في كيفية الوضوء]
[تتمة الفروض الخمسة]
[مسائل ثمان‏]
[الاولى الترتيب واجب في الوضوء]
ص: 6 - ص: 8

و موثّقة أبي بصير عنه عليه السلام قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
شرح نجاة العباد
المؤلف: الحاج المولى أبو طالب العراقي الكزّازي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق‏
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1420 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي‏
ملاحظات: شرح نجاة العباد( رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر
[الترتيب في الأعضاء]
ص: 357 - ص: 358

بمفهوم موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدئت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏3
المؤلف: الآملي، الميرزا محمد تقي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق‏
الناشر: المؤلف‏
تاريخ الطبع: 1380 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: طهران- إيران‏
[العاشر: الترتيب بتقديم الوجه‏]
ص: 409 - ص: 410


و هو أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام انه إذا نسي غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلك مرة ثانية ثم يساره أيضا ثانيا و لا يكتفي بإعادة غسل اليد اليسرى فقط. هذا كما في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك
التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج‏5
المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق‏
المقرر: الميرزا علي الغروي‏
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
بقي الكلام في شي‏ء:
ص: 444 - ص: 445

موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
موسوعة الإمام الخوئي، ج‏5
الموضوع: الفقه الاستدلالي‏
المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره‏‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق‏
ملاحظات: شرح العروة الوثقى‏
[العاشر: الترتيب‏]
ص: 385 - ص: 386


و موثقه عنه عليه السّلام: «و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك» «6». فإنه و إن لزم حمل غسل الرجلين على التقية، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه.
مصباح المنهاج، ج‏2
الموضوع: الفقه الاستدلالي‏
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
[و منها الترتيب بين الأعضاء]
ص: 642 - ص: 643

موثقة بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه... " وجه الاستدلال بها انه امر باعادة غسل الوجه عل فعله اولا، وليس ذلك الا لبطلان الوضوء بفوات المتابعة بين اعضاء الطهارة، لا لفوات الترتيب. لانه يحصل باعادة غسل الذراع خاصة. والجواب انه لو كان الامر كذلك لحصل المنافاة بين صدر هذه الرواية وعجزها حيث قال بعد ما قدمنا ذكره منها: " فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار، وان نسيت رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك "
الحدائق الناضرة - ج 2
تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
المتوفى سنة 1186 هجرية
حققه وعلق عليه واشرف على طبعه محمد تقي الايروانى
الجزء الثاني
مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (ايران)
[ 353 ][ 355 ]


وتأملوا يا أتباع دين التقية بعد ان تقرأوا عن (( غسل الرجلين )) ماسيبينه المعصوم عن عدم جواز التقية هنا ,, هذا القول الذى صححه كبار علماء وشيوخ الرافضة :

فروى الكليني في الحسن كالصحيح،عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شي‏ء إلا في النبيذ و المسح على الخفين.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏3
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
باب صوم يوم الشك‏
ص: 355 - ص: 357

وما رواه حريز عن زرارة في الصحيح «3» قال: «قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج. قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا» و قد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. و بالجملة
فإن أخبار وجوب التقية عامه و منها الخبر المذكور المتضمن لهذا الإطلاق الظاهر في المنافاة، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. و مثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح «1» عن زرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلت: و ما هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج» و التقريب فيه ما تقدم.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏2،
المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق‏
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1405 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‏
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف‏
(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل‏]
ص: 310 - ص: 312

و عن ظاهر المعتبر و المقنع عدم الجواز، و عن المفاتيح الميل اليه. لمصحح زرارة: «هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين، و متعة الحج» «2». و في المصحح عن أبي عمر: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، و لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شي‏ء إلا في شرب النبيذ، و المسح على الخفين، و متعة الحج‏
مستمسك العروة الوثقى، ج‏2
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق‏
الناشر: مؤسسة دار التفسير
تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق‏
ص: 399 - ص: 400


وكذلك صححها : الآملي، الميرزا محمد تقي‏
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏3،
المؤلف: تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق‏
الناشر: المؤلف‏
تاريخ الطبع: 1380 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: طهران- إيران‏
ص: 331 - ص: 332

وصححها شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق‏
فى كتاب / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏2
الناشر: دار إحياء التراث العربي‏
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
ص: 236 - ص: 238

صححها الخميني فى الرسائل ج‏2
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق‏
ص: 193 - ص: 194


وصححها العشرات من علماء الرافضة ولا أريد الإطالة عليكم و أقول لكــــــــم :



يا رافضـــــــــــــــة أقرأأأأأأأأأأأأأأوا كتبكــــــــــــــم


كتبه / ساجد لله






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:14 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "