العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحوار مع الأباضية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-12-12, 07:38 AM   رقم المشاركة : 1
وميـض
مشترك جديد






وميـض غير متصل

وميـض is on a distinguished road


التكفير ضوابط وأحكام،،

بسم الله الرحمن الرحيم،،

أيها الأحبة، كثيراً ما يزعم المخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يكفرون مخالفيهم وأنهم كفروا الأنام بحق وبغير حق، وهنا سنوضح أحكام التكفير وضوابطه ليعرف الناس أن أهل السنة والجماعة براء مما يفتريه المبطلون،،

أولا،،
تعريف الكفر لغة وشرعاً:
أ-الكفر لغة: الستر والتغطية.
قال ابن فارس:
((الكاف والفاء والراء، أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية))

وأطلق الكفر في اللغة على عدة مسميات منها:
1-التراب لأنه يستر ما تحته،،
2-القير والزفت الذي يطلى به السفن لسواده وتغطيته،،
3-المزارع كقول الله عزوجل: ((كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ))
قال الشوكاني في تفسيره:
((والمراد بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون البذر: أي يغطونه بالتراب))
4-الليل لأنه يستر بظلمته كل شيء،،
5-البحر لأنه يستر ما فيه،،
6-السحاب المظلم لأنه يستر الشمس،،
7-الدرع لأنه يستر البدن،،
8-الكفارات سميت بهذا الاسم لأنها تكفر الذنوب أي تسترها،،

ب- الكفر شرعاً:
نقل الأزهري عن الليث أن الكفر هو:
((نقيض الإيمان))

قال الراغب الأصفهاني:
((الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوية أو الشريعة أو ثلاثتها))

وقال ابن حزم:
((جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام به البرهان بأن العمل به كفر))

وقال القرافي:
((أصل الكفر إنما هو: انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلا، ويكون الكفر بالفعل كرمي المصحف بالقاذورات، أو السجود للصنم، أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى، ومباشرة أحوالهم، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة))

وقال ابن القيم:
((الكفر جحد ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به، سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته أنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله))

وقال السعدي:
((حد الكافر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو: جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه))

ملاحظات:
أ-المطلع على التعريفات السابقة يجدها تختلف في ألفاظها وتتقارب في معناها وهي تدور على أمرين اثنين:
1-تعريف الكفر باعتباره مضاداً للإيمان،،
2-تعريف الكفر بجحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،،

ب-التعريفات السابقة حددت مفهوم الكفر في الشرع بما يقتضي حصره في الكفر الأكبر، وهذا هو حقيقة الكفر عند الإطلاق في الشرع وإن كان يطلق مقيداً على الكفر الأصغر،،

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتوضيح التفريق بين معنى الاسم المطلق ومعنى مطلق الاسم:
((وفرق بين معنى الاسم المطلق، إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:
((لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض))
فقوله:
((يضرب بعضكم رقاب بعض))
تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق، إذا قيل: كافر ومؤمن
))

ثانياً،،
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للكفر:
قال الليث:
((إنما سمي الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه))
وقال الأزهري معلقا:
((ومعنى قول الليث هذا يحتاج إلى بيان يدل عليه، وإيضاحه: أن الكفر في اللغة معناه التغطية، والكافر ذو الكفر، أي ذو تغطية لقلبه بالكفر، كما يقال للابس السلاح: كافر، وهو الذي غطاه السلاح.
وفيه قول آخر أحسن مما ذهب إليه الليث، وذلك أن الكافر لما دعاه الله جل وعز إلى توحيده، فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلها، فلما رد ما دعاه إليه من توحيد، كان كافراً نعمة الله، أي: مغطياً لها بإبائه
))

ثالثاً،،
إطلاقات الكفر:
جاءت النصوص في الكتاب والسنة على تقسيم الكفر إلى كفرٍ أكبر وكفرٍ أصغر،،
أما الكفر الأكبر: فإنه يترتب عليه الخروج من الملة واستحقاق الخلود في النار،،
وأما الكفر الأصغر: فإنه لا يترتب عليه الخروج من الملة ولا الخلود في النار،،

قال الأزهري في بيان نوعي الكفر:
((أحدهما: يكفر بنعمة الله، والآخر التكذيب بالله))

وقال المروزي:
((فكما كان الظلم ظلمين، والفسوق فسقين، كذلك الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عنها))

وقال ابن الأثير:
((والكفر صنفان: أحدهما: الكفر بأصل الإيمان، وهو ضده، والآخر الكفر بفرع من فروع الاسلام، فلا يخرج به من أصل الإيمان))

وقال ابن القيم:
((فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر، فالكفر الأكبر، خو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود))

وسنتحدث لاحقا عن حكم الأقوال والأفعال والاعتقادات وهل كل قول أو فعل أو اعتقاد يكفر صاحبه أم أن الأمر فيه تفصيل،،

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تطلق الكفر على الكفر الأكبر تارة وعلى الكفر الأصغر تارة أخرى،،

1-من الأدلة على إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأكبر:
أ-القرآن:
قال تعالى:
((وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا))

وقال تعالى:
((وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ))

وقال تعالى:
((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ))

وقال تعالى:
((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ))

وقال تعالى:
((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ))

ب-السنة النبوية:
ورد عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ، وَالفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ، صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً، حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ))

قال القرطبي في المفهم:
((وهذا مثل للغالب من المؤمنين والغالب من الكافرين، وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيها، ويخلصهم من تبعاتها، وأن توفر أجورهم فيالآخرة، وعكس ذلك في الكفار والمنافقين))

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنْ الدُّنْيَا ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ))


2-من الأدلة على إطلاق لفظة الكفر على الكفر الأصغر:
أ-القرآن:
قال تعالى:
((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))

1-روى الحاكم في المستدرك (2/343) والبيهقي في سننه الكبرى ( 8/20) وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال:
((إنه ليس بالكفر الذي يذهبون -أي الخوارج- إليه ، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة
((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) كفر دون كفر
))
وقال الحاكم:
((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))
وقال الذهبي:
((صحيح))
2-قال الإمام الألباني في الصحيحة (6/113):
((كفر دون كفر: صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم))

وقال تعالى:
((وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ))

1-قال الطبري:
((قوله تعالى:
((وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِيّ حَمِيدٌ))
ومن كفر نعمة الله عليه, إلى نفسه أساء, لأن الله معاقبُه على كفرانه إياه, والله غنيّ عن شكره إياه على نعمه, لا حاجة به إليه, لأن شكره إياه لا يزيد في سلطانه, ولا ينقص كفرانه إياه مِن ملكه))

2-قال الشوكاني:
((قال تعالى:
((وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِيّ حَمِيدٌ))
أي من جعل كفر النعم مكان شكرها فإن الله غنى عن شكره غير محتاج إليه))

ب-السنة النبوية:
أخرج مسلم في صحيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت))

وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أُريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط))

قال ابن عبدالبر في التمهيد:
((فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان وقد يسمى كافر النعمة كافراً))

وجاء في كتاب الإيمان للقاسم بن سلام:
((وَأَمَّا الآثَارُ الْمَرْوِيَّاتُ بِذِكْرِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَوُجُوبِهِمَا بِالْمَعَاصِي , فَإِنَّ مَعْنَاهَا عِنْدَنَا لَيْسَتْ تُثْبِتُ عَلَى أَهْلِهَا كُفْرًا وَلا شِرْكًا يُزِيلانِ الإِيمَانَ عَنْ صَاحِبِهِ , إِنَّمَا وُجُوهُهَا : أَنَّهَا مِنَ الأَخْلاقِ وَالسُّنَنِ الَّتِي عَلَيْهَا الْكُفَّارُ وَالْمُشْرِكُونَ))

فائدة:
من كتاب ((المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد)) للشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول، بعد ذكر الأقوال في قول الله عزوجل:
((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))
قال في ص87-90:
((والصحيح-هنا الشيخ ينقل من كتاب مدارج السالكين-:
أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم:
فإنه من اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر.
وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى، فهذا كفر أكبر.
وإن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ له حكم المخطئين.
والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي: إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا، والله أعلم. اهـ.
فليس في الآية ما يقتضي أنه بكل حال كفر أكبر مخرج من الملة!

وليس في تسميته ظلماً أو فسقاً ما يقتضي أنه كفر أكبر مخرج من الملة!
قال ابن القيم رحمه الله -في كتاب الصلاة-:

((يسمى الكافر ظالماً كما في قوله تعالى:
((وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ))

وسمي متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماً، فقال:
((تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))

وقال:
((وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ))

وقال نبيه يونس:
((لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ))

وقال صفيه آدم:
((رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا))

وقال كليمه موسى:
((رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي))

وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم.

ويسمى الكافر فاسقا، كما في قوله:
((وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ))

وقوله:
((وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ))

وهذا كثيرٌ في القرآن.

ويسمى المؤمن فاسقاً، كما في قوله:
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا))
نزلت في الحكم بن أبي العاص، وليس الفاسق كالفاسق.

وقال تعالى:
((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ))

وقال عن إبليس:
((فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ))

وقال:
((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ))

وليس الفسوق كالفسوق.

والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان.

وكذا الجهل جهلان:
جهل كفر كما في قوله تعالى:
((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ))

وجهل غير كفر كقوله تعالى:
((إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ))

كذلك الشرك شركان:
شرك ينقل عن الملة، وهو الشرك الأكبر.
وشرك لا ينقل عن الملة، وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء.

وقال تعالى في الشرك الأكبر:
((إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ))

وقال:
((وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ))

وفي شرك الرياء:
((فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا))

ومن هذا الشرك الأصغر:
قوله صلى الله عليه وسلم:
((من حلف بغير الله فقد أشرك))
رواه أبو داود وغيره.
ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار.
))

وللحديث بقية،،






 
قديم 13-12-12, 07:39 AM   رقم المشاركة : 2
وميـض
مشترك جديد






وميـض غير متصل

وميـض is on a distinguished road


رابعا،،
أقسام الكفر باعتبار بواعثه وأسبابه،،

ذكر الامام البغوي في تفسيره:
((الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق))

وقال الامام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين:
((الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر إستكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق))

وذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول شرح سلم الوصول:
((أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق))

ونخرج من هذه التقسيمات بستة أنواع:
1-الإنكار والتكذيب،،
2-الجحود،،
3-العناد والاستكبار،،
4-النفاق،،
5-الإعراض،،
6-الشك،،

ونفصل فيها،،
1-كفر الإنكار والتكذيب:
قال البغوي في تفسيره:
((كفر الإنكار هو: ألا يعرف الله أصلا، ولا يعترف به، وكفر به))

وقال ابن القيم في مدارج السالكين:
((هو اعتقاد كذب الرسل))

وهذا النوع قليل لكونه ناشئاً بسبب الجهل، وهو قليل بالنسبة لغيره كم الأنواع، لقيام الحجة على الناس بإرسال الرسل،،

قال ابن القيم رحمه الله:
((وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة))

2-كفر الجحود:
قال ابن الأثير في النهاية:
((هو أن يعرف الله تعالى، ولا يقر بلسانه))

وقال الشيخ حافظ رحمه الله:
((إن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر جحود وكتمان))

من أدلة هذا النوع قول الله عزوجل:
((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا))

وقال الله عزوجل:
((فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ))

وكفر الجحود نوعان:
أ-كفر مطلق:
وهو أن يجحد الربوبية أو جملة ما أنزل الله عزوجل، أو إرسال الرسل،،

ب-كفر مقيد:
وهو أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام، أو تحريم محرم ، خبراً أخبر الله به ورسوله،،

3-كفر العناد والاستكبار:
نقل الأزهري في تهذيب اللغة عن الليث أنه قال:
((عند الرجل يعند عنواد، وعاند معاندة، وهو: أن يعرف الشيء ويأبى أن يقبله، ككفر أبي طالب، وكان كفره معاندة، لأنه عرف وأقر وأنف أن يقال: تبع ابن أخيه فصار بذلك كافراً))

وقال البغوي في تفسيره:
((وكفر العناد هو: أن يعرف الله بقلبه، ويعترف بلسانه، ولا يدين به ككفر أبي طالب حيث يقول:
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا،،
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا،،
))

قال الله عزوجل في إبليس اللعين:
((إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ))

قال ابن القيم رحمه الله:
((وأما كفر الإباء والإستكبار: نحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقها بالإباء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول))

4-كفر النفاق:
قال البغوي:
((وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب))

وقال ابن القيم:
((هو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي قلبه على التكذيب))

وقال شيخ الإسلام في شرح حديث جبريل:
((وأساس النفاق الذي يبنى عليه: الكذب، والمنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته، وظاهره وباطنه))

والنفاق نوعان:
أ-نفاق أكبر:
ويسمى بالنفاق الاعتقادي وهو أن يظهر صاحبه الإيمان وهو في الباطن منسلخ من ذلك مكذب له، وهو مخرج من الملة موجب للخلود في الدرك الأسفل من النار،،
قال تعالى:
((إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ))

ب-نفاق أصغر:
ويسمى بالنفاق العملي وهو النفاق في الأعمال: مثل الكذب وإخلاف الوعد والخيانة، وغير ذلك من شعب النفاق، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:
((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان))
وهو لا ينقل من الملة وتوجد خصاله في أصحاب الكبائر من أهل الملة،،

5-كفر الإعراض:
قال ابن القيم:
((وأما كفر الإعراض، فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بتي عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم:
((والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من أرد عليك، وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن اكلمك)) اهـ
))

قال الله عزوجل:
((وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ))

6-كفر الشك:
قال ابن القيم:
((ألا يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع إلتفاته إليها ونظره فيها فلا يبقى معه شك))

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب:
((كفر الشك، وهو كفر الظن والدليل عليه قول الله عزوجل:
((وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا))

ويقول القاضي عياض في الشفا:
((اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية، أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم وخبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته، على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم أجمع))

خامساً،،
أقسام الكفر باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن، وهو ثلاث أقسام:
1-كفر قلبي،،
2-كفر قولي،،
3-كفر عملي،،

يقول الإمام عبدالله بن الزبير الحميدي:
((أخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاداً... إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين))

ويقول الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد:
((فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوراح، وذلك ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عزوجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم))

قال فقيه المغرب محمد بن سحنون المالكي:
((أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة: القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر))

ويقول محمد بن الوليد السمرقندي:
((إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر، قال بعض أصحابنا: لا يفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر، وقال بعضهم: يكفر وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه))

يقول السبكي:
((التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر، وإن لم يكن جحداً))

ويقول محمد بن عبدالرحمن العثماني:
((الردة هي: قطع الإسلام بقول أو فعل أو نية))

وقال مرعي بن يوسف الكرمي:
((ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول....وبالفعل....وبالإعتقاد.....وبالشك))

وقال عثمان بن محمد البكري الشافعي:
((وحاصل الكلام على أنواع الردة أنها تنحصر في ثلاثة أقسام: اعتقادات، وأفعال، وأقوال، وكل قسم منها يتشعب شعباً كثيرة))

وتوضيح هذه الأقسام،،
-الكفر القلبي أو الاعتقادي، مثل:
1-اعتقاد كذب النبي صلى الله عليه وسلم،،
2-التكذيب بشيء مما جاء به،،
3-الشك في صدقه،،
4-اعتقاد شريك لله في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو في ألوهيته،،
5-اعتقاد استباحة المحرمات الظاهرة،،
وهناك غيرها من المكفرات الاعتقادية،،

-الكفر القولي، مثل:
1-سب الله عزوجل،،
2-سب الرسول صلى الله عليه وسلم،،
3-ادعاء النبوة،،
وغيرها أيضا،،


-الكفر العملي، وهو ينقسم إلى قسمين:
1-مخرج من الملة،،
2-غير مخرج من الملة،،

قال ابن القيم رحمه الله:
((وأما كفر العمل فينقسم إلى: ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يضاد الإيمان، وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعاً ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا مكر اعتقاد))

يريد بذلك أنه كفر أصغر وليس كفراً أكبر، فالمشهور في كلام بعض أهل العلم إطلاق الكفر العملي على الكفر الأصغر، فيذكرونه في مقابل الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، يدل على ذلك قول ابن القيم رحمه الله في معنى حديث:
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))
((ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا، ولا يكفر به، والآخر كفراً، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية))

وقد علق الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله على مسألة تقسيم الكفر العملي إلى مخرج من الملة وغير مخرج من الملة فقال:
((إذا قيل لنا:هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين، ونحو ذلك، وهذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلم كان مخرجاً من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟))

ثم قال:
((اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي، إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوار فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر، فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد))


ملاحظة:
زعم الجهم بن صفوان أن قول كلمة الكفر ليست كفراً في الباطن ولكنها دليل على الكفر، وهذا زعم باطل، قال شيخ الإسلام:
((وهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به))

وقال أيضاً:
((وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي كفر))

والخلاصة هنا أن المرء متى ما قال كلمة الكفر بإرادته واختياره وقع عليه حكم الكفر سواء اعتقد ما قاله أو لم يعتقد..

ويتبع بإذن الله،،







 
قديم 13-12-12, 07:39 AM   رقم المشاركة : 3
وميـض
مشترك جديد






وميـض غير متصل

وميـض is on a distinguished road


سادساً وأخيراً،،
أقسام الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين،،

-تكفير المطلق أو النوع:
وهو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين.

وله مرتبتان:
1-تعليقه على وصف أعم، من قول أو فعل أو اعتقاد كأن يقال: من قال كذا كفر، ومن فعل كذا كفر، ومن اعتقد كذا كفر، ودليل هذه المرتبة قول الله تعالى:
((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ))

وقوله تعالى:
((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ))

وقوله تعالى:
((إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً، أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً))

2-تعليقه على وصف أخص كطائفة أو فرقة أو جماعة مخصوصة كأن يقال: اليهود كفار النصارى كفار الرافضة كفار الجهمية كفار، ودليلها قول الله تعالى:
((وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا))

وقوله تعالى:
((فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ))

وقوله تعالى:
((أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ))

يقول شيخ الإسلام:
((إن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها))

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
((وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية))

وقال أيضا:
((وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه أيضاً للعلماء قولان مشهوران: وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع؛ لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له))

وتوضيح ذلك قبل الدخول في الحديث عن تكفير المعين، بضرب أمثلة من كتاب الله عزوجل،،

1-يقول الله عزوجل:
((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا))
الحكم في هذه الآية حكم مطلق عام يشمل كل سارق وسارقة، ولكن عند تطبيق الحكم على السارق المعين فإنه لا يجوز قطع يده حتى تتوفر فيه جميع شروط إقامة الحد وتنتفي عنه جميع موانع إقامة الحد كالجنون مثلا،،

2-يقول الله عزوجل:
((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ))
الحكم هنا عام بتوريث الولد لكن عند تطبيق الحكم لابد من ثبوت شروط كموافقة الولد لوالده في الدين وحياته بعد وفاة والده وكذلك لابد أن تنتفي موانع كالقتل فإن قاتل والده لا يرثه، وهكذا،،

-تكفير المعين:
وهو تنزيل الحكم على شخص معين، كأن يقال: كفر فلان ويسمى ودليله قول الله عزوجل:
((فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ))

وقوله تعالى:
((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ))

قال ابن تيمية رحمه الله:
((والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر؛ فيُطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم؛ كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه؛ فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى))

ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:
((ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها))

-شروط تكفير المعين:
لابد من ثبوت أمرين وهما:
1-تحقق العلم المنافي للجهل،،
2-تحقق القصد المنافي لعدمه،،

وانتفاء أربعة أمور:
1-الجهل المنافي للعلم،،
ودليله قول الله عزوجل:
((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً))

قال الشيخ سليمان بن سحمان:
((أما تكفير المسلم، فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين، والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم، إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها))

وقال الشيخ محمد بن عثيمين:
((الجهل بالمكفر نوعين:
الأول: أن يكون من يدين بغير دين الإسلام أو لا يدين بشيء أصلاً، ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه فهذه تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، أي: أحكام الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى.
النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام، ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم
))

2-التأويل،،
ودليله ما ثبت في أن بعض السلف استحل شرب الخمر متأولين استباحتها بقول الله تعالى:
((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ))
فقال عمر لبعضهم: أخطأت التأويل، فلم يكفرهم، وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في ذلك،،
وكما ذكر طارق بن شهاب قال:
((كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، فقيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم))

قال ابن قدامة:
((وقد عرف عن مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم، واستحلال دمائهم، وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأولهم، وكذلك يخرج كل محرم استحل بتأويل مثل هذا))

قال الخطابي في شرح حديث افتراق الأمة:
((فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة، وإن أخطأ في تأويله))

وقال ابن الوزير:
((طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب، ولكنه سماه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة.
وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، وإنما غلطوا في بعض العقائد لشبهة قصرت عنها أفهامهم، ولم تبلغ كشفها معرفتهم، فلا دليل على كفرهم، ومن كفرهم فقد اغتر في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم من ذلك
))

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله:
((إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطئوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول، واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كله حق، والتزموا ذلك لكنهم أخطئوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين، وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك))

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
((إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل الإعتقاد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع))

ويقول شيخ الإسلام أيضا:
((وهذه الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في معرفة الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل العملية أو النظرية، هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام
))

3-الخطأ،،
ودليله قال صلى الله عليه وسلم:
((للهُ أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ، من رجل في أرض دَويّة مهلكة ، معه راحلته ، عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت ، فطلبها حتى أدركه العطش ، ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه ، فاللهُ أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده))
وفي حديث النعمان بن بشير زيادة : ((ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)) رواه مسلم،،

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
((ومن الموانع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور:...إلى أن قال: ومنها: أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك ودليله ما ثبت في صحيح مسلم...الحديث أعلاه))

4-الإكراه،،
ودليله قول الله عزوجل:
((مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ))

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
((ومن الموانع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور: منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به فلا يكفر))

وعلى ما ذكر أعلاه فلابد حتى يقع حكم الكفر على المعين ثبوت شروط التكفير وإنتفاء موانعه كما وضحناه أعلاه،،

وأختم بنقاط وجب ذكرها:
الأولى:
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي بعد ذكره أن المبتدعة الواقعون في المكفر ثلاثة أقسام:
1-قسم لا يعذر بل يكفر، لمعرفته بالحق وإصراره على المخالفة،،
2-قسم آثم، لعدم بحثه عن الحق،،
3-قسم ربما كان مغفوراً له، لجهله مع حرصه على معرفة الحق ولكن لم يتيسر له من يعلمه إياه..


الثانية:
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:
((النوع الثاني: إنكار تأويلٍ وهو ألا يجحدها ولكن يؤولها؛ وهذا نوعان:
الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، فهو لا يوجب الكفر.
الثاني: ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباُ، مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقية، ولا بمعنى النعمة ولا لاقوة، فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيا مطلقاً؛ فهو مكذب حقيقةً.
ولو قال في قوله تعالى: ((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)) المراد بيديه السموات والأرض، فهو كافر؛ لأنه لا يصح في اللغة العربية، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو منكر مكذب
))

الثالثة والأخيرة:
في شرح عقيدة الإمام محمد بن عبدالوهاب للشيخ صالح الفوزان حفظه الله الطبعة الأولى 2012 نشرته دار قرطبة وهو شرح لرسالة كتبها الشيخ محمد رحمه الله لأهل القصيم يقول فيها في ص183:
((ثم لا يخفى عليكم أن رسالة سليمان بن سحيم، قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم من جهتكم.
والله يعلم أن الرجل افترى علي أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالي، فمنها:
قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الجهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق، وإني أقول: او أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.

جوابي عن هذه المسائل أن أقول:

سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بخت محمداً صلى الله عليه وسلم وأنه يسب عيسى بن مريم عليه السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بإفتراء الكذب وقول الزور، قال تعالى:
((إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ))
بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار، فأنزل الله في ذلك:
((إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ))
وأما المسائل الأخر وهي:
أني أقول: لا يتم اسلام إنسان حتى يعرف معنى ((لا إله إلا الله))، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقريب لغير الله، وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح بغير الله كفر والذبيحة حرام.

فهذه مسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى
))

كانت هذه إقتباسات قصيرة من كتب أهل العلم أحببت أن أنفع بها غيري وقد يعتري هذا العمل التقصير الكثير وعسى أن ينتفع به، ومن أراد الإستزادة في المسألة:
فأحيله إلى:
1-كتاب المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد للشيخ محمد بن عمر بازمول،،
2-الحكم بغير ما أنزله الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأئمة للدكتور خالد بن علي العنبري قرظه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله،،
3-التكفير وضوابطه للشيخ إبراهيم الرحيلي،،
4-ضوابط تكفير المعين للشيخ محمد سعيد رسلان،،
5-شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للشيخ صالح الفوزان حفظه الله،،
والحمدلله رب العالمين،،







 
قديم 14-12-12, 09:02 PM   رقم المشاركة : 4
أبو عائشة الشحي
عضو ماسي






أبو عائشة الشحي غير متصل

أبو عائشة الشحي is on a distinguished road


جزاك الله خيرا أستاذي وميض







 
قديم 15-12-12, 05:24 AM   رقم المشاركة : 5
متبع لا مبتدع
عضو ماسي






متبع لا مبتدع غير متصل

متبع لا مبتدع is on a distinguished road


موضوع مبارك اخى الكريم شكرا لك







التوقيع :
لعنة الله على من لعن ابابكر وعمر وعائشة

رضى الله عنهم وارضاهم
من مواضيعي في المنتدى
»» الخلافة الاسلامية بين مدعيها وحقيقتها
»» داعش فى لغة العرب ،،
»» إيران (تفرم) المصاحف لتحشو صناديق التفاح
»» غلوا الخوارج ،،
»» خاتم النبوية فى توراة اليهود لرسول الله علية السلام ،،
 
قديم 16-12-12, 07:36 PM   رقم المشاركة : 6
وميـض
مشترك جديد






وميـض غير متصل

وميـض is on a distinguished road


توضيح ضوابط التكفير للشيخ محمد حسان،،
(1)


(2)


(3)






 
قديم 16-12-12, 07:41 PM   رقم المشاركة : 7
وميـض
مشترك جديد






وميـض غير متصل

وميـض is on a distinguished road




من مسائل التكفير،،
لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله،،






 
قديم 16-12-12, 07:44 PM   رقم المشاركة : 8
وميـض
مشترك جديد






وميـض غير متصل

وميـض is on a distinguished road


توضيح: من المخول بتكفير المستحق للتكفير،،






 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:43 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "